La proposition de paiement du principal d’une créance, formulée par l’avocat du débiteur, constitue un aveu extrajudiciaire et non une simple offre de règlement amiable (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65099

Identification

Réf

65099

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5656

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8201/3819

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la portée probatoire d'une correspondance émanant du conseil du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de documents probants signés par le débiteur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si une proposition de règlement du principal de la dette, formulée par l'avocat du débiteur en réponse à une mise en demeure, constituait une simple invitation à la conciliation ou un aveu extrajudiciaire. La cour retient que la proposition expresse d'acquitter le principal de la créance par l'émission de lettres de change ne s'analyse pas en une simple offre de pourparlers mais constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, qui établit de manière certaine l'existence de l'obligation, rend inopérant le moyen tiré de l'absence de signature des factures. La cour fait droit à la demande en paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires au motif que les intérêts moratoires réparent suffisamment le préjudice né du retard. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ل. ت.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5818 بتاريخ 07/06/2021 في الملف عدد 3330/8235/2021 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (م. ل. ت.) بلغة بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (م. ل. ت.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 26/03/2021 , عرضت فيه انه وبناء على طلب من شركة (ا. د.) قامت بتجهيز المحل التجاري (ف. ن. أ. س.) المعاريف الدار البيضاء وفق الأشغال المتفق عليها بمحضر التسليم ،كما يتجلى ذلك من خلال محضر التسليم النهائي بتاريخ 01 مارس 2019 والوضعية رقم 1 والنهائية ، وانه وبناء على ذلك فإن المدعية أصبحت دائنة لشركة (ا. د.) بمبلغ أصلي يرتفع إلى 318.686,68 درهما ناتج عن عدم تسديدها للفاتورة رقم APSF012/2018 بمبلغ 219.237,09 درهما المتعلقة بما تبقى بذمتها من مبالغ الأشغال المتفق عليها والفاتورة رقم APSF055/2019 بمبلغ 99.449,59 درهما المتعلقة بمبلغ الضمانة بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي للصفقة والمحددة في994,495,86 درهما، وحول ثبوت الدين فانه ثابت بمقتضى الفاتورتان الحالتان ، وثابت أيضا من خلال مراسلة المدعى عليها بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (ا.) بعد توصلها بالإنذار بالأداء بتاريخ 2020/09/21 من أجل أدائها ما تبقى بذمتها من دیون تجاه المدعية والمحددة في مبلغ318.686,68 درهما على شكل دفوعات متتالية بمقتضى کمبيالات، وحول المطل والتعويض، فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة آخر إنذار الموجهة للمدعى عليها لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية، وان صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء ألحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته المدعية من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح، وحول النفاد المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الذين بالفاتورتين الحالتان الأجل عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، وان المدعية محقة في التوجه إلى العدالة قصد استصدار سند تنفیذي يمكنها من استيفاء دینها ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة شركة (م. ل. ت.) المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى318.686,68 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء أول فاتورة بتاريخ 31/01/2018 والحكم عليها بأدائها لفائدة شركة (م. ل. ت.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 31.868,66 درهما كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . وأرفقت المقال بمحضر التسليم النهائي 01 مارس 2019 و الوضعية رقم 01 والنهائية وورقة إرسال مؤرخة في 19/04/2019 وفاتورتين المذكورتين أعلاه وكتاب مؤرخ في 02/12/2020 وطلب تبلیغ إنذار مع محضر التبليغ.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/05/2021 جاء فيها أولا حول إنتفاء حجية الوثائق المدلى بها لعدم التوقيع والتأشير عليها بالقبول من لدن المدعى عليها وخرق الطلب لمقتضيات الفصول 234 و235 و 399 و 417 و 426 من ق.ل.ع، وأن الفواتير ومحضر التسليم وباقي الوثائق المدلى بها من لدن المدعية غير موقعة وغير مؤشر عليها بالقبول من طرف الشركة المدعى عليها، مما تكون معه هاته الوثائق مفتقدة للحجية على قيام الدين المزعوم المطالب به، وفقا لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق.ل.ع، وأن المدعية زعمت من خلال مقالها الإفتتاحي للدعوى، بأنها قامت بمجموعة من أشغال التجهيز لفائدة المدعى عليها بمحلها التجاري (FNAC) بالمعاريف الدار البيضاء دون أن تدلي بما يثبت تنفيذها إلتزامها بالقيام بتلك الأشغال أو أنها عرضت تنفيذ ذلك الإلتزام الموجب للأداء، مما يجعل الطلب الحالي خارقا لمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع، و أن البينة على المدعي والطلب الحالي جاء خارقا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، ثانيا بخصوص عدم نفاذ التمسك بالرسالة الصادرة عن الدفاع الموقع أسفله لإثبات الدين المزعوم المطالب به وعدم قيام إقرار المدعى عليها الغير القضائي وفقا لمقتضيات الفصلين 407 و 414 من ق.ل.ع، و أن المراسلات بين الزملاء المحامون تتسم مبدئيا بطابع السرية، ما لم يتم التنصيص فيها على خلاف ذلك، ومن هنا برزت إلى الوجود سرية المراسلات بين المحامين لإضفاء طابع الوقار وعدم الفوضى على هذه المراسلات، الأمر الذي کرسته الأنظمة الداخلية لمجموعة من هيئات المحامين بالمغرب على غرار هيئتي المحامين بالدار البيضاء " الفصل 32 من النظام الداخلى" وهيئة الرباط " الفصل 30 من نظامها الداخلي، و كذلك فإن مبدأ سرية المراسلات بين الزملاء ما هو إلا صورة من صور واجب التحفظ الذي يلزم أن يتحلى به المحامي بمناسبة ممارسته لمهامه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن محتوى مراسلة الدفاع الموقع أسفله لا ترقى إلى إقرار بالمديونية، مادام أن الإقرار الغير القضائي يلزم أن يرد صراحة على قيام الدين، وليس على مجرد طلب الصلح بشأن المطالبة بالأداء نتيجة إنذار المدعية للمدعى عليها وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 407 من ق.ل.ع، و أنه وفي جميع الأحوال يسوغ الرجوع في الإقرار إذا ثبت أن الحامل عليه هو غلط مادی، وفقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 414 من ق.ل.ع، ذلك أن المدعى عليها وعلى إثر توصلها بإنذار المدعية بالأداء بادرت بواسطة دفاعها الموقع أسفله إلى ربط الإتصال بدفاع المدعية من أجل إبرام، صلح قبل أن تنتبه إلى عدم إدلاء المدعية بما يفيد تنفيذ أية أشغال موجبة للأداء، وهو الشيء الثابت من خلال الوثائق المدلى بها من طرف هذه الأخيرة نفسها والتي تفتقد للحجية كوسائل إثبات الدين المزعوم المطالب به كما سلف بيانه، و أن عدم إبرام المدعى عليها للصلح المقترح من طرفها راجع إلى عدم وجود أصل الحق الممكن أن يقع عليه الصلح، و بالتالي فإن طلب المدعية غير مبرر ويعوزه الإثبات. ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 31/05/2021 جاء فيها ، حول حجية الوثائق المحتج بها، أنها تستغرب لسوء نية المدعى عليها ولمحاولتها اليائسة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، وإنه لا مجال للاحتجاج بعام حجية، الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لكونها غير موقعة من طرف المدعى عليها تطبيقا للفصلين 417 و126 من ق.ل.ع، خاصة وأن الفصل 3344 من مدونة التجارة نص صراحة على أنه تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، وإن المدعى عليها لا تنازع إطلاقا في عدم قيام المدعية بالأشغال بالمحل التجاري الملوك لها بالمعاريف بقدر ما تنازع في عدم توفر المدعية على سند يثبت تنفيذ الأشغال، لكن برجوع المحكمة إلى محضر التسليم المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للمدعية ستلاحظ أنه موقع من طرف شركة (س. ك.) التي تعتبر مكتب الدراسات التقنية وهي التي تسهر على احترام دفتر التحملات الموقع عليه من طرف المدعية والمدعى عليها والشركة نفسها وهي التي سلمت المدعية محضر التسليم النهائي للأشغال، و إن امتناع المدعى عليها على توقيع محضر التسليم النهائي إن دل على شيء فإنه يدل على سوء نيتها ومحاولتها للتهرب من تنفيذ التزاماتها التعاقدية، خاصة وأنها هي من قامت باختيار شركة (س. ك.) بصفته مکتب للدراسات التقنية التأكد من احترام العارضة لدفتر التحملات والقيام بالأشغال المتفق عليها، و إن توقيع مكتب الدراسات التقنية على محضر التسليم النهائي دليل قاطع على أن المدعية قامت بالأشغال بكاملها وقامت بتسليمها للمدعى عليها منذ تاریخ 01/03/2019 إلا أن هذه الأخيرة لم تؤد المبالغ المتبقية والعالقة بذمتها، و إن الفصل 400 من ق ل ع نص صراحة على أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه، وحول إقرار المدعى عليها بالمديونية، و تزعم المدعى عليها أن محاولة الصلح المعروضة من طرفها لا ترقى إلى اعتبارها إقرار، وأن المراسلات بين دفاع الطرفين تتسم بالسرية ولا يمكن استعمالها كحجة، و إن الدين ثابت بإقرار من دفاع المدعى عليها الذي جاء في جوابه عن الإنذارین الموجهين للمدعى عليها، والذي عرض من خلاله صلح في حدود الأصل وأرفق كتابه بثلاث صور كمبيالات مع كل المعطيات المتعلقة بها، و إن الفصل 107 من ق ل ع المحتج به من طرف المدعى عليها جاء في فقرته الأخيرة ولكن من يقبل الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده والحال أن دفاع المدعي عليها بعرضه للصلح وإرساله للعارضة 3صور کمبیالات مقابل رفع اليد على جميع الدعاوی والحجوز والإجراءات التي باشرها دفاع المدعية قصد استخلاص هذا الدين وبالتالي يعتبر إقرار دفاع المدعي عليها تابت ولا رجعة فيه، و إن المدعى عليها تتمسك بالفقرة الخامسة من الفصل 414 وتزعم أن محاولة الصلح والكتاب جاء نتيجة خطأ من طرف المدعى عليها وأنها لن تنتبه إلى عدم إدلاء المدعية بما يفيد تنفيذ أية أشغال، لكن لم تنازع إطلاقا في كونها قامت بالأشغال بقدر ما تنازع في عدم الإدلاء بما يفيد تنفيذها، و إن المدعى عليها في علم اليقين أن الأشغال تم تنفيذها، وأن مكتب الدراسات التقنية صادق عليها وسلم المدعية محضر تسليم النهائي، إلا أنها امتنعت عن توقيع محضر التسليم النهائي وأداء ما بذمتها وأن محضر التسليم المحتج به من طرف المدعية كاف لإثبات تنفيذ الأشغال واحترام دفتر التحملات، و إن ما ادعته المدعى عليها من كون الصلح المعروض كان نتيجة غلط، فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 414 من ق ل ع نص صراحة على أن الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف الآخر ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به، الشيء الذي يكون معه الدفع بالخطأ من طرف دفاع المدعى عليها غير كاف للرجوع في الإقرار وبالتالي يستوجب رده، و إن الفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة نص صراحة على أن يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة و تشمل هذه المهام وتقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رض، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة . ملتمسة أساسا الحكم وفق المقال الإفتتاحي واحتياطيا جدا الأمر بإجراء قصد التأكد من انجاز الأشغال كاملة.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم تكييف العلاقة بين الطرفين التكييف الصحيح ، لأن المحكمة مصدرته لم تعط لمحضر التسليم الذي يتضمن توقيع المستأنف عليها البعد القانوني الواجب له، لكون المعاملة تندرج في إطار عقد المقاولة المنصوص عليه في مقتضيات الفصول 723 إلى 745 من ق.ل.ع ، لأن الطاعنة مرتبطة مع المستأنف عليها بعقد صفقة والذي نص على الوثائق التي تنظمه مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة لصفقات الأشغال ، وبالتالي فإن التسليم المؤقت للأشغال الوقع عليه من قبل مكتب الدراسات وشركة (س.) ، مما يجعل ما اثاره الحكم المستأنف من عدم التوقيع على الفواتير لا محل له في النازلة ، وبأن الطاعنة أدلت بالوضعية رقم 1 والنهائية وهي وثائق مؤثرة في عقد الصفقة، كما أنها أدلت بمحضر التسليم النهائي ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حرفت جواب دفاع المستأنف عليها على الإنذار الموجه لها من قبل الطاعنة والذي يتضمن جواب صريح في الإقرار بالدين مادام قد عرض أدائه لأصل الدين وحدده وعن طريق كمبيالات أعطى أرقامها وتاريخ حلولها والمبلغ المضمن بكل كمبيالة وهو ما يشكل إقرارا بالدين وليست دعوة بإجراء الصلح والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة من عقد الصفقة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/11/2022 حضر لها دفاع الطرفان وسبق إمهال دفاع المستأنف عليها للجواب منذ جلسة 01/09/2022 ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/12/2022 . وتقرر تمديدها لجلسة 15/12/2022 وخلال فترة المداولة تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها ان الفاتورتان المتضمنتان لمبلغ الضمانة غير موقعتان من قبلها وغير مؤشر علهما ولا تنهضان حجة على المديونية ، كما ان باقي الوثائق المدلى بها لا ترقى إلى الحجة المعمول بها والتمس رد الإستئناف وتحميل المستأنفة الصائر .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لعدم تكييف العلاقة التعاقدية بين الطرفين التكييف الصحيح وعدم الرد عن الدفوع والوثائق المدلى بها وتحريف ما جاء في كتاب دفاع المستأنف عليها .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أن المعاملة والمديونية تبقى ثابتة بمقتضى الرسالة الصادرة عن دفاع المستأنف عليها ، والتي نازع فيها هذا الأخير خلال المرحلة الإبتدائية معتبرا بأنها مجرد محاولة للصلح ولا تعتبر إقرارا بالمديونية ، فإنه بالرجوع إلى المراسلة المذكورة الموجهة بواسطة البريد الإلكتروني من قبل الأستاذ محمد (ا.) نيابة عن موكلته شركة (ا. د.) لدفاع المستأنفة الأستاذة زينب (ع.)، يلفى بأنها تتضمن ما يلي: « وان موكلتي تعرض على موكلتكم أداء الدين المذكور في حدود الأصل على النحو المذكور في الإنذارين بواسطة الكمبيالات ...»، مما يفيد بأن المستأنف عليها لا تطالب من خلال الرسالة المذكورة إبرام الصلح وإنما تعرض مبلغ الدين بشكل صريح على المستأنفة ، وهو ما يشكل إقرارا غير قضائي بالمديونية ناتج عن فعل هو منافي لما سبق ان تمسكت به المستأنف عليها خلال المرحلة الإبتدائية استنادا للفصل 407 من ق.ل.ع، خلافا لما نحى إليه الحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه من أن المراسلة مجرد دعوة للصلح بالرغم من أنها تتضمن اعتراف صريح بالمديونية ، مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 318.686,68 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب طالما أن مطل المستأنف عليها عن أداء الدين يبقى ثابت من خلال الرسالة التي توصلت بها من طرف المستأنفة بتاريخ 21/09/2020 دون أن تبادر بالأداء وتحميلها الصائر ورفض طلب التعويض طالما أن الفوائد القانونية تشكل في كنهها تعويض عن الضرر عن التأخير ويبقى الحكم بها كافيا لجبر الضرر أمام عدم الإدلاء بما يخالف ذلك .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : .

- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 318.686,68 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Civil