Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales du preneur est sans incidence sur son évaluation sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81548

Identification

Réf

81548

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6189

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2019/8206/2235

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la valeur du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont le montant était contesté. L'appelant soutenait le caractère excessif de l'indemnité au regard de la faible valeur de l'activité et des carences de la première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les critiques formulées contre le premier rapport devenu sans objet. Elle retient que la valeur du fonds de commerce doit être appréciée au regard d'éléments objectifs tels que la situation de l'immeuble dans une zone à forte commercialité, l'ancienneté de l'exploitation et la valeur du droit au bail. La cour rappelle à ce titre que, sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, l'absence de déclaration fiscale par le preneur est sans incidence sur son droit à l'indemnité d'éviction et sur son évaluation. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation sur la base du nouveau rapport, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée au preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2016 في الملف عدد 3056/8206/2015 والقاضي:

في الشكل: قبول الطلب الأصلي والمضاد.

في الموضوع: المصادقة على الإنذار غير القضائي المبلغ للمكترين والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بسيدي معروف1 زنقة [العنوان] البيضاء وبالحكم على المدعى عليهما نبيل (م.) وفاطنة (ن.) بأدائهما تعويضا لفائدة المكترين محددا في مبلغ 280000.00درهم وبرفض طلب بطلان الإنذار غير القضائي وجعل الصائر على عاتق الطرفين بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 671 الصادر بتاريخ 24/07/2019.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم وبوصفهم مكترين للمحل الكائن بسيدي معروف1 الزنقة [العنوان] الدار البيضاء توصلوا بتاريخ 18/07/2014 بإنذار غير قضائي من أجل الإستعمال الشخصي من المدعى عليهم بوصفهم مكرين، وأنهم بادروا إلى تقديم دعوى الصلح طبقا للفصل 27 من ظهير 27/05/1955، وأن المحكمة التجارية أصدرت بتاريخ 25/12/2014 أمرا في الملف 1393/8108/2014 قضى بعدم نجاح الصلح، بلغ به العارضون بتاريخ 11/03/2015، مضيفين أن الإنذار باطل من الناحية الشكلية إذ أن سببه هو المضاربة والتعسف في إستعمال الحق ومن تم يكون غير مبني على أساس، وأن إفراغهم سيلحق بهم ضررا.

ملتمسين أساسا التصريح ببطلان الإنذار المتوصل به بتاريخ 11/03/2015، ,وإحتياطيا الأمر بتعيين خبير قصد تقويم التعويض عن فقدان الأصل التجاري.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بطلب مضاد أكدوا من خلاله رغبتهم في إسترجاع المحل من أجل الإستعمال الشخصي.

ملتمسين التصريح بالمصادقة على الإنذار غير القضائي المبلغ إلى المدعى عليهم فرعيا بتاريخ 18/07/2014 والحكم بإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير عن الإمتناع.

وبعد إجراء خبرة تقويمية عهدت مهمة إنجازها للسيد عبد الرحمان (أ.) والذي حدد التعويض في مبلغ 222400.00درهم، والأمر بإجراء خبرة ثانية عهد بها إلى الخبير السيد محمد (ز.) والتي تعذر إنجازها بسبب إحجام المدعين أصليا عن أداء صائرها وتعقيب طرفي النزاع أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون المحل موضوع النزاع تمارس به حرفة النجارة دون التوفر على أية آلات ما عدا بعض الأدوات، وأن مساحته لا تتعدى 8 متر مربع بمشاهرة 100.00درهم ولا يتوفر على وثائق محاسبية وتزينات، وأن السيد الخبير أشار إلى إنتقاله عدة مرات إلا أنه وجد المحل مغلقا، كما أن تقريره جاء خاليا من عناصر المقارنة وإعتمد في تحديده للتعويض على تقديرات شخصية دون توضيح من أين استقى فكرة الرواج، وهو ما حدا بمحكمة البداية إلى الأمر بإجراء خبرة ثانية عهد بها إلى الخبير السيد محمد (ز.) والتي تعذر إنجازها بسبب عدم أداء المستأنف عليهم لصائرها، وأن المحكمة المذكورة وبدل المصادقة على تقرير الخبرة الأولى قامت بالرفع من التعويض إلى مبلغ 280000.00درهم دون الإستناد على أسس واقعية وقانونية

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر التعويض في مبلغ 100000.00درهم أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة أو مضادة.

وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائبة المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أنه وبخلاف مزاعم الطاعنين فإن قيمة التعويض تحدد بناء على موقع المحل وأن المحل موضوع النزاع يقع بحي القريعة والتي عرفت أثمان المحلات به إرتفاعا مهولا، وأن إمتناعهم عن أداء صائر الخبرة الثانية مرده إلى عدم رغبتهم في تطويل المسطرة، مضيفين أن المحل موضوع النزاع يشكل مصدر رزقهم الوحيد وأن القول بإغلاقه مجانب للصواب بإعتبار أن السيد الخبير انتقل قصد إجراء المعاينة بتواريخ صادفت الأيام الأولى من شهر رمضان وكذا عيد الفطر وعيد الأضحى ومن تم كان طبيعيا أن يجد المحل مغلقا.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/07/2019 والقاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى السيد موسى (ج.) والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/11/2019 حدد من خلاله التعويض في مبلغ 250000.00درهم.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبة المستأنف عليهم أكد العارضون من خلالها سابق دفوعاتهم.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/12/2019 حضر نائب المستأنفين وأدلى بمذكرة تعقيبية أوضحا العارضان من خلالها أن السيد الخبير لم يتقيد بماهية القرار التمهيدي، إذ أن مساحة المحل لا تتعدى 8 متر مربع بمشاهرة 100.00درهم ولا يتوفر على وثائق محاسبية وتزينات، أن تقريره جاء خاليا من عناصر المقارنة وإعتمد في تقديره للتعويض على تقديرات شخصية دون توضيح من أين استقى فكرة الرواج ، ملتمسين الأمر بإجراء خبرة مضادة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعنان بكون المحل موضوع النزاع تمارس به حرفة النجارة دون التوفر على أية آلات ما عدا بعض الأدوات، وأن مساحته لا تتعدى 8 متر مربع بمشاهرة 100.00درهم ولا يتوفر على وثائق محاسبية وتزينات، وأن السيد الخبير أشار إلى إنتقاله عدة مرات إلا أنه وجد المحل مغلقا، كما أن تقريره جاء خاليا من عناصر المقارنة وإعتمد في تحديده للتعويض على تقديرات شخصية دون توضيح من أين استقى فكرة الرواج

وحيث إنه وأمام إجراء خبرة ثانية في موضوع الدعوى قصد تحديد التعويض المستحق يظل ما عابه الطاعنان على الخبرة المنجزة إبان البت في ملف الدعوى إبتدائيا متجاوزا أمام عدم إعتماد الخبرة المذكورة كمستند للبت في الدعوى بمناسبة إستئنافها أمام هذه المحكمة.

وحيث أثار الطاعنان نفس الدفوعات بخصوص الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد موسى (ج.) مؤكدين دفوعاتهم المتعلقة بكون أن مساحة المحل لا تتعدى 8 متر مربع بمشاهرة 100.00درهم ولا يتوفر على وثائق محاسبية وتزينات وأن المستأنف عليهم توقفوا عن إيداع التصاريح الضريبية السنوية منذ 12 سنة، وأن تقريره جاء خاليا من عناصر المقارنة وإعتمد في تحديده للتعويض على تقديرات شخصية دون توضيح من أين استقى فكرة الرواج، وبذلك فإن تقدير السيد الخبير للتعويض جاء خارج إطار الضوابط التقنية والموضوعية والقانونية.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به الطاعنان فإن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد موسى (ج.) أن هذا الأخير تقيد في إنجازها بمنطوق القرار التمهيدي بإنتقاله إلى عين المكان ووصفه للمحل موضوع النزاع من حيث مساحته البالغة 10 أمتار تقريبا علاوة على توفره على سدة بمساحة 8 أمتار تقريبا، ومن حيث موقعه الكائن بمنطقة تعرف رواجا تجاريا مهما أدى إلى إرتفاع الطلب بها على المحلات وإرتفاع قيمة سومتها الكرائية، ومن حيث نشاطه أيضا المتمثل في إستغلاله في ممارسة حرفة النجارة، ومدة ممارسة النشاط المذكور والتي تجاوزت 60 سنة وهي كلها عناصر تدخل في تحديد قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري إلى جانب عنصر الحق في الكراء كذلك والذي حدده في مبلغ 3000.00درهم، وأنه وبخلاف ما أثاره الطاعنان فإن عدم التصريح الضريبي لا أثر له على تحديد التعويض سيما أن الدعوى تنطبق عليها مقتضيات ظهير 24/05/1955 وليس مقتضيات القانون 16.49 أمام صدور الحكم المستأنف بتاريخ14/01/2016.

وحيث إن المحكمة وأخذا منها بعين الإعتبار للعناصر المذكورة مجتمعة ممثلة في موقع ومساحة ونشاط المحل طول مدة إستغلاله وعنصري الزبناء والسمعة التجارية المكتسبة بالنظر إلى طول مدة الإستغلال وكذا عنصر الحق في الكراء، إرتأى نظرها وفي إطار السلطة التقديرية الموكولة لها أن مبلغ 250000.00درهم يبقى مناسبا للتعويض عن فقدان المستأنف عليهم لأصلهم التجاري، ومن تم فإنه لاموجب لإجراء خبرة مضادة.

وحيث إنه وتأسيسا على نفس العلل أعلاه يتعين رد دفوعات المستأنف عليهم المتعلقة بكون الخبرة المنجزة جاءت مجحفة في حقهم وهي الدفوعات المؤسسة على موقع ومساحة المحل وطول مدة إستغلاله وإرتفاع السومة الكرائية.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر مبلغ التعويض في 250000.00درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 671 الصادر بتاريخ 24/07/2019.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 250000.00درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux