Réf
72129
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1827
Date de décision
22/04/2019
N° de dossier
2019/8211/133
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Propriété industrielle, Principe de spécialité, Marque antérieure, Dessin et modèle industriel, Classes de produits, Autorité de la chose jugée, Atteinte aux droits antérieurs, Annulation d'enregistrement, Action en Nullité
Base légale
Article(s) : 104 - 105 - 113 - 131 - 153 - 154 - 155 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 450 - 453 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dessin et modèle industriel, la cour d'appel de commerce examine l'application du principe de spécialité en cas de conflit entre des droits de propriété industrielle de nature différente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et en radiation du dépôt, considérant qu'il portait atteinte à une marque antérieure. L'appelant soutenait que le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, dès lors que son dessin était exploité pour des produits relevant d'une classe de classification internationale différente de celle de la marque antérieure. La cour constate que le dessin litigieux reproduisait la marque antérieure, dont la titularité au profit de l'intimée était définitivement établie par une autre décision de justice. Elle écarte le moyen tiré du principe de spécialité en retenant, d'une part, que ce principe ne s'applique qu'aux conflits entre des droits de même nature, tels que deux marques, et non entre une marque et un dessin industriel. D'autre part, la cour relève qu'une précédente décision passée en force de chose jugée entre les mêmes parties avait déjà tranché la question du risque de confusion entre les produits, nonobstant leur différence de classification. Le jugement prononçant la nullité et la radiation du dessin est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. د.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9552 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2018 في الملف رقم 2755/8211/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع ببطلان تسجيل النموذج الصناعي المملوك للمدعى عليها المسجل لحسابها الخاص بتاريخ 20/05/2015 تحت عدد 20484، والتشطيب عليه من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا، وبالإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على النموذج الصناعي المذكور أعلاه بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وبتوقف المدعى عليها عن تسويق أي منتوج يحمل النموذج الصناعي المملوك للمدعى عليها ذي المراجع أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية من اختيار المدعية، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2019 جاء فيه من حيث الشكل، أنها بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/03/2019 أي بعد تقديمها للمقال الاستئنافي، ملتمسة قبول المقالين الاستئنافي والإصلاحي، وفي الموضوع تلتمس الإشهاد لها بأنها تؤكد مقالها الاستئنافي وتغيير الملتمس المضمن به لصبح كالتالي : " القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بجميع مقتضياته، والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها والحكم بالصائر وفقا للقانون. "
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف والمقال الإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت من خلاله أنها من الشركات المشهورة على الصعيد الدولي والوطني متخصصة في صناعة وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المختلفة المرتكزة أساسا على مواد التجميل والعطور العالية الجودة، تحت عدة علامات من بينها العلامة التجارية DARK AND LOVLEY، التي قامت بتسجيلها دوليا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد كانت محط نزاع قانوني بين كل من شركة (ل.) وشركة (أ. ل. ع.) من أجل استرداد علامتها التجارية مع الرسم المميز لها لأحقيتها لعلامة تجارية أنتجت وروجت وسوقت العديد من المنتجات الحاملة للعلامة السالفة الذكر، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 91/2017 في الملف التجاري رقم 5429/8211/2016 قضى باسترداد المدعية لعلامة DARK AND LOVELY التي سجلتها