TC Casa – 20/06/2024 – SA – prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire

Réf : 28954

Identification

Réf

28954

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3916

Date de décision

20/06/2024

N° de dossier

2024/8101/4069

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 115 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Non publiée

Texte intégral

الوقائع :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعين بواسطة نائبهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/06/20 ، و المؤدى عنه الرسوم القضائية ، و الذي عرضوا من خلاله أنهم لم يتمكنوا من الاجتماع لكون رئيس مجلسة الادارة غادر الشركة في ابريل من سنة 2024 كما ان المعطيات والمعلومات المالية والمحاسبية الكافية والدقيقة التي ستمكن من عقد الجمع العام من أجل اقرار الحسابات غير متوفرة. ملتمسين تطبيقا لمادة 115 من قانون شركات المساهمة ، الأمر بتمديد اجل انعقاد الجمعية العامة للشركة المدعية لمدة 6 أشهر ، مع النفاذ المعجل. مرفقة مقالها صورة من محضر اجتماع المجلس الاداري ، و من القانون الأساسي.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 2024/06/20 و حجزها للتأمل ليومه.

و بعد التأمل طبقا للقانون

و حيث إن الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون شركات المساهمة قد نصت على انه تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية ، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة و لنفس المدة ، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، بناء على طلب من مجلس الإدارة او من مجلس الرقابة ، مما يكون معه طلب المدعي في محله و يتعين الاستجابة اليه.

و تطبيقا لمقتضيات الفصول 1 و 3 و 50 و 124 من ق.م.م ، و المادة 115 من قانون شركات المساهمة ، و القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية.

لهذه الأسباب:

نصرح علنيا و ابتدائيا: بتمديد اجل انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة  » ج  » ش.م إلى غاية 2024/12/31 ، مع النفاذ المعجل ، و تحميل هذه الأخيرة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés