Usage de faux : la condamnation suppose la caractérisation de la connaissance de la falsification par son auteur (Cass. crim. 2009)

Réf : 16235

Identification

Réf

16235

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

372/10

Date de décision

25/02/2009

N° de dossier

1998/6/10/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Thème

Pénal, Faux

Base légale

Article(s) : 356 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 356 du Code pénal, la cour d'appel qui condamne une prévenue pour usage de faux en se fondant uniquement sur la production par celle-ci de l'acte falsifié, sans rechercher ni caractériser sa connaissance effective de la falsification. L'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux, qui doit être souverainement apprécié par les juges du fond, ne saurait se déduire de la seule utilisation matérielle de la pièce arguée de faux, particulièrement lorsque la participation de l'intéressée à la falsification a été écartée en raison de son analphabétisme.

Résumé en arabe

استعمال وثيقة مزورة – اشتراط عنصر العلم – الأمية.
إن جنحة استعمال وثيقة مزورة تتطلب لتحقيقها ثبوت عنصر العلم لدى المتهم بزوريتها، و عليه فإن المحكمة الزجرية، التي برأت المتهم من جنحة تزوير لفيف عدلي مستدل به من طرفه في دعوى الحالة المدنية استنادا إلى ما ثبت أمامها من كون تزوير تاريخ الازدياد المضمن في تلك الوثيقة كان من طرف شخص يعرف القراءة و الكتابة، و الحال أن المتهم أمي، غير أنها أدانته من أجل استعمال وثيقة مزورة دون أن تبرر عنصر العلم لديه بزوريتها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يعرضه للنقض.
نقض و إحالة

Texte intégral

القرار عدد 372/10، الصادر بتاريخ 25 فبراير 2009، في الملف عدد 1998/6/10/2008
نقض و إحالة
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلتي النقض الرابعة و الخامسة مجتمعتين المتخذتين من خرق المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 356 من القانون الجنائي، ذل أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من كل تعليل و متناقضا في أجزائه، إذ أنه م جهة نفى عن الطاعنة قيامها بالتزوير استنادا لأنها أمية و عملا بالخبرة الخطية المنجزة في الملف إلا أنه عاد إلى إدانتها من أجل التزوير و استعماله بدون أن يعلل ذلك تعليلا واقعيا و قانونيا، ثم إن القرار المطعون فيه إذا كان قد برأ الطاعنة  من جناية ارتكاب التزوير في وثيقة رسمية فإنه قد أدانها من أجل استعمال نفس الوثيقة دون أي تبرير أو تعليل خارقا بذلك الفصل 365 من القانون الجنائي و دون إبراز العلم لدى الطاعنة بزورية الوثيقة مما يعرض القرار للنقض.
بناء على مقتضيات الفصل 356 من القانون الجنائي و الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث أن الفصل 356 من القانون الجنائي يعاقب من يستعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها، و أن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا واقعيا و قانونيا و إلا كانت باطلة و معرضة للنقض.
و حيث أن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي القاضي بأدائه الطاعنة من أجل استعمال وثيقة مزورة اقتصر على القول:  » و لئن كانت المتهمة قد أنكرت تزويرها للفيف العدلي فإنه أمام إدلائها به أمام المحكمة قصد استصدار حكم بإصلاح تاريخ ولادتها يجعل 1944 بدلا من 1948 و هو ما تأتى لها فعلا، تكون جريمة استعمال وثيقة مزورة ثابتة في حقها… »، و ذلك دون إبراز عنصر العلم لدى الطاعنة بأن الوثيقة المدلى بها من طرفها بواسطة دفاعها هي في الحقيقة مزورة و غير حقيقية، إذ أن التزوير أو المشاركة فيه لم يثبت في حقها استنادا إلى أنها أمية و أن إضافة الرقم للوثيقة حسب الخبرة كان من طرف شخص يعرف القراءة و الكتابة، مما يجعل القرار خارقا للفصل 356 من ق ج، فضلا عن أنه منعدم التعليل لأن ما استند إليه لا يعتبر علة كافية مما يعرضه للنقض.
و بصرف النظر عن بقية الوسائل المستدل بها على النقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد محمد السفريوي رئيسا، و السادة المستشارون: مليكة كتاني مقررة، ابراهيم الدراعي و عبد الباقي الحنكاي و الحسين الضعيف أعضاء، و بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية.

Quelques décisions du même thème : Pénal