Réf
60680
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2435
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
2022/8206/5551
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Témautol non caractérisé, Seuil de trois mois de loyer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Réformation du jugement, Paiement dans le délai de préavis, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif qu'une seule sommation lui avait été délivrée et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose l'envoi que d'une seule sommation de payer pour caractériser le manquement du preneur. En revanche, la cour retient que le preneur, ayant prouvé par quittances s'être acquitté de l'essentiel de sa dette dans le délai, ne restait redevable que d'un solde inférieur au seuil de trois mois de loyer fixé par l'article 8 de la même loi. Dès lors, le manquement grave justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé. Le jugement est en conséquence infirmé sur la mesure d'expulsion, qui est rejetée, mais confirmé sous réserve d'une réformation du montant des arriérés locatifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ق.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/09/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4317 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/11/2021 في الملف عدد 2801/8207/2019 القاضي في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 32800 درهم واجبات الكراء عن المدة من ماي 2018 الى شتنبر 2021 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1600 درهم كتعويض عن التماطل و افراغه هو او من يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] سلا وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
وبناءا على المقال الإضافي المقدم من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسم القضائي تلتمس بمقتضاه الحكم على المستانف باداءه لفائدتها مبلغ 13.600 درهم واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 الى غاية فبراير 2023 مع تحميله الصائر.
في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/09/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 28/09/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وحيث ان المقال الإضافي قدم بدوره مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان رحمة (م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله انها مالكة للمحل الكائن بـ [العنوان] سلا و الذي تؤجره للمستانف، وان هذا الأخير امتنع عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر ماي 2018 الى غاية الان وذلك بسومة قدرها 800 درهم أي ما مجموعه 11200 درهم يضاف اليه واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب فيها 1120 درهم أي ما مجموعه 12320 درهم وانها وجهت له إنذارا في الموضوع، لاجله تلتمس الحكم عليه بادائه لها مبلغ 12320 درهم كما هو مفصل أعلاه ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و افراغه هو او من يقوم مقامه او باذنه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و البت في الصائر طبقا للقانون، و ارفق المقال بمحضر تبليغ انذار- محضر معاينة و استجواب و سند التملك.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المستانف بواسطة نائبه دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لخرق القانون المنظم لاحداثها.
وبناء على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 23-10-21 والقاضي باختصاص هذه المحكمة النوعي للبث في النزاع.
وبناء على انصرام اجل الاستئناف وادراج الملف من جديد.
وبناء على المقال الإضافي المقدم من طرف نائب المستانف عليها تلتمس فيه الحكم على المستانف بادائه لها واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من يوليوز 2019 الى شتنبر 2021 وجب فيها مبلغ 22880 درهم بالإضافة الى الواجبات السابقة وفق ما هو مسطر في المقال الافتتاحي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب.
وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث أوضح الطاعن أن الإنذار الموجه له يتضمن اجل 15 يوما فقط التي تخص الأداء دون الأجل الواجب منحه للإفراغ و المحدد في 15 يوما أخرى، ذلك ان المادتين 8 و 26 من قانون 16.49 تنصان على ضرورة منح المكتري أجلين الأول 15 يوم لأداء ما تخلذ بذمته من واجبات كرائية و الثاني 15 يوم لإفراغ العين المكتراة، كما أن كل واحدة من المادتين 8 و 26 تشترط توجيه انذار و بالتالي فان التطبيق السليم للقانون يقتضي توجيه انذارين مستقلين و لا يمكن الاستغناء عن ذلك بالاكتفاء بإنذار واحد لان في ذلك خرق سافر للقانون، وأن أجل خمسة عشر يوما في المادتين معا يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار، وبالتالي فان توجيه انذار واحد ان كان سيبتدئ فيه اجل خمسة عشر يوما الأولى من تاريخ التوصل ؛ فانه يستحيل واقعا ان يبتدئ فيه الاجل الثاني من تاريخ التوصل؛ بل سيبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل الأول و هو على الاقل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل، وأن المادة 26 تشترط في الانذار بالإفراغ أن يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده المكري في هذا الشأن و يستحيل أن يتحقق هذا السبب الا بعد توجيه انذار أول للمكتري لجعله متماطلا؛ وهذا التماطل هو السبب الجدي الذي سيعتمد عليه في دعوى المصادقة على الإنذار، وأن توجيه إنذار واحد خرق للنصوص القانونية ومن شأنه ان تترتب عليه آثار وخيمة على الأصل التجاري، ولا يعقل أن يتم الاعتماد على هذا التوجه و تقصير المساطر ضدا على إرادة المشرع وأن الأصل التجاري مهدد بهذا الإجراء البسيط الذي من شأنه ان يهضم حقوق المكتري و يعصف بأصله التجاري، وأن قرارات محاكم الاستئناف التجارية دابت على ضرورة الاعتماد على الإنذارين وفقا لما تم بسطه، مما يكون معه الإنذار المحتج به غير مؤسس للقول بإفراغه من المحل المكترى مادام ينصب على اجل واحد محدد في أداء الواجبات الكرائية.
و بخصوص خرق حقوق الدفاع: ان المحكمة التجارية سبق و ان قضت بناءا على حكم تمهيدي بكون الاختصاص ينعقد لها للبث في النازلة، غير أنه لم يتم تبليغ الحكم الى المستأنف أو دفاعه بخصوص موضوع الدعوى، فضلا عن ذلك فان المستأنف عليه تقدم بطلب إضافي ملتمسا واجبات كرائية إضافية، وهو ما يقتضي أن يوجه الطلب الإضافي للمستانف ودفاعه قصد إبداء أوجه دفاعه بخصوصه، وأن المحكمة التجارية تكون بذلك قد خرقت حقوق الدفاع وقضت دون استدعائه ودفاعه او إبدائهم لأوجه دفاعهم بخصوص الموضوع، وأن المحكمة ستقضى لا محالة برد الأمور الى نصابها و إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبث فيه من جديد حتى يتسنى للمستانف ممارسة حقه في التقاضي على درجتين.
وبخصوص الواجبات الكرائية: إن المستأنف عليه تقدم بإنذار يزعم من خلاله على أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من ماي 2018 الى الآن محددا ما مجموعه 14 شهرا وجب عنها مبلغ 11200 درهم، وأن المستأنف عليه سبق و ان وجه له إنذارا غير الإنذار موضوع الدعوى عن نفس المدة من فاتح ماي الى متم أبريل 2019 محددا له مبلغ 8800 درهم ، وانه قام بعرض الواجبات الكرائية بتاريخ 02-05-2019 والمقدرة في مبلغ 8800 درهم وفقا للإنذار الموجه له ، وان المستأنف عليه وجه له الإنذار الثاني و هو الإنذار موضوع الدعوى و حدد فيه الواجبات الكرائية عن المدة من ماي 2018 الى غاية الآن، وأن تاريخ التأشير على الإنذار يفيد بداية شهر يونيو 2019 و هو ما يفيد على أن الإنذار يتضمن المدة من ماي 2018 الى غاية يونيو 2019 ، وأنه و يقينا منه بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح ماي الى متم أبريل 2019 بمقتضى وصل إيداع ، فقد ارتأى أداء الواجبات الأخرى التي يتضمنها الإنذار الثاني موضوع الدعوى و هي ماي 2019 و يونيو 2019 ، وأنه يكون قد أدى الواجبات الكرائية المضمنة بالإنذار وفقا لما بسطه و ان التماطل غير ثابت.
والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب، وترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم احترام الشكليات المتطلبة في الإنذار، واحتياطيا جدا إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبث فيه من جديد وفقا للقانون مع تحميل المستأنف عليها كافة الصائر.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف، طي التبليغ، مقال رامي إلى عرض مبالغ، وصل إيداع مبلغ 8800 درهم ووصل إيداع مبلغ 1600 درهم.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 01/02/2023 مرفقة بوصل اداء اجرة المفوض القضائي.
وبناء على الطلب الاضافي المؤدى عنه الصائر والمدلى به من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 22/02/2023 جاء فيه أن مبالغ لاحقة تخلدت بذمة المستانف منذ اكتوبر 2021 إلى غاية فبراير 2023 وجب فيها مبلغ 30600.00 درهم.
والتمست لاجل ما ذكر الحكم على المستانف بأدائه لفائدتها واجبات الكراء اللاحقة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/03/2023 تخلف عن حضورها نائب المستانف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط المستانف أوجه استئنافه وفق المسطر أعلاه .
وحيث بخصوص الدفع بضرورة توجيه اندارين باجلين اجل من اجل الأداء واجل من اجل الافراغ , فمحكمة النقض حسمت في هده النقطة بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 02/12/2021 تحت عدد 649 في الملف عدد 2091/3/2/2019 بحيث اكدت بان (... مسطرة الافراغ للتماطل تطبق بشانها مقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 التي تنص على انه *يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري اندارا يتضمن وجوبا السبب الدي يعتمده , وان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الاجل في خمسة عشر يوما اذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء , او كان المحل ايلا للسقوط *ومؤدى ذلك ان الاجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما , وبانصرام هذا الاجل وعدم أدائه لهده الوجيبةالكرائية المطالب بها بمقتضى الاندار تحت طائلة الافراغ , يكون التماطل ثابث في حقه ويتحقق معه السبب الدي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وافراغه من العين المكراة وبالتالي فان الامر في النازلة يقتضي توجيه انذار واحد للمطلوب في النقض –المكتري وليس اندارين .....) ليبقى ما أثير بهذا الشأن غير مؤسس ويتعين رده .
وحيث بخصوص الدفع بكونه لم يبلغ بالحكم التمهيدي القاضي بالاختصاص , فالثابث من وثائق الملف الابتدائي ومستنداته ان المحكمة لم تدرج الملف بجدول الجلسات الا بعد استيفاء جميع الإجراءات وانصرام اجل الاستئناف مما يبقى معه الدفع غير جدير بالاعتبار ووجب رده .
وحيث بخصوص الدفع بكونه لم يبلغ بالمقال الإضافي القاضي بأداء كراء المدة من يوليوز 2019 الى شتنبر 2021و ان ذلك يستوجب ارجاع الملف للمحكمة مصدرته احتراما لمبدا التقاضي على درجتين , فالثابث من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه وبالضبط محضر جلسة 17/11/2021 الدي حجزت فيه القضية للمداولة انه تخلف بالرغم من الامهال مما يبقى معه الدفع غير جدي ووجب رده .
وحيث بخصوص الدفع بكون ذمته خالية من الواجبات المطالب بها , فالثابث من وثائق الملف ومستنداته ان المستانف عليها أرسلت له إنذارا من اجل أداء المدة من ماي 2018 الى 21 يونيو 2019 توصل به في 21/06/2019 ومنحته اجل 15 يوما للاداء تحت طائلة الافراغ كما طالبت بمقتضى مقال إضافي بأداء كراء المدة من يوليوز 2019 الى متم شتنبر 2021 , وانه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته المدلى بها من المستانف خلال هده المرحلة ومن وصولات الإيداع التي لم تكن محل اي طعن من الطرف المستانف عليه ان المستانف اودع للمستانف عليها كراء المدة من فاتح ماي 2018 الى متم ابريل 2019 بمشاهرة 800.00 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا حسب الوصل عدد 20212119002761 حساب رقم 3646 في الملف 4361/2019 الحاملة لمبلغ 8800,00 درهم بتاريخ 02/05/2019 والوصل رقم 20212119003781 حساب رقم 4660 ملف رقم 6762/6151/2019 الحامل لمبلغ 1600.00 درهم بتاريخ 03/07/2019 قبل انتهاء الاجل الممنوح , ومما تبقى معه ذمة المستانف فارغة من الواجبات المطالب بها باستتناء شهر واحد والدي لا يمكن ترتيب التماطل عنه طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 16/49 باعتبار الدين العالق بذمته لا يتجاوز ثلاثة اشهر المرتبة للافراغ , ومما يجعل التماطل غير ثابث في حقه والدفع جدي ووجب بناءا عليه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من فسخ وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بشانهما وتاييده في الباقي مع تعديله ودلك بخفض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 22.400 درهم بدل مبلغ 32.800,00 درهم التي قضت بها محكمة البداية .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
في المقال الإضافي : حيث التمست المستانف عليها رحمة (م.) بواسطة دفاعها الحكم لفائدتها بمبلغ , 13600.00 درهم واجبات كراء المدة من فاتح أكتوبر 2021 الى غاية فبراير 2023 على أساس سومة شهرية قدرها 800.00 درهم مع ا لصائر.
و حيث ان الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م.
و حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد اداء المستانف للواجبات المطلوبة مما يبقى معه الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة اليه.
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الإضافي .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بدلك وتاييده في الباقي مع تعديله ودلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 22.400 درهم مع تحميل المستانف عليها الصائر بالنسبة .
وفي الطلب الإضافي :بأداء المستانف للمستانف عليها مبلغ 13.600 درهم واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 الى غاية فبراير 2023 مع تحميله الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55543
Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55869
Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux après inspection ne peut contraindre le bailleur à installer les compteurs d’eau et d’électricité manquants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
55993
Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56069
Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56151
Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56267
Le défaut de rectification par le preneur d’une erreur matérielle dans l’acte de consignation des loyers n’est pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56387
Le défaut de paiement d’au moins trois mois de loyer autorise le bailleur à résilier le bail commercial après une sommation de 15 jours restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024