Procédure fiscale – L’action contestant le recouvrement de plusieurs impôts pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2006)

Réf : 18837

Identification

Réf

18837

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

653

Date de décision

19/07/2006

N° de dossier

298/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 120 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel administrative qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un contribuable, retient qu'elle cumule des contestations relatives à plusieurs impôts et qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation administrative. En effet, d'une part, aucune disposition légale n'interdit de regrouper dans une même instance la contestation du recouvrement de plusieurs impôts dus par le même redevable.

D'autre part, l'action fondée sur la prescription du droit de recouvrer n'est pas subordonnée à la réclamation administrative préalable prévue par l'article 120 du Code de recouvrement des créances publiques.

Résumé en arabe

لا يوجد قانونا ما يمنع الجمع في دعوى واحدة بين عدة ضرائب ما دامت المنازعة في فرضها أو تحصيلها تخص نفس الملتزم.
لا موجب لسلوك مسطرة التظلم الإداري المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، إذا كانت الدعوى تهدف إلى إلغاء إجراءات تحصيل الديون العمومية، إذا كانت الدعوى تهدف إلى إلغاء إجراءات تحصيل الضرائب.

Texte intégral

القرار عدد: 653، بتاريخ 19/7/2006، ملف إداري عدد: 298/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 19/7/2006
إن الغرفة الإدارية القسم الثاني من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه.
بين: شركة فندق ياسمين شركة مجهولة الاسم يمثلها أعضاء مجلسها الإداري بمقرها الكائن بزنقة اليرموك و زاوية احمد وافلا الحي الشتوي مراكش المنارة.
النائب عنها الأستاذ احمد الايرقي المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى المجلس الأعلى. المستأنفة.
و بين: السيد محصل الضرائب بمراكش جليز
السيد الخازن العام بمكاتبة بالرباط
السيد وزير المالية و الاقتصاد بمكاتبة بوزارة المالية بالرباط.
السيد الوزير الأول بمكاتبة بالوزارة الأولى بالرباط. المستأنف عليهم
بناء على المقال الافتتاحي المودع بتاريخ 18/2/2003 من طرف المستأنفة بواسطة نائبها الأستاذ  احمد الايرقي، و الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 19/05/1999 في الملف عدد 95/98.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20/5/2003 من طرف المستأنف عليه قابض مراكش جليز.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على المادة 47 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
و بناء على قانون المسطرة المدنية.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 21/6/2006.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعد غزبول برادة لتقريره و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 18/2/2003 من طرف المستأنفة شركة فندق ياسمين ضد الحكم رقم 65 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 19/5/1999 في الملف رقم 95/98 جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف و من ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنفة شركة فندق ياسمين تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 25/6/1998 تعرض فيه أنها توصلت من محصل الضرائب بمراكش جليز يكشف بوضعيتها الضريبية مؤرخ في 26/11/1997 يطالبها فيه بأداء ما مجموعه 1478228.30 درهم عن ضريبة التجارة لسنوات من 1985 إلى 1992،
و الضريبة على القيمة المضافة عن السنوات من 1988 إلى 1997، و الضريبة على الشركات عن السنوات من 1988 إلى 1994، و أنها تطعن في هذه الضرائب للتقادم طبقا للفصل 66 من ظهير 21/8/1935 من جهة و لكونها اضطرت إلى إغلاق للفندق م 28/1/1993 و بعثت برسالة إلى إدارة الضرائب تخبرها بذلك، كما تقدمت بكافة التصاريح و الكشوفات بشكل تلقائي و التمست لذلك الحكم بإلغاء الأمر الضريبي موضوع الطلب. و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى و بإبقاء الصائر على رافعها، و هو الحكم المستأنف بمقال أجاب عنه قابض مراكش جليز بمذكرة مؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 20/5/2003 التمس فيها تأييد الحكم المستأنف في أسباب الاستئناف.
حيث إن من جملة ما تعيب به المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أن الدعوى تهدف إلى المنازعة في التحصيل للتقادم و لا يوجد أي نص في ظهير 21/8/1935 و لا القوانين الخاصة بكل ضريبة تلزم الطاعن بسلوك الطعن الإداري كما أن المستانافة تقدمت بدعوى واحدة للطعن في كافة الضرائب لأنها توصلت بكشف ضريبي واحد، و أن الحكم المستأنف بعدم قبوله للدعوى بسبب الجمع بين عدة ضرائب في مقال واحد لم يجعل لما قضى به من أساس قانوني.
و حيث صح ما عابت به المستأنفة الحكم المستأنف ذلك انه لا يوجد ما يمنع قانونا من الجمع في دعوى واحدة بين عدة ضرائب ما دامت المنازعة في فرضها أو تحصيلها تخص نفس الملزم.
و حيث انه لكما كانت دعوى المستأنف تهدف إلى إلغاء إجراءات تحصيل الضرائب المشار إليها للتقادم، فانه لا موجب لسلوك مسطرة التظلم الإداري المنصوص عليها بالمادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
و حيث إن الحكم المستأنف عندما قضى بعدم قبول الدعوى فقد جانب الصواب و يتعين إلغاؤه
و التصريح بقبول الدعوى شكلا.
و حيث إن القضية غير جاهزة للبت فيها.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا بقبول الدعوى شكلا و بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بمراكش لتبت في الموضوع طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مصطفى التراب رئيسا و المستشارين السادة سعد غزبول برادة مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي و محمد دغبر أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
المستشار المقرر                          كاتبة الضبط    

Quelques décisions du même thème : Fiscal