Réf
29141
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2995
Date de décision
20/06/2022
N° de dossier
2022/8228/1482
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
فسخ عقد الشراكة, ذمة مالية مستقلة, خلافات خطيرة, حل شركة, تعيين مصفي, استحالة استمرار الشراكة, إجراء إحصاء وميزانية, أصول وخصوم, Patrimoine de la société, Mésentente entre associés, Liquidateur, Dissolution judiciaire, Dissolution d'une société et contestation relative à des dépenses engagées pour des réparations
Base légale
Article(s) : 440 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1070 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1069 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la dissolution d’une SARL prononcée en première instance en raison de différends graves entre deux associées. L’une des associées, qui avait réalisé des travaux dans le local de la société avant sa dissolution, contestait le jugement en ce qu’il ne lui accordait pas le remboursement des frais engagés.
La Cour a rejeté sa demande, considérant que les dépenses engagées concernaient la société et devaient être traitées dans le cadre de la liquidation. Elle a rappelé que la société, en tant que personne morale, a un patrimoine distinct de celui des associés et que les transactions financières la concernant doivent être reflétées dans sa comptabilité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفتان بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/02/2022 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 3735 بتاريخ 11/10/2021 في الملف عدد 503/8204/2021 والقاضي في الشكل : بقبولهما وفي الموضوع : بحل شركة « أ. س. سارل ذات السجل التجاري عدد 100701، مع تعيين السيد عبد الرحيم حسون » مصفيا لها، تحدد أتعابه في مبلغ 5000.00 درهم، تؤديها المدعية أصليا، وتحميل الطرفين الصائر مناصفة و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم للطرف المستأنف, كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المطعون فيه، ان المستأنفتين تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10-02-2021، تعرض بمقتضاه أن العارضة الأولى تعتبر شريكة بنسبة 50 في المائة ومسيرة إلى جانب المدعى عليها للشركة العارضة الثانية، وعلى هذا الأساس عمدت إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي غيرت ملامح المحل ككل مما كبدها ما قدره226936.00 درهما، إلا أنه وبعد أقل من ثمانية أشهر على دخول العارضة كشريكة معها و افتتاح المحل في يوليوز 2020 عمدت المدعي عليها بتاريخ 17-12-2020 إلى طرد العمال وإقفال المحل وتغيير المفاتيح، مما تكون معه قد أخلت بالتزاماتها العقدية ورفضت أية مساعي حبية لتسوية الوضعية، وما قامت به المدعى عليها يشكل خلافات خطيرة تبرر طلب اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ عقد الشراكة و حل الشركة لاستحالة استمرار هذه الشراكة واقعا و قانونا، مؤكدة أنها تكبدت خسائر مادية و معنوية من جراء تعسف المدعى عليها، لأجله تلتمس الحكم بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين و من ثم الحكم بحل الشركة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط بتسجيل الحكم بالسجل التجاري للشركة والكل مع النفاذ المعجل، واحتياطيا الحكم لها بتعويض مسبق محدد في 5000.00 درهم وبإجراء خبرة على قيمة الإصلاحات التي لحقت المحل التجاري و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها عقب الخبرة و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للشخص الطبيعي وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقوا مقالهم بنسخة للنظام الأساسي للشركة و للنموذج رقم 7 للسجل التجاري ولعقد كراء والفواتير ولمحضر معاينة ولإشهادين.
و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد، المؤداة عنه الرسوم القضائية، المدلى بهما من المدعى علي بواسطة دفاعها موضحة أن المدعية أدلت بمجرد صور شمسية لوثائق مخالفة مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع،من حيث الموضوع أبرزت أن قول المدعية لا يرتكز على أساس باعتبار أنها لم تؤد ثمن الإصلاحات من مالها الخاص و المحل لم يعرف إصلاحات بالقيمة التي زعمتها من الأساس، مؤكدة أنه فضلا عن استدلالها بمجرد صور لهذه الفواتير فقد قدمت لها على سبيل المجاملة وتتنافى والمنطق، كما أنه لا يمكن الاعتداد بالصور الفوتوغرافية لعدم ثبوت تعلقها بمحل الشركة، ذلك أن هذه الأخيرة كانت تعمل بشكل عادي قبل إبرام العقد وكانت تتوفر على جميع التجهيزات والآليات الضرورية و لم تكن في حاجة إلى إصلاحات مهمة، هذا فضلا عن كون العارضة سلمت المدعية مبالغ مهمة بشكل شخصي وعبر حسابها البنكي و تدلي بما يفيد تسليمها إياها لمبلغ 80000.00 درهم، مضيفة أنها لا تمانع في فسخ عقد الشراكة خاصة وأن شريكتها قامت بالاستيلاء على مجموعة من المعدات والتجهيزات دون وجه حق مما حدا بها إلى تقديم شكاية في مواجهتها بهذا الخصوص، إلا أنه لا حق لها في المطالبة بحل الشركة على اعتبار أن العارضة هي من أسستها سنة 2013 وأنها هي من تملك المحل المخصص كمقر لها، و بخصوص واقعة إغلاق المحل أفادت أن توقف نشاط الشركة كان بفعل تفشي جائحة كورونا مباشرة بعد إبرام العقد فاضطرت الشركة إلى الإغلاق طيلة شهور و لم تستأنف نشاطها إلا خلال شهر يوليوز 2020. وبموجب مقالها المضاد أكدت أن المدعى عليها فرعيا استولت على معدات و تجهيزات اقتنتها العارضة من مالها الخاص قبل عقد الشراكة بلغت قيمتها 115682.00درهما، لأجله تلتمس بعد تسجيل عدم ممانعتها في فسخ عقد الشراكة القول برفض باقي طلبات المدعية أصليا و في المقال المضاد قبوله شكلا و من حيث الموضوع الحكم على المدعى عليها فرعيا بإرجاع المعدات والتجهيزات التي أخذتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن
التنفيذ مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وطلبها بصورة لبيان حساب بنكي و لفاتورة و بشهادة الملكية وإشهادات مصححة الإمضاء .
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من المدعية بواسطة دفاعها مبرزة أن كافة الفواتير المدلى بها منها مؤرخة قبل فترة الحجر الصحي أو بعدها أي في شهر يوليوز 2020 و الفواتير تعطي بعد أداء الثمن والمدعى عليها لا تنازع في القيام بالإصلاحات و إنما فقط في قيمتها مما يؤكد أنها قامت فعلا بأدائها من مالها الخاص وإلا كيف يعقل أن تحمل اسمها، وبخصوص مبلغ 80000.00 درهم فهو يتعلق بمعاملة بدين سابق ولا علاقة له بموضوع الدعوى الحالية، وبالرجوع لإشهادي المجاملة المدلى بهما من المدعي عليها يتضح أنه جاء مبهما و لم يحدد تاريخ
الاستيلاء المزعوم، كما أن الفاتورة المرفقة بهما مؤرخة في 03-04-2014 و ليس
بالملف ما يفيد وجود الآلات الواردة بها بالشركة، ملتمسة الحكم وفق طلباتها والتصريح برفض الطلب المضاد.
وأرفقت مذكرتها بصور مصادق على مطابقتها للأصل لفواتير.
و بناء على المذكرات المتبادلة بين الطرفين مؤكدين ما سبق.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث أن الحكم المستأنف قد جاء ناقص التعليل ولم يصادف الصواب في شقه المتعلق بالقيام بالإصلاحات بصفة شخصية ذلك لأن الحكم الابتدائي وبالضبط في الصفحة 6 منه أورد التعليل التالي: » وحيث أنه وبغض النظر عن ثبوت ما تقدمت به المدعية أصليا بشأن قيامها بإصلاحات جوهرية في المحل المخصص لتنفيذ نشاط الشركة من عدمه، فقد أكدت هي نفسها في عريضة دعواها أن ما قامت به كان بمناسبة عقد الشراكة المبرم بينها و بين المدعي عليها ، لأجله واعتبارا لما أقرته المحكمة بشأن وضع حد له و حل الشركة المنبثقة عنه مع تعیین مصفي لها، وبالنظر لما أقره المشرع بشأن الصلاحيات المخولة لهذا الأخير و من ضمنها انجاز تقريره الختامي بشأن الأعمال والاجراءات التي قام بها لإتمام عملية التصفية وتحديد نصيب كل شريك، فإن الطلب المقدم بهذا الخصوص يعد مفتقرا للتبرير القانوني السليم و يتوجب التصريح برفضه … ».
وأن التعليل الذي ورد بالحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب، على اعتبار أن العارضة قامت بمجموعة من الإصلاحات من مالها الخاص لفائدة الشركة وهو ما تثبته الفواتير المدلى بها في هذا الصدد.
وأن المحكمة التجارية وفي تعليلها المجانب للصواب اعتمدت على أن الإصلاحات كانت بمناسبة عقد الشراكة في حين أن الواقع عكس ذلك تماما. فالعارضة قامت بالإصلاحات الضرورية للمحل للرفع من قيمته ولجلب الزبائن، علما أن المحل مملوك للمدعى عليها الأولى فالشقة المستعملة في الشركة تعود ملكيتها الى السيدة أمال ز. كما هو ثابت من شهادة الملكية.
وأن قيمة الأصل التجاري للمحل قد ارتفعت بفعل الاصلاحات التي قامت بها العارضة بصفتها الشخصية وليس بحساب الشركة ، اذ أنه لو كانت الاصلاحات لحساب الشركة لكانت الفواتير باسم الشركة وليس باسم العارضة الشخصي هذا من جهة.
أما من جهة ثانية فان استرجاع تكاليف الإصلاحات هي بالأساس من حق المستأنفة لقيامها بالإصلاحات شخصيا وليس باسم الشركة وهو ما تبرره الفواتير المدلى بها من قبل المستأنفة. فاسترجاع المبالغ المالية التي أنفقتها العارضة على المحل الذي يبقى في ملكية المستأنف عليها والتي استفادت منه هذه الأخيرة، بفعل الاصلاحات التي رفعت من قيمة المحل التجاري. وأن الفواتير هي وسيلة اثبات في المادة التجارية بخصوص المبالغ المضمنة بها.
و حيث أن الحكم الابتدائي المستأنف قد صادف الصواب فيما قضی به بخصوص حل الشركة. وعليه فان المستأنفة تلتمس من المحكمة التصريح بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضی به مع تعديله بالحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاصلاحات المجراة على المحل التجاري الكل مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى بالنسبة للشخص الطبيعي مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم وصور من فواتير باسم العارضة تحدد قيمة الاصلاحات وصورة من النظام الاساسي للشركة وصورة من شهادة الملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 09-05-2022 جاء فيها ان المستأنفة زعمت بمقالها الاستئنافي أن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب ولم تعلل حكمها تعليلا مقبولا، وكررت نفس المزاعم التي جاءت بكتاباتها خلال المرحلة الابتدائية. وإن هاته المزاعم لا ترتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم خاصة أن المستأنفة لم تدل بأي وثائق أو حجج مقبولة قانونا تؤكد مزاعمها .
وطالبت المستأنفة بإجراء خبرة لتحديد قيمة الإصلاحات التي عرفها المحل زاعمة أنها أدت ثمنها من مالها الخاص وإن الإصلاحات التي عرفها المحل تمت بمناسبة عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى، وقد أدت العارضة غالبية ثمنها، مع العلم أن الشركة لم تعرف إصلاحات بالقيمة التي تزعمها المستأنفة، خاصة أن الشركة كانت تعمل بشكل عادي وتتوفر على جميع الآليات والتجهيزات اللازمة، إضافة إلى ذلك فإن مقر الشركة كان مجهزا من جميع النواحي.
وإنه بالرجوع إلى فواتير الإصلاحات المحتج بها من طرف المستأنفة، فإنه سيتبين أن بعض هاته الفواتير تحمل طابع الشركة، مما يؤكد بشكل دامغ أن ثمنها تم أداؤه من مال الشركة. وإن العارضة أدلت كذلك خلال المرحلة الابتدائية بنسخة من بيان حسابها البنكي تؤكد أنها سلمت للمستأنفة مبلغ قدره 80.000.00 درهم، هذا دون ذكر المبالغ المالية الأخرى التي سلمتها إياها يدا بيد. كما ان المستأنفة لم تدل بأي وثيقة تثبت أن المبلغ الذي تسلمته لم يصرف في أداء ثمن الإصلاحات ومع ذلك فهي تطالب بمبالغ مالية غير مستحقة، وهذا يثبت أنها تتقاضی بسوء نية وتحاول الإثراء على حساب العارضة دون موجب حق.
ولذلك فإنه يتعين رد كافة دفوع المستأنفة لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أساس قانوني أو واقعي سليم، مع القول والحكم برفض طلب إجراء الخبرة المطالب بها من طرف المستأنفة، والكل مع كافة ما يترتب عنه قانونا .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 23/05/2022 التمس من خلالها تمتيع المستأنفة بما ورد في مقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/05/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/06/2022 مددت لجلسة 20/06/2022
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني سليم, والمؤسس على كونها قامت بمجموعة من الاصلاحات وادلت بفواتير تثبت قيامها بأداء قيمة تلك الاصلاحات من مالها الخاص, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الامر يتعلق بتأسيس بشركة ذات مسؤولية محدودة من طرف الطاعنة الاولى والمطعون ضدها, قصد القيام بالنشاط المحدد في القانوني الاساسي للشخص المعنوي , وان ملكية الحصص المحددة في 1000 حصة في رأسمال الشركة موزعة بين الطرفين بالتساوي أي 500 حصة لكل واحدة منهما, وطالما ان الامر يتعلق بشخص معنوي له ذمته المالية المستقلة عن الذمة المالية للشركاء, فإن جميع المعاملات المالية التي تتعلق بالشركة , يتعين ان تكون مضمنة بالوثائق المحاسبية للشركة , وانه اعتبارا لكون الاصلاحات التي تحتج الطاعنة بكونها قامت بإنجازها من مالها الخاص , تتعلق بالنشاط المتعلق بالشخص المعنوي , فإنها يجب ان تكون مضمنة بالقوائم التركيبية للشركة سواء اداها احد الشركاء او تم اداؤها من طرف الشخص المعنوي, او انها تمت عن طريق تمويل من احدى المؤسسات المالية.
وحيث انه واستنادا لكون المحكمة المطعون في حكمها قضت بحل الشخص المعنوي الذي تعتبر الطاعنة شريكة في رأسماله, وتم تعيين مصفي للقيام بعمليات التصفية, فإن مطالبة الطاعنة بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاصلاحات, تكون غير مبررة , على اعتبار ان المبالغ المحتج بإنفاقها لا ترتبط بالذمة المالية للمطعون ضدها, وانما تتعلق بالذمة المالية للشركة , وذلك في حالة ثبوتها واستيفائها للشروط القانونية المرتبطة بالمساطر المتعلقة بالشركات,وانه مما يدخل في مهام المصفي جرد اموال الشركة وتحديد اصولها وخصومها كما هو منصوص عليه في الفصل 1069 من قلع الذي ينص على ما يلي:
« على المصفي، سواء أكان قضائيا أم لا، بمجرد مباشرته مهام عمله، أن يقوم بمشاركة متصرفي الشركة بإجراء الإحصاء والميزانية لما للشركة من أصول وخصوم، ويوقع على رسم الإحصاء والميزانية من الجميع. »
وهي المهام التي تناولتها كذلك باقي الفصول 1070 وما يليه من قلع , وبذلك, فإن تقديم الطاعنة لطلب اجراء الخبرة قصد تحديد قيمة الاصلاحات التي انفقتها من مالها الخاص قصد تجهيز المحل المخصص لممارسة الشركة لنشاطها, في اطار الدعوى الحالية تكون غير مؤسسة قانونا, وتبعا لذلك فإن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكــل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
36058
Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/10/2023
Société en liquidation, Apurement préalable et intégral du passif social, Créance garantie non apurée, Dissolution de société, Exécution provisoire de l'ordonnance, Irrégularité de la radiation pour information incomplète, Liquidateur également gérant et associé unique, Annulation de la radiation du registre du commerce, Mention rectificative de la société en cours de liquidation au registre du commerce, Nantissement sur matériel et outillage, Omission de passif dans la liquidation, Protection du créancier nanti, Radiation du registre du commerce, Rapport de liquidation erroné, Réinscription des nantissements, Nantissement de fonds de commerce, Absence de mainlevée des nantissements
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination