Paiement du loyer : les offres réelles suivies de consignation après le refus du bailleur sont libératoires pour le preneur (Cass. com. 2019)

Réf : 46090

Identification

Réf

46090

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

501/3

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/3/3/1703

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le preneur avait procédé à des offres réelles de paiement des loyers suivies de leur consignation après le refus du bailleur, en déduit que le preneur s'est valablement libéré de son obligation conformément à l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement et en expulsion doit être rejetée, le preneur n'étant pas en état de demeure.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/501، المؤرخ في 2019/10/9، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1703

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25-7-2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ رشيد (ج.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1555 الصادر بتاريخ 10-4-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8206/3919.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على قرار السيد رئيس الغرفة المؤرخ في 24-9-2019 القاضي بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من قانون م. م و تعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9-10-2019.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعيين عبد القادر (ح.) و الميلودية بنت (م.) تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أن المدعى عليه هذي علي بن (س.) يكتري منهما الدكان الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 540 درهم و أنه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2015 إلى متم يوليوز 2017 وجب فيها مبلغ 12.400 درهم و أنهم وجهوا إليه إنذارا توصل به بتاريخ 1-8-2017 بقي دون جدوى رغم مرور الأجل الممنوح فيه، و لذلك التمسا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لهما المبلغ المذكور وأجاب الكراء عن المدة المذكورة و بإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه ومن جميع شواغله مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني.. وبعد جواب المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي وصدور حكم قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع ، أدلى المدعى عليه بمذكرة جواب في الموضوع و بعد التعقيب و تمام الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغ 12.400 درهم واجبات الكراء عن المدة من 10-10-2015 إلى 31-7-2017 ... وبإفراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه و برفض باقي الطلبات .. بحكم استأنفه المكتري، وبعد الجواب و إجراء بحث والتعقيب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة.

حيث ينعى الطرف الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه طبقا للفصل 359 من ق م م وخرق مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع والفصل 26 من القانون 49-16 ، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بكون" لا مسوغ للمستأنف عليهما التمسك بكون العرض لم يتم بالعنوان الصحيح لأن جميع العروض العينية التي تمت من قبل المستأنف تم رفضها من قبل المستأنف عليه عبد القادر (ح.) حسب محاضر العرض العيني باستثناء المحضر الأخير المؤرخ في 11-8-2017 والذي يشير إلى تعذر إيجاد المعني بالأمر بالعنوان الآتي (...) .."؛ والحال أن الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يسبقه العرض العيني الحقيقي و بحسن نية. فالمطلوب توصل بإنذار بتاريخ 1-8-2017 من أجل أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته إلا أنه لم يبادر إلى الأداء داخل الأجل الممنوح له أو على الأقل لإثبات حسن نيته بخصوص الإيداعات الجواب على الإنذار و الإشارة إلى الأداءات المدلى بها ، بل الأكثر من ذلك فالمطلوب و خلال عرض القضية على أنظار المحكمة الابتدائية أدلى بمذكرة جوابية تمسك خلالها بخرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م . كما أنه بالرجوع إلى المحاضر المدلى بها من طرفه نجدها تشير بكون العارضين رفضا التسلم أو لم يتم العثور عليهما ليتم إيداعها بصندوق المحكمة بعدما اختار عنوانا وهميا لا علاقة له بالعارضين اللذين لم يتوصلا بأي عرض عيني خاصة وأن عنوانهما معروف (...) . حسبما هو مدون بالمقال الافتتاحي للدعوى و الإنذار الذي توصل به المطلوب و جميع الإجراءات الموالية للدعوى و آخرها تبليغ القرار موضوع الطعن بالنقض. و لذلك فالقرار الاستئنافي خرق مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع ... فالمطلوب تجاهل عنوان العارضين الذي لم يتغير منذ إبرام عقد الكراء مع مورثهما و لكن رغبة منه في عدم استفادتهما من واجبات الكراء قام بتضمين عنوان لا علاقة لهما به و بالتالي يكون العرض الحقيقي منتفي و تكون حالة المطل ثابتة في حقه خلافا لما جاء في تعليلات القرار الاستئنافي الذي يتعين لأجل ذلك إبطاله و نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضائها بكون ((... لما كان المستأنف و بموجب محاضر العرض و الإيداع قام بإبراء ذمته من الواجبات الكرائية وفق الآتي:

- إيداع مبلغ 1520 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2015 إلى متم يناير 2016 بتاريخ 21-4-2016 بصندوق المحكمة الابتدائية بالجديدة حسب الوصل رقم 2378 حساب رقم 17883.

- إيداع مبلغ 4860 درهم عن المدة من فبراير 2016 إلى متم مارس 2017 بتاريخ 30-5-2017 بصندوق المحكمة المركزية بأزمور حسب الوصل رقم 172 حساب رقم 6100.

- إيداع مبلغ 2700 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2016 إلى متم مارس 2017 بتاريخ 30-5-2017 بصندوق المحكمة المركزية بأزمور حسب الوصل رقم 124 حساب رقم 3500.

- إيداع مبلغ 2700 درهم عن المدة من فاتح أبريل 2017 إلى متم غشت 2018 بتاريخ 11-8-2017 بصندوق المحكمة المركزية بأزمور حسب الوصل رقم 181 حساب رقم 6321. و أن المستأنف عليه عبد القادر (ح.) أقر بجلسة البحث بقبضه لواجبات كراء شهر شتنبر من سنة 2015 وبموجب توصيل كرائي موقع عليه تم أداء شهر أكتوبر من نفس السنة وهو التوصيل الذي لم يكن محل أي طعن جدي من قبل المستأنف عليهما، وباقي المدة المسطرة بالإنذار أبرأ المستأنف ذمته منها بموجب تلك العروض وما تلتها من إبداعات داخل الأجل القانوني بل وتشمل حتى شهر غشت من سنة 2017 غير المشمول بالإنذار ؛ لا مسوغ للمستأنف عليهما للتمسك بكون العرض لم يتم بالعنوان الصحيح لأن جميع العروض العينية التي تمت من قبل المستأنف تم رفضها من قبل المستأنف عليه عبد القادر (ح.) حسب محاضر العرض العيني باستثناء المحضر الأخير المؤرخ في 11-8-2017 والذي يشير إلى تعذر إيجاد المعني بالأمر بالعنوان الاتي (...) الذي هو عنوان المستأنف عليهما والمشار إليه بمقال الادعاء و مذكراتهما سيما المذكرة بعد البحث، وعقب تعذر العرض الحقيقي تم إيداع المبالغ الكرائية المتبقية بصندوق المحكمة وداخل الأجل القانوني بما يتوافق ومقتضيات الفصل 275 من ق ل ع و ينتفى معه عنصر التماطل في حق المستأنف و يبقى طلب الأداء مفتقرا للأساس القانوني و سبب الإنذار بالإفراغ غير صحيح ...)) التعليل الذي أثبتت من خلاله المحكمة أن المكتري المطلوب و قبل إيداع المبالغ بصندوق المحكمة قام بعرضها على الطرف المكري مستندة في ذلك على محاضر العروض والإيداع المستدل بها وتعليلها هذا يساير وثائق الملف خاصة محاضر العروض و الإيداع المنجزة على التوالي بتاريخ 19-4-2016 و 28-10-2016 و 30-5-2017 و التي بالرجوع إليها كما عرضت على قضاة الموضوع، يلفى أن المطلوب قام بعرض واجبات الكرائية عن مدد مختلفة على الطالب عبد القادر (ح.) الذي رفض تسلمها و هي محاضر لم تكن محل أي مطعن جدي ومنتجة لأثرها القانوني بغض النظر عن العنوان الذي تم به الإجراء مادام أن العرض تم للمعني به. كما أنه حسب المحضر المنجز بتاريخ 11-8-2017 فقد تم العرض بالعنوان الآتي" (...)" وهو نفس العنوان المتمسك به من طرف الطالبين في الوسيلة. وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت العروض التي قام بها المطلوب وما تلاها من إبداعات للمبالغ الكرائية بعد رفض تسلمها أو تعذر العرض الحقيقي نافية للتماطل الموجب للإفراغ تكون قد طبقت الفصل 275 من ق ل ع بشكل سليم. و جاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم و معللا كفاية و غير خارق لأي من المقتضيات المحتج بخرقها و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب و تحميل الطالبين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux