Délit d’abandon de famille par la mère : le refus de réintégrer le domicile conjugal est insuffisant à le caractériser (Cass. crim. 2004)

Réf : 15988

Identification

Réf

15988

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

400/8

Date de décision

28/01/2004

N° de dossier

169/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 479 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 479 du Code pénal que le délit d'abandon de famille par la mère n'est pas constitué par le seul fait pour celle-ci de refuser de réintégrer le domicile conjugal, mais requiert qu'elle se soustraie sans motif légitime, pendant plus de deux mois, à l'ensemble de ses obligations matérielles et morales nées de la garde de ses enfants. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour retenir ce délit, se fonde exclusivement sur un procès-verbal constatant le refus d'exécuter un jugement de première instance ordonnant le retour au foyer, en omettant de prendre en considération tant l'arrêt d'appel ayant subordonné ce retour à l'obligation pour le mari de fournir un logement indépendant, que les pièces établissant que l'épouse avait effectivement réintégré le domicile conjugal postérieurement audit jugement.

Résumé en arabe

إهمال الأسرة ـ الرجوع لبيت الزوجية ـ عدم تنفيذ حكم (لا) ـ وجود أبناء (نعم).
امتناع الزوجة عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية لا يشكل في حد ذاته جريمة إهمال الأسرة طبقا للفصل 479 من القانون الجنائي، إلا إذا كانت الزوجة الممتنعة قد تنصلت لمدة تزيد عن الشهر عن واجباتها المادية والمعنوية الناتجة عن واجب الحضانة المترتبة عنها تجاه أبنائها.

Texte intégral

القرار عدد 400/8، المؤرخ في: 28/01/2004، الملف الجنحي عدد: 169/199
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بإمضاء محاميها الأستاذ عبد الغفور أشعبان من هيئة المحامين بتطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني وانعدام الحيثيات ذلك أن القرار المذكور عندما قضى بإدانة الطالبة من أجل جريمة إهمال الأسرة بعلة صدور حكم يقضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتناعها من تنفيذ حسبما يشهد بذلك محضر الامتناع عن التنفيذ المدلى به فقد أغفل القرار مستندات في الملف منها القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 23/7/1993 المعدل للحكم الابتدائي المحكوم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية والذي قيده بإعداد الزوج لبيت مستقل عن أهله ومنها وثيقة التزام محررة بين الزوجين بتاريخ 27/7/94 يقر فيها الزوج برجوع زوجته إلى بيت الزوجية ومنها أيضا محضر استنطاق طالبة النقض من طرف السيد وكيل الملك في شأن شكاية إهمال الأسرة وبحضور زوجها يتضمن إقرار هذا الأخير برجوعها إلى بيت الزوجية وقضائها فيه أزيد من سنتين كما يوجد محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 8/9/1997 يقر في الزوج بسبق رجوع الزوجة إلى بيت الزوجية وبقائها فيه مدة تزيد عن السنة والنصف… وأن القرار المطعون فيه بإغفاله لكل هذه المستندات يكون غير مبني على أساس ومنعدم الحيثيات ومعرضا للنقض.
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية القديم.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو الخطأ يوازي انعدامه.
وحيث إن محكم الاستئناف المصدرة للقرار المطعون عللت ما انتهت إليه من إدامة العارضة بجريمة إهمال الأسرة طبقا للفصل 479 من القانون الجنائي بما يلي: « حيث بالاطلاع على مستندات الملف يلاحظ أم المتهمة قد صدر في حقها حكم يقضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية إلا أنها امتنعت عن تنفيذه حسبما يشهد بذلك محضر التنفيذ المستدل به… وحيث تبعا لذلك تكون تهمة إهمال الأسرة ثابتة في حق الظنينة… » في حين من جهة فإن جريمة إهمال الأسرة طبقا للفصل 479 من القانون الجنائي لا تتحقق بمجرد امتناع الزوجة من الرجوع إلى بيت الزوجية وإنما تتحقق بامتناع الزوجة الأم من هذا الرجوع دون موجب وتنصلها لمدة تزيد عن الشهرين من واجباتها المادة والمعنوية الناتجة عن واجب الحضانة المترتبة عنها تجاه أبنائها وأن الثابت من وثائق الملف أن العارضة كانت قد غادرت بين الزوجية رفقة ولديها… ومن جهة أخرى فإن
وثائق الملف تفيد أن الحكم الابتدائي القاضي عليها بالرجوع قد صدر بتاريخ 24/11/1992 وأن هذا الحكم قد وقع تعديله بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1467/93 بتاريخ 23/7/1993 وذلك بإلزام المدعى عليه (الزوج) بإعداد بيت للزوجية مستقلا عن أهله وهو الأمر الذي أغفله محضر الامتناع عن التنفيذ عدد 2083/96/16 بتاريخ 7/4/1997 إذ اقتصر على تنفيذ الحكم الابتدائي دون التطرق لمنطوق القرار الاستئنافي فضلا على أن المحكوم عليها بالرجوع وحسب الإشهاد الصادر عن زوجها بتاريخ 27/7/94 والمؤكد من طرفه حسب محضر الاستنطاق من طرف السيد نائب وكيل الملك بتاريخ 1/8/1997 قد رجعت تلقائيا إلى بيت الزوجية بعد صدور الحكم بذلك… مما تكون معه المحكمة فيما انتهت إليه من إدانة العارضة بجريمة إهمال الأسرة باعتمادها فقط على محضر الامتناع المؤرخ في 7/4/1997 وإهمالها للمقتضيات والوثائق المذكورة قد عللت قرارها تعليلا يوازي انعدامه فكان موجبا للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 11/11/1997 في القضية الجنحية عدد 4723/1997 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة بهيئة أخرى.
وبرد المبلغ المودع لمودعه.
كما ورد قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
 عبد القادر الغيبة رئيسا والمستشارين: محمد الحليمي وزينب سيف الدين وحكمت السحيسح والطاهر الجباري وبمحضر المحامي العام السيد محمد منصوري الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي.

Quelques décisions du même thème : Pénal