Poursuite d’un marocain pour un délit commis à l’étranger : Seul un jugement étranger définitif sur le fond peut éteindre l’action publique (Cass. crim. 2002)

Réf : 15931

Résumé en français

Pour faire obstacle à la poursuite au Maroc d’un ressortissant marocain pour un délit commis à l’étranger, l’article 752 du Code de procédure pénale exige la justification d’un jugement étranger définitif ayant statué sur le fond de l’accusation. Ne saurait revêtir un tel caractère la décision d’un juge d’instruction se bornant à statuer sur une mesure procédurale, telle qu’une demande de mise en liberté, sans trancher la question de la culpabilité.

Dès lors, la cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable en conférant l’autorité de la chose jugée au fond à une simple ordonnance de procédure, entache sa décision d’une motivation viciée assimilable à un défaut de base légale. Son arrêt encourt la cassation, la poursuite au Maroc demeurant possible en l’absence d’un jugement étranger irrévocable statuant sur l’action publique.

Résumé en arabe

 متابعة مغربي – ارتكب جنحة خارج المملكة – الاعفاء من المتابعة – الادلاء بحكم نهائي أمام القضاء الجنائي ( نعم).
طبقا للفصل 752 من قانون المسطرة الجنائية فان كل مغربي ارتكب فعلا خارج المملكة له صفة جنحة سواء في نظر القانون المغربي أو قانون القطر الذي ارتكب فيه، يمكن متابعته بالمغرب والحكم عليه ولو كان متابعا عن نفس الفعل أمام القضاء الاجنبي، لا يعفى من هذه المتابعة الا إذا أدلى بحكم يكون قد بت في موضوع الفعل الجرمي ولم يعد خاضعا لاي طعن.

Texte intégral

القرار عدد: 1431/8 – المؤرخ في :6/6/02 – ملف جنائي عدد : 26805/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا  لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطالب.
في شان وسيلة النقض الأول المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه بمقتضى الفصل347 في فقرته السابعة والفصل352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وان المحكمة المطعون في قرارها بنت حكمها على حيثية واحدة اعتمادا على  وجود  القرار  المدلى  به  في الملف الصادر عن محكمة ايطالية يتعلق بنفس البحث المجرى في حق المتهم والذي ورد بمثابة مذكرة بحث ورتبت حكمها بناء على الفصلين751 و752 من قانون المسطرة الجنائية وخاصة الفصل752 منه الذي ينص على ان   » كل فعل له صفة جنحة سواء في نظر القانون المغربي أو في نظر تشريع القطر الذي ارتكب  فيه  يمكن  المتابعة  من اجله والحكم فيه بالمغرب ان كل مرتكبه مغربيا. ولا يمكن ان تجري المتابعة أو يقع الحكم الا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل571 من قانون المسطرة الجنائية التي نصها  » غير انه لا يمكن ان تجري المتابعة أو يقع الحكم الا إذا رجع الجاني الى المغرب ولم يدل بما يثبت انه صدر عليه حكم بدون تعقيب.
وان القرار المدلى به يتعلق بالافراج المؤقت عن المتهم وليس الحكم في الموضوع وان تمتيع المتهم بالسراح المؤقت لا يعني ان الحكم اصبح نهائيا ولا تعقيب عليه لان العبرة حسب نص الفصلين أعلاه تهم  الدعوى  العمومية وحدها أي البت فيها بحكم يقضي بالبراءة أو الادانة لذلك فان تعليل المحكمة وشرحها  للفصلين  جاء  مجانبا  للصواب مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل وغير مبني على أساس قانوني مما يتعين التصريح بنقضه وابطاله.
بناء على الفصلين347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفصل347 في فقرته السابعة والفصل352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية فان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه.
وحيث ان الثابت ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت ما قضت به من إلغاء الابتدائي القاضي بادانة المطلوب ضده النقض من اجل الاتجار في الكوكايين الحكم من جديد بعدم قبول المتابعة في حقه واطلاق سراحه على كون المتهم سبق ان توبع بنفس الافعال من طرف القضاء الايطالي مستندة في ذلك على صدور قرار عن القضاء المذكور تضمن رفض طلب تطبيق الاجراء الذي تقدمت به النيابة العامة ضد المتهم والامر بالافراج عنه والذي لم تطعن فيه اية جهة مما يجعله قرارا نهائيا.
لكن حيث ان متابعة المطلوب ضده النقض من طرف القضاء الايطالي من اجل جنحة الاتجار في مخدر الكوكايين لا تحول دون تجديد متابعته من اجل نفس الأفعال بالمغرب طالما انه لم يثبت انه صدر في حقه حكم لا تعقيب عليه طبقا لما تقضي به مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل752 من قانون المسطرة الجنائية والتي تحيل على الفقرة الثانية من الفصل 751 من نفس القانون والمقصود بصدور حكم لا تعقيب فيه حكم يكون قد بت في موضوع المتابعة وغير قابل لاي طعن في حين ان الثابت من القرار المدلى به في النازلة والمدرج بين وثائق الملف والصادر عن محكمة ميلانو الايطالية مكتب قاضي البحث التمهيدي بتاريخ18/02/97 تحت رقم : 1443/97 بالسجل العام لبيانات الجنحة ورقم 613/97 بالسجل العام GIP انه لم يبت في موضوع المتابعة الجارية في حق المطلوب ضده النقض بمعنى انه لم يفصل نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الجاني فلم يقض ببراءته أو ادانته وانما بت فقط في طلب تطبيق الاجراء التحفظي الذي تقدمت به النيابة العامة في مواجهة المطلوب ضده النقض تفاديا لقراره وهو طلب عارض وبالتالي فالقرار المذكور لا يكتسي صبغة الحكم الذي لا تعقيب عليه.
ومن ثمة فان المحكمة المطعون في قرارها عندما عللت قرارها على النحو  المذكور تكون قد عللته تعليلا فاسدا الذي ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والابطال.
من اجله
ومن غير حاجة لبحث الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ سادس عشر يوليوز1997 في القضية رقم 5073/97 وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى.
وبتحميل المطلوب ضده الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالرباط اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من  السادة : عبد القادر الغيبة رئيسا والسادة المستشارين :  حكمة السحيسح وزينب سيف الدين ومحمد السقاط والطاهر الجباري وبحضور المحامي العام السيد محمد منصوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale