Réf
64590
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4782
Date de décision
31/10/2022
N° de dossier
2022/8232/3827
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rétablissement de l'état des lieux, Qualité à agir du co-indivisaire, Pouvoirs du co-indivisaire, Occupation d'une partie commune, Majorité des trois-quarts, Indivision, Conservation de la chose commune, Bail commercial, Acte de disposition, Acte d'administration
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif aux pouvoirs d'un bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce précise la nature des actions qu'il peut engager seul. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de libérer une parcelle adjacente au local loué et de verser des dommages-intérêts au bailleur.
En appel, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que, n'étant que propriétaire d'une faible quote-part indivise, il ne disposait pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte cet argument en distinguant les actes de disposition, soumis à cette majorité qualifiée, des actes de conservation du bien commun.
Elle retient que l'action en remise en état des lieux, visant à faire cesser une occupation sans titre, constitue un acte d'administration et de conservation que tout indivisaire peut accomplir seul pour préserver le bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد امحمد (ر.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/05/2022 تحت عدد 5024 ملف عدد 4929/8205/2021 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع على المدعى عليه بإزالة الألواح الخشبية المتواجدة بالأرض أمام باب المستودع الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 7162/Cتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ و بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر قدره 10.000 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل خاسر الطلب الصائر ورفض الباقي.
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 14/06/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر الى استئنافه بتاريخ 24/06/2022 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه وهو عبارة عن مستودع مساحته 120 متر مربع وذلك بمقتضى عقد كراء وأن المدعى عليه قام باستغلال الأرض المجاورة للمستودع وذلك بوضع مجموعة من الألواح الخشبية الكبيرة دون موافقته وأنها تشغل حيزا مهما من المساحة المحاذية للمحل حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به وأنه رغم المحاولات الحبية فقد بقيت دون جدوى لأجل ذلك التمس الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الأخشاب الكائنة بالأرض المحاذية للمستودع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم له بتعويض لجبر الضرر قدره 60.000 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 20/05/2021 والتي أرفقها بمحضر معاينة ونسخة من عقد كراء ونسخة من إنذار غير قضائي ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 07/10/2021 والتي أجاب من خلالها من حيث الاختصاص بكون موضوع الدعوى يكتسي طابعا مدنيا وأن المحكمة المدنية هي المختصة للبت ومن حيث الموضوع أكد أن المدعي لم يدل بما يفيد ملكيته للأرض المتواجدة أمام العين المكتراة وأنه ليست له الصفة لمطالبته بإفراغ المساحة المذكورة والتمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وإحالة الملف عل المحكمة المدنية بالدار البيضاء واحتياطيا عدم قبول الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 21/10/2021 والتي عقب من خلالها بكون العقد المبرم بين الطرفين هو عقد تجاري وأن المدعى عليه تاجر وأن الأرض المجاورة للمستودع هي في ملكيته وأن صفته نابعة من صفته كمكري استنادا إلى عقد الكراء المبرم بين الطرفين والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بتاريخ 28/10/2021 والتي أجاب من خلالها بكون المساحة المتواجدة أمام العين المكتراة هي ملك عمومي ولا علاقة للمدعي به وأن ملكيته تنحصر في المحل التجاري فقط وأنه لم يدل بما يفيد أن الأمر لا يتعلق بملك عمومي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد وكيل الملك الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2120 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/11/2021 والقاضي بالتصريح بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة.
وبناء على القرار الاستئنافي عدد 462 الصادر بتاريخ 07/02/2022 في الملف عدد 6336/8227/2021 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 05/05/2022 والتي أكد من خلالها مكتوباته السابقة ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي وأرفق مذكرته بنسخة من شهادة الملكية ولفيف عدلي؛
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن : حول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أي اساس قانوني سليم أن صفة المستأنف عليه غير ثابتة في الدعوى لأن شهادة الملكية المدلى بها من طرفه تفيد كونه مجرد مالك على الشياع لحصة ضئيلة من العقار المملوك لفائدة 57 مالك على الشياع، و بالتالي فإنه ليس هناك أي دليل على أن النسبة الضئيلة المملوكة على الشياع للمستأنف عليه هي فعلا تنطبق على المساحة المجاورة للمحل موضوع الكراء التي يطالب بإخلائها ، وان اللفيف العدلي المدلى به من طرف المستأنف عليه لا يفيد أيضا كون المساحة الواردة به هي فعلا تنطبق على المساحة المجاورة للمحل موضوع الكراء التي تطالب بإخلائها ، وان المستأنف عليه لم يثبت وجود قسمة منصبة على العقار المحفظ و بأن المساحة التي آلت إليه عن طريق القسمة هي فعلا المساحة المطابقة للمساحة موضوع المطالبة بالإخلاء من طرفه في إطار نازلة الحال ، وان الأمر يتعلق بعقار محفظ و بالتالي فاللفيف العدلي المحتج به من طرف المستأنف عليه لا يكتسي أية حجية قانونية في غياب تقييد هذا اللفيف بالرسم العقاري الذي يملك فيه المستأنف عليه حصصا مشاعة ضئيلة، و وأن ذلك يفيد بأن المستأنف عليه لم يثبت ملكية المساحة موضوع الطالبة بالإخلاء و لا حتى ما يفيد كون ما هو وارد باللفيف العدلي وشهادة الملكية ينطبق فعلا على المساحة موضوع المطالبة بالإخلاء ، وان الحكم المستأنف اعتبر بأن صفة المستأنف عليه ثابتة في النازلة دون التحقق من الوثائق المدلى بها من طرفه وما إذا كانت فعلا تشكل قرينة على ملكيته للمساحة موضوع الطالبة بالإخلاء، مما جاء معه الحكم المستأنف معيبا وحريا بالإلغاء.
حول خرق مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود:
ان الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن: قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية، فيما يتعلق بإدارة المال المشاع و الانتفاع به، بشرط أن يكون المالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال ، وان المستأنف عليه أدلى بشهادة ملكية تفيد ملكيته لحصة ضئيلة من الحصص المكونة للعقار المحفظ المسمى مزوارة ذي الرسم العقاري عدد 7162/C ، وانه لا يملك ثلاثة أرباع الحصص المكونة للعقار المحفظ المذكور حتى يمكنه مزاولة أعمال التصرف والإدارة بشأن هذا العقار وذلك وفقا للفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود المذكورة أعلاه ، وانه و تبعا لذلك لا يحق للمستأنف عليه أن يطالب بإفراغ العارض من المساحة موضوع الدعوى ما دام أنه لم يثبت بأنه يملك ثلاثة أرباع الحصص المكونة للعقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 7162/C و ذلك على فرض صحة مطابقة مشتملات هذا العقار للمساحة المطلوب إخلاؤها، وان الحكم المستأنف قضى وفق طلب المستأنف عليه دون التحقق من كونه يتوفر على النصاب القانوني المنصوص عليه بالفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود لتثبت له الصفة في المطالبة بافراغ العارض ، و يكون بذلك الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات و العقود، ملتمسا شكلا قبول المقال وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لخرق الحكم المستأنف والبت في الصائر طبقا للقانون.
وارفق المقال بنسخة الحكم رقم 5024 الصادر بتاريخ 12/05/2022.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2022 جاء فيها حول الرد على الدفع المتعلق بالصفة : انه برجوع المجلس إلى وثائق الملف و خصوصا عقد الكراء المبرم بين الطرفين و المؤرخ في 12-11-2007 فهو يفيد بشكل جلي وواضح أن العارض يكري للمستأنف مستودعا مساحته 120 مترا مربعا و بسومة شهرية قدرها1200.00 درهم ، وكما أن الثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (م.) أن هذا الأخير قد انتقل إلى هذا المحل التجاري موضوع الدعوى و عاین وجود مجموعة من القطع الخشبية تشغل حيزا مهما أمام باب المستودع المكتری ، و هذا فضلا على أن اللفيف العدلي المستدل به من قبل العارض و المؤرخ في 04/05/2022 فان شهوده يشهدون بكون العارض يحوز و يتصرف في الملك المذكور لوحده بشتى أنواع الحيازة و التصرف.
حول الرد على الدفع المتعلق بمقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع :
أن مقتضيات هذه المادة لا تنطبق على نازلة الحال لسببين : أولهما أن المستأنف قد ابرم عقد كراء مصحح الإمضاء لدى السلطات المختصة بخصوص هذا المحل التجاري ، وأن العارض يتصرف و يحوز بشتى أنواع الحيازة و التصرف بخصوص هذا المحل حسب الثابت من مقتضي اللفيف العدلي المستدل به سلفا خلال المرحلة الابتدائية وذلك لوجود قسمة حبية و مخارجة ودية بين جميع مالكي هذا العقار ، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2022 حضرت ذة (ب.) عن ذة (ز.) وذة (ع.) عن ذ (بز.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول انعدام صفة المستأنف عليه في تقديم الدعوى فيبقى مردودا عليه , ذلك ان المستأنف عليه وتبعا لما جاء في شهادة اللفيف فانه يحوز ويتصرف في العقار المجاور للعين المكراة ,علما ان المالك على الشياع وان كان لا يتوفر على ثلاثة ارباع الملك المشاع فيحق له القيام بجميع الاعمال التي ترمي للحفاظ على الشيء المشاع وصيانته كما ان الدعوى الرامية لارجاع الحالة الى ماكنت عليه من اعمال الادارة وليس من اعمال التصرف التي تشترط توافر النصاب المنصوص عليه في الفصل 971 من ق ل ع .
وحيث بذلك يكون الحكم الذي راعا مجمل ما ذكر في محله , ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعن الصائر.
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025