Réf
78872
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4973
Date de décision
30/10/2019
N° de dossier
2019/8206/4224
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligation de paiement du loyer, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Maintien dans les lieux, Expulsion, Dépôt de garantie, Continuation du bail, Bail commercial, Accord de résiliation amiable
Base légale
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la poursuite de l'occupation d'un local commercial par le preneur, nonobstant un accord de principe sur la résiliation du bail, maintient son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la résiliation était subordonnée à la restitution par le bailleur du dépôt de garantie et que le paiement tardif des loyers avait apuré sa dette. La cour relève que le preneur, n'ayant pas restitué les clés, demeure tenu de ses obligations locatives en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Elle juge que le paiement des arriérés, intervenu après l'expiration du délai fixé dans la sommation, ne purge pas le manquement du preneur et ne fait pas échec à la résiliation acquise. La cour précise en outre que l'obligation de restituer le dépôt de garantie ne naît qu'après la libération effective des lieux. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عزيز (ش.) بواسطة دفاعه بتاريخ 07/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار بتاريخ 20/06/2019 تحت عدد 6306 ملف عدد 5353/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 150.750,00 درهم واجب الكراء عن المدة من01/08/2018 إلى غاية متم 30/04/2019، مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم، والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 02/11/2018 وإفراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبناء على المقال الاضافي المقدم من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/10/2019.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
وحيث ان المقال الاضافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري بالطابق السفلي الكائن بعنوان المدعى عليه الذي يكتريه منه بمشاهرة قدرها 16.750 درهم، وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 01/08/2018 إلى غاية متم 30/04/2019 التي وجب فيها ما مجموعه عن 9 أشهر مبلغ 150.750 درهم، وأن العارض قد وجه للمدعى عليه إنذارا مباشرا بالأداء والإفراغ بواسطة المفوض القضائي بلغ للمدعى عليه بتاريخ 02/11/2018، وأن المدعى عليه لم يستجب لمضمون الإنذار ولم يؤد الكراء الذي تخلد في ذمته داخل الأجل المضروب له مما يعتبر معه متماطل عن الأداء وهو تصرف غير مشروع مبرر الحكم عليه بالإفراغ مع الأداء والتعويض، وأن العارض ضمن للمدعى عليه في الإنذار أجل 15 يوم من تاريخ توصله بالإنذار. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 150.750,00 درهم واجبات الكراء عن المدة ما بين 01/08/2018 إلى غاية متم 30/04/2019، وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه والحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقها هو ومن يقوم مقامه وبإذنه وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع استعمال القوة العمومية عند اللزوم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، تحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق المقال ب: عقد الكراء، الإنذار بالأداء والإفراغ، محضر التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 30/05/2019 والتي جاء فيها أن المدعي تقدم بدعوى ضد العارض باسم عزيز (ش.) في حين أن اسمه الحقيقي هو عزيز (ش.)، وبذلك تكون الدعوى معيبة شكلا، وفي الموضوع فإن الطلب لا يرتكز على أساس ذلك أن العارض لم يسبق له أن توقف عن التزاماته نجاه المالك، إلا أنه بمقتضى رسالة مؤرخة في 04/09/2018 توصل بها عن طريق المفوض القضائي حسب تبليغ إشعار بتاريخ 06/09/2018، أخبره فيها أنه لأسباب شخصية وموضوعية لم تعد له رغبة في استمرار العلاقة الكرائية معه وطلب منه إنهاءها بمرور أسبوع وتسليمه مفاتيح المحل مقابل تمكينه من مبلغ الضمانة المسلم له المنصوص عليه بعقد الكراء وقدره 2000000 درهم، وأن المدعي بعد توصله بهذا الإشعار رد على العارض بطلب يشعره بمقتضاه برغبته في إنهاء العلاقة مع منحه الأجل الوارد في العقد من أجل الإفراغ وتسليمه المفاتيح بشكل ودي، وأن المدعي ارتأى بمماطلة العارض في تسليم مفاتيحه وإرجاع مبلغ الضمانة إلا أنه فوجئ بالدعوى الحالية، وتبعا لذلك يكون العقد لازال مستمرا لمدة ثلاث سنوات أي إلى غاية 15/02/2020 وأن المدعي لم يحترم بنود العقد حيث يطلب بأداء الكراء والإفراغ قبل أوانه دون إرجاع مبلغ الضمانة. لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وأرفق المذكرة ب: رسالة إشعار، محضر التبليغ، جواب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فيها أن الدفع المتعلق باسم المدعى عليه لا أساس له ولا تأثير له على مركزه كمدعى عليه لكون العقد مبرم بين الطرفين محرر باللغة الفرنسية وأنه كذلك لا وجود لأي ضرر في ذلك خصوصا وأن المدعى عليه توصل بالإنذار وكذلك بالاستدعاء للحضور واعتبارا لما نصت عليه المادة 49 من ق م م فإنه لا بطلان بدون ضرر. كما أنه تعبير العارض في إنهاء العلاقة الكرائية لا يؤثر في العقد طالما أن المدعى عليه لم يبادر بإفراغ المحل وتسليم المفاتيح للعارض وبقي يستغل المحل إلى غاية يومه كما أنه لم يستجب لمضمون الإنذار. لأجله يلتمس رد ما جاء في جواب المدعى عليه والحكم وفق مقاله الافتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عزيز (ش.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي التجاري لم يصادف الصواب في جميع ما قضی به فمن جهة اولى أن الدعوى غير مقبولة من ناحية الشكل على اعتبار أن الأنذار الموجه له وجه له باسم عزیز (ش.) والدعوي كذلك قدمت ضده كذلك بهذا الاسم اي عزيز (ش.) اما الحكم المطعون فيه حاليا فصدر في مواجهته باسم عزيز (ش.) دون اصلاح للمسطرة من قبل المدعي في حين أن اسمه الحقيقي هو عزيز (ش.)، ونظرا لما يترتب على هذه الاختلالات المتعلقة بتقديم دعوى ضده بغير اسمه الحقيقي وكذا صدور الحكم كذلك بغير اسمه فانه يتعين القول بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى استنادا الى مقتضيات الماد 32 من ق.م.م، ومن جهة ثانية تربطه بالمستانف عليه عقدة كراء محل تجاري بالعنوان والمشاهرة اعلاه ولم يسبق له أن أخل بالتزاماته تجاه المالك او تماطل في الأداء الا انه نظرا لأسباب، شخصية وغيرها بعث له برسالة توصل بها عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 06/09/2018 اخبره فيها بعدم رغبته في مواصلة العلاقة الكرائية وفسخ العقد بينهما حيث طلب منه انهاءها بعد اسبوع من تاريخ الرسالة مع تسليمه مفاتيح المحل مقابل تمكينه من مبلغ الضمانة المسلمة له المنصوص عليها بعقد الكراء وقدرها 2000000.00 درهما، غير المالك وفور توصله بهذه الرسالة من العارض بتاريخ 06/09/201اجاب عنها بواسطة طلاب جواب مؤرخ في 10/09/2018 اشعره فيها برغبته في انهاء العلاقة الكرائية مع منحه الأجل الوارد بالعقد من اجل افراغ المحل وتسليمه مفاتيحه بطريقة ودية، و المالك ورغم الاتفاق الودي الواضح من خلال المراسلة معه ورغم قبوله انهاء العلاقة الا انه ظل يماطله في تسلم مفاتيح المحل كونه ارتای وتقاعس عن ارجاع المقابل له الذي مبلغ الضمانة المحدد بالعقد الى ان فوجيء به ينذره بالأداء والإفراغ وإنه بالرغم من هذا الأنذار ظل الاتفاق الحبي قائما بين الطرفين لكن امر اجاع الضمانة استعصى عليه وبنية مبيتة طلب ارجاعها على شكل اقساط الى ان تقدم بدعواه الحالية في اخر يوم الستة اشهر لعرضها على المحكمة، و يتبين أن مدى سوء نية المالك في قبول انهاء العلاقة الكرائية وتراجعه عنها لعدم التزامه بارجاع الضمانة السلمة له عند العقد ورفضه أداءها لعدم قدرته على ذلك ، و أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين محرر بتاريخ 15/02/2017 وينتهي بتاريخ 15/02/2020 اي انه لازال مستمرا بين الطرفين وان مسالة اخلاءه من المحل مشروطة بارجاع الضمانة مما يكون معه المستانف عليه ذا نية سيئة في التقاضي ومخلا بالتزاماته التي التزم بها بموجب العقد، و أنه تقدم بهذه الدفوعات وايد هما برسائل متبادلة بينه وبين المالك مضمنها اجراء اتفاق من اجل انهاء العلاقة الكرائية بشكل ودي الا أن الحكم الابتدائي لم يعرها اي اهتمام وقضی اجحافا بحقه الذي سوف تضيع منه ضمانة مهمة باخلال وتحايل من المكري الأمر الذي يستوجب الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب. لذلك يلتمس باغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق نسخة الحكم، طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن ما جاء في مقاله الاستئنافي كون اسمه كمكتري للمحل هو عزيز (ش.) وليس عزیز (ش.) ، وأن هذا الدفع لا أساس له ولا تأثير له على مركزه كمدعى عليه لكون العقد المبرم بين الطرفين محرر بالفرنسية تحت اسم AZIZ (C.) وليس AZIZ (C.) وانه كذلك لا وجود لاي ضرر في ذلك خصوصا وان المدعى عليه توصل بالانذار وكذلك بالاستدعاء للحضور أمام المحكمة وبالتالي واعتبارا لما نصت عليه المادة 49 من ق م م فانه لا بطلان بدون ضرر، وأن المستأنف أشار على انه اشعره برغبته في إنهاء العلاقة الكرائية وانه عبر عنها كذلك فان مجرد التعبير عن ذلك لا يؤثر في العقد الرابط بين الطرفين طالما أنه لم يبادر بإفراغ المحل وتسليم المفاتيح له وبقي يستغل المحل الى غاية يومه، و أن بقاء المستأنف في المحل واستغلاله له يؤكد على أنه لم تكن له النية في إنهاء العلاقة الكرائية وانه محق في طلب واجبات الكراء عن المدة المحددة في الإنذار مع ثبوت التماطل في الأداء بعد التوصل بالإنذار وعدم الاستجابة لمضمونه قانونا الشيء، لذلك يلتمس رد ما جاء في استئنافه و القول أساسا بعدم قبوله شكلا لوقوعه خارج الأجل القانونی و برفضه موضوعا لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني و تحميل المستأنف الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها انه ورد خطأ مطبعي بمقاله الأستئنافي اذ ورد فيه أنه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 19/07/2019 في حين أنه بالرجوع الى طي التبليغ المرفق به فان التبليغ وقع بتاریخ 29/07/2019 وليس 1919/07/2019 وانه بناء على ذلك فان الأستئناف واقع داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية رقم 53.95 الأمر الذي يستوجب رد هذا الدفع والقول بقبول الأستئناف من ناحيتة الشكلية، و أن دفوع المستانف عليه القائلة بان اسمه کمکتر هو عزيز (ش.) لاتاثیر له على مركزه كمدعى عليه لكون عقد الكراء محرر بالفرنسية وانه كذلك لا وجود لأي ضرر هي دفوع لا تستند على اي اساس قانونی سلیم اذ بالرجوع الى العقد المحرر بالفرنسية فاسمه هو عزيز (ش.) وليس (ش.) بدون ياء ومن ثمة فان الإنذار الموجة له والدعوى الحالية ودعوى المدعي وجها له باسم عزیز (ش.) ثم ان الحكم المستانف صدر باسم عزيز (ش.) اي ان كل ما اذكر وجه وحكم ضد شخص غيره الأمر الذي سيشكل لامحالة ضررا له بخصوص اعتماد الحكم والاحتجاج به، ومن حيث الاتفاق مع المالك حول انهاء العلاقة الكرائية وفسخ العقد المبرم فان هذا الأخير هو من اخلف بوعده لتقاعسه وعدم رغبته في ارجاع الضمانة المضمن قدرها بالعقد الكراء، وأنه من جهته لم يتوقف قط عن اداء الكراء وبالتالي فان مسالة تماطله غير واردة في حقه بدلیل عدم ثبوت ذلك وبدليل انه الأن ادي المبلغ المحكوم به لصاحبه ، لذلك يلتمس برد دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على اساس سلیم ، والحكم وفق مقال العارض الاستئنافي. وأرفق نسخة من وصل الأداء.
و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال الاضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أنه يؤكد دفوعه السابقة مسندا النظر للمحكمة قصد مراقبة صحة ما ينعاه المستأنف بخصوص اجل الطعن بالاستئناف مع القول بعدم قبوله شكلا ، وانه فيما يتعلق باسم المستأنف انه عزيز (ش.) وليس عزيز (ش.) بدون ياء حسب العقد المحرر بالفرنسية وانه يلتمس الرجوع إلى العقد للوقوف على وجود الياء رد لا أساس له من الصحة لان العقد المحرر بالفرنسية لا يحمل أي حرف أو اسم المستأنف بالعربية ويبقى بذلك الدفع المثار مجاني وعديم الفائدة ولا وجود لأي ضرر في ذلك خصوصا وان المدعى عليه توصل بالإنذار وكذلك بالاستدعاء للحضور أمام المحكمة وبالتالي و اعتبارا لما نصت عليه المادة 49 من ق م م فانه لا بطلان بدون ضرر، كما ان ادعاءه على أنه أدى واجبات الكراء فان هذا الأداء لم يتم داخل الأجل المنصوص عليه في الإنذار وإنما بعد أن صدر في حقه حكم بالأداء والإفراغ وتم الأداء عن طريق التنفيذ، وأن المستأنف لم يستجب لمضمون الإنذار ولم يؤد الكراء الذي تخلد في ذمته داخل الأجل المضروب له الشيء الذي يلتمس معه رد ما جاء في تعقيب المستانف والحكم التجاري المستأنف، و توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 01/05/2019 إلى غاية متم 30/10/2019 التي وجب فيها ما مجموعه عن 6 اشهر مبلغ 100500,00 درهم، لذلك يلتمس رد ما جاء في تعقيب المستأنف و القول بتأييد الحكم الابتدائي، وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنف عزيز (ش.) بأدائه لفائدته واجبات الكراء عن المدة المذكورة والتي وجب فيها عن 6 اشهر مبلغ 100500,00 درهم والحكم على المستأنف بالتعويض عن التماطل قدره 2500,00 درهم، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 24/10/2019 جاء فيها ان المستأنف عليه لازال مستمرا في دفعه القائل بأن اسمه هو عزيز (ش.) مستندا في ذلك على عقد المحرر باللغة الفرنسية ، وبالرجوع الى عقد الكراء فإنه يشير الى أن لقبه هو (C.) (ش.) وليس (ش.) هذا فضلا عن أنه سبق له أن راسله برسالة الاتفاق تحت اسمه (ش.) ، وانه أمام هذه الاعتبارات فان الثابت أن الدعوي قدمت باسم غير اسمه وأن الحكم الابتدائي صدر حكمه كذلك باسم غیر اسمه، وأن كل الضرر سوف يتعرض له وقت الاحتجاج بالحكم أو بالقرار الذي سيصدر ضده وأنه اعرب عن نيته وأدى ما بذمته باسمه الحقيقي، وأما بخصوص واجبات المقال التالي فان ما يمكن قوله هو أن المستأنف عليه لم يتقدم له لاستخلاصها على اعتبار ان الكراء مطلوب وليس محمول لذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب الاضافي لتقديمه ضده ليس باسمه الحقيقي والحكم وفق مقاله الاستثنائي وباقي دفوعاته السابقة.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أوجه دفوعاته أعلاه.
حيث إنه بالرجوع إلى محتويات الملف فإن البين ان الطرف المستأنف اقتنى المحل التجاري موضوع المنازعة على سبيل الكراء لمدة محددة بمشاهرة قدرها 16750 درهم مع تسليم ضمانة للمستأنف عليه حدد مبلغها في 2000000 درهم إلا أنه بتاريخ 06/09/2018 بادر الى توجيه رسالة للطرف المكري طالب بمقتضاها بتمكينه من مبلغ الضمانة وفسخ العلاقة الكرائية بعد تسليمه مفاتيح المحل وهو الأمر الذي رد عليه هذا الأخير برسالة مؤرخة في 10/9/2018 منحه بمقتضاها أجل لتسليم المفاتيح إلا أن الثابت من مقتضيات النازلة أن المستأنف لا زال يستغل المحل المكرى ولم يبادر الى تسليم مفاتيح المحل وافراغ العين المكتراة وهو ما يثبت ان العلاقة الكرائية لا زالت قائمة بين الطرفين مما يجعل المستأنف ملزم بالوفاء بالواجبات الكرائية المتخلذة بذمته طبقا للمادة 663 من ق.ل.ع باعتبار أن الوفاء بالواجبات الكرائية يكون مقابل استغلال المحل المكترى ويبقى الدفع المثار من طرف المستأنف حول ابراء ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة بعد فوات الأجل المحدد له في الإنذار انسجاما مع مقتضيات المادة 8 و 26 من قانون 49.16 لا ينفي عنه التماطل المنسوب إليه باعتبار ان مبلغ الضمانة يبقى مستحق بعد فسخ العلاقة الكرائية مما يكون معه كل ما تمسك به الطاعن غير جدير بالاعتبار ويبقى الحكم المتخذ مصادفا للصواب مما يستوجب تأييده .
في المقال الإضافي:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد ابراء ذمة المستأنف من الواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى المقال الإضافي والمحددة في المدة من فاتح ماي 2019 الى متم اكتوبر 2019 وجب فيها مبلغ 100500,00 درهم على اساس وجيبة كرائية قدرها 16750 درهم مما يتعين معه الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف و المقال الإضافي.
في الموضوع: اييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و في الطلب الإضافي : باداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 100500.00 درهم واجبات الكراء والإكراه في الأدنى مع تحميله الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025