La notification d’un congé pour non-paiement des loyers est sans effet si elle est délivrée au local commercial avant la réintégration effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57297

Identification

Réf

57297

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4708

Date de décision

09/10/2024

N° de dossier

2023/8219/4878

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement de payer et rejeté la demande subséquente en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de cet acte. L'appelant soutenait que la signification avait été valablement effectuée au domicile de la preneuse et non au local commercial. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que le bailleur a lui-même reconnu lors de l'audience de recherche que la signification avait bien eu lieu au local commercial. La cour constate que cette signification est intervenue à une date où la preneuse, préalablement expulsée, n'avait pas encore été réintégrée dans les lieux, lesquels se trouvaient de fait sous le contrôle du bailleur. Elle retient dès lors que la signification, effectuée en un lieu où la destinataire n'avait ni présence physique ni maîtrise juridique, est dépourvue de tout effet et ne saurait constituer une mise en demeure valable. La cour écarte par ailleurs la demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident, considérant, en application de l'article 92 du code de procédure civile, que le sort du litige ne dépendait pas du document argué de faux, celui-ci étant déjà inopérant. En l'absence de mise en demeure régulière et le paiement des arriérés étant établi, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به هاري شارل (س.) و إيرك (س.) بواسطة نائبهما المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/11/2023يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 8010 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2023 في الملف عدد 528/8219/2023 والقاضي في الطلب الأصلي: في الشكل بعدم قبوله في الشق المتعلق بأداء كراء المدة اللاحقة عن الإنذار، وبقبوله في الباقي و في الموضوع:برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه و في الطلب المضاد :بقبوله و في الموضوع ببطلان تبليغ الإنذار المؤرخ في 04/02/2020 مع ما يترتب عنه من آثار قانونية وبتحميل خاسر الطلب الصائر و في مقال التدخل: بعدم قبوله وبإبقاء الصائر على رافعه.

وبناءا على طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/12/2023 يطعن بموجبه في الانذار و محضر تبليغه .

و بناء على طلب الطعن بالزور الفرعي الثاني في محضر تفريغ عدد 1091/2021 المؤرخ في 3/4/2024 المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/07/2024

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان الطرف المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 31/10/2023 و بادرا الى استئنافه بتاريخ 13/11/2023مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

و حيث ان طلبي الطعن بالزور الفرعي قدماوفق الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء للرسوم القضائية فهما مقبولان شكلا

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفان تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض من خلالهما المدعيين بواسطة نائبهما أن المدعى عليها تكتري منهما المحل التجاري الكائن ب 57 زنقة فليكس ماكس كيدج الطابق السفلي الدار البيضاء بمشاهرة قدرها (600) درهم غير شاملة لضريبة النظافة، وأنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية طيلة المدة من 01/08/2018 إلى غاية يناير 2022 بما مجموعه (10.800,00) درهم، وأنهما قاما بتوجيه إنذار لها بالأداء داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ، فرفض ابنها التوصل به وبقي الإنذار بدون جدوى، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهما مبلغ (13.200,00) درهم الممثل لواجبات الكراء المحددة بالإنذار واللاحقة عليه، وبفسخ عقد الكراء وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكترى الكائن ب 57 زنقة فليكس ماكس كيدج الطابق السفلي الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (5000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وبناء على رسالة الإدلاء المرفقة بوثائق والمقدمة من طرف نائب المدعيين بجلسة 06/06/2022 وتتضمن صورة شمسية لنص الإنذار مؤشر عليه بالتبليغ وأخرى لشهادة الملكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق مع المقال المضاد المقدمين من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 07/03/2023 جاء في الأولى أن الانذار بالإفراغ المزعوم تبليغه للعارضة وكذا المقال الرامي للمصادقة على الإنذار بالإفراغ وجه الى السيدة زاينة (ر.)، في حين أن اسمها الحقيقي زينة (ر.)،كما أن الانذار المزعوم وكذا مقال المصادقة على الانذار بالافراغ وجه من طرف شريطة (ش.) و إيرك (س.) في حين أن الإنذار الموجه للعارضة بتاريخ 09/09/2022 وجه لها من طرف المالكان الجديدان هاري شارل (س.) و إريك أندري فكتوري (س.)، و أن المقال الإصلاحي لم يتضمن عنوان العارضة ولا عنوان المدعين كما أن هؤلاء لم يثبتوا واقعة تبليغ الانذار للمدعى عليها زينة (ر.)، و أنه أمام عدم ثبوت التوصل بالانذار فإن شروط المطالبة بفسخ الكراء غير متوفرة و أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا و أن المدعين لم يقوموا باستصدار أمر قضائي من المحكمة التجارية لتبليغ الانذار و أن الوثائق المدلى بها مجرد صور وأن الوثائق التي يعتد بها في الإثبات هي الوثائق الأصلية او المطابقة للأصل طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى، و من حيث الموضوع فإنها تؤكد أنها اشترت محل تجاري وأن عقد التفويت تم بتاريخ 29/03/2004 تحت اشراف مكتب الموثقة سهام (ي.) و أن المالكين ولرغبتهم في افراغها قاموا بتوجيه انذار بتاريخ 21/12/2004 رعمون فيه أنهم قرروا فسخ الكراء المتعلق بالمحل بسبب تغيير النشاط التجاري من بيع العطور و أن المحكمة التجارية أصدرت حكما بتاريخ 25/07/2007 قضى ببطلان الانذار المبلغ بتاريخ 21/12/2004 و أن المالكين ولرغبتهم في إفراغ العارضة قاموا بتوجيه انذار بتاريخ 10/07/2018 يزعمون فيه أنها توصلت بالانذار ولم تقم بأداء واجبات الكراء عن الفترة من 01/04/2004 الى . 2018/12/31 و أن المحكمة التجارية أصدرت حكما بتاريخ 03/06/2019 في الملف التجاري رقم 1388/8206/2019 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعيان مبلغ 103.200.00 درهم كواجبات كرائية على المدة من فاتح أبريل 2004 الى متم دجنبر 2018 مع بخصوص أداء الواجبات الكرائية فقط وبافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي رقم 57 زنقة فيليكس ماكس كيدج ساحة فيردان الدار البيضاء وتحميلها الصائر وأن هذا الحكم صدر في غيبة المدعى عليها ولم يبلغ لها بصفة قانونية ورغم ذلك قام المدعين بتنفيذ هذا الحكم القاضي بإفراغها من محلها التجاري و أن المدعى عليها تقدمت بمقال استئنافي مع الطعن ببطلان الاستدعاء وإجراءات التبليغ، فتح له ملف عدد 2891/8206/2020 صدر فيه قرار عدد 564 بتاريخ 10/02/2021 قضى بالغاء المستأنف و الحكم من جديد برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر و أن المدعى عليها تقدمت بمقال رام الى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه فتح له ملف 5829/2021 وصدر فيه حكم بتاريخ 27/10/2021 قضى بالحكم الى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و أن المدعى عليها قامت بتنفيذ هذا الحكم بتاريخ 02/03/2022، و أن المدعين يزعمون بأنهم قاموا بتبليغ الانذار للمدعى عليها بتاريخ 01/03/2022 وأن العارضة تنفي نفيا قاطعا توصلها بالانذار ومهما يكن من أمر فانها كانت قد قامت بافراغ المحل التجاري ولم ترجع اليه الا بتاريخ 02/03/2022، و أن المدعين كان عليهما التقاضي بحسن نية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الا أنهم لم يفعلوا واختاروا التقاضي بسوء نية، و أن كل معطيات القضية تثبت بأن اجراءات تبليغ الانذار للعارضة هي اجراءات باطلة من أساسها وتمت بخلاف القانون الذي ينص على ضرورة تبليغ الانذار للمدعى عليه التاجر في موطنه الحقيقي والمسجل بالسجل التجاري، وليس في أي عنوان آخر حتى ولو كان أحد فروع موطنه الحقيقي طبقا للمادة 519 من ق.م.م. و أن كل هذه المعطيات تثبت أيضا سوء النية في التقاضى من خلال تعمدهم تضمين مقالهم لعنوان غير العنوان الحقيقى والأساسي للنشاط التجاري للعارضة المضمن بالسجل التجاري، و أن المدعى عليها راودها حلم الحصول على محل تجاري للتخلص من جحيم المعيشة فظلت تتقشف في حياتها وتضيق على نفسها وأسرتها وتقتصد في معيشتها وتوفر الدرهم تلو الدرهم الى أن استطاعت أن تجمع مبلغا ماليا مهما، استغرق جمعه سنوات طوال لأداء مبلغ شراء محلها التجاري وقدره 160.000.00 درهم، و أنه اعتبارا لكل ذلك ليس من العدل والانصاف في شيء تشريد المدعى عليها لا لشيء سوي لأن المدعين يرغبان في افراغها من محلها التجاري و بيعه والدخول في المضاربة العقارية دون توفرهم على مبرر معقول ومقبول قانونا و أن المحكمة ستتقصى البواعث التي دفعت المدعين الى توجيه انذار بناء على سبب غير مشروع ستدرك أن الانذار أقيم على قصد غير مشروع و أن الفقه والقانون يعتد بالسبب ويجب أن يكون مشروعا والا كان هذا الانذار باطلا، و من حيث المقال المضاد فإن الانذار المزعوم تبليغه للعارضة غير مبني على أي أساس واقعي أو قانوني للاعتبارات التالية ذلك أن الانذار الذي ينظمه القانون رقم 16-49 إنذار شكلي يجب ان يتضمن بيانات معينة تحت طائلة البطلان و من حيث تنازل المدعين عن الانذار بالاداء و الافراغ إذ يزعم المدعيان بأنهما قاما بتاريخ 01/03/2022 بتبليغ زينة (ر.) وليس العارض و أن المدعيان قاما بتبليغ المدعى عليها بتاريخ 09/09/2022 بانذار من أجل مراجعة السومةالكرائية من 600.00 درهم الى 660.00 در هم ابتداء من فاتح شتنبر 2022 و أن الموافقة على تجديد عقد الكراء نتيجة انذار لاحق لانذاربانهائه تعني بالضرورة العدول عن الانذار الاول وهذا يقتضي صيرورة الانذار الاول بدون مفعول تفاديا لأي تضارب لان تجديد عقد الكراء جعل الانذار السابق الذي أسست عليه الدعوى الحالية غير ذي موضوع وهذا ما أكدته القرارات المتواترة لمحكمة النقض نذكر على سبيل المثال لا الحصر قرار عدد 7613 و أن السيد ألان رولان روبير إدمون (س.) والسيد إريك أندري فكتوري (س.) والسيدة شريطة (ش.) يكي يرفضون تسلم واجبات الكراء ويرفضون تسليم التواصيل الكرائية و يطالبونها بإفراغ المحل التجاري و أنها تقدمت بطلب عرض وايداع واجبات الكراء والنظافة عن المدة من فاتح غشت 2018 إلى غاية يناير 2020 أي 18 شهرا التي وجب فيها مبلغ 10800.00 درهم وكذا عن المدة من 02/03/2022 الى 31/08/2022 وجب فيها مبلغ 3600.00 درهم وكذا عن شهر شتنبر من سنة 2022 باحتساب الزيادة بنسبة 10% تصبح السومة الكرائية 660.00 درهم وذلك تنفيذا للانذار المبلغ للعارضة 10800.00 درهم + 3600.00 درهم 660.00 درهم = 15060.00 درهم. و أن المدعى عليها قامت بايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بتاريخ 2022/09/22 و أنه واثباتا لحسن نيتها وحفاظا على حقوقها ومصالحها اتجاه المالكين المكرين فان العارضة تتقدمت بطلب عرض وايداع واجبات الكراء والنظافة عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى غاية 31 يوليوز 2023 أي 10 أشهر التي وجب فيها مبلغ 6600.00 و من حيث الطعن ببطلان الانذار واجراءات التبليغ شابتها عدة تناقضات وخروقات بسوء نية أضرت بالمدعى عليها ضررا كبيرا إذ تنص المادة 26 من القانون رقم 16-49 يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا و أن المدعين يزعمون بأنهم قاموا بتبليغ المدعى عليها بالانذار والحقيقة فإن اجراءات التبليغ و من حيث خرق المادة 26 من القانون رقم 16-49 أن إفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في 15 يوما اذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء و أن الانذار المزعوم تبليغه للمدعى عليها لم يمنحها أجلا للافراغ بعد أجل 15 يوما للاداء و أن الإنذار تضمن عنوانين 57-1 زنقة فيليكس ماكس كيد الطابق السفلي الدار البيضاء و تجزئة مونة الزنقة 21 الرقم 35 عين الشق الدار البيضاء أن المفوض القضائي لم يبين في أي عنوان ثم تبليغ الانذار المزعوم و أنه بالرجوع الى الانذار نجده مؤرخ في 04/02/2020 وبلغ حسب زعمهم بتاريخ .2022/03/01 و أن المفوض القضائي يشهد بأن المبلغ بالانذار المزعوم هو زينة (ر.) وليس المدعى عليها و أن الانذار بالافراغ المزعوم تبليغه للمدعى عليها كان بتاريخ 01/03/2022 في حين أن المدعى عليها كانت في هذا التاريخ قد نفذ عليها حكم بالافراغ ولا يعقل أن يحكم بالافراغ على المدعى عليها وقد سبق الحكم عليها بالافراغ وثم تنفيذه و أنه بالرجوع الى الانذار المزعوم تبليغه للمدعى عليها نجد شريطة (ش.) و إيرك (س.) ينوب عنهم السيد هاري شارل (س.) في حين بالرجوع الى الوثائق نجد أن اسمها الحقيقة سريطة وليس شريطة و أن التبليغ الباطل لا يمكن ان ينتج عنه أي أثر، و أنه ما بني على باطل فهو باطل و أن التبليغ الذي يتمسك به المدعين باطل لافتقاره للشروط و البيانات الضرورية المنصوص عليها قانونا و أن تبليغ المدعى عليها تبليغ غير قانوني وباطل و أن التبليغ على هذه الصفة تبليغ باطل بقوة القانون ومعدوم من أساسه ولا حجية قانونية له وغير منتج لأي أثر ، مما يتعين معه الحكم ببطلان الاندار واجراءات تبليغه و حول توجيه الإنذار الى غير ذي صفة أن المدعين يزعمون بأنهم قاموا بتوجيه إنذار الى السيدة زينة (ر.) في حين أن اسمها الحقيقي هو زينة (ر.) و أن عقد الكراء لا ينتهي الا اذا وجه للمكتري انذار بالافراغ صحيح ،قانوني فلا يمكن أن رتب الاثر القانوني انهاء العقد على إنذار غير قانوني وبالتبعية فإن ما بني على باطل فهو باطل وأن الإنذار المزعوم بان المدعى عليها توصلت به يعتبر هو والعدم سواسية و حول عدم تبليغ الطلب إلى الدائنين و أن الدعوى تتعلق بفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجاري وأن المكري ملزم بتبليغ طلبه الى الدائنين المرتهنين لهذا الاصل طبقا للفصل 112 من مدونة التجارة. وتطبيقا للمقتضيات الامرة للفصل المذكور صدرت عدة أحكام على المحكمة التجارية و التي قضت بعدم قبول المصادقة على الانذار لعدم الادلاء بنسخة من السجل التجاري للاصل التجاري المطلوب فسخ عقده، وذلك بهدف التأكد من العنوان الحقيقي للتاجر ، وكذا وجود أو عدم وجود دائنين مرتهننين مسجلين بالسجل التجاري و حول المنازعة في صحة أسباب الانذار أن الانذار بالافراغ يكون غير قانوني اذا كانت أسباب الانذار غير صحيحة و أن سبب هذا الانذار غير حقيقي لكون العارض يؤدي الواجبات الكرائية للمدعين و أن هدف المدعين هو فسخ عقد الكراء مع العارضة وافراغها و الدخول في المضاربة العقارية إذ يتضح من كل ما سبق أن إنذار المدعين المزعوم أنه بلغ للمدعى عليها لا يستند على أي اساس لانه لا شيء لهم فيما يدعون وأن كل ما ظهر لهم أن يقدموا عليه هو مقاضاة المدعى عليها بصفة تعسفية و التي تؤكد أن الأمر يتعلق بدعوى كيدية الهدف منها التشويش على ملكيتها للأصل التجاري و الا ثراء الغير مشروع على حسابها و أن سبب هذا الإنذار غير حقيقي العارضة تؤدي الواجبات الكرائية للمدعين بانتظام وذلك بايداعها بصندوق المحكمة و أن الكراء مطلوب وليس محمول و أن المدعين يرفضون حيازة الواجبات الكرائية بهدف إفراغها ثم يقومون بتوجيه إنذار لها باداء الواجبات الكرائية لإظهارها بمظهر المتماطلة و إن العارضة إذ تنازع في الانذار المزعوم بانه مبلغ اليها من طرف المكرين لان السبب المعتمد فيه مخالف للقانون والواقع. وأن كل ما ظهر لهم أن يقدموا عليه هو مقاضاة المدعى عليها بصفة تعسفية والتي تؤكد أن الأمر يتعلق بدعوى كيدية، الهدف منها التشويش على ملكيتها للأصل التجاري والإثراء الغير المشروع على حسابها والدخول في المضاربة العقارية و أن التنبيه بالإخلاء يكون غير قانوني إذا كانت أسباب التنبيه غير صحيحة. خرق مقتضبات الفصل 5 من ق.م.م إذ ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المدعين يتقاضون بسوء نية مخالفين بذلك مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م و أنه فضلا عن هذه المنازعة الموضوعية التي تؤكد بالوثائق أن عنوان المدعى عليها الحقيقي ليس هو العنوان المضمن بالانذار أو بمقال المصادقة على الانذار بالإفراغ ، وبالتالي فان المنازعة جدية وان سوء نية المدعين واضحة ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار وأنه بالاطلاع على عناصر هذا الملف فان المحكمة ستبين أن الدعوى التي أقامها المدعين لم تكن ضرورية بل وكانت تعسفية والى حد كبير، وأن المدعين كان يجب عليهما الا يباشرا أصلا لكون الطلب سابقا لأوانه و ان المدعين لم يكن لهما من هدف سوى اثبات حالة التماطل وعدم أداء الواجبات الكرائية الوهمية و أن مستندات ووثائق الملف لا تؤكد عدم أداء الواجبات الكرائية بل تنفيها وبالتالي فان التماطل وعدم أداء الواجبات الكرائية غير ثابت من الوجهة القانونية والواقعية و أن المدعى عليها تنازع منازعة جدية في مبلغ المديونية الوارد بالانذار و المقال و أن تتبع ومناقشة جميع ما جاء في مقال المصادقة على الانذار بالافراغ للمدعين، لذلك تلتمس التصريح والحكم بعدم قبول المقال الأصلي شكلا والتصريح برفضه موضوعا، وفي المقال المضاد الحكم برفض طلب المدعين المتعلق بأداء مبلغ 13200.00 درهم عن واجبات الكراء والنظافة لوقوع الاداء الثابت بواسطة وصل إيداع و احتياطيا الحكم ببطلان الإنذار المزعوم بأنه بلغ للمدعى عليها بتاريخ 01/03/2022، وأرفقت مذكرتها بصورة الحكم رقم 7971، صورة القرار الاستئنافي عدد 5197، صورة لمحضر إفراغ مؤرخ في 28/01/2020، صورة قرار استئنافي عدد 564، صورة الحكم عدد 9852، صورة محضر إفراغ بتاريخ 02/03/2022، صورة طلب تبليغ إنذار من أجل مراجعة السومةالكرائية، صورة قرار محكمة النقض عدد 7613، صور لطلبي الإذن بعرض واجبات كرائية وإيداعها، صورة أمر قضائي عدد 21231، وصل إيداع بصندوق المحكمة .

وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة من طرف المدعيين بواسطة دفاعهما بجلسة 22/03/2023 جاء فيها أن الإنذار موضوع طلب المصادقة تضمن جميع البيانات المعتبرة قانونا كما تضمن عنوانين للمدعى عليها عنوان المحل المكترى وعنوانها الشخصي باعتبار أن المشرع نص على أنه يجب أن يتضمن الإنذار عنوان المحل المخصص للكراء وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري، وبالتالي يكون الدفع بازدواجية العناوين لا تأثير له على صحة الإنذار ويبقى قانونيا، وأنه كان الأجدر أن تدفع المدعى عليها بالزور وبعدم توصلها بالإنذار الذي رفضت تسلمه من الأساس، وفيما يخص الدفع بكون الانذار وجه إلى غير ذي صفة بعلة أن اسمها هو زينة (ر.) بدل زينة (ر.) فيبقى جدير بالاعتبار باعتبار أن الخطأ الذي تسرب إلى إسم المدعى عليها (ر.) بدل (ر.) يبقى بسيط شأنه أن يخلق أي لبس أو خلط مع شخص أخر كما لم يلحقها أي ضرر والدليل على ذلك هو أنها توصلت بالاستدعاء بنفس الاسم ولم تبدي الاسم ولم تبدي أي احتجاج أو تحفظ بل ولم تثر هذا الدفع في مذكراتها السابقة إلا عندما تقدم المدعيان بمقال إصلاحي بعد أن تبين لهما عند الاطلاع على المبالغ الكرائية المودعة بالصندوق بأن اسم المدعى عليها هو زينة (ر.) وليس (ر.) بقي أن نشير في الأخير بأن الدفع المثار بخصوص اسم المدعيان شريطة وليس سريطة يبقى باعتبار أن اسمها يكتب باللغة العربية ب شريطة (ش.) وليس سريطة والذي يطرحها مع كثير من الأشخاص في الادارة المغربية عند كتابة اسمها من اللاتينية للعربية باعتبارها أجنبية و من حيث الدفع بتنازل المدعيان عن الانذار بالأداء والإفراغ أن التمست المدعى عليها بالتصريح ببطلان الانذار موضوع المصادقة على أساس أنها توصلت بإنذار لاحق بتاريخ 09/09/2022 إذ يلفت المدعيان انتباه المحكمة إلى أن الانذار الجديد لا يمكن أن يسقط الانذار الأول المصادقة عليه لاختلاف الموضوع باعتبار أن الانذار الأول يتعلق بالأداء والافراغ والثاني بهم مراجعة السومة الكرائية ناهيك على أن المالك المكري حسب ما هو مضمن بشهادة الملكية المدلى بها رفقته هي السيدة شريطة (ش.) إلى جانب إيرك (س.) وليس شارل (س.) الوارد إسمه بالانذار إذ هناك اختلاف بين الانذارين فيما يخص الانذارين فيما يخص الموضوع و الأطراف و بالتالي لا يمكن بالمرة أن نسلم بصحة الدفع بالتنازل عن الانذار الأول مما يتعين رده ، لذلك يلتمسان رد جميع الدفوع المثارة من قبل المدعى عليها والحكم له وفق ما هو مضمن بمقاله الافتتاحي، وأدليا بنسخة لشهادة الملكية .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 05/04/2023 والتي أوضحت من خلالها أن المدعيين أقرا أن المدعية يكتب اسمها باللغة العربية شريطة وليس سريطة، وأن شهادة الملكية تؤكد هذا الأمر، وأن العارضة تؤكد عدم توصلها بالإنذار المزعوم تبليغها به بتاريخ 01/03/2022 وأنهما قاما بتبليغها إنذارا ثانيا بتاريخ 09/09/2022 يرمي إلى الرفع من السومة الكرائية وهو الأمر الذي استجابت له العارضة مما يعتبر بمثابة إبرام عقد كراء جديد وتنازل عن الإنذار الأول بالإفراغ، وأن الموافقة على تجديد عقد الكراء نتيجة إنذار لاحق لإنذار بإنهائه يعني بالضرورة العدول عن الإنذار الأول تفاديا لأي تضارب، وأن السيد ألان رولان روبير إدمون (س.) والسيد إريك أندري فكتوري (س.) والسيدة شريطة (ش.) يرفضون تسلم واجبات الكراء وتسليمها التواصيل الكرائية ويطالبونها بإفراغ المحل التجاري، مما حذى بها إلى التقدم بطلب عرض الواجبات الكرائية والنظافة وإيداعها عن المدة من 01/08/2018 إلى غاية يناير 2020 وجب فيها مبلغ (10.800,00) درهم، وكذا عن المدة من 02/03/2022 إلى 31/08/2022 وجب فيها مبلغ (3600) درهم وكذا عن شهر شتنبر 2022 باحتساب الزيادة القانونية، وأنها قامت بإيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 22/09/2022، وأنه إثباتا لحسن نيتها فقد تقدمت بطلب عرض وإيداع واجبات الكراء والنظافة عن المدة من 01/10/2022 إلى غاية 31/07/2023، وأن الإنذار بالإفراغ المزعوم تبليغها إياه كان بتاريخ 01/03/2022 في حين كانت العارضة في هذا التاريخ قد نفذ عليها حكم بالإفراغ، وأنه بالرجوع إلى ذات الإنذار نجد شريطة (ش.) و إيرك (س.) ينوب عنهم السيد هاري شارل (س.) في حين بالرجوع إلى الوثائق نجد اسمها الحقيقي سريطة وليس شريطة مما يجعل التبليغ باطل وغير منتج لأي أثر، كما أن سببه غير حقيقي لأن المدعين يرفضون حيازة مبالغ الكراء بهدف إفراغها، وأكدت ملتمساتها السابقة، وأرفقت مذكرتها بوصل إيداع بصندوق المحكمة لمبلغ (6600) درهم .

وبناء على مذكرة التعقيب مع المقال الإصلاحي المقدمين من طرف الجهة المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 19/04/2023 جاء فيهما حول المقال الاصلاحي إذ تبين بعد فتح ملف الدعوى والتخابر مع المدعين بأن السيد هارل شارل (س.) قد اصبح مالكا إلى جانب أخيه إيرك (س.) كما يتبين من الانذار الذي وجهه إلى المدعى عليهم بخصوص مراجعة السومةالكرائية المدلى به من قبل الأخيرة و عليه يلتمسون الاشهاد بإصلاح مقالهم بالقول بأن السيد هاري شارل (س.) باعتباره خلفا للسيدة شريطة (ش.) يواصل هذه الدعوى إلى جانب السيد إيرك (س.) و حول المذكرة التعقيبية أن أدلت المدعى عليها بمذكرة تعقيب أكدت من خلالها دفوعها السابقة سواء ما تعلق منها ببطلان الانذار أو ما تعلق بتنازل عن الانذار موضوع المصادقة على أساس أنه تم توجيه إنذار جديد فالمدعين تعقيبا منهم على ذلك يؤكدون ما جاء في مذكرتهم السابقة بخصوص عدم قانونية الدفع ببطلان الإنذار المثار من قبل المدعى عليها سواء ما تعلق منها بأجل الإفراغ الذي هو 15 يوما أو توصل المدعى عليها بالإنذار ورفض تلسمه وعدم تقديم طعن بالزور بخصوص ذلك بالاضافة لعدم تسليم المدعين المبالغ الكرائية أو إيداعها بصندوق المحكمة خلال الأجل المحدد في الإنذار أو اسم السيدة شريطة (ش.) الذي يبقى الدفع المثار بخصوصه غير دي أساس بالنظر للاعتبارات التي سقناها وكذلك لكون الانذار لم يوجهوه بصفة شخصية وإنما من طرف نائبهم الذي كان سيتسلم المبالغ الكرائية نيابة عنهم السيد هاري شارل (س.) و فيما يخص الدفع بالتنازل عن الإنذار موضوع المصادقة بعلة توصلهم بإنذار جديد فيبقى غير مؤسس بالنظر لاختلاف بخصوص الموضوعين ، لذلك يلتمسان حول المقال الإصلاحي الإشهاد بإصلاح مقالهم بالقول بأن السيد هاري شارل (س.) باعتباره خلفا للسيدة شريطة (ش.) يواصل هذه الدعوى إلى جانب السيد إيرك (س.) و حول المذكرة التعقيبية رد جميع الدفوع المثارة من قبل المدعى عليها والحكم للعارض وفق ما هو مضمن بمقاله الافتتاحي .

وبناء على طلب التدخل و مواصلة الدعوى باسم المالك الجديد المدلى به من قبل نائب المدعين بتاريخ 03/05/2023 جاء فيه أن سبق لهما أن التمسا من المحكمة بجلسة 19/04/2023 الاشهاد للسيد هاري شارل (س.) باعتباره خلفا للسيدة شريطة (ش.) بمواصلته للدعوى إلى جانب السيد إيرك (س.) بموجب المقال الذي أسميانه بمقال إصلاحي و الحال أن الأمر يتعلق بطلب التدخل و مواصلة الدعوى باسم المالك الجديد وليس بمقال إصلاحي ، لذلك يلتمسان الاشهاد للسيد هاري شارل (س.) بالتدخل ومواصلة الدعوى إلى جانب السيد إيرك (س.) باعتباره خلفا للسيدة شريطة (ش.) .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 03/05/2023 جاء فيها أنه من حيث الشكل إذ تؤكد المدعى عليها جميع دفوعها الشكلية وتتمسك بها جملة وتفصيلا خاصة وأن المقال الرامي المصادقة على الإنذار بالافراغ غير مقبول شكلا لعدم وجود الاساس القانوني و أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا و أن المقال الاصلاحي جاء خارقا لمقتضيات الفصل 1 و 32 من مقتضيات المسطرة المدنية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول المقال الاصلاحي والدعوى و من حيث الموضوع أن المدعى عليها تؤكد جميع دفوعها الموضوعية وتتمسك بها جملة وتفصيلا خاصة بطلان الانذار وكذا التنازل عن الانذار الأول موضوع المصادقة على أساس أنه ثم توجیه انذار جدید و تاني بخصوص الزيادة في السومةالكرائية حسب ما استقر عليه محكمة النقض إذ أقر دفاع المدعيان بان السيد هارل شارل (س.) قد أصبح مالكا الى جانب اخيه إيرك (س.)، كما أقر دفاع المدعيان بأنهما قاما بتوجيه انذار الزيادة في السومةالكرائية للمدعى عليها و ان المدعيان لم يقوما بتبليغ حوالة الحق الى المدعى عليها يخبرانها بان السيد هارل شارل (س.) قد أصبح مالكا الى جانب أخيه إيرك (س.) بدلا من السيدة شريطة (ش.) يجعل الانذار الذي وجهته شريطة (ش.) باطلا وملغى وغير ذي أساس و أنه بالاطلاع على عناصر هذا الملف فإن المحكمة يتبين أن الدعوى التي أقامها المدعين لم تكن ضرورية بل وكانت تعسفية والى حد كبير، وأن المدعين كان يجب عليهما الا يباشرا أصلا لكون الطلب سابقا لاوانه و إن المدعين لم يكن لهما من هدف سوى اثبات حالة التماطل وعدم أداء الواجباتالكرائية و أن مستندات ووثائق الملف لا تؤكد عدم أداء الواجبات الكرائية بل تنفيها وبالتالي فان التماطل وعدم أداء الواجبات الكرائية غير ثابت من الوجهة القانونية والواقعية و أن المدعى عليها تنازع منازعة جدية في مبلغ المديونية الوارد بالانذار و المقال و أن تتبع ومناقشة جميع ما جاء في مقال المصادقة على الانذار بالإفراغ و المقال الإصلاحي الأول و التاني للمدعين سيبعدنا حتما عن جادة الصواب، فالأمور أصبحت واضحة ، لذلك تلتمس أساسا الحكم برفض طلب المدعين المتعلق بأداء مبلغ 13200.00 درهم عن واجبات الكراء والنظافة لوقوع الاداء الثابت بواسطة وصل إيداع و احتياطيا الحكم ببطلان الإنذار المزعوم بأنه بلغ للمدعى عليها بتاريخ 01/03/2022 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 17/05/2023 جاء فيه أنها من حيث الشكل إذ تؤكدها بأن المقال الرامي الى المصادقة على الإنذار بالافراغ غير مقبول شكلا لعدم وجود الأساس القانوني، وتتمسك بجميع دفوعاتها الشكلية جملة وتفصيلا و أن طلب التدخل جاء خارقا لمقتضيات الفصل 1 و 32 من مقتضيات المسطرة المدنية و أن المقال الإصلاحي لم يتضمن عنوانها ولا عنوان المدعين ، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول طلب التدخل شكلا .

وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة من طرف المدعيين بواسطة نائبهما بجلسة 17/05/2023 جاء فيها أنه كما هو ثابت من شهادة الملكية المرفقة بالمقال الافتتاحي فإن العقار كان يملكه كل من السيدة شرطة (ش.) و السيد إيرك (س.) و أنه أثناء سريان الدعوى أصبح العقار في ملكية كل من هاري شارل (س.) و إيرك (س.) كما هو ثابت من شهادة الملكية المدلى بها بجلسة 03/05/2023 مما يكون معه الانذار موضوع المصادقة صحيحا لكون انتقال ملكية العقار جاء لاحقا للإنذار موضوع المصادقة وبالتالي يكون الدفع ببطلان هذا الأخير على أساس حوالة الحق غير مؤسس ويتعين رده و بأن المدعى عليها تم تبليغها بحوالة الحق في وقته كذلك بعد انتقال ملكية العقار من شريطة (ش.) إلى السيد هاري شارل (س.) كما هو ثابت من الانذار المتعلق بالزيادة في السومةالكرائية ، لذلك يلتمسان رد جميع الدفوع المثارة من قبل المدعى عليها والحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل المكترى .

وبناء على الرسالة المقدمة من طرف نائب المدعيين بجلسة 11/07/2023 والمرفقة بأصل إنذار ومحضر تبليغه .

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق مع طلب إجراء بحث المقدمين من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 18/07/2023 جاء فيه أنها من حيث الشكل إذ تؤكد جميع دفوعها الشكلية وتتمسك بها جملة و تفصيلا خاصة وأن المقال الرامي المصادقة على الإنذار بالافراغ غير مقبول شكلا لعدم وجود الاساس القانوني و أن المقال الاصلاحي جاء خارقا لمقتضيات الفصل 1 و 32 من مقتضيات المسطرة المدنية و أن المقال الإصلاحي لم يتضمن عنوان العارضة ولا عنوان المدعين ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول المقال الاصلاحي والدعوى و من حيث أجل اضافي أن الملف ادرج بجلسة 11/07/2023 وتأخر لجلسة 18/07/2023 وان أخرت القضية لمدة أسبوع وهي مدة قصيرة جدا وغير كافية للحضور إلى تصوير الوثائق المدلى بها وعرضها على المدعى عليها وانجاز توكيل خاص قصد الطعن بالزور ، وأن المدعى عليها تلتمس منحها أجلا كافيا قصد تمكينها من الطعن بالزور الفرعي و أن العارضة تؤكد جميع دفوعها الموضوعية وتتمسك بها جملة وتفصيلا خاصة بطلان الانذار وكذا التنازل عن الانذار الأول موضوع المصادقة على أساس أنه ثم توجيه انذار جديد وتاني بخصوص الزيادة في السومة الكرائية حسب ما استقر عليه محكمة النقض و أن المدعين يزعمون بأنهم قاموا بتبليغ الانذار للمدعى عليها بتاريخ 01/03/2022 وأن المدعى عليها تنفي نفيا قاطعا توصلها بالانذار في حين أن المدعى عليها كانت في هذا التاريخ قد نفذ عليها حكم بالافراغ ولا يعقل أن يحكم بالافراغ على المدعى عليها وقد سبق الحكم عليها بالافراغ وثم تنفيذه فانها كانت قد قامت بافراغ المحل التجاري ولم ترجع اليه الا بمقتضى تنفيذ حكم قضائي بتاريخ 02/03/2022 و أن المالكين المدعين كان عليهما التقاضي بحسن نية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الا أنهم لم يفعلوا واختاروا التقاضي بسوء نية و ان كل معطيات القضية تثبت بما لا يدع أي مجال للشك بأن اجراءات تبليغ الانذار للمدعى عليها إجراءات باطلة من أساسها وتمت بخلاف القانون الذي ينص على ضرورة تبليغ الانذار للمدعى عليه التاجر في موطنه الحقيقي والمسجل بالسجل التجاري، وليس في أي عنوان في حين أن الانذار الثاني بالزيادة في السومة الكرائية توصلت به العارضة بتاريخ 09/09/2022 و أنه مهما يكن من أمر فالعارضة ملزمة قانونا باحترام الانذار الذي توصلت به من المالكان بتاريخ 09/09/2022 وهما هاري شارل (س.) و إريك أندري فكتوري (س.) و أن المالكان المكريان يتلاعبون بالمدعى عليها وبالقانون وبسوء نية من أجل افراغها من محلها التجاري الذي افنت عمرها من اجل شرائه وبواسطة موثقة إذ ثبت اصرار المدعيان على افراغها رغم أدائها لواجبات الكراء ولجميع طلبات الزيادة في السومة الكرائية وذلك منذ 2004 الى الان يرفضون تسلم الوزاجبات الكرائية وتسليمها التواصيل الكرائية لإيقاعها في حالة تماطل قصد افراغها. حيث أقر دفاع المدعيان بان السيد هارل شارل (س.) قد أصبح مالكا الى جانب أخيه إيرك (س.)، دون الادلاء بشهادة ملكية ثتبت ذلك ، كما أقر دفاع المدعيان بأنهما قاما بتوجيه انذار الزيادة في السومة الكرائية للمدعى عليها و ان المدعيان لم يقوما بتبليغ حوالة الحق الى المدعى عليها يخبرانها بان السيد هارل شارل (س.) قد أصبح مالكا الى جانب أخيه إيرك (س.) بدلا من السيدة شريطة (ش.) ، مما يجعل الانذار الذي وجهته شريطة (ش.) باطلا وملغى وغير ذي أساس و أن السيد ألان رولان روبير إدمون (س.) والسيد إريك أندري فكتوري (س.) يرفضون و أنه واثباتا لحسن نيتها وحفاظا على حقوقها ومصالحها اتجاه المالكين المكرين فان سلم واجبات الكراء ويرفضون تسليم التواصيل الكرائية ويطالبونها بإفراغ المحل التجاري المدعى عليها تتقدمت بطلب عرض وايداع واجبات الكراء والنظافة عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى غاية 31 يوليوز 2023 أي 10 أشهر التي وجب فيها مبلغ 6600.00 درهم و أنه بالاطلاع على عناصر هذا الملف فإن المحكمة يتبين أن الدعوى التي المدعين لم تكن ضرورية بل وكانت تعسفية والى حد كبير، وأن المدعين كان يجب عليهما الا يباشرا أصلا لكون الطلب سابقا لأوانه وان المدعين لم يكن لهما من هدف سوى اثبات حالة التماطل وعدم أداء الواجبات الكرائية و أن مستندات ووثائق الملف لا تؤكد عدم أداء الواجبات الكرائية بل تنفيها وبالتالي فان التماطل وعدم أداء الواجبات الكرائية غير ثابت من الوجهة القانونية والواقعية و أن المدعى عليها تنازع منازعة جدية في مبلغ المديونية الوارد بالانذار و المقال و أن تتبع ومناقشة جميع ما جاء في مقال المصادقة على الانذار بالإفراغ والمقال الاصلاحي الأول والثاني للمدعين سيبعدنا حتما عن جادة الصواب ، لذلك يلتمسان من حيث المقال الاصلاحي التصريح والحكم برفضه و من حيث مقال المصادقة على الانذار بالافراغ التصريح والحكم برفضه أساسا التصريح و الحكم برفض طلب المدعين المتعلق بأداء مبلغ 13200.00 درهم عن واجبات الكراء والنظافة لوقوع الاداء الثابت بواسطة وصل إيداع و احتياطيا الحكم ببطلان الإنذار المزعوم بأنه بلغ للمدعى عليها بتاريخ 01/03/2022 و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء بحث بين المدعى عليها و المدعيان و الشهود للوصول إلى الحقيقة، وأرفقت مذكرتها بصورة الحكم عدد 9852، صورة محضر إفراغ بتاريخ 02/03/2022، صورة لشهادة الملكية، صورة لطلب الإذن بعرض وإيداع واجبات الكراء، صورة لأمر قضائي، صورة لمحضر عرض عيني إخباري مؤرخ في 29/03/2023 ووصل إيداع بصندوق المحكمة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم موضوع الطعن لم يصادف الصواب فيما قضى به باعتبار أن الأمر يتعلق بأداء مجموعة من المبالغ الكرائية المتخلذة في ذمة المستأنف عليها وأنه بهدف استخلاصها بادر العارض إلى توجيه إنذار يتضمن جميع البيانات والشروط المتطلبة قانونا بل أكثر ذلك إلى توصل المكترية بالانذار فعليا وذلك بعيدا عن ماروجت له المستأنف عليها من كون العارض يتقاضى بسوء نية و عبر تضمينه بالإنذار عنوانان للمكترية ، عنوان المحل المهني وعنوان محل سكناها ، و أنه بالرجوع للحكم موضوع الطعن فإن المحكمة قضت ببطلان الانذار و رفض طلب الافراغ على أساس أن المحل المكترى كان تحت يدي العارضان مرجحة كون التبليغ تم بعنوان المحل المكترى وليس بمحل السكن دون أن تبني حكمها على أساس قانوني قوي ، وأنه لا يخفى على المحكمة بأن الأحكام تبنى على اليقين وليس علىالظن والترجيح ، و كان على المحكمة أن تتثبت بخصوص هذه النقطة التي كانت في هذا الملف وهو الأمر الذي لم تقم به كما لم تبين السند الذي اعتمدت عليه في ترجيح كون التبليغ تم بعنوان المحل المكترى بدلا من عنوان محل الاقامة، و إضافة لذلك فإن العارض لم يكن يسعى في الإنذار لإثبات واقعة إغلاق المحل أو تغيير النشاط أو المحل حتى نقول بأن المحل كان في عهدة العارضان ، ولكن الأمر كان يتعلق بأداء الواجبات الكرائية التي يمكنهما المطالبة بها خاصة وأن المكترية بلغت بالانذار ورفضت التوصل به عبر ابنها كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي الذي يكتسي حجة ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وفقا لأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، فاستبعاد توصل ابن المكترية كان يتطلب بالاساس على الأقل طعنا صريحا بالزور في الانذار وليس المنازعة فيه ، ملتمسا شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان الانذار ورفض طلب العارضان وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار وفسخ عقد الكراء وإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكترى الكائن ب 57 زنقة فليكس ماكس كيدج الطابق السفلي الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها5000,00 درهم عن كل يوم تأخير و تحميل المستأنف عليها الصائر

وبناء على مذكرة جوابية مع طلب الطعن بالزور الفرعي في الإنذار المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/12/2023 جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية : من حيث الشكل ان العارضة بأن المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا لعدم وجود الاساس القانوني لأن المستأنفان لم يذكروا في مقالهم الاستئنافي أن الحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا ، و أن الوثائق مجرد صور وأن الوثائق التي يعتد بها في الإثبات هي الوثائق الأصلية او المطابقة للاصل طبقا للفصل 440 من ق.ل مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى والاستئناف

من حيث الموضوع : خرق الفصل 3 من ق . م . مالذي ينص على "يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات الأطراف ، و ينص الفصل 143 من ق.م.م " لا يمكن تقديم اي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف، و أن المستأنفان في مقالهم الافتتاحي التمسوا الحكم باداء المدعى عليها لمبلغ 13200.00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المحددة في الانذار واللاحقة عليه وبفسخ عقد الكراء وفي مقالهم الاستئنافي التمسوا بعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار وفسخ عقد الكراء ، و يتضح أن المستأنفان يتناقضان في طلباتهم وملتمساتهم النهائية، وانه من الثابت عدم توفر شروط المطالبة بفسخ عقد الكراء لعدم ثبوت التوصل بالانذار .

من حيث خرق الفصل 66 و الفصل 67 من مدونة الحقوق العينية فالفصل 66 ينص على" كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ، و ينص الفصل 67 ان الافعال الارادية والاتفاقات التعاقدية الرامية الى تأسيس حق عيني أو نقله الى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف الا منتاريخ التقييد بالرسم العقاري ، و أقر دفاع المدعيان بان السيد هارل شارل (س.) قد أصبح مالكا الى جانب أخيه إيرك (س.)، دون الادلاء بشهادة ملكية تثبت ذلك ، و أن المالكان المكريان يتلاعبون بالعارضة وبالقانون وبسوء نية من أجل افراغها من محلها التجاري الذي افنت عمرها من اجل شرائه وبواسطة موثقة .

من حيث خرق مقتضبات الفصل 5 من ق.م.م: انه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المستأنفان يتقاضيان بسوء نية مخالفان بذلك مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م، الذي ينص على " يجب على كل متقاضي ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية ثم يكون البحث في مدى صدق دعوى المدعيان ركيزة أساسية للبث في موضوعها وبالتاليفان سوء نية المستأنفان الواضحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار.

من حيث الطعن ببطلان الاندار واجراءات التبليغ : أن التبليغ الباطل لا يمكن ان ينتج عنه أي اثر ، و أنه ما بني على باطل فهو باطل ، و أن التبليغ الذي يتمسك به المستأنفان باطل لافتقاره للشروط و البيانات الضرورية المنصوص عليها قانونا و أن تبليغ العارضة تبليغ غير قانوني وباطل ، و أن التبليغ على هذه الصفة تبليغ باطل بقوة القانون ومعدوم من أساسه ولا حجية قانونية له وغير منتج لأي اثر ، وأنه فضلا عن هذه المنازعة الموضوعية التي تؤكد بالوثائق أن عنوان العارضة الحقيقي ليس هو العنوان المضمن بالانذار أو بمقال المصادقة على الانذار بالإفراغ ، وبالتالي فان المنازعة جدية وأن سوء نية المستأنفان واضحة ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار وأن كل ما ظهر للمستأنفان أن يقدما عليه هو مقاضاة العارضة بصفة تعسفية و التي تؤكد أن الأمر يتعلق بدعوى كيدية الهدف منها التشويش عليها والاتراء الغير مشروع على حسابها، و أنه بالاطلاع على عناصر هذا الملف فان المحكمة ستلاحظ أن الدعوى التي أقامهاالمستانفان لم تكن ضرورية بل وكانت تعسفية والى حد كبير، وأن المستأنفان كان يجب عليهما الا يباشراها أصلا لكون الطلب سابقا لاوانه، و ان المستانفان لم يكن لهما من هدف سوى اثبات حالة التماطل وعدم أداء الواجبات الكرائية الوهمية ، و أن مستندات ووثائق الملف لا تؤكد عدم أداء الواجبات الكرائية بل تنفيها ، وبالتالي فان عنصر التماطل وعدم أداء الواجبات الكرائية غير ثابت من الوجهة القانونية والواقعية ، أن تعامل المستأنفان بهذه الطريقة يعتبر تصرفا تحكميا، وبالتالي الحصول على مبالغ بدونوجه حق و أن العارضة تنازع منازعة جدية في مبلغ المديونية الوارد بالانذار و المقال.

المنازعة في صحة أسباب الانذار : أن الانذار بالافراغ يكون غير قانوني اذا كانت أسباب الانذار غير صحيحة، و أن سبب هذا الانذار غير حقيقي لكون العارضة تؤدي الواجبات الكرائيةللمستأنفان بانتظام بما في ذلك المبالغ الواردة في الانذار ، وأن العارضة قامت بايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة وحيث أنه واثباتا لحسن نيتها وحفاظا على حقوقها ومصالحها اتجاه المالكين المكرين فان العارضة تقدمت بطلب عرض وايداع واجبات الكراء والنظافة عن المدة من فاتح 2023 إلى غاية 31 ماي 2024 أي 10 أشهر التي وجب فيها مبلغ 6600.00 درهم ، و أن هدف المستأنفان هو فسخ عقد الكراء مع العارضة وافراغها و الدخول في المضاربةالعقارية ، و ان كل معطيات القضية تتبث بما لا يدع أي مجال للشك بأن اجراءات استدعاء العارضة هي اجراءات باطلة من أساسها وتمت بخلاف القانون الذي ينص على ضرورة استدعاء المدعى عليه التاجر في موطنه الحقيقي والمسجل بالسجل التجاري، وليس في أي عنوان آخر حتى ولو كان أحد فروع موطنه الحقيقي طبقا للمادة 519 من ق.م.م، و ان الاجتهاد القضائي قد استقر على قاعدة أساسية وهي أنه يجب تبليغ الشركة في موطنها الذي هو مركزها الاجتماعي وأن تبليغها بمحلها التجاري هو تبليغ باطل، و أن كل هذه المعطيات تثبت أيضا سوء نية المستأنف عليهم في التقاضي خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م من خلال تعمدهم تضمين مقالهم بسوء نية لعنوان غير العنوان الحقيقي والأساسي للنشاط التجاري للعارضة المضمن بالسجل التجاري ، و أن تهديد العارضة باستمرار بالإفراغ الإجباري الغير القانوني أحدث اضطرابا في حياة العارضة التي تعيش الآن مأساة اجتماعية واقتصادية حقيقية إذ راودها حلم الحصول على محل تجاري للتخلص من جحيم المعيشة فظلت تتقشف في حياتها وتضيق على نفسها وأسرتها وتقتصد في معيشتها وتوفر الدرهم تلو الدرهم الى أن استطاعت أن تجمع مبلغا ماليا مهما استغرق جمعه سنوات طوال لأداء مبلغ شراء محلها التجاري وقدره 160000 درهم فما جمعته طيلة سنوات من المعاناة والحرمان جاء المستأنفان ليأخذاه في رمشة عين وليعيدوها الى العيش تحت مساعدات عائلية، واعتبارا لكل ذلك ليس من العدل والإنصاف في شيء تشريد العارضة لا لشيء سوى لأنالمستأنفان يرغبان في افراغها من محلها التجاري و بيعه والدخول في المضاربة العقارية دونتوفرهم على مبرر معقول ومقبول قانونا ، و أن المحكمة ستتقصى البواعث وستدرك أن الانذار أقيم على قصد غير مشروع، والقصد روح الانذار ومصححه ومبطله ، و أن تتبع ومناقشة جميع ما جاء في استئناف المستأنفان سيبعدنا حتما عن جادة الصواب

من حيث الطعن بالزور الفرعىفى محضر تبليغ الانذار الذي حرره المفوض القضائي هان عبد الحكيم المؤرخ في 01/03/2022: أن العارضة تنكر بصفة قطعية توصلها بأي اندار و محضر تبليغ الانذار بواسطة المفوض القضائي هان عبد الحكيم في 01/03/2022 وتطعن فيهما بالزور الفرعي، وأن محضر التبليغ هو مزور لكونه تضمن معطيات زائفة ومعلومات كاذبة اصطنعها زورا تخالف الواقع و تغييرا للحقيقة عمدا وبسوء نية قصد الإثراء الغير مشروع على حساب العارضة و الاضرار بمصالحها وحقوقها حيث أن الانذار و محضر تبليغ الانذار المدلى بهما من طرف المستأنفان و المنجزين من طرف القضائي هان عبد الحكيم والمحرر بتاريخ 01/03/2022 هو محضر مزور يتضمن وقائع مغلوطة وغير صحيحة وتصريحات كاذبة ومصطنعة ، و أن المستأنفان يزعمون بأنهم قاموا بتبليغ الانذار للعارضة بتاريخ 2022/03/01 وأن العارضة تنفي نفيا قاطعا توصلها بالانذار والحال فانها كانت قد قامت بافراغ المحل التجاري ولم ترجع اليه الا بمقتضى تنفيذ حكم قضائي بتاريخ 2022/03/02. يتعين معه الطعن بالزور الفرعي في الانذار و محضر تبليغ الانذار الذي حرره المفوض القضائي هان عبد الحكيم المزعوم تبليغه زورا بتاريخ 2022/03/01 ، ملتمسة الاشهاد للعارضة على طعنها الصريح في الوثائق التالية :محضر رفض تسلم انذار عدد 2022/81 المحرر من طرف المفوض القضائي هان عبد الحكيم بتاريخ 2022/03/01 الذي يدعي فيه زورا بأنها رفضت تسلم الانذار المرفق به بنفس التاريخ و طلب رامي الى تبليغ انذار مباشر المحرر بتاريخ 2020/02/04 من طرف السيدة شريطة (ش.) و إيرك (س.) ينوب عنهم السيد هاري شارل (س.) الذي تضمن ملاحظة مزورة من طرف المفوض القضائي هان عبد الحكيم بتاريخ 03/01 2022 الذي يدعي فيه زورا بأنها رفضت تسلم الانذارالمدلى بها من طرف المستأنفان أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في بالزور الفرعي شكلا ومضمونا وفي شهادة محررها المفوض القضائي هان عبد الحكيم وكذاالإشهاد للعارضة على تقديم طعنها بالزور الفرعي في إطار الفصل 92 ومايليه من قانون المسطرة المدنية في مواجهة كل الإطراف الواردة اسماؤهم في صدر هذه المذكرة و تطبيق مسطرة الزور الفرعي مع حفظ حق العارضة في التقدم بمستنتجاتها والمطالبة بالتعويض التصريح بتطبيق مقتضيات الزور الفرعي كما هو منصوص عليها قانونا مع ما يترتب عن ذلكمن أثار قانونية و تحميل المستأنفان الصائر تضامنا و من حيث المذكرة الجوابية شكلا عدم قبول استئناف شكلا وموضوعا أساساإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و الحكم بعدم قبول الدعوى والاستئناف شكلا و احتياطيا الحكم برفض الطلب المستأنفان والإشهاد على ايداع الواجبات الكرائية والاذن للمستأنفان بسحبها من صندوق المحكمة نظرا لان العارضة تنازع منازعة جدية في الدين الذي يطالب به المستأنفان اللذين يطالبان بدين وهمي حدداه في مبلغ 13.200.00 درهم واحتياطيا جدا جداالحكم تمهيديا بإجراء بحث بين العارضة والمستأنف عليهما و الشهود للوصول إلى الحقيقة.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفان بواسطة نائبهما بجلسة 17/01/2023 جاء فيها أولا فيما يخص الدفوع الشكلية المثارة من قبل المستأنف عليها : التمست المستأنف عليها التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم ذكر اسم المحكمة الصادر عنها الحكم موضوع الطعن و لتناقض العارضان في طلباتهما كما تدعي زد على ذلك فإنه لم يتم الإدلاء بشهادة الملكية التي تفيد انتقال ملكية العقار من شريطة (ش.) إلى هاري شارل (س.) ، و أن العارضان يلفتان انتباه المحكمة بأن الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها غير ذي أساس واقعي أو قانوني لكون العارضان في مقالهما الأصلي أضاف اسم المحكمة الصادر عنها الحكم زد على ذلك فقد أرفق مقالهما بنسخة من الحكم موضوع الطعن إلى جانب طي التبليغ ، وبالتالي لم يكن هناك أي لبس بخصوص الحكم المطعون فيه مما يكون الدفع المثار من قبل المستأنفة 7 إضافة لذلك فإن العارضان لم يتناقضان في طلباتهما حينما التمسا في استئنافهما المصادقة علىالإنذار و فسخ عقد الكراء بدلا من الأداء وفسخ عقد الكراء والقانون الذي يوجب التقاضي بحسن نية ، بحيث لا يمكن تقديم طلبات إلا إذا كانت جدية باعتبار أن المبالغ موضوع المطالبة تما إيداعها بصندوق المحكمة رغم وقوعها خارج الأجل القانوني فتم رفض الطلب بشأنها .

أما بخصوص الدفع المثار بخرق الفصل 66 و الفصل 67 من مدونة الحقوق العينية فإن العارضان يستغربان من هذا الدفع المثار من قبل المستأنفة باعتبار أنه سبق الإدلاء بشهادة الملكية خلال المرحلة الابتدائية تشير بأن هاري شارل (س.) أصبح مالكا إلى جانب أخيه إيرك (س.) والمدلى بصورة منها على أن المستأنفة في جميع مساطر الإيداع المدلى بها من طرفها فهي تمت باسم المالكان هاري شارل (س.) و إيربك (س.) وليس سريطة ناهيك على أن شهادة الملكية المدلى بها والتي سعت من خلالها المستأنفة إلى خلق نوع التشويش مجرد صورة شمسية خلافا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وقديمة وغير محينة مقارنة بشهادة الملكية المدلى بها رفقته وبأصلها خلال المرحلة الابتدائية كما يظهر من تاريخ استخراجهما وعليه يلتمس العارضان من المحكمة الموقرة رد جميع الدفوع المثارة من قبل لمستأنفة لعدم قانونيتها والحكم للعارضان وفق ملتمساتهما المحددة في مقالهماالإفتتاحي.

ثانيا فيما يخص الدفوع الموضوعية : التمست المستأنف عليها رفض الطلب وذلك نظرا لوقوع الأداء باعتبار أن المبالغ موضوع المطالبة في الإنذار تم وضعها بصندوق المحكمة كما أن التبليغ بالإنذار لم يكن قانونيا طالما أنه لم يتم تبليغها في موطنها الحقيقي المسجل به السجل التجاري، فالعارضان تعقيبا منهما على ذلك يلفتان انتباه المحكمة بأن المستأنفة توصلت بإنذار عن طريق ابنها الذي رفض والذي يبقى توصلا قانونيا لكون الأمر لا يتعلق بشركة حتى يقتضي الأمر ضرورة أن يتم تبليغها في مقرها لأن لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية مؤسسيها ، وإنما يتعلق الأمر في نازلتنا بشخص طبيعي يمكن تبليغه سواء في المحل المكثرى أو محل سكناه بل أكثر من ذلك في أي مكان يتواجد فيه حسب ما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية بل إن القانون المنظم للكراء في معرض بيان لشكليات عقد الكراء أشار إلى تضمين العقد اسم المكتري وعنوانه وكذلك عنوان المحل المكترى وبالتالي يكون التبليغ صحيحا سواء وقع في المحل المكترى أو محل السكنأما بخصوص الدفع برفض طلب الإفراغ لوقوع الأداء فيبقى غير مؤسس لكونه تم خارج الأجل القانوني وبالتالي لا ينفي واقعة التماطل ويمكن للمحكمة أن تقف على ذلك من خلال المقارنة بين تاريخ التوصل بالإنذار وتاريخ إيداع المبالغ.

ثالثا فيما يخص الطعن بالزور الفرعي: انه يلفت العارضان بأن الطعن بالزور المقدم من قبل المستأنفة يبقى غير مقبول شكلا لكونه لم يصاحبه طعن في الحكم القطعي خاصة وأن الإنذار موضوع الطعن بالزور تم الإدلاء به طوال مرحلة التقاضي خلال المرحلة الابتدائية إضافة لذلك فإن الأسباب التي بني عليها الطعن بالزور غير قانونية باعتبار أن الأمر يتعلق بشخص طبيعي وأن تبليغه يمكن أن يتم سواء في المحل المكترى محل سكناه بل أكثر من ذلك في أي مكان يتواجد فيه، ملتمسا رد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها و فيما يخص الجواب على الطعن بالزور و أساسا في الشكل عدم قبول الطعن بالزور وموضوعا رفض الطلب.

وبناء على مذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/01/2024 جاء فيها انها تؤكد جميع دفوعها الشكلية وتتمسك بها جملة وتفصيلا، وأن المقال الاستئنافي تضمن طلب المستأنفان استدعاء العارضة الساكنة 57 زنقة فيليكس ماكس كيدج الطابق السفلي الدار البيضاء، في حين أن هذا العنوان هو عنوان المحل التجاري وليس عنوان محل سكنى العارضة، و التصريح و الحكم بعدم قبول الدعوى والاستئناف شكلا

من حيث الموضوع : أن العارضة تؤكد جميع دفوعها الموضوعية وتتمسك بها جملة وتفصيلا خاصة بطلان الإنذار وكذا التنازل عن الانذار الأول موضوع المصادقة على أساس أنه ثم توجيه انذار جديد وثان بخصوص الزيادة في السومةالكرائية حسب ما استقر عليه محكمة النقض ، و يزعم المستأنفان أنهما قد سبق لهما أن أدلوا بأصل شهادة ملكية تثبت ملكيتهما للعقار والمحل، و أن العارضة تؤكد للمحكمة بأنه لم يسبق للمستأنفان أن قاما بالادلاء بشهادة الملكية التي ثتبت ملكية المستأنفان للعقار والمحل التجاري ولم تعرض عليها لمناقشتها، اذ أن الثابت من الملف أنهما أدلوا برسالة مرفقة بوثائق بجلسة 2022/06/06 تتضمن صورة من شهادة ملكية في اسم شريطة (ش.)، ثم أدلوا بمذكرة تعقيب بجلسة 2023/03/22 مرفقة بأصل شهادة الملكية بتاريخ 10/11/2022 في اسم شريطة (ش.) وأن باقي المذكرات المدلى بها من طرفهم لا تتضمن الإشارة الى أية شهادة ملكية سواء في المذكرات أو المرفقات مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع وتقاضي بسوء نية ، و أن العارضة تتحدى المستأنفان بتحديد تاريخ الجلسة التي ثم الادلاء فيها بشهادة الملكية المزعومة ، و ينص الفصل 38 من ق.م.م يسلم" الاستدعاء تسليما صحيحا الى الشخص نفسه أو في موطنه الى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، و أن المستأنفان لم يحترما مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م. مما يجعل محضر التبليغ المزور باطلا ، و ان المستأنفان لازال يصران على أن العارضة توصلت بالانذار بمحلها التجاري بتاريخ 2023/03/01 بواسطة شخص مجهول يزعمون أنه ابنها، و أن العارضة تؤكد للمحكمة بأن المالكان المكريان يتلاعبون بها وأنهم اذا لم يتوقفوا عن ذلك ستكون مجبرة على تقديم شكاية الى السيد الوكيل العام للملك من أجل جناية التزوير واستعمال وثيقة مزورة مع العلم بزوريتها، هذا فضلا على تمسكها بالطعن بالزور الفرعي في محضر التبليغ، و دفع المستأنفان بأنه كان على المحكمة أن تتثبت بخصوص التبليغ هل بعنوان المحل المكترى أم بمحل السكن التي كانت هي الفيصل في هذا الملف وهو الأمر الذي لم تقم كما لم تبين السند الذي اعتمدت عليه في ترجيح كون التبليغ ثم بعنوان المحل المكترى بدل من عنوان محل الاقامة، والحال أن المفوض القضائي هان عبد الحكيم يشهد في محضر التبليغ بأنه قام بتبليغ العارضة بواسطة شخص مجهول في محلها التجاري الكائن 57 زنقة فيليكس ماكس كيدج الدار البيضاء ، و أن المحل المكترى كان تحت يد المستأنفان وأن التبليغ ثم بعنوان المحل المكترى وليس بمحلالسكن ، و أنه بالرجوع الى محضر رفض تسلم الانذار المحرر من طرف المفوض القضائي هان عبد الحكيم بتاريخ 01/03/2022 يشهد فيه زورا بأنه قام بتبليغ السيدة زينة (ر.) بمحلها الكائن 57 زنقة فيليكس ماكس كيدج الطابق السفلي الدار البيضاء ، و أن المدعين يزعمون بأنهم قاموا بتبليغ الانذار للعارضة بتاريخ 2022/03/01 بمحلها الكائن 57 زنقة فيليكس ماكس كيدج الطابق السفلي الدار البيضاء، وأن العارضة تنفي نفيا قاطعا توصلها بالانذار في حين أن العارضة كانت في هذا التاريخ قد نفذ عليها حكم بالافراغ ولا يعقل أن يحكم بالافراغ على العارضة وقد سبق الحكم عليها بالافراغ وثم تنفيذه. ومهما يكن من أمر فانها كانت قد قامت بافراغ المحل التجاري ولم ترجع اليه الا بمقتضى تنفيذ حكم قضائي بتاريخ 2022/03/02 ، و أن المالكان المكريان يتلاعبون بالعارضة وبالقانون وبسوء نية من أجل افراغها من محلها التجاري الذي افنت عمرها من اجل شرائه وبواسطة موثقة.

من حيث خرق مقتضيات الفصل 5 من ق.م.m: انه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المستأنفان يتقاضيان بسوء نية مخالفان بذلك مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م، الذي ينص على " يجب على كل متقاضي ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية ومن ثم يكون البحث في مدى صدق دعوى المستأنفان ركيزة أساسية للبث في موضوعها وبالتالي فان سوء نية المستأنفان الواضحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار.

من حيث الطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ الانذار الذي حرره المفوض القضائي هان عبد الحكيم المؤرخ في 2022/03/01 :أن العارضة تنكر بصفة قطعية توصلها بأي اندار ومحضر تبليغ الانذار بواسطة المفوض القضائي هان عبد الحكيم في 2022/03/01 وتطعن فيهما بالزور الفرعي ، و أن محضر التبليغ هو مزور لكونه تضمن تبليغ الانذار للعارضة السيدة زينة (ر.) بتاريخ 2022/03/01 بمحلها الكائن 57 زنقة فيليكس ماكس كيدج الطابق السفلي الدار البيضاء وهي معطیات زائفة ومعلومات كاذبة اصطنعها زورا تخالف الواقع و تغييرا للحقيقة عمدا وبسوء نية قصد الإثراء الغير مشروع على حساب العارضة والإضرار بمصالحها وحقوقها ، و أن المستأنفان يزعمون بأنهم قاموا بتبليغ الانذار للعارضة السيدة زينة (ر.) بتاريخ 2022/03/01 بمحلها الكائن 57 زنقة فيليكس ماكس كيدج الطابق السفلي الدار البيضاء. وأن العارضة تنفي نفيا قاطعا توصلها بالانذار والحال فانها كانت قد قامت بافراغ المحل التجاري ولم ترجع اليه الا بمقتضى تنفيذ حكم قضائي بتاريخ 2022/03/02 ، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و الحكم بعدم قبول الدعوى والاستئناف شكلا و احتياطيا التصريح و الحكم برفض طلب المستأنفان المتعلق بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2018/08/01 الى 2020/01/31 المضمن بالانذار والاشهاد على ايداع الواجبات الكرائية والاذن للمستأنفان بسحبها من صندوق المحكمة . نظرا لان العارضة تنازع منازعة جدية في الدين الذي يطالب به المستأنفان اللذين يطالبان بدين وهمي حدداه في مبلغ 13.200.00 در هم نظرا لانها أثبتت أدائها لجميع الواجبات الكرائية.

وارفقت المذكرة نسخة من محضر رفض تسلم الانذار و نسخة من محضر إفراغ العارضة لمحلها التجاري بتاريخ 2020/01/28 و نسخة من محضر افراغ وإرجاع العارضة لمحلها التجاري بتاريخ 2022/03/02.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها اكد فيها الأطراف جميع دفوعاتهم السابقة

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الطعن بالزور الفرعي وترتيب الأثار القانونية.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 209 الصادر بتاريخ 27/03/2024 والقاضي باجراء بحث.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من الطرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 05/06/2024 جاء فيها أنه خلال جلسة البحث حضر العارض السيد هاري شارل (س.) أصالة عن نفسه ونيابة أخيه إيرك (س.) وأكد للمحكمة بأنه سبق لهم أن استصدروا حكم قضى بإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها من المحل المكترى وتنفيذه وأنه بعد إلغائه وبهدف إرجاع المحل لها اتصل بممثلها القانوني السيد حسن (م.) الذي يبقى ابنها واتفق معه على تسليمه مفاتيح المحل بتاريخ 2022/03/01 ، بحيث حضر السيد حسن (م.) والعارض السيد هاري شارل (س.) الذي أحضر معه المفوض القضائي السيد هان عبد الحكيم من أجل معاينة واقعة تسليم المفاتيح وتبليغه الإنذار موضوع المصادقة ، و أنه بعد تبليغه بالإنذار اطلع عليه و رفض تسلمه كما رفض تسلم المفاتيح إلى حين حضور مأمور التنفيذ أو المفوض القضائي الذي يختاره شخصياأنه خلال اليوم الموالي 2022/03/02 حضر مأمور إجراءات التنفيذ الذي أشرف على تسليم العارض مفاتيح المحل لابن المكترية ، و أن واقعة تبليغ الإنذار للسيد حسن (م.) الذي اطلع عليه ورفض تسلمه تؤكده المراسلات التي تمت بينه وبين العارض خلال الأجل المحدد في الانذار ، بحيث أرسلللعارض بتاريخ 2022/03/16 شهادة طلب شيك مضمون من طرف البنك بنفس القيمة المحددة في الإنذار 10800,00 درهم عن الفترة الممتدة من فاتح غشت 2018 إلى متم يناير 2020 كما هو ثابت من محضر المعاينة المرفق طيه على الرغم من أن المستأنفان كان دائنان لها بأكثر من ذلك . أنه إلى جانب ذلك فإن الإنذار تم بشكل قانوني بحيث أشار المفوض القضائي إلى اسم المبلغ له وأوصافه مما يتعين معه التصريح بصحة الإنذار موضوع المصادقة ، و أن العارضان تمسكا منهم بصحة الإنذار موضوع المصادقة يلفتان انتباه المحكمة إلى أن المفوض القضائي مستعد للحضور أمام المحكمة إذا اقتضى الأمر ذلك قصد تنوير المحكمة مدعوما بالحجج المتوفرة لديه والتي ستكشف لا محالة زيف ما تدعيه المستأنف عليها وممثلها القانوني خلال جلسة البحث ، ملتمسا رد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها والحكم للعارضان وفق مقالهما الاستئنافي و إحتياطياإرجاع الملف لجلسة البحث التي يستدعى لها المفوض القضائي القائم بالإجراء.

وبناء على على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/06/2024 جاء فيها و بجلسة البحث حضرت العارضة بواسطة ابنها ودفاعها و المستأنف عليهما ودفاعهم، و تبين خلال جلسة البحث أن استئنانفهم كان بدون مبرر ومتسما بالتعسفوأن البحث أكد هذه الحقيقة وهي أن العارضة لم يتم تبليغها باي انذار بتاريخ 2022/03/01. فالعارضة على لسان ابنها الذي حضر جلسة البحث نيابة عنها أكد ما جاء بمقالها الرامي الى الطعن بالزور الفرعي ومذكراتها جملة وتفصيلا وصرح بأنه ينفي تماما حضوره يوم 2022/03/01 الى المحل التجاري وأنه لم يحضر الى المحل التجاري الا بتاريخ 2022/03/02 بناء على طلب مأمور اجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو موظف تسلم المفاتيح ومنقولات المحل التجاري، مضيفا أنه منذ بداية العلاقة الكرائية سنة 2004

والعارضة تؤدي الواجبات الكرائية بناء على العروض العينية بسبب رفض المستأنفان أداء الوصولات الكرائية مقابل أداء الواجبات الكرائية. وعن سؤال نائب المستأنفان حول هل ثم تبليغ العارضة بالانذار أجاب بالنفي وصرح بأنه لم يسبق له أن توصل بالانذار ويتمسك بالطعن بالزور في الانذار ومحضر تبليغ الانذار. وأن المستأنف عليه السيد هاري شارل (س.) صرح خلال جلسة البحث بأنه بتاريخ 2022/03/01 انتقل الى المحل التجاري رفقة المفوض القضائي وأن غايته هو تسليم مفاتيح المحل التجاري المغلق للعارضة قصد استغلاله تنفيذا للحكم القضائي لكن المفاتيح التي أحضرها لم تفتح المحل، مما تقرر معه تأجيل فتح المحل لحين إحضار المستأنف السيد هاري شارل (س.) مفاتيح المحل الحقيقية، و يتبين من الاطلاع على الظروف الواقعية للقضية و خاصة جلسة البحث ان المستأنف هاري شارل (س.) لم يتمكن من إثبات تبليغ العارضة بالانذار المزعوم الذي يستند عليه في دعواه، و أن العارض ينفي نفيا قاطعا توصله بأي إنذار بتاريخ 2022/03/01 لانه لم يحضر الى المحل الا بتاريخ 2022/03/02 قصد تسلم مفاتيح المحل والمنقولات وأن المنطق العادي لا يقبل ما وقف عنده المستأنف السيد هاري شارل (س.) ، وأن مناقشة تبليغ العارضة بالانذار المزعوم المزور بتاريخ 2022/03/01 سيبعدنا حتما عن جادة الصواب ، و أنه و الحالة هذه، يبقى ملف النازلة خالي من أي وسيلة إثبات بتبليغ العارضة بالانذارالمزور بتاريخ 2022/03/01 ، و أن عدم إثبات المستأنف عليه تبليغ العارضة بالإنذار المزور بتاريخ 2022/03/01 يجعل دعواه معيبة شكلا ، و أن المستأنف وبهدف التملص من الالتزامات القانونية المفروضة عليها لجأ من خلال مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 2024/02/28 الى الادعاء بأن المستأنف لديه شهود يؤكدون هذه الوقائع ومستعد لإحضارهم لجلسة البحث. فالمحكمة فتحت له الباب لإثبات إدعائه بالبحث الذي أمرت به لكنه عجز ولم يستطع إثبات ادعائه بتبليغ العارضة بالإنذار المزور بتاريخ 2022/03/01 بقدر ما ثبت أن طلباته تعسفية ، و أن المستأنف يحاول عبثا إثبات تبليغ العارضة بالإنذار المزور بتاريخ 2022/03/01 وأنه أثبت إصراره على ذلك من خلال الوثائق المتناقضة المدلى بها، ومن ثم يكون البحث في مدى صدق دعوى المستأنف ركيزة أساسية للبث في موضوعها. وحيث أنه لا يمكن ترجيح شهادة المفوض القضائي المطعون فيها بالزور وهي وسيلة رقم 3 من وسائل الاثبات على الاقرار وهو وسيلة رقم 1 و على الحجة الكتابية وهي وسيلة رقم 2 وحيث أن المحكمة محايدة ولا يمكن لها أن تصنع حجة لفائدة أحد الأطراف وهذا ما أكدته الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة التجارية بالبيضاء نذكر على سبيل المثال لا الحصر حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4667 الصادر بتاريخ 2020/10/12 . الذي جاء في تعليله وحيث أن المحكمة لا تتطوع لجمع الادلة للخصوم واعداد الحجج لهم، بل ان الطرف المدعي ملزم بتحديد مطالبه بكل تفصيل والادلاء بوسائل الاثبات التي تعززها ، أنه واعتبارا لما ذكر فان الطلب يكون مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م. الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله ، و أن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة وإلحاح أي رواية وسيناريو نصدق فنحن أمام 3 روايات متناقضة للمستأنفان ، الرواية 1 جاءت في المقال الاستئنافي والرواية 2 جاءت في مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 2024/02/28 والرواية 3 جاءت على لسان المستأنف شخصيا خلال جلسةالبحث ، و أنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي نجد الرواية الأولى في الرواية الأولى في الصفحة 7 السطر 17 و 18 و 19 و 20 و 23 و 24 و 25 يتبين تمسك المستأنفان في مقالهم الاستئنافي بأن تبليغ الانذار المزور ثم بمحل السكن وليس بعنوان المحل المكترى تفضلوا بالاطلاع على الصفحة ما قبل الأخيرة الصفحة 7 السطر 19 و 20 وحيث دفع المستأنفان بأنه كان على الم أن تتثبت بخصوص التبليغ هل ثم بعنوان المحل المكترى أم بمحل السكن التي كانت الفيصل في هذا الملف وهو الأمر الذي لم تقم به كما لم السند الذي اعتمدت عليه في ترجيح كون التبليغ ثم بعنوان المحل المكترى بدل من عنوانمحل الاقامة ، والحال أن المفوض القضائي هان عبد الحكيم يشهد في محضر التبليغ بأنه قام بتبليغ العارضة في محلها التجاري المكترى الكائن 57 زنقة فيليكس ماكس كيدج الدار البيضاء ، و أن المحل التجاري المكترى كان تحت يد المستأنفان وأن التبليغ ثم بعنوان المحل المكترى ، وكما ينص الفصل 142 من ق.م.م "يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية ... وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال ، و أن المحكمة ستعاين تراجع المستأنفان عن كل ما جاء في مقالهم الاستئنافي ، و أن الوثائق المعول عليها في الاثبات هي مرفقة بالمقال طبقا للفصل 142 من ق.م.م، و ينص الفصل 143 من ق.م. م "لا يمكن تقديم اي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف وحيث ما ثبت بالكتابة لا يمكن اثبات عكسه بتصريحات الأطراف أو بشهادة الشهود طبقا للفصلين 443 و 445 من ق.ل.ع. وبعد الدفوع الوجيهة التي أثارتها العارضة تراجع المستأنفان في مذكرة تعقيب المدلى بها بجلسة 2024/02/28 واعترفا وأقرا بأن المفوض القضائي قام بتبليغ العارضة زورا بمحلها التجاريوقاموا بفبركة قصة خيالية أرادوا أن يرسموا معالمها على أرض الواقع زورا ، و أنهم أقروا قضائيا طبقا للفصل 405 من ق.ل.ع بأنهم قاموا بتبليغ العارضة بمحلها الكائن 57 زنقة فيليكس ماكس كيدج الطابق السفلي الدار البيضاء ، مما يجعل إقرارهم حجة قاطعة عليهم طبقا للفصل 410 ق.ل. حيث أقروا واعترفوا بعبارات وألفاظ واضحة وصريحة ولا تقبل أي تأويل أو تفسير وحيث أن المستأنفان أقروا قضائيا بأنهم قاموا بتبليغ الانذار للعارضة بتاريخ 2022/03/01 بمحلها الكائن 57 زنقة فيليكس ماكس كيدج الطابق السفلي الدار البيضاء. وأن العارضة تنفي نفيا قاطعا توصلها بالانذار في حين أن العارضة كانت في هذا التاريخ قد نفذ عليها حكم بالافراغ ولا يعقل أن يحكم بالافراغ على العارضة وقد سبق الحكم عليها بالافراغ وثم تنفيذه. ومهما يكن من أمر فانها كانت قد قامت بافراغ المحل التجاري ولم ترجع اليه الا بمقتضى تنفيذ حكم قضائي بتاريخ 2022/03/02 ، و أن المالكان المكريان يتلاعبون بالعارضة وبالقانون وبسوء نية من أجل افراغها من محلها التجاري الذي افنت عمرها من اجل شرائه وبواسطة موثقة. باداء مبلغ قدره 160000 درهم ، و أنه بالرجوع الى مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 2024/02/28 نجد الرواية الثانية في الصفحة 1 السطر من 6 الى 13 التي جاء فيها حرفيا أنه بتاريخ 2022/03/01 حضر السيد هاري شارل (س.) رفقة المفوض القضائي السيد هان عبد الحكيم من أجل اثبات تسليمه المفاتيح لكن ابنها الذي حضر نيابة عنها رفض انجاز محضر معاينة تسليم المفاتيح من طرف المفوض القضائيوهذا يعد إقرارا طبقا للفصل 404 و 405 و 406 من ق.ل.ع، وأن كلام العقلاء منزه عن العبث وما يكذب هذه الرواية المزعومة أن المستأنف لم يدلي بمحضر معاينة رفض تسلم المفاتيح المزعوم المحرر من طرف السيد هان عبد الحكيم. وأن محضر الإفراغ المحرر بتاريخ 2022/03/02 الذي أدلت به العارضة هو محرر من طرف مأمور الإجراءات وهو موظف رسمي بالمحكمة التجارية وليس مفوض قض قضائي اختاره ابن العارضة كما يزعمان ، و أن الرواية الثالثة التي جاءت على لسان المستأنف عليه شخصيا بجلسة البحث والتي جاء فيها أنه بتاريخ 2022/03/01 انتقل للمحل التجاري رفقة المفوض القضائي وأن غايته هو تسليم مفاتيح المحل التجاري المغلق للعارضة قصد استغلاله تنفيذا للحكم القضائي لكن المفاتيح التي أحضرها لم تفتح المحل، مما تقرر معه تأجيل فتح المحل لحين إحضار المستأنف السيد هاريشارل (س.) مفاتيح المحل الحقيقية ، و أن من تناقضت دعواه وحججه بطلت دعواه ، وانه استنادا على ما ذكر فالمدعي سقط في تناقض بين تعرضه للفصل بتاريخ معين بمقتضى محضر مفتش الشغل وبين تعرضه بتاريخ لاحق للفصل ومنعه من الدخول الى عمله بمقتضى مقاله وهو الملزم قانونا بالاثبات وان المحكمة أمرت باجراء بحث ومكنت الطرفين من فرصة اثبات ما شاؤا من وقائع، غير أن المدعي حضر الجلسة البحث ولم يثبت اشتغاله لشهري فبرايرومارس 2022 من جهة ولم يثبت واقعة منعه من الولوج الى مقر عمله من جهة أخرى، وانه و تأسيسا على ما ذكر فان دعوى المدعي وردت مختلة من الناحية الشكلية الأمر الذي يستتبع التصريح بعدم قبولها شكلا ، و أن الإقرار يلزم صاحبه بل حجة قاطعة عليه وهو سيد الأدلة ويوجد على رأس وسائلالإثبات طبقا للفصل 404 و 405 و 406 و 407 و 410 و 416 و 417 من ق.ل.ع. و أن الإقرار ليس فقط وسيلة إثبات بل هو وسيلة لإعفاء العارضة من كل إثبات. وكما لا يخفى على المجلس فان القرائن هي دلائل يستخلص منها القاضي وجود وقائع مجهولة طبقا للفصل 449 من ق.ل.ع، و أن البينة على المدعي وهو الملزم قانونا بالإثبات طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع

من حيث إقرار المستأنف السيد هاري شارل (س.) : أن المستانف اعترف وأقر اقرارا واضحا وصريحا وبعبارات وألفاظ لا تقبل أي تفسير أو تأويل وأن المستانف أقر قضائيا طبقا للفصل 405 من ق.ل. ع بأنه بتاريخ 2022/03/01 انتقل للمحل التجاري رفقة المفوض القضائي وأن غايته هو تسليم مفاتيح المحل التجاري المغلق للعارضة قصد استغلاله تنفيذا للحكم القضائي لكن المفاتيح التي أحضرها لم تفتح المحل، مما تقرر معه تأجيل فتح المحل لحين إحضار المستأنف السيد هاري شارل (س.) مفاتيح المحل الحقيقية ، مما يجعل إقراره حجة قاطعة عليه طبقا للفصل 410 من ق.ل.ع، و أن الإقرار ليس فقط وسيلة إثبات بل هو وسيلة لإعفاء العارضين من كل اثبات، وانه سبق لدفاع المكري السيد هاري شارل (س.) أناقر بأن تبليغ الانذار المزور ثم بمحل السكن وليس بعنوان المحل المكترى، و دفع المستأنفان بأنه كان على كمة أن تتثبت بخصوص التبليغ هل ثم بعنو بعنوان المحل المكترى أم بمحل السكن التي كانت الفيصل في هذا الملف وهو الأمر الذي لم تقم به كما لم تبين السند الذي اعتمدت عليه في تر كون التبليغ ثم بعنوان المحل المكترى بدل من عنوانمحل الاقامة ، و ان عدم الرد على دفوع العارضة هو اقرار قضائي طبقا لمقتضيات الفصل 406 من ق.ل. ع ، وكما تجدر الاشارة مسبقا الى أن كثيرا من المالكين وخاصة بمدينة الدار البيضاء أصبحوا يلتجئون الى بعض الوسائل الملتوية لاستصدار قرارات الافراغ ومن جملة هذه الأساليب الغير المشروعة الإحتيال على القانون و الاحتيال على مثل هؤلاء النساء التاجرات وذلك بادعاء التماطل في أداء واجبات الكراء وأن المحل مغلق ويكون المقصود دائما هو الإفراغ تحت حماية القانون ، و أن المستأنف عليهما قد التجنوا فعلا الى هذه الوسيلة لكن دون جدوى الشيء الذي يثبت سوء نيتهم وبكل وضوح، وبالتالي فان سوء نية المستأنف عليهما والواضحة يجب أن تحاط وتأخذ بعين الاعتبار، وأن مجرد الرغبة في استرجاع المحل التجاري غير كافية للحكم بالإفراغ بل يجب أن تتوفر الاسباب المنصوص عليها قانونا ، و أن العارضة التاجرة هي الأولى والأجدر بالحماية ومادامت الغاية هي المضاربة العقارية ، و أن المشرع حدد نطاق سلوك مسطرة الإفراغ بشكل دقيق جدا لما تكتسيه هذه المسطرة من أهمية بدون خطورة تمس الأشخاص في استقراهم وأنه كان يجب على المستأنف عليهما ان لا يباشروا دعوى الإفراغ لعدم توفرها على أي سند يبرردعواهم ، و اعتقد المستأنف عليهما أن الأمر مسألة ميكانيكية إنذار فمقال فحكم بالإفراغ ، وبالتالي فان طلب الإفراغ للتماطل غير حقيقي ولا يقصد به الا التمويه للحصول على حكم بالإفراغ، و أن المالكين المستأنف عليهما كان عليهما التقاضي بحسن نية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الا أنهم لم يفعلوا واختاروا التقاضي بسوء نية، و أن المالكان المكريان يتلاعبون بالعارضة وبالقانون وبسوء نية من أجل افراغها من محلها التجاري الذي أفنت عمرها من اجل شرائه وبواسطة موثقة

خرق مقتضبات الفصل 5 من ق م م : انه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المستأنفان يتقاضيان بسوء نية مخالفان بذلك مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م، الذي ينص على " يجب على كل متقاضي ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن ومن ثم يكون البحث في مدى صدق دعوى المدعيان ركيزة أساسية للبث في موضوعها وبالتالي فان سوء نية المستأنفان الواضحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، و أنه بالاطلاع على عناصر هذا الملف فان المحكمة الموقرة ستلاحظ أن الدعوى التي أقامها المستأنفان لم تكن ضرورية بل وكانت تعسفية والى حد كبير، وأن المستأنفان كان يجب عليهما الا يباشرا ها أصلا لكون الطلب سابقا لاوانه، و ان المستأنفان لم يكن لهما من هدف سوى اثبات حالة التماطل وعدم أداء الواجبات الكرائية الوهمية ، وأن مستندات ووثائق الملف لا تؤكد عدم أداء الواجبات الكرائية بل تنفيها ، وبالتالي فان عنصر التماطل وعدم أداء الواجبات الكرائية غير ثابت من الوجهة القانونية والواقعية ، و أن العارضة تنازع منازعة جدية في مبلغ المديونية الوارد بالانذار و المقال. المنازعة في صحة أسباب الانذار: أن الانذار بالافراغ يكون غير قانوني اذا كانت أسباب الانذار غير صحيحة ، و ان سبب هذا الانذار غير حقيقي لكون العارضة تؤدي الواجبات الكرائيةللمستأنفان بانتظامبما في ذلك المبالغ الواردة في الانذار ، و أن العارضة قامت بايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة ، و أن هدف المستأنفان هو فسخ عقد الكراء مع العارضة وافراغها والدخول في المضاربةالعقارية ، وأن تهديد العارضة باستمرار بالإفراغ الإجباري الغير القانوني أحدث اضطرابا في حياة العارضة التي تعيش الآن مأساة اجتماعية واقتصادية حقيقية إذ راودها حلم الحصول على محل تجاري للتخلص من جحيم المعيشة فظلت تتقشف في حياتها وتضيق على نفسها وأسرتها وتقتصد في معيشتها وتوفر الدرهم تلو الدرهم الى أن استطاعت أن تجمع مبلغا ماليا مهما استغرق جمعه سنوات طوال لأداء مبلغ شراء محلها التجاري وقدره 160000 درهم فما جمعته طيلة سنوات من المعاناة و الحرمان جاء المستأنفان ليأخذاه في رمشة عين وليعيدوها لعيش تحت مساعدات عائلية. واعتبارا لكل ذلك ليس من العدل والإنصاف في شيء تشريد العارضة لا لشيء سوى لأن المستأنفان يرغبان في افراغها من محلها التجاري و بيعه والدخول في المضاربة العقارية دونتوفرهم على مبرر معقول ومقبول قانونا ، ملتمسة تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي وترتيب الأثار القانونية على ضوء ذلك واستبعاد ما جاء في مذكرة تعقيب المستأنفان و تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفر كما هو منصوص عليها قانونا وترتيب الآثار القانونية على مع حفظ حق العارضة في التقدم بمستنتجاتها والمطالبة بالتعويض و احتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى والاستئناف شكلا و احتياطيا جدا الحكم برفض طلب المستأنفان المتعلق بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2018/08/01 الى 2020/01/31 المضمن بالانذار، نظرا لإيداعها بصندوق المحكمة بالبيضاء وعدم المطالبة بها أمام محكمة الاستئناف التجارية في مقالهما الاستئنافي

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/07/2024 جاء فيها أساسا في الشكل :أن العارضة تؤكد جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها، و أنه بالرجوع الى المقال الرامي الى المصادقة على الانذار بالافراغ نجد المستأنفان يزعمان أن العارضة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح غشت 2018 الى غاية يناير 2022 التي وصل مبلغها 10800.00 درهم ، و أنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي نجد المستأنفان يزعمان بأن العارضة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح غشت 2018 والى غاية يناير 2022 التي وصل مبلغها 10800.00 درهم

و أنه بالرجوع الى الانذار بالافراغ المزور نجد أن المستأنفان يطلبان أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح غشت 2018 الى غاية متم يناير 2020 التي وصل مبلغها 10800.00 درهم والحقيقة أن المستأنفان رفضوا تسلم الواجبات الكرائية كعادتهم عن المدة من 2018/08/01 الى غاية يناير 2020 ، لأنه بتاريخ 2020/01/28 ثم افراغها من المحل ولم ترجع اليه إلا بتاريخ 2022/03/02، أي أن العارضة لم تكن متواجدة بمحلها خلال سنة 2020 و 2021 و شهر 1 و 2 منسنة 2022 ، و ينص الفصل 142 من ق.م.م يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال ، وأن المحكمة ستعاين أن المستأنفان لم يدلوا بمحضر تفريغ عدد 2021/1091 الا في مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها بجلسة 2024/06/05، وان المحكمة ستعاين تراجع المستأنفان عن كل ما جاء في مقالهم الاستئنافي، و أن الوثائق المعول عليها في الاثبات هي المرفقة بالمقال طبقا للفصل 142 من ق.م.م. الفصل 143 من ق.م.م "لا يمكن تقديم اي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف الاستئناف غير مقبول شكلا لانه جاء مخالفا لمقتضيات الفصول 1 و 142 من ق.م.م، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.

من حيث الموضوع :من حيت طلب اجراء بحث تكميلي:يبقى ملتمس المستأنفان باجراء بحث تكميلي في غير محله ويتعين رده، و أن المستأنف وبهدف التملص من الالتزامات القانونية المفروضة عليه لجأ من خلال مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 2024/02/28 الى الادعاء بان المستانف لديه شهود يؤكدون مجموعة من الوقائع بمن فيهم المفوض القضائي ومستعد لإحضارهم لجلسة البحث فالمحكمة فتحت له الباب لإثبات إدعائه بالبحث الذي أمرت به لكنه عجز ولم يستطع إثبات ادعائه بتبليغ العارضة بالإنذار المزور بتاريخ 2022/03/01 بقدر ما ثبت أن طلباته .تعسفية ومن ثم يكون البحث في مدى صدق دعوى المستأنف ركيزة أساسية للبث في موضوعها، و أنه بالرجوع الى مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها بجلسة 2024/06/05 نجد ان دفاع المستأنفين ذهب الى الادعاء بأن المستأنف لديه شهود يؤكدون هذه الوقائع بمن فيهم المفوض القضائي ومستعد لإحضارهم لجلسة البحث ، و أنه لا يمكن ترجيح شهادة المفوض القضائي المطعون فيها بالزور مرتين وهي وسيلة رقم 3 من وسائل الاثبات على الإقرار وهو وسيلة رقم 1 وعلى الحجة الكتابية وهي وسيلة رقم 2 ، و أن المحكمة محايدة ولا يمكن لها أن تصنع حجة لفائدة أحد الأطراف ، وانه استنادا على ما ذكر فالمدعي سقط في تناقض بين تعرضه للفصل بتاريخ معين بمقتضى محضر مفتش الشغل وبين تعرضه بتاريخ لاحق للفصل ومنعه من الدخول الى عمله بمقتضى وهو الملزم قانونا بالاثبات وان المحكمة أمرت باجراء بحث ومكنت الطرفين من فرصة اثبات ما شاءوا من وقائع، غير أن المدعي حضر الجلسة البحث ولم يثبت اشتغاله لشهري ومارس 2022 من جهة ولم يثبت واقعة منعه من الولوج الى مقر عمله من جهة أخرى، وبالتالي يبقى ملتمسه باجراء بحث تكميلي في غير محله ويتعين رده، وانه تأسيسا على ما ذكر فان دعوى المدعي وردت مختلة من الناحية الشكلية الأمر الذي يستتبع التصريح بعدم قبولها شكلا وحيث أن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة وإلحاح أي رواية وسيناريو نصدق فنحن أمام 3 روايات متناقضة للمستأنفان ، الرواية 1 جاءت في المقال الاستئنافي والرواية 2 جاءت في مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 2024/02/28 والرواية 3 جاءت على لسان المستأنف شخصيا خلال جلسة البحث. كما جاءت في مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها بجلسة 2024/06/05 ، و أنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي نجد الرواية الأولى في الصفحة 7 السطر 17 و 18 و 19 و 20 و 23 و 24 و 25 يتبين تمسك المستأنفان في مقالهم الاستئنافي بأن تبليغ الانذار المزور ثم بمحل السكن وليس بعنوان المحل المكترى، و دفع المستأنفان بأنه كان على المحكمة ان تتثبت بخصوص التبليغ هل ثم ان المحل المكترى أم بمحل السكن التي كانت هي الفيصل في هذا الملف هذا الملف وهو الأمر الذي لم تقم به كما السند الذي اعتمدت عليه في ترجيح كون التبليغ ثم بعنوان المحل المكترى من عنوانمحل الاقامة ، والحال أن المفوض القضائي هان عبد الحكيم يشهد في محضر التبليغ بأنه قام بتبليغ العارضة في محلها التجاري المكترى الكائن 57 زنقة فيليكس ماكس كيدج الدار البيضاء، و أن المحل التجاري المكترى كان تحت يد المستأنفان وأن التبليغ ثم بعنوان المحل المكترى ، وان ما ثبت بالكتابة لا يمكن اثبات عكسه بتصريحات الأطراف أو بشهادة الشهود طبقا للفصلين 443 و 445 من ق. ل. ع. وأن العارضة تنفي نفيا قاطعا توصلها بالانذار في حين أن العارضة كانت في هذا التاريخ قد نفذ عليها حكم بالافراغ ولا يعقل أن يحكم بالافراغ على العارضة وقد سبق الحكم عليها بالافراغ وثم تنفيذه. ومهما يكن من أمر فانها كانت قد قامت بافراغ المحل التجاري ولم ترجع اليه الا بمقتضى تنفيذ حكم قضائي بتاريخ 2022/03/02 ، و أن المالكان المكريان يتلاعبون بالعارضة وبالقانون وبسوء نية من أجل افراغها من محلها التجاري الذي افنت عمرها من اجل شرائه وبواسطة موثقة. باداء مبلغ قدره 160000.00 درهم ، و أنه بالرجوع الى مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 2024/02/28 نجد الرواية الثانية في الصفحة 1 السطر من 6 الى 13 التي جاء فيها حرفيا أنه بتاريخ 2022/03/01 حضر السيد هاري شارل (س.) رفقة المفوض القضائي السيد هان عبد الحكيم من أجل اثبات تسليمه المفاتيح لكن ابنها رفض انجاز محضر معاينة تسليم المفاتيح من طرف المفوض القضائي وهذا يعد إقرارا طبقا للفصل 404 و 405 و 406 من ق.ل.ع، و أن كلام العقلاء منزه عن العبث وما يكذب هذه الرواية المزعومة أن المستأنف لم يدلي بمحضر معاينة رفض تسلم المفاتيح المزعوم المحرر من طرف السيد هان عبد الحكيم، وأن محضر الإفراغ المحرر بتاريخ 2022/03/02 الذي أدلت به العارضة هو محرر من طرفمأمور الإجراءات وهو موظف رسمي بالمحكمة التجارية وليس مفوض قضائي اختاره ابنالعارضة كما يزعمان ، وأن الرواية الثالثة هي التي جاءت على لسان المستأنف عليه شخصيا بجلسة البحث والتي جاء فيها أنه بتاريخ 01/03/2022 انتقل للمحل التجاري رفقة المفوض القضائي وأن غايته هو تسليم مفاتيح المحل التجاري المغلق للعارضة قصد استغلاله تنفيذا للحكم القضائي لكن المفاتيح التي أحضرها لم تفتح المحل، مما تقرر معه تأجيل فتح المحل لحين إحضار المستأنف السيد هاري شارل (س.) مفاتيح المحل الحقيقية، وأنه بالرجوع الى مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها بجلسة 05/06/2024 نجد ان دفاع المستانفين تر عن الرواية الثانية وتبني الرواية الثالثة في الصفحة 1 السطر من 7 الى 10 التي جاء فيها حرفيا أنه بتاريخ 01/03/2022 حضر السيد هاري شارل (س.) رفقة المفوض القضائي السيد هان عبد الحكيم من أجل إثبات تسليمه المفاتيح لكن ابنها رفض انجاز محضر معاينة تسليم المفاتيح من طرف المفوض القضائي ، و أن من تناقضت دعواه وحججه بطلت دعواه، و أن الإقرار يلزم صاحبه بل حجة قاطعة عليه وهو سيد الأدلة ويوجد على رأس وسائل الإثبات طبقا للفصل 404 و 405 و 406 و 407 و 410 و 416 و 417 من ق.ل.ع، و أن الإقرار ليس فقط وسيلة إثبات بل هو وسيلة لإعفاء العارضة من كل إثبات. وكما لا يخفى على المجلس فان القرائن هي دلائل يستخلص منها القاضي وجود وقائع مجهولة طبقا للفصل 449 من ق.ل.ع. وحيث أن البينة على المدعي وهو الملزم قانونا بالإثبات طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع. مما يتعين معه سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الإنذار ومحضر تبليغ الإنذار الذي حرره المفوض القضائي هان عبد الحكيم المزعوم تبليغه زورا بتاريخ 2022/03/01.

من حيث الطعن الفرعي فى محضر تفريغ عدد 2021/1091 المحرر بتاريخ :2024/04/03أن محكمة النقض استقرت في اجتهاداتها المتواترة على ان مسطرة الزور الفرعي لا تقتصر على إنكار الخط أو التوقيع وإنما تشمل حتى التحقق من مضمون الوثيقة ، و أنه بالاطلاع على محضر التفريغ نجد أن المرجع هو 2021/1091 مما يدل على أنه أنجز سنة 2021 ولم يحرر المحضر الا بتاريخ 2024/04/03 مما يثبت أنه مزور خاصة وأن الانذار المطعون فيه بدوره بالزور مؤرخ في 2020/02/04 ويزعمون أنه بلغ الى العارضة بتاريخ 2022/03/01 ، مما يثبت ان المفوض القضائي هان عبد الحكيم متورط بشكل فاضح في تزوير الانذار وتزوير محضر التفريغ، و أن المفوض القضائي يشهد زورا بأنه قام بالاطلاع على المراسلات المجراة عبر الواتساب بين السيد هاري شارل (س.) والسيد حسن (م.) النائب عن والدته السيدة زينة (ر.)، وهنا يطرح التساؤل كيف توصل الى أن السيد حسن (م.) ينوب عن والدته وأن هذا الرقم الهاتفي يخصه، وأن محضر تفريغ عدد 2021/1091 هو مزور لكونه تضمن معطيات زائفة ومعلومات كاذبة صطنعها زورا تخالف الواقع و تغييرا للحقيقة عمدا وبسوء نية قصد الإثراء الغير مشروع على حساب العارضة و الإضرار بمصالحها وحقوقها ، و أن محضر تفريغ عدد 2021/1091 المدلى بهما من طرف المستأنفان و المنجزين من طرف القضائي هان عبد الحكيم والمحرر بتاريخ 2024/04/03 هو محضر مزور يتضمن وقائع مغلوطة وغير صحيحة وتصريحات كاذبة ومصطنعة ، و أن المستأنف يزعم بأن العارضة قامت بتبادل مراسلات في الواتساب مع السيد هاري شارل (س.) وأن العارضة تنفي نفيا قاطعا دلك مما يتعين معه الطعن بالزور الفرعي في محضر تفريغ عدد 2021/1091 الذي حرره المفوض القضائى هان عبد الحكيم المزعوم زورا بتاريخ 2024/04/03 ،ملتمسة حول الطعن بالزور الفرعي قبول مقال العارضة شكلا وموضوعا الاشهاد للعارضة على طعنها الصريح في الوثائق التالية :محضر تفريغ عدد 2021/1091 المحرر من طرف المفوض القضائي هان عبد بتاريخ 2024/04/03 الذي يدعي فيه زورا بأن العارضة تبادلت مراسلات في الواتساب مع السيد هاري شارل (س.) و صورتين رقم 1 و 2 المزورتين من طرف المفوض القضائي هان عبد الحكيم بتاريخ 2024/04/03 المرفق بمحضر تفريغ بنفس التاريخ أعلاه و الاشهاد للعارضة على طعنها الصريح في هذه الوثائقبالزور الفرعي شكلا ومضمونا وفي شهادة محررها المفوض القضائي هان عبد الحكيم وكذا الاشهاد للعارضة على تقديم طعنها بالزور الفرعي في اطار الفصل 92 وما يليه من ق.م.م و تطبيق مسطرة الزور الفرعي مع حفظ حق العارضة في التقدم بمستنتجاتها والمطالبة بالتعويض و التصريح بتطبيق مقتضيات الزور الفرعي كما هو منصوص عليها قانونا مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية مع تحميل المستانفان الصائر تضامنا ومن حيث المذكرة الجوابية أساسا : الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى والاستئناف احتياطيا والحكم برفض الطلب المستأنفان المتعلق بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2018/08/01 الى 2020/01/31

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/9/2024 جاء فيها أن المستأنف عليهما دائما يرفضون تسلم الواجبات الكرائية وندلي على سبيل المثال ، العارضة بعرض مبلغ واجبات الكراء والنظافة عن المدة من 2023/08/01 الى 2024/05/31 لكن المستأنفان رفضا تسلم الواجبات الكرائية،و تقدمت العارضة بعرض مبلغ واجبات مبلغ واجبات الكراء والنظافة عن المدة من 2024/06/01 الى 2024/08/31 لكن المستأنفان رفضا تسلم الواجبات الكرائية، و قامت العارضة بايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة ، ملتمسة الحكم برفض طلب المدعين المتعلق بأداء مبلغ 13200.00 درهم عن واجبات الكراءوالنظافة لوقوع الاداء الثابت بواسطة وصل إيداع.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطرف الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.

حيث تعيب الجهة الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب عندما قضت ببطلان تبليغ الانذار و رفض طلب الافراغ على أساس أن المحل المكترى كان تحت يدي الطرف المستانف مرجحة كون التبليغ تم بعنوان المحل المكترى وليس بمحل السكن دون أن تبني حكمها على أساس قانوني قوي ، وأن الأحكام تبنى على اليقين وليس على الظن والترجيح و انه كان على المحكمة أن تتحقق بخصوص هذه النقطة وهو الأمر الذي لم تقم به كما لم تبين السند الذي اعتمدت عليه في ترجيح كون التبليغ تم بعنوان المحل المكترى بدلا من عنوان محل الاقامة، وأن المكترية بلغت بالانذار ورفضت التوصل به عبر ابنها كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي الذي يكتسي الحجية القانونية ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور و ليس مجرد المنازعة فيه

و حيث تقدمت المستأنف عليها في معرض جوابها على المقال الاستئنافي بطلب الطعن بالزور الفرعي في الانذار و محضر تبليغه المنجز من طرف المفوض القضائي هان عبد الحكيم بتاريخ 1/3/2022 على اعتبار انه تضمن وقائع مخالفة للحقيقة و معلومات كاذبة اصطنعها المستانف و لا اساس لها من الصحة وانها لم تتوصل باي انذار و التمست سلوك مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 92 ق م م مع ترتيب الاثر القانوني

وحيث انه في اطار تحقيق الدعوى امرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء بحث قصد الوقوف على جدية الدفوع المثارة استدعي له الاطراف و الدفاع وحضره السيد هاري شارل (س.) و حضر وكيل المستانف عليها ابنها حسن (م.) و صرح المستانف بانه قام بكتابة الانذار بخط يده و طبعه دون استعانة بمحام موجها الانذار بشكل مباشر للمفوض القضائي هان عبد الحكيم لتبليغه الطرف المستانف عليه للمطالبة بواجبات الكراء المتخلذة بذمته و انه ضمن الانذار عنوانين و ان محضر التبليغ تم في عنوان المحل التجاري الذي كان وقتها مغلقا حسب محضر الافراغ المؤرخ في 2/3/2022 و بخصوص تاريخ تحرير محضر التبليغ في 1/3/2022 في حين ان ارجاع المكتري للمحل و تسليمه المفتاح تم في 2/3/22 صرح الحاضر بانه بتاريخ 1/3/2022 انتقل رفقة المفوض القضائي الى المحل التجاري بعد مهاتفة ابن المكترية لتسليمه مفاتيح المحل المغلق قصد استغلاله في حين افاد هذا الاخير انه لم يحضر البتة يوم 1/3/2022 وانما حضر بتاريخ 2/3/22 بناء على تنبيه المفوض القضائي قصد تسلم المفاتيح و ان الواجبات الكرائية تؤدى عبر العروض العينية بسبب رفض تسليم الوصولات الكرائية نافيا التوصل بالانذار موضوع الدعوى.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف و مجريات جلسة البحث المامور به خلال المرحلة الاستئنافية ان المحضر المنجز بتاريخ 1/3/2022 من طرف المفوض القضائي هان عبد الحكيم تم بعنوان المحل التجاري موضوع الدعوى الكائن ب 57 زنقة فليكس ماكس كيدج الطابق السفلي الدار البيضاء بخلاف ما ضمن كسبب للاستئناف و ذلك بتصريح صادر عن السيد هاري شارل (س.) نفسه خلال جلسة البحث موضحا ان تبليغ الانذار تم بعنوان المحل التجاري وهو ما يناقض ما جاء في مقاله الإستئنافي من كون التبليغ تم بعنوان محل الإقامة وانه بثبوت ان المحل التجاري وقت انجاز محضر التبليغ بالإنذار موضوع الدعوى كان مغلقا الى ان تم الاشهاد بارجاعه للمكترية المستأنف عليها بموجب المحضر المؤرخ في 2/3/2022 تكون واقعة التبليغ المدعى بها قد تمت بتاريخ سابق عن تاريخ رجوع المكترية للمحل التجاري موضوع النزاع وحيازتها له حيازة قانونية وواقعية مما لا ترتب أي اثر قانوني في مواجهة هذه الاخيرة و بالتالي يكون تبليغ الانذار غير ذي مفعول.

وحيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 92 ق م م فانه اذا طعن احد الاطراف اثناء سريان الدعوى في احد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك اذا رات ان الفصل في الدعوى لا يتوقف عن هذا المستند وانه طالما ان الوثيقة موضوع الطعن بالزور الفرعي وهي محضر تبليغ الإنذار موضوع الدعوى لا تاثير لها على مجريات النزاع بوصفها عديمة الاثر القانوني في اثبات واقعة التبليغ القانوني للانذار على النحو الموصوف اعلاه مما يبقى طلب سلوك مسطرة الزور الفرعي سواء في محضر تبليغ الانذار او في محضر تفريغ عدد 1091/2021 المحرر بتاريخ 3/4/2024 بواسطة المفوض القضائي المذكور و المتعلق بالمراسلات المجراة بين الطرفين عبر الواتساب غير منتج في الدعوى و يتعين استبعاده وصرف النظر عنه .

و حيث انه بانتفاء واقعة توصل المستأنف عليها بانذارلاداء واجبات الكراء تنتفي في حقها واقعة المطل كما انه بثبوت براءة ذمتها من الاكرية المطلوبة لوقوع الأداء حسب المثبت من خلال وثائق الملف تبقى معه اسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار و يتعين استبعادها و يكون بالتالي الحكم الذي قضى برفض طلبي الافراغ والاداء قد صادف الصواب ويتعين تأييده.

وحيث إنه يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و طلبي الطعن بالزور الفرعي .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و رفض باقي الطلبات و ابقاء الصائر على المستانفين

Quelques décisions du même thème : Baux