L’acceptation des clés sans réserve par le bailleur fait obstacle à sa demande d’indemnisation pour dégradations des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60073

Identification

Réf

60073

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6509

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5248

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de remise en état des lieux et sur la période de règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande du bailleur en réparation des dégradations alléguées. Devant la cour, le bailleur sollicitait une expertise pour constater ces dégradations, tandis que le preneur contestait sa condamnation en invoquant la résiliation du bail et des irrégularités de procédure. La cour écarte la demande du bailleur, retenant que la remise des clés sans réserve ni protestation et la conformité du procès-verbal de restitution avec l'état des lieux d'entrée font obstacle à toute réclamation ultérieure. Elle juge inopérant un constat établi par le bailleur pour les besoins de la cause après le jugement de première instance. Concernant les loyers, la cour rappelle que l'obligation de paiement du preneur s'étend jusqu'à la date de restitution effective des clés, et non jusqu'à la date de résiliation du bail, écartant ainsi les moyens de procédure soulevés. Toutefois, faisant droit à la preuve d'un paiement partiel, la cour réforme le jugement sur le quantum des sommes dues. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [احمد (ع.)] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ23/09/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1808 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/05/2024 في الملف عدد 684/8207/2024القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدته واجبات الكراء عن المدة من 2022/09/01 إلى 2023/06/01 بحسب سومةشهرية قدرها 10.717.20 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل خاسر الطلب الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئنافين وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي [احمد (ع.)] يتقدم بواسطة نائبه بتاريخ 21/02/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه كان يكري للمدعى عليها فيلا تملكها زوجته بسومة شهرية قدرها 20 ، 10.717 ، وانها قامت بتغيير معالم الفيلا المذكورة لتصبح عبارة عن إدارة مفتوحة بعد هدمها ، وأنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ01/09/2022 إلى تاريخ تسليم المفاتيح ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له واجبات الكراء المقدرة في مبلغ 10.717.20درهم شهريا عن المدة من01/09/2022 إلى 01/06/2023 وإرجاع الفيلا إلى ما كانت عليه قبل تغيير معالمها مع حفظ حقه في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالفيلا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وأرفق مقاله بصور شمسية من محضر معاينة وعقود كراء ووكالة ومحضر تسليم مفاتيح و بیان اثمان.

وبتاريخ 21/05/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بتغيير معالم الفيلا و عدم ارجاع الحالة الى ماكانت عليه لم يصادف الصواب ، وأن المحكمة مصدرته وبالرغم من وجود محضر المعاينة ، فانه بادر الى انجاز محضر معاينة حديث بعدما تمكن من دخول منزله ومعاينته لعدة اضرار بالفيلا كانت نتيجة استغلال ادارة الاتصالات لها، وانه يؤكد على اجراء خبرة على الفيلا للتأكد من وجود الاضرار وكذا تحديد المبالغ الواجبة لإعادة الفيلا الى ماكانت عليه، وأنه تطبيقا للفصل 678 من قانون الالتزامات والعقود فان المستأنف عليها تسأل عما اجرته من تغييرات وتكسير واحداث عدة ثقوب وكذا هدم حائط يفصل الصالتين بالإضافة الى الحائط الخارجي للفيلا الذي تم تقزيمه وهدمه، وان بالفيلا اصبحت غير صالحة للسكن، وبذلك فان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تراع كل هذه الاحداث وقضت برفض الطلب دون تعليل ، ملتمسا قبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بتغير معالم الفيلا وبعد التصدي وقبل البث في الموضوع الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد الاضرار اللاحقة بالفيلا وتحميل المدعى عليها الصائر .

أرفق المقال بنسخة حكم ومحضر معاينة .

وجاء في أسباب استئناف [شركة ا.م.] بأن المستأنفة تطعن في اجراءات التبليغ ملتمسة بطلان الحكم الذي بلغت به لانها لم تستدع بشكل قانوني لتدافع عن حقوقها ومصالحها ، مما ادى الى استصدار حكم اضر بمصالحها ، وان المستأنف عليه تقدم بطلب غير محدد ابتدائيا ومخالف لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية والتي تلزمه بتحديد ملمساته، وانه اكتفى بالمطالبة بواجب الكراء عن المدة من 01/09/2022 إلى غاية 1/6/2023 ولم يحدد المبلغ ومجموعه، كما يفرض ذلك القانون، مما يجعل ملتمسه معيبا ومعرضا للحكم بعدم قبول الدعوى، وان الجهة المستأنف عليها تعمدت تقديم ملتمس غير محدد فيما يخص السومة الكرائية حتى تتفادى أداء الرسوم القضائية المستحقة حيث انها أدت الرسم القضائي عن مبلغ 10.717 درهم فقط لتؤدي مبلغ 124 درهم فقط في حين انها كان يجب ان تحدد المبلغ وهو 96454,8 درهم وتؤدي عنه واجبات الرسم القضائي في حدود 1304,54 درهم ، مما يجعل الدعوى معيبة لعدم تحديد الملتمس وعدم أداء الرسم الجزافي المستحق ، وان الجهة المستأنف عليها أدلت بوثائق عبارة عن صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود مما يستوجب مواجهتها بعدم قبول الدعوى ، كما ان المستأنف عليه تعمد إخفاء ان العقد الرابط بين الطرفين قد تم فسخه بتاريخ 26/8/2022 وتسلم شقته بناء عليه، وبالتالي لا يحق له المطالبة بمدة لا حقه لتاريخ فسخ العقد، كما أن المستأنف عليه نفسه قد أدلى بمحضر معاينة صرح فيه للمفوض القضائي بان الطاعنة أفرغت العقار بتاريخ 26/8/2022 مما يستلزم إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المدة من 1/9/2022 إلى 1/6/2023 خصوصا ان محضر تسليم مفاتيح المدلى به هو عبارة عن صورة مستخرج من حاسوب وليس بمحضر رسمي اصلي او نسخة طبق الأصل مما يستلزم استبعاده ، وان الطاعنة بعد إفراغها للعقار سددت واجبات شهر شتنبر من سنة 2022 وقد توصل به الجهة المستأنف عليها مما يستلزم إلغاء الحكم له به ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والقول بعد التصدي وأساسا بطلان مسطرة التبليغ وإعادة الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبث فيه من جديد وفق القانون واحتياطيا شكلا عدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا اساسا موضوعا رفض الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم بأداء شهر شتنبر من سنة 2022 لسبقية أدائه .

أرفقت المقال بأصل نسخة حكم تبليغية وأصل طي التبليغ وصورة من الإشعار بفسخ العقد وصورة من محضر المعاينة .

وبناء على المذكرة المرفقة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها التي جاء فيها أنها تدعيما لدفوعها بمقال استئنافها ، فإنه سبق لها أداء كراء شهر شتنبر2022 ، وتدلي بشهادة بنكية تفيد تحويل بنكي للكراء لفائدة المستأنف عليه ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي .

أرفقت مذكرتها بصورة من شهادة بنكية .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/12/2024 الفي بالملف بالمذكرة السالفة الذكر لدفاع المستأنف عليها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024

محكمة الاستئناف

* في الاستئناف المقدم من طرف [احمد (ع.)] النائب عن زوجته [السعدية (ب.)]

حيث يتمسك الطاعن بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وبالرغم من وجود محضر المعاينة ، فانه بادر الى انجاز محضر معاينة حديث بعدما تمكن من دخول الفيلا موضوع النزاع ومعاينته للأضرار اللاحقة بها نتيجة استغلال ادارة [ا.م.] لها، وانه يؤكد على اجراء خبرة على الفيلا للتأكد من وجود الاضرار وكذا تحديد المبالغ الواجبة لإعادة الفيلا الى ماكانت عليه، وأنه تطبيقا للفصل 678 من قانون الالتزامات والعقود فان المستأنف عليها تسأل عما اجرته من تغييرات وأضرار

لكن حيث إن الثابت من خلال محضر وصف الأمكنة المنجز بتاريخ 17/02/1990 بانه تضمن وصفا دقيقا لحالة الفيلا المكتراة، وأن الواضح من خلال محضر المعاينة المنجزبتاريخ 01/06/2023 من طرف المفوض القضائي [عبد الوهاب بنياشي] بانه انتقل إلى الفيلا المذكورة وقام بوصفها وصفا مطابقا لماورد بمحضر وصف الأمكنة لمذكور، وبذلك تكون المستأنف عليها المكترية قد قامت برد العين المكتراة بالحالة التي تسلمتها عليه عملا بمقتضيات الفصل 676 من قانون الالتزامات والعقود ، وان محضر المعاينة المنجز من طرف نفس المفوض القضائي المستدل به من طرف المستأنف يعتبر حجة غير عاملة في النزاع على اعتبار انه أنجز بتاريخ 03/09/2024 أي بعد صدور الحكم المستأنف، وبالتالي فإنه يعتبر حجة صنعت من طرفه بمناسبة قيام النزاع بين الطرفين ، خاصة أنه تسلم مفاتيح الفيلا بدون تحفظ او احتجاج على الأضرار المزعومة كما هو ثابت من خلال محضر معاينة تسليم المفاتيح المنجز بتاريخ 01/06/2023 من طرف المفوض القضائي [حميد املال]، وبذلك فإن مقتضيات الفصل 678 من نفس القانون المتمسك بها من طرف المستأنف لا تنطبق على نازلة الحال، وترتيبا على ذلك فإن ملتمسه الرامي على إجراء خبرة للتأكد ن وجود الاضرار المزعومة ليس له أي مسوغ قانوني مما يكون معه الدفع المثار من طرف المستأنف غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده مع إبقاء الصائر على رافعه

* في الاستئناف المقدم من طرف [ا.م.]

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المشار غليها أعلاه

حيث إنه بخصوص الدفع المتعلق ببطلان إجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية لكون الطاعنة لم تستدع بشكل قانوني لتدافع عن حقوقها ومصالحها وبخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لكون المستأنف عليه تقدم بطلب غير محدد ابتدائيا، فإن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة شهادة التسليم الملفى بها بالملف بأنه تم استدعاء المستأنفة لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/05/2024 وتوصلت بالاستدعاء بتاريخ 25/04/2024 وبالتالي فإن إجراءات التبليغ تمت وفقا لمقتضيات الفصول 38 و 39 و 40 من قانون المسطرة المدنية ، كما أن الواضح من خلال مقال الادعاء بأن المستأنف عليه التمس الحكم عليها بمبلغ 10.717,20 درهم عن المدة من 01/09/2022 إلى 01/06/2023 وبذلك يكون قد حدد مطالبه تماشيا مع مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وان تمسك المستأنفة بكون المستأنف عليه أدى الرسم القضائي عن مبلغ 10.717 درهم فقط ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار أن أنه التمس فقط الحكم له مبلغ 10.717 درهم المذكور وهو نفس المبلغ المحكوم به من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ، مما يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه عبارة عن صور شمسية ومخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ، فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المستأنف عليه أدلى بأصول محاضر المعاينة المستند إليها في دعواه وأن باقي الوثائق من عقود الكراء ومحضر تسليم المفاتيح فإنها وإن كانت عبارة عن صور شمسية لا تأثير لها على النزاع مادامت الطاعنة تقر بالعلاقة الكرائية ولا تنازع في واقعة تسليم المفاتيح مما يجعل الدفع المتمسك به غير منتج ويتعين استبعاده .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق كما بكون عقد الكراء تم فسخه بتاريخ 26/8/2022 وان المستأنف عليه تسلم شقته بناء عليه ولا يحق له المطالبة بمدة لا حقه لتاريخ فسخ العقد، فإن الثابت من خلال محضر تسليم المفاتيح المنجز بتاريخ من طرف المفوض القضائي [حميد املال] بأن المستأنف عليه تسلم مفاتيح العين المكتراة بتاريخ 01/06/2023 ، وبالتالي فإنه يكون محقا في المطالبة بالواجبات الكرائية إلى غاية تاريخ تسليم المفاتيح الذي هو 01/06/2023 وهذا ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يكون معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين استبعاده

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الطاعنة بعد إفراغها للعقار سددت واجبات شهر شتنبر من سنة 2022 وقد توصلت به الجهة المستأنف عليها، فإن الثابت من خلال الحكم المستأنف أنه قضى بأداء واجب الكراء عن المدة من 01/09/2022 إلى غاية 01/06/2023 ، وأن الواضح من خلال الشهادة البنكية الملفى بها بالملف بأن المستأنفة قامت بتحويل واجب كراء شهر شتنبر 2022 لفائدة المستأنف عليه الذي لم ينازع في هذه الشهادة البنكية ، مما يتعين معه اعتبار استئناف [ا.م.] جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لشهر شتنبر 2022 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين

وفي الموضوع : برد استئناف [أحمد (ع.)] مع إبقاء الصائر على رافعه، واعتبار استئناف [ا.م.] جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لشهر شتنبر 2022 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux