Réf
33074
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
536/1
Date de décision
08/10/2024
N° de dossier
2022/1/3/2192
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
بطلان الجمعيات العامة, آثار الإبطال, Recours en Interprétation, Interprétation, Effets de l'annulation, Droits des tiers de bonne foi, Caducité des actes subséquents, Annulation du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire
Base légale
Article(s) : 337, 340, 342 et 345 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt interprétatif rendu par la Cour d’appel de Marrakech. Cet arrêt interprétatif visait à clarifier la portée d’une décision antérieure de la même Cour d’appel, qui avait prononcé l’annulation de deux assemblées générales extraordinaires tenues en 2004 ainsi que des décisions du conseil d’administration qui en découlaient. Le demandeur avait sollicité une interprétation de cette décision, notamment pour déterminer si l’annulation s’étendait aux décisions prises lors des assemblées générales ultérieures, fondées sur les procès-verbaux annulés.
La Cour d’appel, dans son arrêt interprétatif, a estimé que l’annulation devait s’appliquer à toutes les décisions prises lors des assemblées générales postérieures, jusqu’à la date d’exécution du 4 août 2021. Le défendeur a contesté cette interprétation, arguant que la Cour d’appel avait excédé ses pouvoirs en élargissant la portée de sa décision initiale, ce qui constituerait une violation des articles 311 et 316 du Dahir formant code des obligations et contrats, ainsi que des dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la Cour d’appel avait agi dans le cadre de ses attributions légales en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, qui confère aux juridictions le pouvoir d’interpréter leurs propres décisions en cas de difficultés d’exécution. Elle a jugé que l’interprétation donnée par la Cour d’appel ne modifiait pas le fond de la décision initiale, mais se bornait à en préciser la portée pour en faciliter l’exécution. La Cour a également relevé que cette interprétation respectait le principe de la relativité des jugements, sans porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Le pourvoi a donc été rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في شأن عدم القبول المثار من طرف المطلوبين :
حيث دفع الطرف المطلوب بأن طلب النقض غير مقبول لكونه قدم خارج الأجل القانوني، وأن القرار التفسيري غير قابل للطعن بالنقض مما يعد خرقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، ثم أن الطالبة لا مصلحة لها في الطعن بالنقض لعدم تضررها من القرار التفسيري وهو ما يعد خرقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ملتمسين التصريح بعدم قبول الطلب.
لكن حيث الثابت من طي التبليغ المرفق بمقال النقض، أن الطالبة بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2022/11/02 ، ولما كان تاريخ اليوم الأخير الذي تنتهي فيه أجل 30 يوما الكاملة للطعن بالنقض هو يوم 2022/12/03 وأن اليوم الذي يتعين فيه تقديم الطعن بالنقض صادف يوم السبت وهو يوم عطلة، فإن الأجل يمتد عملا بالفصل 512 من ق م م إلى أول يوم عمل بعده وهو 2022/12/05، وهو التاريخ الذي تم فيه إبداع مقال النقض، مما يكون معه قد قدم داخل الأجل القانوني. وبخصوص عدم قابلية القرار التفسيري للطعن بالنقض، فإن صياغة الفصل 26 من ق م م الناص على أنه تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها .. لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستئناف ». تفيد (الصياغة) أن لفظ » محكمة » ورد على الإطلاق ليشمل محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية على حد سواء، بدليل أن المشرع استعمل عبارة » أحكامها أو قراراتها » للتمييز بين تسمية ما تصدره كل درجة قضائية من مقررات عند بتها في النزاع، وأن ما ورد في الفقرة الثانية من الفصل المذكور، يهم حصرا الأحكام التفسيرية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ليس إلا. وبذلك فإنه لما كان الطعن بالنقض يكون ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة عملا بالفصل 353 من ق م م وكان القرار التفسيري موضوع النازلة، هو قرار انتهائي، فإنه يكون قابلا للطعن بالنقض، في غياب أي مقتضى قانوني صريح يمنع ذلك. أما بخصوص الدفع بانعدام مصلحة الطالبة في الطعن بالنقض لعدم تضررها من القرار التفسيري، فمادام القرار صدر في مواجهتها باعتبارها مطلوبة في الدعوى التفسيرية، وأنها معنية به وبما قضى به من تفسير للقرار الاستئنافي عدد 1086 الذي كانت طرفا أصيلا فيه، فإن ذلك يجعل مصلحتها في الطعن بالنقض قائمة، وبذلك تبقى دفوع المطلوبين غير مؤسسة على سند قانوني سليم، وطلب النقض مقبول شكلا.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين عبد المغيث الس. ومن معه تقدم أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بمقال رام إلى تفسير قرار طبق للفصل 26 من ق م م عرضوا فيه أنهم كانوا قد تقدموا أمام المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2005/01/14 بمقال أفادوا فيه أنهم شركاء في شركة الصيد الصناعي للأطلس الجنوبي » ف. بنسبة 50 بالمائة، وفوجئوا بعقد جمع عام استثنائي بتاريخ 2004/03/18 اتخذت في إطاره قرارات خطيرة تهدد حياة الشركة كما أوضحوها في مقالهم وطلبوا للأسباب المثارة بطلان الجمع العام المشار إليه وجميع المقررات المتخذة خلاله أو بمناسبته والقول بانعدام أي اثر قانوني أو مادي اتخذ على أساس هذا الجمع وتم البت فيه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير تحت رقم 1241 بتاريخ 2005/07/27 في الملف رقم 2005/105 الذي قضى يرفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بقرارها عدد 511 بتاريخ 2007/05/08 في الملف رقم 2005/9/1090، طعن فيه بالنقض، فأصدرت محكمة النقص القرار عدد 49 الصادر بتاريخ 2010/03/11 في الملف عدد 2009/3/3/65 الذي قضى ينقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش القرار عدد 1086 بتاريخ 2011/06/13 قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الدعوى والحكم من جديد بإبطال الجمعين الاستثنائيين للمستأنف عليها شركة الصيد الصناعي الأطلس الجنوبي ف. المنعقدين على التوالي في 2004/03/18 وفي 2004/07/15 ومحضر المجلس الإداري ليوم 2004/09/16 وما ترتب عنها من مقررات وتصرفات قانونية وبتأييده في الباقي ….. وبما أن القرار أصبح نهائيا لرفض الطعن بالنقض المقدم ضده من طرف شركة ق. بموجب القرار عدد 1/822 الصادر بتاريخ 2021/12/09 في الملف رقم 2021/3/1/592، فقد بوشرت إجراءات تنفيذه لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بطانطان من خلال الطلب المؤرخ في 2022/02/03 ورسالة الإشعار المؤرخة في 2022/02/18 الموجهة إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط قصد تنفيذ منطوق القرار الاستئنافي، غير أنه لم يتم تنفيذ القرار لحد الآن من طرف رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بطانطان الذي لم ينتبه إلى منطوق القرار الاستئنافي الذي قضى إلى جانب بطلان محضري الجمعين العامين الاستثنائيين بطلان ما يترتب عنهما من مقررات وتصرفات قانونية أي جميع المقررات المتخذة من للجمعين العامين الاستثنائيين ومحضر المجلس الإداري المحكوم ببطلانها، موضحين أن ما بني على باطل فهو باطل طبقا للقاعدة المنصوص عليها في الفصل 306 من ق ل ع، ولكون تنفيذ القرار الاستئنافي عرف تعثرا بسبب ذلك، فإنه يجب تفسير منطوقه ليكون أكثر وضوحا للجميع ويتيسر تنفيذه على النحو الذي قضى به وبناء على الفصل 26 من ق م م الذي يجعل كل محكمة مختصة بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها، ولأجل ما ذكر التمسوا الحكم بتفسير القرار الصادر تحت عدد 1086 بتاريخ 2011/06/13 في الملف رقم 2010/5/1009، واعتبار بطلان الجمعين العامين الاستثنائيين لشركة الص. الص. للأ. الج. المنعقدين على التوالي في 2004/03/18 و 2004/07/15 وبطلان محضر المجلس الإداري ليوم 2004/09/16 المحكوم به بموجب القرار يترتب عليه بكل بطلان جميع الجمعيات العامة لنفس الشركة وجميع محاضر مجلسها الإداري اللاحقة للجمعين العامين الاستثنائيين ومحضر المجلس الإداري التي تم الحكم ببطلانها دون قيد أو شرط وأن البطلان يقتضي التشطيب على كل محاضر الجمعيات العامة الاستثنائية لشركة ف. ومحاضر مجلسها الإداري المقيدة بالسجل التجاري منذ 2004/03/18 لحد الآن وإرجاع حالة السجل التجاري الشركة ف. إلى ما كانت عليه قبل 2004/03/18. وبعد جواب المطلوبة في التفسير شركة « ف. » والتعقيب وإدلاء شركة أم. المغرب للصيد بمقال تدخل اختياري في الدعوى، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول مقال التدخل الاختباري، وفي الموضوع: بتفسير منطوق القرار الاستئنافي رقم 1086 الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 2011/06/13 في الملف عدد 2010/5/1009 والقاضي » في الشكل يسبق البت بقبول الاستئناف وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الدعوى والحكم من جديد بإبطال الجمعين الاستثنائيين للمستأنف عليها شركة الص. الص. الأط. الج. ف. » المنعقدين على التوالي في 2004/03/18 وفي 2004/07/15 ومحضر المجلس الإداري ليوم 2004/09/16 وما ترتب عنها من مقررات وتصرفات قانونية وبتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر »، والتصريح بأن المقصود من عبارات إبطال ما ترتب عنها من مقررات وتصرفات قانونية هو إبطال كل المحاضر المتضمنة لمقررات وتصرفات قانونية المؤسسة على قرار الزيادة في الرأسمال وتغيير النظام الأساسي للشركة موضوع المحاضر الثلاثة المنعقدة بتواريخ 2004/03/18 و 2004/07/15 و 2004/09/16 وذلك بالنسبة للمدة من 2004/03/18 إلى تاريخ 2021/08/04، مع تحميل المطلوبة في التفسير الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن هذا الفصل ينص على أنه تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها . وبمراجعة منطوق القرار الطلوب تفسيره يتبين أن تنفيذه لم تعترضه أية صعوبة لأن المجلس الإداري للشركة نفذه بكل سلاسة ودون أدنى تحفظ وأن المطلوبين استنفذوا المسطرة المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، إذ لجأوا إلى قاضي الأمور المستعجلة بابتدائية طانطان فأصدر الحكم رقم 2022/13 بتاريخ 2022/03/02 القاضي بأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بإجراء تقييد تعديلي بالسجل التجاري لشركة PH. بالتشطيب على المحاضر الملغاة، والمطلوبين لجأوا أيضا إلى تفسير هذا الأمر فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان بتاريخ 2022/03/22 أمرا في الملف رقم 2022/1101/22 جاء فيه » التصريح بتفسير ما ورد في منطوق الأمر الاستعجالي عدد 2022/13 والصادر بتاريخ 2022/03/02 ملف استعجالي 2022/1101/14 من ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا هو إزالة وحذف مقررات محضري الجمعين العامين المؤرخين على التوالي في 2004/03/18 و 2004/07/15 ومحضر المجلس الإداري ليوم 16/09/2004 والتي تقرر إبطالها بموجب القرار الاستئنافي عدد 1086 الصادر بتاريخ 2011/06/13 في الملف 2010/5/1009 عن المحكمة الاستئنافية التجارية بمراكش من السجل التجاري الممسوك الشركة ف. الشركة الص. الص. الأط. الج. تحت 41 دون ذلك … »، وهو ما تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بكلميم رقم 19 بتاريخ 08 يونيو 2022 في الملف رقم 22/1221/19 الذي جاء فيه أن » قاضي المستعجلات لم يخرج وهو بصدد تفسير ذات العبارة عما حوله القانون بحيث لم يتجاوز اختصاصه إلى تفسير مقتضيات القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2011/06/13 تحت عدد 1086 ملف رقم 2010/5/1009 إنما اقتصر صنيعه على العبارة السالفة الذكر لما وقف على ثبوت الخطأ في تضمينات السجل التجاري، وليس في قانون المسطرة المدنية ما يمنعه من ذلك ولو بعد تمام التنفيذ، ما دام أن الأمر المطعون فيه إنما تدخل الإعادة الوضع إلى نصابه الذي أنشاء ذات القرار الاستئنافي وإعمالا لما تقتضيه حالة الاستعجال التي تتمثل في أن وضعية السجل التجاري قابلة للتغيير بين الفينة والأخرى »، وجاء في حيثية أخرى … إن ما أثاره الطرف الطاعن من أنه كان على مأمور التنفيذ سلوك مسطرة الصعوبة غير ذي موضوع اعتبارا إلى أن طلب التفسير الماثل إنما ينطوي في جوهره على صعوبة تراءت بعد الغموض الذي اعترى تنفيذ عبارة » لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا وهو الأمر الذي تسبب في تحول عملية التنفيذ الموضوع لم يكن مثار طلب التقييد التعديلي وأنه في هدي ما ذكره سيكون الأمر المطعون فيه قد التزم صحيح القانون وحري بالتأييد ». فالمطلوبين اختاروا مسطرة الفصل 149 من ق م م، وتم تفسير الصعوبة التي أثارها الأمر الذي قضى بإجراء تقييد تعديلي في السجل التجاري، لأنه لم تكن هناك أية صعوبة التأويل القرار المفسر، لأن عباراته واضحة الدلالة والمعاني ولم تكن تحتاج إلى تفسير، فلا يمكن إجراء تفسير على تفسير قياسا على القاعدة القائلة بعدم جواز ممارسة التعرض على تعرض فالقرار المطعون فيه بقبوله تفسير قرار واضح المعاني والحال أن المطلوبين سبق أن نفذوه وفسروه، يكون قد خرق الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للنقض.
لكن حيث لما كانت المحكمة المختصة بتفسير ما وقع في منطوق الحكم أو القرار من غموض، يعود للمحكمة التي أصدرته عملا بالفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، باعتبارها ذات الاختصاص في التفسير. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت طلب تفسير القرار عدد 1086 الصادر عنها، فإنها تكون قد مارست الصلاحية المخولة لها بموجب الفصل 26 المذكور. دون أن يعيب موقفها الدفع بكون المطلوبين سبق أن سلكوا مسطرة الفصل 149 من ق م م، طالما أن ما يصدر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات من رأي في إطار الصعوبة المرفوعة إليه بمناسبة تنفيذ الحكم، بيت بمقتضاه في وجود صعوبة من عدمها وليس تفسير أو تأويل الحكم المراد تنفيذه، ويبقى التفسير محفوظا لجهة الاختصاص وهي محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم وعليه فإن لجوء المطلوبين تطلب رفع الصعوبة في إطار الفصل 149 من ق م م، لا يحول دون تقديمهم طلب تفسير القرار أمام محكمة الاستئناف مصدرته باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تفسيره ورفع الغموض الذي طال منطوقه، طالما أن ما يصدر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات من رأي في إطار الصعوبة المرفوعة إليه بمناسبة تنفيذ الحكم، يبت بمقتضاه في وجود صعوبة من عدمها وليس تفسير أو تأويل الحكم المراد تنفيذه، ويبقى التفسير محفوظا لجهة الاختصاص وهي محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم، وعليه، فإن المحكمة التي قضت بتفسير منطوق القرار عدد 1086 الصادر عنها بتاريخ 2011/06/13، تكون قد اعتبرت أن موجبات التفسير متوافرة وردت ضمنيا تمسك الطالبة بعدم وجود مبررات التفسير والتعسف فيه 1 فلم يخرق القرار المقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 311 و 316 من قانون الالتزامات والعقود وخرق المقتضيات القانونية المنظمة لحالات البطلان الواردة في القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، بدعوى أن بإعطائه للقرار المفتر مفعول إبطال جميع التصرفات التي حصلت بعد عشر سنوات من صدوره، هو في الواقع خرق للفصل 311 من ق ل ع الذي ينص على أن » دعوى الإبطال لتقادم بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا، كما أن التصريح بأن مفعول الإبطال يطال جميع المحاضر والجموع بالنسبة للمدة المعتدة من 2004/03/18 إلى تاريخ 2021/08/04 دون استحضار حقوق الأغيار حسني النية يعتبر خرقا للفصل 316 من ق ل ع الذي قرر أن الحقوق المكتسبة للغير حسني اللية تطبق بشأنها الأحكام الخاصة المقررة في مختلف العقود السماة، فهذا خرق بين للقانون.
كذلك أعطى القرار المطعون فيه أثرا مستمرا في الزمن للقرار المفتر، وعطل مقتضيات الباب الأول من القسم الحادي عشر المنظم لحالات البطلان في القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من حيث مدة تقادم دعاوى البطلان وإمكانية تسوية المخالفات، ومن حيث عدم الاحتجاج على الأخبار حسن النية بالبطلان وعدم الرجعية. فالخرق البين للمواد 337 و 340 و 345 و 342 من القانون المشار إليه أعلاء.. وهو ما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن ما كان معروضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هو تفسير ما جاء في منطوق القرار عدد 1086 الصادر بتاريخ 2011/06/13 من عبارة » وما ترتب عنها من مقررات وتصرفات قانونية « ، ذلك أن دور المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه النصر على التفسير استنادا إلى منطوق القرار 1086 المذكور من أجل تحديد المقررات والتصرفات القانونية المترتبة عن الجمعين العامين المتعقدين تواليا في 2004/03/18 و 2004/07/15 ومحضر المجلس الإداري ليوم 2004/09/16. فالذي قضى بالإبطال هو القرار عدد 1086 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التصر دورها على تحديد القرارات المعتبرة مترتبة على الجمعين العامين المذكورين اللذين تم إيطالهما ومحضر المجلس الإداري، تسهيلا لعملية التنفيذ، فلم تخرق الفصلين 311 و 316 من ق ل ع ولا المواد 337 و 340 و 342 و 345 من القانون رقم 95-17، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسائل الرابعة والخامسة والثامنة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بالعدام التعليل والخطأ ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه بخرق الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية وتعريف الطلب الأصلي للمدعين المفرغ في القرار المقشر بدعوى أنه رد الدفع الذي أثارته بالمرحلة الاستئنافية المتعلق بعدم أحقية المحكمة في تعديل منطوق القرار بتعليل جاء فيه أنه « … فيما يخص الدفع يكون الطلب يرمي إلى تعديل منطوق القرار، فإنه لما كان الطلب يرمي إلى تفسير وتأويل منطوق القرار عدد 1086 والتفسير القضائي للقرار هو إزالة الغموض الذي شاب منطوقه، فإن المحكمة تبعا لذلك لن تتجاوز حدود سلطتها في التفسير وستقتصر على كشف الغموض وإزالة الليس دون المساس بذاتية القرار أو كيانه مما يكون هذا الدفع بدوره غير مركز على أساس وتعين رده، والحال أن هذا التعليل غير سائغ وفيه مصادرة على المطلوب، فلا يكفي أن يصرح القرار بأنه لن يتجاوز سلطته في التفسير بل يجب فعلا أن يبين أولا أن هناك فعلا عمرضا في منطوق القرار، وأن هناك صعوبة في التأويل، وأن ينحصر تفسيره فيما حكم به الحكم المقتر، لا أن يضيف ويتمدد ويوسع من قرار تحكمه قاعدة النسبة، والحصار مداه في زمان محدد. فإعلان النوايا لا يرقى إلى تعليل سائغ، مما يجعل القرار المطعون فيه متعدم التعليل. وقد استقر القضاء على عدم قبول الدعاوى التفسيرية عندما لا يكون هناك غموض أو ليس في منطوق الحكم المراد تفسير، كالقرار الصادر المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 12 مارس 1986 تحت . 686 في الملف المدني عدد 4058 (…)، والقرار الصادر بتاريخ 26 شتنبر 1990 تحت عدد 1954 في الملف المدني عدد 89/3079، وأيضا ما قررته محكمة النقض المصرية في قرارها رقم 14 بتاريخ 4/19/ 1972 بالقول ان .. سلطة المحكمة في طلب التفسير تقف عند حدود التحقق من وجود غموض أو إيهام في منطوق حكمها المطلوب تفسيره ». وعليه فإن القرار التفسيري المطعون فيه لم يبين أين يتجلى الغموض كما أنه زاد التزامات أخرى على المحكوم عليه. إذ أنه تجاوز حدود التفسير وما طلب من المحكمة من إزالة الغموض عن عبارات منطوق القرار ليسهل تنفيذه، وبذلك فهو بت في طلب جديد لم يسبق أن تم طلبه من الأطراف في المسطرة الأولى التي اقتصر فيها على طلب إبطال الجمعين العامين واجتماع مجلس الإدارة المعني ذلك أن القرار التفسيري لم يقتصر فقط على ترتيب الأثر المترتب عن الإبطال المحكوم به، وإنما الحكم لأول مرة بإبطال جمعيات عامة واجتماعات المجلس الإدارة مستقلة عن تلك المحكوم بإبطالها، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال دعوى أو دعاوى مستقلة يتم رفعها خلال الأجل القانوني المقرر لذلك متى اتضح أنه تم عقد هذه الجمعيات العامة أو اجتماعات مجلس الإدارة بشكل غير قانوني وبالتالي فإنه بالرغم من تأكيد المحكمة، في حيثيات هذا القرار، على أنها لن تتجاوز حدود سلطتها في التفسير وستقتصر على كشف الغموض وإزالة اللبس دون المساس بذاتية القرار أو كيانه، فإن باقي حيثيات القرار ومنطوقه توضح أنها تجاوزت حدود سلطة التفسير ، بشكل جعل قرارها بمثابة قرار جديد بإبطال محاضر الجمعيات العامة واجتماعات مجلس الإدارة اللاحقة والمرتبطة بتلك التي تم إبطالها ؛ ذلك أن التفسير الصحيح يجب أن يبقى في حدود القرار الغامض ونطاقه، ودون أن يتعدى ذلك إلى تعديل القرار الأصلي وتمديد نطاق تطبيقه والمساس بحقوق بعض أطرافه. والقرار المطعون فيه يكون قد تجاوز حدود التفسير ليترتب التزامات إضافية.
كذلك خلص القرار التفسيري المطعون فيه إلى نتيجة في غاية الخطورة مفادها أن » المقصود من عبارة إبطال ما ترتب عنها من مقررات وتصرفات وهو إبطال كل المحاضر المتضمنة المقررات وتصرفات قانونية المؤسسة على قرار الزيادة في الرأسمال وتغيير النظام الأساسي للشركة موضوع المحاضر الثلاثة المنعقدة بتواريخ 2004/03/18 و 2004/07/15 و 2004/09/16 وذلك بالنسبة للمدة من 2004/03/18 إلى تاريخ 2021/08/04، معللا ذلك أساسا بما يلي … ولما كانت القرارات في إطار الجموع العامة للشركات عموما وشركة المساهمة بالخصوص تتخذ استنادا إلى مبدأ التصويت الذي يترجم الأغلبية المقررة قانونا لسلامة القرارات ويضمن مبدأ المساواة داخل الشركات وأنه لما كانت الجموع اللاحقة إلى تاريخ التنفيذ أعلاه لا يمكن أن تتخذ في إطارها أي قرار إلا في إطار تفعيل حق التصويت فإنها كلها تكون معنية بالأثر المترتب عن بطلان الجموع التي قررها القرار الاستئنافي عدد 1086 موضوع التفسير اعتبارا أن التصويت تم بالأغلبية التي على أساسها تحدد كيفية توزيع الرأسمال الاجتماعي على مجموع المساهمين. ولما كان الرأسمال الاجتماعي قد تم تعديله بمقتضى المحاضر التي تم إبطالها وكان المنطوق موضوع التفسير والتأويل يقضي بترتيب نفس الآثار على القرارات والتصرفات المترتبة عن المحاضر المبطنة. وكانت القرارات المتحدة إلى حين القيام بعملية تنفيذ القرار موضوع التأويل قد تم اتخاذها في إطار جموع عامة بناء على التوزيع الجديد للرأسمال المقرر بمقتضى المحاضر المبطلة أعلاه فإنه يتعين تفسير عبارة الإبطال الواردة في منطوق القرار عدد 1986 وذلك يجعلها تنصرف إلى مجموع محاضر الجموع العامة والمجلس الإداري المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 2004/03/28 إلى تاريخ 2021/08/04…)). فهذا التعليل تتحدد عناصره الأساسية من خلال ما يلي: عدم إمكانية اتخاذ أي قرار في إطار الجموع العامة اللاحقة إلى تاريخ التنفيذ إلا في إطار تفعيل حق التصويت اعتبار كل الجموع العامة إلى غاية تاريخ التنفيذ معنية بالأثر المترتب عن بطلان الجموع التي قررها القرار الاستئنافي عدد 1086 موضوع التفسير لكون التصويت يتم بالأغلبية التي على أساسها تحدد كيفية توزيع الرأسمال الاجتماعي على مجموع المساهمين كون المنطوق موضوع التفسير والتأويل يقضي بترتيب نفس الآثار على القرارات والتصرفات المترتبة عن المحاضر المبطلة وبما أن القرارات المتخذة إلى حين القيام بعملية تنفيذ القرار موضوع التأويل قد تم اتخاذها في إطار جموع عامة بناء على التوزيع الجديد للرأسمال المقرر بمقتضى المحاضر المبطلة، فإنه يتعين تفسير عبارة الإيطال يجعلها تنصرف إلى مجموع محاضر الجموع العامة. فهذا التعليل خاطئ وناقص وفاسد على أكثر من مستوى فالتصويت إذا كان ضروريا لاتخاذ القرارات في إطار الجموع العامة فإنه عندما يكون بالإجماع وهو الأمر في نازلة الحال، لا تبقى أهمية تذكر للأنصية، كما أن تست قرارات اتخذت تنفيذا لأحكام قضائية منها على سبيل المثال حكم المحكمة التجارية بأكادير الصادر بتاريخ 2005/11/23 القاضي بأن الجمعية العامة سيدة نفسها لتعيين مراقب الحسابات، فاعتبار كل الجموع العامة إلى غاية تاريخ التنفيذ معينة بالأمر المترتب عن البطلان لكون التصويت يتم بالأغلبية، يعبر عن منطق صوري نظري وفيه مصادرة السلطة القاضي الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الواقع الحالي للشركة والنتائج الكارثية التي قد تنتج عن إبطال جميع الجموع العامة. وفيه خرق للقواعد المنظمة لآثار الأحكام على اعتبار أن آثار الحكم قد تستمر إلى غاية 30 سنة بعد بقاء الجميع تحت رحمة المحكوم له الذي لا يريد تنفيذ حكمه إلا في آخر لحظة من الأجل القانوني ليلغي جميع التصرفات والقرارات فمنطوق القرار المفتر واضح ولا يعلى البتة بطلان القرارات والجموع التي أنت بعض الجموع الملفاة، إذ جاء فيه بالحرف الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيها قضى به من رفض الدعوى والحكم من جديد بإبطال الجمعين العامين الاستثنائيين للمستأنف عليها شركة الص. الص. الأ. الج. ف. » المنعقدين على التوالي في 2004/03/18 و 2004/07/15 ومحضر المجلس الإداري ليومع 2004/09/1 وما ترتب عنها من مقررات وتصرفات قانونية، فكلمة *عنها* تعود على الجموع العامة أي أن ما ترتب عن هذه الجموع العامة من قرارات، وليس ما ترتب عن القرارات التي اتخذت في إطار هذه الجموع العامة، وبمعنى آخر، فإن الإبطال طال الجموع العامة والقرارات التي اتخذت في إطارها ليس إلا، وبذلك فالقرار التفسيري اعترف بأنه من أجل تنفيذ القرار الأول تم اتخاذ قرارات من طرف الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2021/08/04 نقضى بإلغاء الزيادة في رأس المال التي تمت بمقتضى الجموع المحكوم بإبطالها وكذا تعديل المادتين 6 و 8 من النظام الأساسي للشركة، وأنه تم تقييد بطلان المحاضر الثلاثة بالسجل التجاري للشركة وتم نشر ذلك بالجريدة الرسمية عدد 5648 بتاريخ 06/102021 إلا أن ذات القرار اعتبر أن عملية التنفيذ تبقى ناقصة لكونها لم تشمل الشق الثاني من منطوق القرار وهو ما ترتب عنها من مقررات وتصرفات قانونية، كما لو أن هذا المنطوق مكون من شقين مستقلين، والحال أن الأمر لا يتعلق بشق ثاني مستقل من منطوق القرار، وإنما هو منطوق واحد متكامل يشمل إبطال الجمعين العامين ومحضر مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه وما اتخذ فيها من مقررات وما ترتب عنها من تصرفات لتنفيذها وتفعيلها، ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية ميزت بين إبطال الجمعين العامين واجتماع مجلس الإدارة. وبين إبطال ما ترتب عنها من مقررات وتصرفات، كما لو أن الأمر يتعلق بأمرين أو نطاقين مختلفين والحال أن تفعيل إبطال الجمعية العامة لا يتم إلا من خلال إبطال ما اتخذ فيها من مقررات وما تم من تصرفات قانونية لأجل تنفيذ هذه الأخيرة، لذلك كان على المحكمة أن تقضي بأنه لا فائدة من تفسير القرار الأول ما دام قد تم تنفيذه بشكل صحيح، وذلك بدل تفسيره بشكل معيب من شأنه أن يرتب صعوبات جمة في تنفيذه، ويصبح مصدرا للتعقيد بدل أن يكون أداة لتسهيل التنفيذ، إذ جاء في القرار المطعون فيه أن المقصود من عبارات إيطال ما ترتب عنها من مقررات وتصرفات قانونية هو … » والحال أن القرار الأول موضوع التفسير لم يتضمن عبارات إيطال ما ترتب عنها من مقررات وتصرفا قانونية، وإنما عبارات وما ترتب عنها من مقررات قانونية دون بدئها بعبارة إيطال »، وبالتالي فخلافا للصياغة الواردة في منطوق القرار التفسيري والتي يمكن أن توحي بأن الإبطال المحكوم به يشمل من جهة الجمعين العامين غير العاديين واجتماع مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه، ومن جهة ثانية، ما ترتب عنها من مقررات وتصرفات قانونية، فإن صياغة منطوق القرار الأول لمحكمة الاستئناف التجارية كان واضحا من خلال استعمال مفهوم الإبطال مرة واحد للتأكيد على أنه بهم الجمعين العامين غير العاديين واجتماع مجلس الإدارة وما تمخض عنها من قرارات وتصرفات دونا عن غيرها من الجمعيات العامة واجتماعات مجلس الإدارة الأخرى ومما جاء أيضا في القرار المطعون فيه: » المقصود من عبارات إبطال ما ترتب عنها من مقررات وتصرفات قانونية هو إبطال كل المحاضر المتضمنة القرارات وتصرفات قانونية المؤسسة … »، وهو تعليل خاطئ وناقص وغير سائغ للاعتبارات التالية:
-1- أن من شأن هذا التفسير أن يرتب إبطال محاضر جميع الجمعيات العامة العادية وغيرالعادية واجتماعات مجلس الإدارة اللاحقة والمؤسسة على قرار الزيادة في رأس المال الأول المتخذ. وعلى تغيير النظام الأساسي بمقتضى المحاضر الثلاثة المحكوم بإبطالها، هو أمر في غاية الخطورة لأنه سيؤسس لنوع جديد من الإبطال وهو الإبطال الضمني أو غير المباشر للجمعيات العامة واجتماعات مجلس الإدارة المؤسسة أو المرتبطة من حيث الموضوع بجمعية عامة أو اجتماع المجلس الإدارة ثم الحكم بإبطاله، والحال أن هناك نوعا من الاستقلالية بين الجمعيات العامة، وإن كانت تنصب على نفس الموضوع تعيين وعزل الجهاز المسير، والمصادقة على الوثائق ومشاريع القرارات المعدة من طرف الجهاز المسير، التغييرات المدخلة على رأس المال زيادة أو تخفيضا تعيين مراقب للحسابات …. إذ لا يوجد ترابط سوى في الحالة التي لم يتم فيها تأجيل استكمال البت في جدول أعمال جمعية عامة إلى تاريخ لاحق، فالحديث هنا يتم عن جمعية واحدة العقدت في تاريخين منفصلين، أما في غير هذه الحالة فإن الجمعيات العامة ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة تعتبر مستقلة بعضها عن بعض، ولا يمكن الحكم بإبطال إحداها أن يمتد الجمعيات عامة أو اجتماعات المجلس الإدارة غيرها، دون أن تكون هي الأخرى قد انعقدت بشكل غير قانوني وتم طلب الحكم بإبطالها من الجهة المتضررة، وتم إثبات ذلك من طرف مقدم الدعوى، وقضت المحكمة المختصة بذلك. وهذا ما يلاحظ بخصوص الدعوى الأولى التي تم تقديمها أمام المحكمة التجارية بأكادير، إذ لم يتضمن المقال الافتتاحي إلا طلب الحكم ببطلان الجمع العام للشركة بتاريخ 2004/03/18 والقرارات المترتبة عنه، وتم التقدم بمقال إضافي من أجل التماس بطلان محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 2004/09/16، وذلك رغم الارتباط بين المحضرين بخصوص الموضوع. وتأكيدا لهذه الاستقلالية يحق للمساهم أو للمساهمين غير المستدعين الجمعية عامة عادية المطالبة ببطلان مداولاتها بالرغم من حضورهم الجمعية لاحقة لها، وهذا ما تجاه المجلس الأعلى في قراره رقم 1/813 بتاريخ 2008/6/4 في الملف التجاري رقم 2006/3/1/818 (…) وفي نفس الإطار، لا يمكن للمحكمة بعد أن تقضي ببطلان جمعية عامة أن تحل محل المساهمين في اتخاذ قرارات هي من اختصاص الجمعيات العامة للمساهمين، وهو ما أكده قرارالمجلس الأعلى رقم 620 الصادر بتاريخ 2006/06/07 في الملف المثاني رقم 2003/2/3/209
–2– أنه لا يمكن، وفقا للمادة 337 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، أن يرتب بطلان مداولات الجمعيات العامة المغيرة للنظام الأساسي إلا عن نص صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدامه أهلية جميع المؤسسين. وبالرجوع لهذا القانون يتبين أن المادة 125 تنص على أنه يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى الإبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية، وتنص المادة 139 من نفس القانون على أنه تعد باطلة، مداولات الجمعيات المتخذة خرقا الأحكام المادتين 110 و 111 والفقرة 3 من المادة 113 والمادة 117 والفقرة 2 من المادة 118 والمادة 134. وبالتالي فإن حالات الحكم ببطلان مداولات الجمعيات العامة المغيرة للنظام الأساسي، كما هو الحال في النازلة واردة على سبيل الحصر، وليس من بينها الحالة التي يتم فيها الحكم بإبطال أو بطلان جمعية عامة مرتبطة بها أو مؤسسة على نفس الموضوع، كما قضى بذلك القرار التفسيري المطعون فيه.
-3- إن القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وازن بين مصالح بعض المساهمين المتضررين من عدم احترام شكليات دعوة أو انعقاد الجمعيات العامة من خلال تمتيعهم بحق المطالبة ببطلانها، وبين مصالح الشركة وباقي المساهمين الآخرين والأغيار من خلال تحصين هذه الجمعيات العامة المعيبة من دعاوى البطلان بمرور ثلاثة سنوات ابتداء سنة سريان البطلان، وبالتالي لا يمكن بعد انصرام أجل التقادم، الحكم ببطلان جمعية عامة وما تمخض عنها من قرارات، ولو كانت شكليات الدعوة إليها أو انعقادها مخالفة لقانون شركات المساهمة. وفي هذا الإطار صدر قرار عن المجلس الأعلى عدد 1/844 بتاريخ 2006/07/26 في الملف التجاري رقم 2003/1/3/999 (…)، وهو نفس المنحى الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 444 بتاريخ 2019/02/05 في الملف رقم 2018/8228/2210 (…)
-4- إن تبني موقف القرار التفسيري في إبطال كل المحاضر المتضمنة لمقررات وتصرفات قانونية المؤسسة على قرار الزيادة في الرأسمال وتغيير النظام الأساسي للشركة موضوع المحاضر الثلاثة، وبالشكل الذي تم شرحه، من شأنه إبطال جميع محاضر الجمعيات العامة ومجلس الإدارة، ولو حتى تلك المرتبطة بقرار الزيادة في رأس المال، ومن شأنه حتى المساس بحقوق الأغيار حسني النية لأنه سيصعب التمييز بين القرارات المتخذة في إطار الجمعيات العامة وبين تلك التي تهم فقط الشركة والعاملين. فالأحكام القضائية لا يمكن أن يمتد أثرها إلى الوقائع المستقبلية، لأنها لم تعرض على المحكمة التي تقضي في حاضر الوقائع المعروضة عليها. وبذلك فإن مسايرة القرار المطعون فيه سيؤدي إلى وضعية شاذة لأن حتى الجمع العام الذي تقرّر فيه تنفيذ الحكم سيلغى ومن تم لن تستطيع الشركة عقد أي جمع آخر وبالتالي ستشل حركتها تماما مما قد يؤدي إلى حلها، وهذا أمر خطير على المساهمين وعلى المستخدمين وعلى الاقتصاد الوطني. فهذه المؤيدات تبين أن التعليل الذي اتخذه القرار فاسد وخاطئ مما يجعله في منزلة المنعدم؛ علما أن الدعوى موضوع القرار الذي وقع تفسيره تتعلق بالإبطال. ومعلوم أن الإبطال يقبل الإجازة والتصديق، فحضور بعض المطلوبين في النقض في الجموع العامة التي انعقدت بعد صدور قرار الإبطال وسكوتهم طيلة هذه المدة يعني إجازتهم لما تم اتخاذه من قرارات خصوصا وأن دعوى الإبطال تسقط بعد مرور التقادم الذي استوفى أجله.
وأخيرا فإن الطلب الأصلي للمدعين اقتصر على » إبطال الجمع العام وبطلان جميع المقررات المتخذة خلاله أو بمناسبته. والقرار المفسّر صدر في إطار هذا الطلب ولا يمكن بأي حال أن يتجاوزه لكون القصد الحقيقي للقرار المفسر يحدده طلب المدعين وأن تفسير القرار تفسيرا يخرج عن حدود طلبات الأطراف يعتبر إضافة التزامات جديدة وتصرفا غير مقبول في منطوق القرار وتغييرا للحقوق المكتسبة. فهذه الإضافة والتحريف وتغيير الحقوق المكتسبة، تشكل خرقا للفصل 26 من ق م م. كما أن التفسير الموضوعي والسائغ للعبارة الواردة في القرار المفسر، هو أن الإبطال طال الجموع العامة المطعون فيها وما ترتب عنها من قرارات، أي إبطال الجموع والقرارات التي اتخذت فيها وليس ما ترتب عن القرارات التي اتخذت في إطار تلك الجموع. لذلك واعتبارا لكل ما ذكر ، يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار التفسيري المطعون فيه أوردت ضمن تعليله أنه ((… تبين للمحكمة بالرجوع إلى وثائق الملف أن القرار موضوع طلب التفسير تم تنفيذه في الشق الأول المتعلق بإبطال الجمعين الاستثنائيين للمستأنف عليها شركة الصيد الصناعي الأطلس الجنوبي » ف. المنعقدين على التوالي في 2004/03/18 و 2004/07/15 ومحضر المجلس الإداري ليوم 2004/09/16 بموجب جمع عام غير عادي بتاريخ 2021/08/04 الذي تم تقييده بالسجل التجاري ونشره بالجريدة الرسمية دون الشق الثاني المتعلق ب » وما ترتب عنها من مقررات وتصرفات قانونية « ، بسبب الغموض والإبهام قد شاب منطوق الحكم عند مباشرة مسطرة تنفيذه بواسطة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطانطان كما هو ثابت من خلال وثائق الملف مما يكون معه طلب التفسير في محله وتعين رد الدفع المثار يكون القرار عدد 1086 لا غموض فيه (…)) ؛ التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة أن غموض القرار موضوع طلب التفسير يتجسد في الإبهام الذي طال الشق الثاني من منطوقه والمتعلق بعبارة » وما ترتب عنها من مقررات قضائية وتصرفات قانونية والذي تعذر تنفيذه بسبب ذلك، والنعي بعدم إبراز الغموض خلاف الواقع. كما أن الطالبة لم تبين الالتزامات التي زادها القرار التفسيري على المحكوم عليها . أما بخصوص النعي بتجاوز القرار التفسيري لموضوع الطلب وحدود التفسير، فإنه لما كان التفسير ينصرف إلى بيان مدلول كل عبارة ترد بمنطوق الحكم وتحتمل التأويل، بقصد الوقوف على المراد منها لرفع الغموض أو الإبهام الذي اكتنفها، فإن المحكمة مصدرة القرار التفسيري التي عللته بأنه ……. ثبت للمحكمة أن التنفيذ الفعلي للقرار موضوع التأويل لم يتم إلا بعد سنوات من صدور القرار المطلوب تفسيره وتم استصدار عدد من القرارات في إطار الجموع العامة بناء على الزيادة المقررة بمقتضى المحاضر التي تم إبطالها بمقتضى القرار موضوع التفسير، خاصة أنها تهم الزيادة في رأسمال المطلوبة في التفسير شركة ف.، ولما كان التنفيذ الذي باشرته هذه الأخيرة لم يتم إلا في إطار الجمع العام المتعقد بتاريخ 2021/08/04 وثبت للمحكمة من خلال مجموع وثائق الملف وخاصة المذكرة المثلى بها من قبل الطرف المستأنف بواسطة تاثيته، أنه ثم عقد جموع عامة خلال الفترة الممتدة من تاريخ المحاضر التي قضى بإبطالها إلى تاريخ التنفيذ الفعلي القرار محكمة الاستئناف موضوع طلب التفسير، ولما كانت القرارات في إطار الجموع العامة للشركات عموما وشركة المساهمة بالخصوص تتخذ استنادا إلى مبدأ التصويت الذي يترجم الأغلبية المقررة قانونا السلامة القرارات ويضمن مبدأ المساواة داخل الشركات، وأنه لما كانت الجموع اللاحقة إلى تاريخ التنفيذ أعلاه، لا يمكن أن تتخذ في إطارها أي قرار إلا في إطار تفعيل حق التصويت، فإنها كلها تكون معنية بالأثر المترتب عن بطلان الجموع التي قررها القرار الاستئنافي عدد 1086 موضوع التفسير اعتبارا أن التصويت يتم بالأغلبية التي على أساسها تحدد كيفية توزيع الرأسمال الاجتماعي على مجموع المساهمين، ولما كان الرأسمال الاجتماعي قد تم تعديله بمقتضى المحاضر التي تم إبطالها وكان المنطوق موضوع التاسير والتأويل يقضي بترتيب نفس الآثار على القرارات والتصرفات المترتبة : عن المحاضر المبطنة وكانت القرارات المتخذة إلى حين القيام بعملية تنفيذ القرار موضوع التأويل قد تم اتخاذها في إطار جموع عامة بناء على التوزيع الجديد للرأسمال المقرر بمقتضى المحاضر المبطنة أعلاه فانه يتعين تفسير عبارة الإبطال الواردة في منطوق القرار عدد 1086 وذلك يجعلها تنصرف إلى مجموع محاضر الجموع العامة والمجلس الإداري المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 2004/03/28 إلى تاريخ 2021/08/04 دون حاجة لمناقشة مدى انطباق مقتضيات الفصل 306 من ق ل ع على وقائع النازلة ولما كانت عملية التنفيذ قد اقتصرت على تقييد بطلان المحاضر الثلاثة بالسجل التجاري للشركة ونشر ذلك بالجريدة الرسمية عدد 5648 بتاريخ 28 صفر 1443 موافق 2021/10/06 ص 19578 بناء على محضر جمع عام غير العادي المنعقد بتاريخ 2021/08/04 بإلغاء الزيادات المشار اليها وتعديل المادتين 6 و8 من النظام الأساسي للشركة ليوافق القرار الاستئنافي فإن عملية التنفيذ هانه تبقى ناقصة لكونها لم تشمل الشق الثاني من منطوق القرار وهو ما ترتب عنها من مقررات وتصرفات قانونية )) التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة أن ما بين تاريخ إبطال المحاضر وتاريخ التنفيذ الفعلي للقرار المفتر، صدرت عدة اقرارات في إطار الجموع العامة التي لها علاقة بالرأسمال رقما أو خفضا والمقررة بمقتضى المحاضر التي تم إبطالها، معتبرة أن المحاضر المتضمنة لقرارات وتصرفات قانونية معنية بالإبطال، مادام أنها تولدت عن الجموع المبطلة التي كانت قد قررت الزيادة في رأسمال الشركة وبذلك فهي حضرت الإيطال في كل محضر أو جمع عام له علاقة بالرأسمال وبتغيير النظام الأساسي ليس إلا. وموقف المحكمة هذا يساير حيثيات القرار عدد 1086 موضوع طلب التفسير الذي أورد. ضمن حيثياته ما يلي … وترتيبها على ما ذكر أعلاه، يكون الحكم المستأنف بمخالفته النظر أعلاه غير واقع في محله، مما يتعين معه إلغاؤه جزئيا والحكم من جديد بإبطال الجمعين العامين الاستثنائيين المتعقدين على التوالي في 2004/3/18 و 2004/7/15 وكذا ما ترتب عن محضر مجلس الإدارة ليوم 2004/9/16 والجمع العام غير العادي ليوم 2004/7/15))، وهو تعليل يستفاد منه أن الابطال تقرر بشأن الجمعين العامين الاستثنائيين المتعقدين على التوالي في 2004/3/18 و 2004/7/15 وكذا ما ترتب عن محضر مجلس الإدارة ليوم 2004/9/16، بدليل استعمال عبارة » وكذا » التي تفيد شمول الإبطال الجميع ما تولد عن محضر مجلس الإدارة من قرارات وتصرفات قانونية، علما أن المعدم لا ينتج أي أثر. وبذلك فالمحكمة لم تتجاوز حدود التفسير، بل تقيدت