Tentative de viol : la seule contrainte physique ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel (Cass. crim. 2002)

Réf : 15946

Identification

Réf

15946

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3673

Date de décision

28/11/2002

N° de dossier

11319/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 374

Résumé en français

Au visa des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour suprême censure pour insuffisance de motivation une condamnation pour tentative de viol. Elle rappelle que les juges du fond doivent, pour fonder légalement leur décision, caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, y compris son élément intentionnel.

En l’espèce, la seule constatation matérielle que l’accusé avait contraint la victime à le suivre vers une forêt ne suffisait pas à établir sa culpabilité. La cour d’appel a omis de mettre en évidence les faits prouvant l’intention spécifique de commettre un viol. Cette carence à qualifier le dessein criminel précis de l’auteur prive la décision de sa base légale et justifie la cassation.

Résumé en arabe

اغتصاب – محاولة – ابراز عناصرها ( نعم).
المحكمة ملزمة في تعليل الادانة من اجل جنائية محاولة الاغتصاب بابراز عناصر المحاولة وإلا كان حكمها ناقص التعليل.
ان غرفة الجنايات في حالة الحكم بالادانة في جناية محاولة الاغتصاب ملزمة بابراز عناصر المحاولة في وقائع واحداث القضية، وان اكتفاءها بالقول بان الضحية ذهبت مع العارض إلى الغابة تحت التهديد دون ابراز قصد المحكوم عليه من التوجه بالضحية إلى الغابة يجعل قرارها ناقص التعليل.a

Texte intégral

القرار عدد : 3673 – المؤرخ في : 28/11/2002 – ملف جنائي عدد :11319/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث ان طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الاجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل581 من قانون المسطرة الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث انه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن الا ان الفصل579 من القانون المذكور يجعل الادلاء بهذه المذكرة اجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فانه مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا  من طرف المجلس الأعلى.
والمتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه
بناء على الفصلين 347-352 من قانون المسطرة الجنائية
حيث انه بمقتضى الفقرة  السابعة من الفصل الأول والثانية  من الفصل الثاني المذكورين  يجب  لتلافي البطلان ان يكون  كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا، وان تشهد فيه المحكمة بثبوت جميع الأحداث المكونة  للعناصر  القانونية للجريمة التي صرحت بثبوتها لديها حتى يتاتى للمجلس الاعلى ان يمارس حق مراقبته القانونية فيما يخص الوصف القانوني الذي يجب ان توصف به تلك الوقائع وفيما يخص تطبيق العقوبة وعليه يكون القرار المطعون فيه قد خالف النصين المذكورين عندما ادان الطاعن من  اجل  جناية  محاولة  الاغتصاب  اعتمادا  على  اعترافه  أمام الضابطة القضائية بانه التقى رفقة صديقه عبد المولى الجيلالي بالمسماة داشا حكيمة فامسكها  من  كتفيها  وطلبا منها مرافقتهما قصد مجالستها في الغابة المجاورة وامام رفضها ساقاها عنوة وتحت تهديد صديقه الجيلالي وانه لم يعد يتذكر ما وقع بعد، وكذا اعترافه أمام المحكمة بانه التقى بالضحية وكان في حالة سكر الا انه كان  يعي  ما يفعل وانه لم يطلب من الضحية ممارسة الجنس معه، وتاكيد الضحية أمام المحكمة بان العارض اعترض سبليها وهو في حالة سكر وبمعيته شخص اخر واقتدوها نحو الغابة فتدخل رجال الامن دون ان يبرز قصد العارض  من  التوجه  بالضحية نحو الغابة الشيء الذي يعرض القرار محل الطعن للنقض والابطال.
وحيث ان حسن سير العدالة تقتضي احالة الملف على نفس المحكمة.
من اجله
قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ28 يناير2002 في القضية رقم 49/5/2002 واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وبانه لا حاجة لاستخلاص الصائر كما قرر اثبات هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل  حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة  متركبة من  السادة : محمد غلام رئيسا  والسادة المستشارين : عبد المالك بورج مقررا وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط ومحمد العبد السلامي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيدة عائشة زوال.

Quelques décisions du même thème : Pénal