المدعى عليها بتاريخ 28/01/2013 تحت عدد 149473 بأثر رجعي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وبذلك أصبحت العلامة مع الرسم محمية قانونا طبقا للمادة 140 من القانون رقم 17/97 إلا أنها فوجئت بكون المدعى عليها قد سجلت لحسابها الخاص رسما ونموذجا صناعيا شبيها بعلامتها مع الرسم المميز لها، وبالتالي تكون المدعى عليها قد قامت بفعل فيه اعتداء على الحقوق التي تملكها المدعية على علامتها التجارية، لأجل ذلك التمست الحكم ببطلان تسجيل والتشطيب على النموذج الصناعي المملوك للمدعى عليها، المسجل لحسابها الخاص بتاريخ 20/05/2015 تحت عدد 20484، وبكون بطلان تسجيل النموذج الخاص بالمدعى عليها المذكور له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات العالقة بهذا النموذج، وتقييد الحكم ببطلان والتشطيب على النموذج الصناعي للمدعى عليها، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على النموذج الصناعي المذكور، وبتوقف المدعى عليها فورا عن تسويق أي منتوج يحمل النموذج الصناعي المذكور أعلاه تحت طائلة غرامة قدرها 10.000,00 درهم مع النشر والنفاذ المعجل والصائر.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أن العلامتين مختلفتين تماما وأن المدعى عليها هي صاحبة العلامة الأصلية وأنها تستفيد من مقتضيات الشهرة، التمست أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطاعنة تملك العلامة التجارية SOFT CHEEN CARSON RELAX DARK AND LOVELY SUPER المسجلة لدى مكتب الملكية الصناعية بتاريخ 08/05/2015 تحت عدد 167311، والتي تعتبر من العلامات المشهورة على الصعيد الوطني والدولي، وأن النزاع بين الطرفين ليس بالجديد بل إن المستأنف عليها لم تضيع فرصة في محاولة الاستيلاء على علامة الطاعنة، بحيث سبق لها التقدم عدة مرات أمام مكتب الملكية الصناعية بطلب تسجيل يمس حقوق المستأنفة، وكان المكتب في كل مرة يرد طلبها بسبب تعرض الطاعنة. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها، كما جاء بمقالها الافتتاحي، متخصصة في مواد التجميل والعطور، في حين ان الطاعنة متخصصة في المواد الصيدلية حسب الترخيص الممنوح لها وطنيا من طرف وزارة الصحة المغربية، ودوليا من طرف وزارة الصحة الإسبانية، بحيث تنضوي تحت الفئة رقم 5 من تقسيم نيس الدولي ( المواد الصيدلية والبيطرية، المواد الصحية الخاصة بالطب ...) أما المستأنف عليها فهي تمارس نشاطها تحت ظل الفئة 3 من تقسيم نيس الدولي (ذهن للشعر) حسب شهادة التسجيل تحت رقم 149473 بتاريخ 28/01/2013، وبالتالي فإن مجال الطاعنة بعيد تماما عن اختصاص المستأنف عليها، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان تسجيل النموذج الصناعي المسجل لدى مكتب الملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 20/05/2015 تحت رقم 20484 والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/02/2019 أن المستأنفة هي من ترامت على علامتها دون موجب حق، مما حدا بالعارضة إلى تفعيل مقتضيات القانون 17/97 من أجل طلب حماية علاماتها Dark and Lovely و Soft Sheen Carson. ومن جهة أخرى، فإن كافة الأحكام التي تم استصدارها في مواجهة الطاعنة جاءت مؤسسة، ولو تبين لمحاكم الدرجة الأولى والثانية، أن طلبات العارضة غير مبنية، لما استجابت لها، وبذلك يبقى نعي المستأنفة بهذا الخصوص غير ذي جدوى. فضلا عن أن دفع المستأنفة باختلاف فئات التصنيف لا يمكن معه بأي وجه ان يكون حائلا دون طلب العارضة الحماية لعلامتها التجارية المشهورة لأن فعل التعدي ظاهر في النازلة الحالية، ما دام أن الطاعنة أودعت نموذجها الصناعي مقرونا بعلامات العارضة، مما دفع بهذه الأخيرة إلى المطالبة بتطبيق مقتضيات المواد 131 و 104 و105 من القانون رقم 97/17، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 04/03/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة بقرار قضائي جاء فيها أن العلامة رقم 149473 التي تدعي المستأنف عليها استرجاعها من شركة (أ. ل. ع.)، فهي لغاية يومه لا زالت في ملكية هذه الأخيرة. ومن جهة أخرى، فإن الصفة من النظام العام، وللمحكمة إثارتها تلقائيا طبقا للمادة 1 من ق.م.م. كما أنه لا يمكن للمستأنف عليها الاستئثار واحتكار كل فئات تقسيم نيس الدولي، بما فيها تلك الغير المسجلة بها، وهذا المقتضى نصت عليه المادة 153 من القانون 17/97 والتي جاء فيها " يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها " وهو اتجاه القضاء ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء خصوصا (قرار عدد 1072 رفقته)، لأجل ذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب.
وبناء على تعقيب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/03/2019 أكدت خلاله ما جاء بمذكرتها المؤرخة في 18/02/2019، مضيفة أن مجمل دفوع الطاعنة غير مؤسسة، وأن الوثائق المدلى بها من طرفها لا تعدو أن تكون مجرد تمويه، ملتمسة التصريح بتأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به لمصادفته الصواب، مدلية بصورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى ببطلان تسجيل العلامة التجارية SOFT CHEEN CARSON RELAX DARK AND LOVELY SUPER المودعة تحت عدد 167311 الذي تم الطعن فيه بالاستئناف، وصدر بشأنه قرار استئنافي، مما يجعله نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، في حين أدلت الطاعنة بنفس الجلسة بمذكرة أوردت فيها، بعد تأكيدها لما جاء بمذكرتها المؤرخة في 04/03/2019، أنه لا يوجد أي تشابه بين العلامتين من شأنه إيقاع الجمهور في الغلط. ومن جهة أخرى، فان دفع المستأنف عليها بان الطاعنة تستعمل علامتها كلمتي Dark وLovely، فهو دفع مردود لكون هذه الكلمات وصفية ومتداولة بين عموم الناس، وتعنيان بالإنجليزية داكن ومحبوب، وبالتالي فهما لا تتميزان بالجدة والابتكار المتطلبين لاكتساب الحماية، وبالتالي فإن المستأنف عليها لا يمكنها أن تطالب بالتشطيب على كل العلامات والنماذج الصناعية التي تستعمل كلمتي دارك ولوفلي في جميع فئات نيس الدولي، وقد سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان أصدرت في هذا الاتجاه القرار رقم 3143 بتاريخ 17/06/2008، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها.
وبناء على تعقيب الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 01/04/2019 والذي جاء فيه أن القرار الاستئنافي المحتج به، والمتعلق بالحكم رقم 7801 القاضي ببطلان تسجيل علامة العارضة تحت رقم 167311 لم يفصل في الموضوع، وإنما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا، بعدما قامت المستأنف عليها بتبليغ كاتبة شركة (ك. ج.) التي حلت محل العارضة بشارع [العنوان] في الوقت التي تعلم فيه أنها نقلت مقرها الاجتماعي إلى حد السوالم. ومن جهة أخرى، فان العارضة تستغل النموذج الصناعي موضوع هذه الدعوى، ليس فقط بناء على العلامة رقم 167311 التي تم التشطيب عليها، بل كذلك بواسطة علامتها الثانية تحت رقم 1260166 التي لا زالت قائمة ولم يصدر بشأنها أي حكم بالتشطيب من سجل الملكية الصناعية. فضلا عن المستأنف عليها عينت منتجا وحيدا ضمن الفئة 3 وهو Lotion pour cheveux في حين أن العارضة تمارس نشاطها ضمن الفئتين 3 و 5 من تقسيم نيس الدولي في منتجات مغايرة لتلك التي تمارس المستأنف عليها نشاطها، وبالتالي فان العارضة لا زالت تتمسك بمقتضيات المادة 153 من القانون 17/97، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها.
وبنفس الجلسة أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية جاء فيها أن الطاعنة تتمسك بمجموعة من الدفوع التي لا تمت بأية صلة بالنزاع القائم بينها وبين العارضة، وأن كافة المستندات الموجودة بالملف تدل بشكل واضح على أن العارضة هي صاحبة الحق على علامة Dark and Lovely، وأنها تكون محقة لما واجهت المستأنفة بهذه الدعوى. فضلا عن أن علامة العارضة بشهرتها لا تحتاج إلى المناقشة في مدى توافر عنصري الجدة والابتكار من عدمه، لكونها تعلم يقينا ان علامتها مشهورة ومتداولة بشكل كبير، مما لا يدع مجالا للشك بكونها متميزة. وأن الطاعنة لما أثارت نقاشا متعلقا بمدلول الكلمات المكونة لعلامة العارضة تكون قد حاولت بشكل جدي تحريف النزاع، ولما تمسكت أيضا بمقتضيات المادة 153 من القانون 17/97، يكون هذا التمسك غير ذي جدوى، بحكم ان المادة المستند عليها لا تمت بصلة لهذا الدفع، وبالتالي فان كل دفوع الطاعنة تبقى غير ذات أساس، مما يتعين معه التصريح بردها وتأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به وتحميلها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/04/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن الحكم رقم 91 الصادر بتاريخ 09/01/2017 في الملف رقم 5429/8211/2016 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 2650 بتاريخ 03/05/2017 في الملف رقم 858/8211/ 2017 قد حسم في ملكية المستأنف عليها للعلامة التجارية DARK AND LOVELY ,المسجلة لفائدة المستأنف عليها لدى المكتب المغربي للمكلية الصناعية والتجارية بتاريخ 28/01/2013 تحت عدد 149473 في الفئة 3 من تصنيفة نيس الدولية، ولذلك لا مجال لإعادة مناقشة من له الحق في العلامة المذكورة والتي تبقى للمستأنف عليها وحدها الحق في استعمالها والاستئثار باستغلالها ومنع الغير الذي لا يتوفر على ترخيص أو موافقة لاستعمال هذه العلامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 153 من قانون 97/17.
وحيث إنه من الثابت أيضا من شهادة التسجيل المدلى بها في الملف أن المستأنف عليها مالكة للعلامة SOFTSHEEN CARSON بمقتضى التسجيل الدولي تحت عدد 797551 بتاريخ 14/01/2003 مع اعتبار المغرب من الدول المشمول به حماية العلامة المذكورة.
وحيث يتبين من شهادة تسجيل الرسم والنموذج الصناعي بتاريخ 20/05/2015 تحت عدد 20484 أن الطاعنة قامت بإيداع رسوم ونماذج صناعية حاملة للتسميتين DARK AND LOVELY وSOFTSHEEN CARSON.
وحيث إن المادة 131 من القانون رقم 17/97 تنص على انه " يجوز لكل من يعنيه الامر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي تم خرقا لأحكام المواد 104 و 105 و 113 أعلاه."
وحيث إنه لئن كان فعلا من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلامة التجارية هو مبدأ التخصيص، ومفاده أن تسجيل العلامة التجارية يخول صاحبه حق نسبي واستئثاري داخل مجال السلع والخدمات التي حددها عند التسجيل، وبموجبه يمكنه منع الغير من استعمال علامته فإن تلك الحماية تكون فقط على الخدمات والسلع التي عينها عند التسجيل، ولا يمكن أن تشمل جميع السلع والخدمات التي لم تذكر عند طلب الإيداع حتى ولو تم استنساخ نفس الشارة التي تم تسجيلها وذلك تماشيا مع المادة 153 من قانون 97/17 التي تفيد أن ملكية العلامة التجارية كحق عيني مرتبط بالخدمات والسلع التي يعينها طالب التسجيل عند الإيداع، وأن العلامة المسجلة مسبقا تشكل سندا قانونيا يولي صاحبه حق المطالبة بإبطال كل إيداع لعلامة أو نموذج أو رسم مماثل أو مشابه انصبت على منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة، كما أن العلامة المسجلة تنشئ لصاحبها حق استئثار باستعمال العلامة واستغلالها في المنتجات والخدمات المعينة في شهادة التسجيل ومنع الغير من استعمالها أو استخدامها بخصوص منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة.
وحيث إنه يمنع طبقا للمادتين 154 و 155 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ما عدا بإذن من المالك استعمال أو وضع علامة مماثلة، ولو بإضافة كلمات مثل ( صيغة و طريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج ) فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل، وكذا تقليد علامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور.
وحيث إنه فضلا عن كون الدفع بمبدأ التخصص لا ينطبق إلا على حقين من حقوق الملكية الصناعية محميين في نفس الصنف أي علامتين تجاريتين أو رسمين صناعيين ولا يتعلق بحقين مختلفين، فإنه من الثابت من أوراق الملف و لا سيما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7801 القاضي ببطلان تسجيل علامة الطاعنة SOFT CHEEN CARSON RELAX DARK AND LOVELY SUPER المودعة تحت عدد 167311 والمؤيد استئنافيا، أنه بت في النقاش المتعلق بالتخصيص بعلة أن تسجيل الطاعنة لعلامتها وان انصب على المنتجات المصنفة في الفئة 5 وتسجيل المستأنف عليها لعلامتيها منصب على المنتجات المصنفة في الفئة 3، فإنه عند تصفح المنتجات المضمنة في التصنيفين معا، فإن هناك تقارب وتداخل بين المنتجات يوقع المستهلك في الغلط.
وحيث إن القرار المذكور يعد قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي منحها له القانون، المقررة بمقتضى الفصلين 450 و453 من ق.ل.ع والتي تقتضي عدم إمكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه، مما يتعين معه رد الدفع المثار وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا وعلنيا حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
موضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
65689
Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65703
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65661
Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65675
L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65633
Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65647
Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65591
Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65602
Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65605
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025