بمنطوق القرار المراد تفسيره وحيثياته التي تعتبر مكملة للمنطوق ملتزمة حدود التفسير المنصوص عليها في الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية بعد أن تبث لها أن هناك غموضا يقتضي تدخلها لرفعه، وبخصوص ما جاء في الوسيلة من كون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه يؤسس لنوع جديد من الإبطال وفيه خرق القانون 17-95 والمساس بحقوق الأغيار، فإن الذي قضى بالبطلان هو القرار الاستئنافي عدد 1086 الصادر بتاريخ 2011/06/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2010/5/1009، وليس القرار المطعون فيه بالنقض الذي اقتصر على تفسير العبارة التي وردت بمنطوق القرار الأول » وما ترتب عنها من مقررات وتصرفات قانونية « ، معتبراً صوابا أن تفسير هذه العبارة مؤداه هو بطلان المقررات والتصرفات القانونية التي اتخذت استنادا إلى الجمعين العامين الاستثنائيين المتعقدين على التوالي في 2004/3/18 و 2004/7/15 وكذا محضر المجلس الإداري ليوم 2004/9/16، وأن ذلك يشمل جميع المقررات المتخذة خلال المدة من 2004/03/18 إلى 2021/08/04 بعلة أن الأساس المتخذ خلال المدة المذكورة هو الجمعان العامان ومحضر المجلس الإداري الذي تم إبطالها. وبخصوص الدفع يكون التفسير الذي خلصت إليه المحكمة من شأنه المساس بالغير حسن النية، فقد ردته المحكمة بقولها أنه …. فيما يخص الدفع بكون الشركة اتخذت القرارات حيوية على مستوى التسيير والاستثمار، فإنه لكن صح أن الشركة اتخذت عدة قرارات تهم التسيير وأبرمت عدة عقود مع الأغيار ومن ضمنهم الأبناك والشركات الأجنبية التي تنشط في الصيد فإن طلب تأويل القرار لا يهم علاقتها بالأغيار وإنما يهم علاقة المساهمين فيما بينهم فيما يخص القرارات المتحدة تكون مقتضيات المادة 347 من قانون شركات المساهمة تمنع الشركة والمساهمين بأن يحتجوا بالبطلان اتجاه الأغبار حسني النية)). وهذا التعليل لم يكن محل أي انتقاد ويقيم الوحده القرار بهذا الشأن، أما بخصوص ما أثير بشأن تحصين القرار المتخذة بعد قرار الإيطال المرور أكثر من ثلاث سنوات فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه …. فيما يخص الدفع يكون القرارات اللاحقة تم تحصينها بمرور المدة، فإنه لكن نصت مقتضيات الفقرة 1 من المادة 345 من القانون رقم 17/95 على أنه تتقادم دعاوى بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاثة سنوات من يوم سريان البطلان تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة 32 من نفس القانون فإنه أمام كون منطوق القرار عدد 1086 قضى بإبطال الجمعين الاستثنائيين للمستأنف عليها شركة الصيد الصناعي الأطلس الجنوبي الي. المتعقدين على التوالي في 2004/03/18 و 2004/07/15 ومحضر المجلس الإداري ليوم 2004/09/16 وما ترتب عنها من مقررات وتصرفات قانونية، فلا مجال للتمسك بتحصين القرارات اللاحقة تكون البطلان الصرف أيضا إلى القرارات والتصرفات اللاحقة المترتبة بشكل مباشر وعضوي عن إبطال المحاضر المذكورة، مما لا مجال معه بالتالي للمطلوبة بالدفع بمقتضيات الفقرة 1 من المادة 345 من القانون رقم (17/95) ، وهو تحليل أبرزت فيه المحكمة صوابا أن الذي قضى بالإبطال هو القرار عدد 1086، وأن أثر الإبطال يتصرف أيضا إلى كل المقررات والتصرفات المرتبطة بالمحاضر المبطلة، مادام دورها اقتصر على التفسير استنادا إلى منطوقه أي القرار عدد 1086 من أجل تحديد المقررات والتصرفات القانونية المترتبة عن الجمعين العامين المنعقدين تواليا في 2004/03/18 و 2004/07/15 ومحضر المجلس الإداري ليوم 2004/09/16، تسهيلا لعملية التنفيذ متعيدة في ذلك بإطار الدعوى المعروضة عليها (تفسيرية)، قلم تحرف الطلب الأصلي ولم تخرق الفصلين 311 و 316 من ق ل ع ولا المواد 337 و 340 و 342 و 345 من القانون رقم 95-17، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلتين السادسة والسابعة :
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 451 من ق. ل. ع وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف » قاعدة نسبية الأحكام، بدعوى أن هذا الفصل يقضي بأن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه. فإبطال الجموع العامة التي لم يتطرق إليها الحكم المفسر يعتبر خرقا لهذا النص، وخروجا عن القاعدة التي سطرها والتي تفيد أن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا بالنسبة لما جاء فيه، كما يعتبر تراجعا عما قضى به الحكم المفسر.
أيضا فالقرار المطعون فيه عوض أن يحصر آثار القرار المفسر في الوقائع التي شكلت موضوعه وهي الجمعين العاميين المبطلين، مددها إلى الجموع التي أتت بعدهما إلى غاية تنفيذ الحكم؛ وعوض أن يحصر النطاق الزمني لهذا الحكم في الفترة التي سبقت صدوره مدده إلى غاية تنفيذه، وعوض أن يحصر أيضا أثره بين أطرافه، مدّده إلى أطراف أخرى لم تكن في النزاع. فتفسير القرار بالصيغة التي جاء بها القرار التفسيري المطعون فيه، يعتبر خرقا لقاعدة نسبية الأحكام » وهو خرق أضر بالطالبة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن النعي المتخذ من خرق 451 من ق ل ع، لم يسبق للطالبة أن تمسكت به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يعد إثارة جديدة لا تقبل لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون علاوة على ذلك فلما كانت الطالبة طرفا في القرار المطعون فيه، فإنها تواجه به وكذا بالقرار المفسر، مما تكون معه المحكمة قد تقيدت بقاعدة نسبية الأحكام. وبخصوص الغير حسن النية، فإن الطالبة لا صفة لها في التمسك بذلك، مما تكون معه الوسيلة السادسة خلاف الواقع والسابعة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض وهي تبت بغرفتين برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف
36058
Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
18/10/2023
Société en liquidation, Apurement préalable et intégral du passif social, Créance garantie non apurée, Dissolution de société, Exécution provisoire de l'ordonnance, Irrégularité de la radiation pour information incomplète, Liquidateur également gérant et associé unique, Annulation de la radiation du registre du commerce, Mention rectificative de la société en cours de liquidation au registre du commerce, Nantissement sur matériel et outillage, Omission de passif dans la liquidation, Protection du créancier nanti, Radiation du registre du commerce, Rapport de liquidation erroné, Réinscription des nantissements, Nantissement de fonds de commerce, Absence de mainlevée des nantissements
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination