TVA et preuve de paiement : une facture sans numérotation ni mention du mode de paiement est dépourvue de valeur probante (Cass. adm. 2006)

Réf : 18810

Identification

Réf

18810

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

331

Date de décision

26/04/2006

N° de dossier

2392/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirme à bon droit le jugement ayant rejeté la contestation d'un ordre de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée la décision qui retient, d'une part, que la facture produite par le redevable pour prouver le paiement de la taxe est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 37 de la loi n° 30-85, notamment sa numérotation et la mention du mode de paiement. D'autre part, est irrecevable car vague le moyen tiré de la prescription qui n'indique ni le fondement juridique de celle-ci, ni son délai, ni s'il s'applique à la procédure d'imposition ou à celle de recouvrement.

Résumé en arabe

الضريبة على القيمة المضافة ـ إثبات ذلك ـ شروط الاعتداد بالفاتورة
لا يعتد بالفاتورة المثبتة لأداء الضريبة على القيمة المضافة إلا إذا كانت تتضمن البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة المذكورة والتي من جملتها الترقيم المسبق والسحب من سلسة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وكذا مبلغ الضريبة والثمن وكيفية الوفاء به ( نقد أو بالشيك).

Texte intégral

القرار عدد: 331، المؤرخ في: 26/04/2006، الملف الإداري عدد: 2392/4/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 12/10/2004
من طرف السيدين عبدي لحسن وعبدي محمد بواسطة محاميهما الأستاذ لحسن خضيري ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 24/06/2004 في الملف الإداري رقم 100/2002/05ش مستوف للشروط الشكلية لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدما بتاريخ 10/12/2002 بمقال يرمي إلى إلغاء الأمر بالتحصيل الحامل لمبلغ 90.730,80 درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة ببناء سكنى على القطعة الأرضية رقم 563 بتجزئة بوتالمين بالرشيدية لكونهما أدياها بفاتورة مؤرخة في 12/03/1995 وبعد جواب إدارة الضرائب الذي أوضحت فيه بأن الفاتورة المذكورة لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 37 من القانون 30 ـ 85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتبادل المذكرات التعقيبية والأمر بإجراء بحث لم يحضره الطرفان على الرغم من توصلهما انتهت المسطرة بصدور الحكم بعدم قبول الدعوى وهم الحكم المستأنف بمقال بلغت نسخة منه للمستأنف عليه الذي أجاب بمذكرة مؤرخة في 06/01/2005 التمس فيها تأييد الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنفان الحكم المستأنف بعدم قبوله للدعوى على الرغم إدلائهما بفاتورة لم يطعن فيها بطعن جدي ذلك أن إغفال رقم الفاتورة وطريقة الأداء لا ينقص من قيمتها الإثباتية.
لكن حيث لا ينازع المستأنفان في كون الفاتورة المؤرخة في 12/03/1995 التي أدليا بها لإثبات أداء الضريبة على القيمة المضافة ما سلماه لنفسيهما من بناء غير مرقمة ولا تشير إلى كيفية الأداء، فهي لا تتضمن البيانات الإلزامية المضافة التي من جملتها الترقيم المسبق والسحب من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي ومبلغ الضريبة زيادة على الثمن وكيفية الوفاء، مما يكون معه ما أثير لا أساس له.
وحيث يعيب المستأنفان الحكم المستأنف بعدم جوابه على الدفع بالتقادم الذي أثاراه في مقالهما ذلك أنهما حصلا على رخصة السكنى في 25/08/1994 مما تكون معه المطالبة بالضريبة قد سقطت بالتقادم.
لكن حيث لم يبين المستأنفان في السبب المتعلق بالتقادم كونه يتعلق بالفرض الضريبي أو بالتحصيل كما لم يبين أمد التقادم المحتج به والسند القانوني المعتمد في أثارته. مما كون معه السبب غامضا ويتعين عدم قبوله والحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومانجو.
رئيس الغرفة                      المستشار المقرر                   كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal