La preuve de la restitution des lieux loués ne peut résulter de la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57913

Identification

Réf

57913

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5103

Date de décision

24/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3927

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail commercial par la remise des clés à un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin.

Devant la cour, le preneur soutenait que la remise des clés à un gardien valait résiliation du contrat, le bailleur y ayant prétendument consenti lors d'une conversation téléphonique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur pour les recevoir est dépourvue d'effet juridique.

Elle relève que le témoin a confirmé avoir reçu les clés sans autorisation du bailleur et que celles-ci lui ont été restituées après une simple visite des lieux par les préposés de ce dernier, ce qui exclut toute reprise de possession. La cour considère dès lors que cette restitution matérielle ne caractérise pas une volonté non équivoque des parties de mettre fin au bail.

La simple attestation d'un témoin sur une conversation téléphonique est jugée insuffisante pour établir avec certitude le consentement du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.ب.ا.ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2646 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2024 في الملف عدد 10583/8219/2023 القاضي بأداء شركة ا.ب.ا.ب. في شخص ممثلها القانوني , لفائدة شركة ن. مبلغ مائتان و أربعون ألف درهم (240.000 درهم.) واجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2023 الى متم يوليوز 2023 , مع المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن ب 41 زنقة طلوع الفجر الدار البيضاء , مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء , وتحميل المدعى عليها الصائر مع رفض الباقي .

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 27/06/2024 و تقدمت باستنافها بتاريخ 12/07/2024 أي داخل الاجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستئناف قدم وفق لباقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ن. تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 12/10/2023 امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك العقار دي الرسم العقاري عدد D/29021 والكائن بزنقة طلوع الفجر الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 40000.00 وانها توقفت عن اداء الواجبات الكرائية طيلة المدة من 01/02/2023 الى غاية 30/07/2023 فتخلد بدمتها مبلغ (240.000) درهم، رغم توصلها بالاندار الموجه اليها بتاريخ 14/09/2023 وانصرام الاجل الممنوح لها دون جدوى ، .ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 24000.00 درهم واجب كراء المدة من 01/02/2023 الى غاية 30/07/2023 مع النفاد المعجل،وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ اليها بتاريخ 14/09/2023 وبافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكترى والكائن ب 41 زنقة طلوع الفجر الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها(1000) درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيد .

وادلت بمذكرة تتضمن نسخة لشهادة الملكية المشتركة ، نص الإنذار ومحضر تبليغه .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 05/12/2023 اوضحت من خلالها انها عملت على افراغ المحل بتاريخ 20/03/2023 وذلك بتسليم مفاتيحه وحيازة المكري له ،و ان كلا الطرفين اتفقا من خلال الاتصالات المجراة فيما بينهم على تسليم مفتاح العقار المكترى عبد الرزاق (س.) باعتباره حارسا وهو الامر الذي تم فعلا وانه وقبل افراغ المحل المكترى اتصلت بالمدعي وطلبت منه الالتقاء به قصد تسليمها مايفيد فسخها العلاقة الكرائية ومفتاح المحل وان المدعي لم يعارض في دلك وطلب من المدعى عليها تسليم المفاتيح للحارس المتواجد بالعقار وان واقعة تسليم المفاتيح تمت بمحضر الشهود الدين كانوا متواجدين بعين المكان ، وانه بعد مدة اتصلت بالمدعي الدي اكد لها حيازته للمفاتيح ، وانه للغاية المدكورة تتمسك باجراء بحث في النازلة للاستماع للمسمى عبد الرزاق (س.) اضافة الى شهود اخرين ستعمل على الادلاء باسمائهم وعناوينهم ، ملتمسة الحكم أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث في النازلة بحضور الشهود.

وبناء على المدكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 19/12/2023 جاء فيها انها لم تتسلم من المدعى عليها المبالغ الكرائيةالمتخلدة بدمتها ولا مفاتيح المحل المؤجر ولم يتسلم المفاتيح أي شخص نيابة عنها وان المدعى عليها اكتفت بالدفع بتسليم المفاتيح دون اثبات في مخالفة للفصل 399 من ق.ل .ع ملتمسة الحكم وفق الطلب.

وبناء على مدكرة الجواب المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09/01/2024 والتي اكدت من خلالها انها سلمت مفتاح المحل المكترى استنادا الى اتفاق مع المدعية وان الحارس عبد الرزاق (س.) تسلم المفاتيح بالنيابة عنها، وهي الواقعة التي كانت على مراى ومسمع من الشهود سعيد (ش.) وعبد العظيم (ر.) ، ملتمسة اجراء بحث في النازلة والاستماع الى الشهود المذكورين.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 68 الصادر بتاريخ 16/01/2024 والقاضي باجراء بحث بين الطرفين .

وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 06/02/2024 والتي حضرها المدعي ونائبه وحضرها الممثل القانوني للشركة المدعى عليها زكريا (ح.) ونائبها.

.

بناء على مدكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 27/02/2024 والتي اكد من خلالها ان المدعية لم تتسلم المفاتيح .ملتمسا الحكم له وفق الطلب وقد ارفق مقاله بصورة لكشف استهلاك الكهرباء

وبناء على مدكرة بعد البحث المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 27/02/2024 والتي اكدت من خلالها ان واقعة التسليم تمت بوافقة المدعية وارفقت مقالها بصورة من نمودج رقم 7.

و بتاريخ 05/03/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم انهجانب الصواب فيما قضى به بدعوى ان الثابت من خلال البحث المجرى امام المحكمة خلال المرحلة الابتدائية ومن تصريحات الاطراف ان المستأنف عليها تسلمت المفاتيح موضوع المحل المكرى عن طريق عبد الرزاق (س.) والذي اكد ان الطاعنة في شخص ممثلها القانوني سلمت المفاتيح له والذي بدوره سلم المفاتيح لأحد مستخدمي المستأنفعليها، و ان الممثل القانوني للمستأنف عليها صرح امام المحكمة خلال جلسة البحث بأن الممثل القانوني للطاعنة اتصل به واخبره بانه سيسلم المفاتيح للمسمى عبد الرزاق (س.) وانه في مقابل ذلك لم يعترض هذا الأخير علىذلكاذ اقر الممثل القانوني للمستأنف عليها بكل تلقائية بأن الممثل القانوني للطاعنة اتصل به و أشعره بأنه سيسلم المفاتيح للمسمى عبد الرزاق (س.) ودون ان يعترض على ذلك او يبدي ادنى تحفظ، كما صرح الممثل القانوني للطاعنة وفي تطابق تام مع تصريحات المستأنف عليها خلال جلسة البحث انه فعلا اتصل بهذا الأخير قصد تسليمه المفاتيح عن طريق الحارس عبد الرزاق (س.) وبالفعل سلم الممثل القانوني للطاعنة لهذا الأخير مفاتيح المحل المكرى تنفيذا للاتصالات السابقة بين الطرفين، كما اكد الشاهد المدعو عبد الرزاق (س.) انه بالفعل تسلم المفاتيح من الممثل القانوني للطاعنة الذي طلب منه ان يسلمها للشركة المستأنف عليها وبالفعل سلم المفاتيح لأحد مستخدميها مردفا انه بعد تسليم المفاتيح عاين المتسلمين له يدخلون المحل المكرى وبالرغم من ذلك اعتبرت محكمة الدرجة الأولى عدم وجود ادلة كافية تبين موافقة المستأنف عليها على تسليم المفاتيح للمدعو عبد الرزاق (س.)، والحال ان الشاهد عبد العظيم (ر.) اكد بعد أدائه اليمين القانونية امام المحكمة اتصالا بين المستأنف عليها و الطاعنة ، مصرحا ان الممثل القانوني لهذه الأخيرة اخبر الممثل القانوني للمستأنف عليها بأنه سيترك المفاتيح عند الشاهد عبد الرزاق (س.) والذي رد عليه بالموافقة ، ويتبين انه وخلافا لما نحت اليه محكمة الدرجة الأولى وبالاطلاع على شهادة الشاهد عبد العظيم (ر.) يتبين ان الممثل القانوني للمستأنف عليها اذن للمدعو عبد الرزاق (س.) بتسلم المفاتيح نيابة عنه، وبذلك يكون التعليل الذي خلصت اليه محكمة الدرجة الأولى يتنافى وحقيقة ما راج امامها خلال جلسة البحث من ان المستانف عليها اذنت للمسمى عبد الرزاق (س.) بتسليم المفاتيح نيابة عنها، بل ان احد مستخدميها تسلم المفاتيح وطاف بالمحل وحازه حيازة تامة ، ويتبين اذن انه لاحق للمستأنف عليها في المطالبة بالواجبات الكرائية المحكوم بها مادام ان الطاعنة افرغت المحل بتاريخ 2023/03/20 وسلمت المفاتيح لممثلها القانوني وفق ما هو ثابت من خلال تصريحات الشهود خلال جلسة البحث امام محكمة الدرجة الأولى، ملتمسة الغاء الحكم في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: طي التبليغ ونسخة الحكم موضوع الطعن .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/10/2024 جاء فيها أن المبلغ المحكوم به سببه عقد الكراء المبرم بين طرفي الدعوى، وأن هذا العقد لم يكن محل منازعة من طرف المستأنفة وأنها تدعي انهاءه حبيا وسلمت مفاتيح المحل المؤجر لاحد تابعيها ، وبالتالي فان الواقعة الجوهرية في النزاع هي واقعة تسليم المفاتيح المقرون بحيازتها، وانه لما كانت آثار العقود منحصرة بين أطرافها او بين من في حكمهم، فان انهائها يخضع بدوره لهذا المبدأ العام في التعاقد والتصرفات ، وأن الدفع الذي جعلته المستأنفة أساسا لطعنها والمتجسد في افراغ المحل خلال المدة المطلوب عنها الكراء يقع اثباته على عاتقها طبقا للفصل 399 من قانون العقود الالتزامات وان عناصر الدفع المذكور وهي حيازتها شخصيا للمفاتيح أو باذن منها وخلال المدة المطلوب عنها الكراء غير ثابتة، لا من خلال ادعاء المستأنفة ولا من خلال البحث المأمور به بناء على ملتمسها باعتباره وسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى وانها لم تتسلم مفاتيح المحل المكرى لها بل ارجعتها لمن سلمها لها وهو الامر الذي أكده الشاهد بجلسة البحث ، ملتمسة تأييد الحكم وتحميلها جميع الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/10/2024 حضر دفاع المستانف عليه و التمس دفاع المستانف اجلا إضافيا للتعقيب فتقرراعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته للصواب بدعوى ان البحث المجرى امام محكمة الدرجة الأولى وقف على ان المستانف عليها تسلمت مفاتيح المحل عن طريق عبد الرزاق (س.) والذي اكد هذه الواقعة وسلمها بدوره لاحد مستخدمي المستانف عليها ، كما عاين دخول المحل من طرف المستانف عليها، الا انه اعتبر عدم وجود ادلة كافية تبين موافقة المستانف عليها على تسليم المفاتيح للحارس عبد الرزاق (س.) ، علاوة ان الشاهد عبد العظيم (ر.) اكد على انه سمع محادثة هاتفية بين الطرفين تؤكد على موافقة المستانف عليها على تسليم المفاتيح للحارس المذكور ، و بذلك يكون تعليل الحكم يتنافى وحقيقة ما راج بجلسة البحث ملتمسة الغاء الحكم و القول برفض الطلب .

و حيث ان الثابت من محضر جلسة البحث المامور به ابتدائيا ان الشاهد عبد الرزاق (س.) بعد أدائه اليمين القانونية اكد انه تسلم المفاتيح من الممثل القانوني للمستانفةدون ان ياذن له من طرف المستانف عليها و سلمها لاحد مستخدميها و ان المتسلمين دخلوا المحل و بعد ذلك خرجوا منه و ارجعوا المفاتيح للشاهد مما تبقى معه المفاتيح المسلمة للشاهد لم تتم بالطريقة القانونية المعمول بها لترتيب الاثار القانونية على ذلك ، خاصة وانه لم يكن ماذونا له صراحة بتسلمها من طرف صاحب المحل ، كما ثبت من خلال تصريحه انها ارجعت اليه و ظل المحل مغلقا ، مما تبقى معه العلاقة الكرائية بين الطرفين لازالت مستمرة ولا حجة على انهائها بالشكل القانوني و بإرادة الطرفين ، فضلا عن ان شهادة الشاهد عبد العظيم (ر.) لا يمكن الركون اليها لانها مبنية على ادعائه سماع مكالمة هاتفية بين الطرفين يصعب تحديد إرادة الطرفين من خلالها بيقين .

وحيث ترتيبا على ما ذكر يكون الحكم قد صادف الصواب فيما ذهب اليه و يتعين رد الاستيناف لعدم ارتكازه على أساس و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبولالاستناف

وفي الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux