Réf
64812
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5147
Date de décision
17/11/2022
N° de dossier
2022/8206/3154
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Réformation du jugement, Offre réelle de paiement, Offre faite dans le délai, Mise en demeure, Dépôt tardif, Dépôt des loyers, Demeure du preneur, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation.
L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement formulée dans le délai de la sommation suffit à elle seule à purger la défaillance du preneur, peu important que le dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal intervienne postérieurement à l'expiration de ce délai.
La cour distingue ainsi l'offre, qui interrompt la défaillance, du dépôt, qui a un effet purement libératoire de la dette. Elle écarte également le moyen tiré du caractère prétendument fictif du chèque, dès lors que le refus du créancier a empêché sa présentation à l'encaissement.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها ، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2022 في الملف عدد 6074/8219/2021 والقاضي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/05/2022 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن الطرفالمدعي تقدم بواسطة نائبهبمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهقام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 7700.00 درهم للمدعى عليها، هذه الأخيرة إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2020 إلى ماي 2021 بحسب مبلغ 61600.00 درهم رغم إنذارها بذلك .
ملتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 61600.00 درهم عن المدة المذكورة وبفسخ عقد الكراء وإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع .
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها قامت بعرض واجبات الكراء المطالب بها بواسطة شيك داخل الأجل القانوني ، وإيداعها بتاريخ 30/06/2021 ، مما ينفي عنها واقعة التماطل .
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب .
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن الأداء الذي ينفي التماطل هو الذي يتم داخل الأجل المضمن بالإنذار ، كما أن العرض الذي ينفي التماطل هو العرض الحقيقي ، مضيفة أن إيداع واجبات الكراء تم دون سلوك مسطرة العرض الحقيقي إذ تم الإيداع مباشرة بصندوق المحكمة بعد رفع الدعوى الحالية ، فضلا على أن المستأنفة قام بعرض شيك وهمي على الورثة قبل الحصول على الإذن بالعرض والإيداع علما أن الورثة ليس لديهم حسابا بنكيا مشتركا ولم يتم توكيل أي منهم لقبض واجبات الكراء وأن دفاعهم كان أولى بأن يعرض عليه الكراء فعلا .
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/10/2022 حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/11/2022 تم تمديدها لجلسة 17/11/2022.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة كونها قامت بعرض واجبات الكراء المطالب بها بواسطة شيك داخل الأجل القانوني ، وإيداعها بتاريخ 30/06/2021 ، مما ينفي عنها واقعة التماطل .
وحيث رد الطرف المستأنف عليه الدفع المذكور سنده في ذلك أن الأداء الذي ينفي التماطل هو الذي يتم داخل الأجل المضمن بالإنذار ، كما أن العرض الذي ينفي التماطل هو العرض الحقيقي ، مضيفا أن إيداع واجبات الكراء تم دون سلوك مسطرة العرض الحقيقي إذ تم الإيداع مباشرة بصندوق المحكمة بعد رفع الدعوى الحالية ، فضلا على أن المستأنفة قام بعرض شيك وهمي على الورثة قبل الحصول على الإذن بالعرض والإيداع علما أن الورثة ليس لديهم حسابا بنكيا مشتركا ولم يتم توكيل أي منهم لقبض واجبات الكراء وأن دفاعهم كان أولى بأن يعرض عليه الكراء فعلا .
وحيث إن البين من وثائق الدعوى أن المستأنفة توصلت بتاريخ 09/03/2021 بالإنذار بأداء واجبات الكراء عن المدة المطالب بها بحسب مبلغ 46200.00 درهم ، وأنها بادرت بتاريخ 24/03/2021 إلى عرض المبلغ المذكور على ورثة الهالكة رحمة (ب.) مع الإشارة إلى أسمائهم كما أن العرض تم بمحل سكناهم المضمن بالإنذار وذلك بواسطة شيك تحت عدد 9734622 ، وأن العرض المذكور تم رفضه من طرف أحد الورثة وهو السيد عبد الإله (ن.) بدعوى أنه لا يتوفر على وكالة عن باقي الورثة ، وبذلك فإن العرض المشار إليه جاء وفق الشكل المتطلب قانونا ولا يجوز للطرف المستأنف عليه التمسك بكونه لا يعتبر عرضا حقيقيا بعدم وقوعه لفائدة دفاعه أو كون الشيك المشار إليه يعتبر وهميا مادام أن المكتري يبقى من حقه في جميع الأحوال لنفي تماطله عرض واجبات الكراء على المكري بإعتباره طرفا أصيلا سيما أن الإنذار موضوع الدعوى الحالية لم يتم التنصيص فيه على وجوب الأداء لدفاع الطرف المكري ، كما أنه وأمام رفض قبض واجبات الكراء المضمنة بالشيك يجعل الدفع بكون هذا الأخير شيكا وهميا ناقصا عن درجة الإعتبار .
وحيث إن العرض وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى يعتبر نافيا لتماطل المكتري مادام أنه تم داخل الأجل الممنوح له بمقتضى الإنذار ولو تم الإيداع خارج الأجل المذكور مادام أن العرض يعتبر نافيا للتماطل وأن الإيداع يظل مبرأ للذمة .
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
66062
Bail commercial : la validité du permis de construire, condition de l’éviction pour reconstruction, s’apprécie à la date de l’introduction de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66060
Bail commercial antérieur à la loi 49-16 : l’occupation des lieux par le preneur sans justification de son titre suffit à prouver le contrat et à justifier sa résiliation pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66058
Bail d’un bien mobilier : La cession du contrat de location d’un véhicule en violation de la clause d’interdiction est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
66054
Bail commercial : La demande de rétablissement de l’électricité est rejetée faute de preuve de l’imputabilité de la coupure au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66051
La notification d’un commandement de payer à une société est réputée valable lorsqu’elle est remise à une personne se déclarant employée, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66041
La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66030
Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66019
Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025