Réf
31642
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
307
Date de décision
07/02/2023
N° de dossier
1854/8211/2022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
منافسة غير مشروعة, علامة تجارية, تقليد, Risque de confusion, Marques similaires, Contrefaçon de marque, Concurrence déloyale
Base légale
Article(s) : 429 - 201 - 202 - 222 - 229 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, il incombe au juge de vérifier si les signes en litige sont susceptibles de prêter à confusion dans l’esprit du public, en tenant compte notamment de la similarité visuelle, phonétique et l’exercice d’ activités similaires des marques concernées, ainsi que des produits ou services qu’elles désignent. L’atteinte à une marque protégée est caractérisée lorsque l’une des parties utilise une dénomination identique ou similaire à celle d’une marque antérieurement enregistrée sans autorisation de son titulaire, ce qui constitue un acte de contrefaçon susceptible de porter atteinte aux droits exclusifs de ce dernier.
La Cour a fondé sa décision sur plusieurs motifs. Tout d’abord, elle a constaté que les deux marques étaient similaires, ce qui était susceptible de créer une confusion chez les consommateurs. Ensuite, elle a relevé que les deux sociétés exerçaient des activités similaires, à savoir la restauration, ce qui renforçait le risque de confusion.
تبين للمحكمة أن اسم المستعمل من قبل المستأنفة يمثل استنساخًا للعلامة التجارية « COYA » المملوكة للمدعية، والمُسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منذ 19/11/2019. حيث يثبت أن هذا الاستنساخ يشكل تزييفًا للعلامة التجارية، نظرًا للتشابه الواضح بين الحروف واللفظ بين « KOYA » و « COYA »، لدرجة قد تخلق التباسًا بين العلامتين، خاصة أن الحرف « C » في الفرنسية يمكن أن ينطق « ك » أو « س »، وهو ما يعزز التشابه البصري بين العلامتين.
كما أن المحكمة اعتبرت أن المستأنفة استعملت اسم « KOYA » في خدمات مشابهة لتلك التي يغطيها تسجيل « COYA »، أي في مجال المطاعم، دون الحصول على موافقة مالكة العلامة الأصلية. وبذلك، تم التأكيد على أن هذا الفعل يشكل تعديًا على حق المستأنفة في العلامة التجارية، ويعد أيضًا تقليدًا غير مشروع لها، مما يسبب التباسًا في أذهان الجمهور حول مصدر المنتجات أو الخدمات المقدمة.
ومن ثم، اعتبرت محكمة الاستئناف أن الوسائل التي طرحتها المستأنفة غير مؤسسة، وأيدت الحكم الابتدائي، مع تحميل المستأنفة المصاريف.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث تقدمت المستانفة بمقال استئنافي مسجل بتاريخ 2022/11/07 بواسطة نائبها تطعن بمقتضاه في الحكم عدد 2690 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2022/10/06 في إطار الملف
2022/8211/1854 والقاضي في الشكل بقبول المقال و في الموضوع : بالتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع و استيراد منتج يحمل تسمية KOYA سواء على اللافتات أو الأوراق في جميع المواقع الالكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي يكون والحالة هات مبررا و يتعين الاستجابة له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الى غاية الاداء وبأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره خمسون الف درهم و نشر هذا الحكم عند صيرورته نهائيا بجريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و الثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه و الصائر و رفض باقي الطلب .
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية ذلك انه لا دليل على تبليغ المستأنفة الحكم المطعون فيه مما يتعين معه التصريحبقبول الاستئناف شكلا
المرحلة الابتدائية:
بناء على المقال الافتتاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية المؤرخ ب 2022.07.17 الذي جاء فيه انها شركة متخصصة في تقديم المطعمة و في تطوير الاطباق المأكولات التي توزعها تحت يافطة علامتها التجارية المشهورة كويا COYA و ان المدعية و حماية لحقوقها عملت على تسجيل علامتها على الوطني بتاريخ 2019.11.19 تحت عدد 210051 من اجل حماية جميع المنتجات المصنفة في الفئة 43 حسب التقسيم الوارد باتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 التي صادق عليها المغرب في 1966.10.01 و ان تسجيل هذه العلامة التجارية يمنح المدعية حق ملكيتها و تمتعها بالحماية القانونية على الصعيد الوطني و هو ما يفرض عليه حتمية حمايتها من كل قرصنة أو تزييف او تقليد لعلامتها التجارية الدائعة الصيت و ان المدعية و حماية لحقوقها تقدمت بتعرض على تسجيل هذه العلامة لكونها لا تعدو اقتسام لعلامتها و ان المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية اصدر بالفعل بتاريخ 2020.07.12 قرار قضى بقبول تعرض المدعية و بالتالي رفض تسجيل علامة كويا و ان المدعية و حماية لحقوقها لجات الى سلوك الحجز الوصفي في اطار مقتضيات الفصل 222 من قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وانها و حماية لحقوقها استصدرت من السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2021.05.06 و تنفيذا للامر انتقلت المفوضة القضائية الى مطعم كويا و عاينت اعلى الباب وجود اسم KOYA و عند دخولها وجدت السيد خولة الج. و السيد كمال ز. المسؤول بالمطعم و الشريك في الشركة صاحبة مطعم KOYA و صرحت لها السيدة خولة الج. بان مطعم كويا ملك لشركة تسمى ك م ز د انفيست و بالرغم من انذار أصحاب المطعم بالتوقف عن استعمال علامتها التجارية فانهم مستمرين في ممارستهم المضللة لجمهور المستهلكين كما ان المحضر يؤكد بجلاء ان المدعى عليه وعلى الرغم من علمه بالحقوق الثابتة للمدعية على علامتها التجارية يقوم بعرض و بيع منتجات المدعية بشكل مقلد و مزيف كما ان هذا المحضر كاف لا ثبات كون المدعى عليه قد وقع تحت طائلة مقتضيات المواد 201 و 202 و 222 الى 229 من قانون 17/97 من اجل ذلك تلتمس الحكم بتوقف و كف المدعى عليه عن استعمال و عرض و بيع وتسويق اي منتج أو خدمة تحمل علامة COYA سواء على اللافتات التعريفية أو الأوراق و في جميع المواقع الالكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي و بتوقف و كف الافعال و الاعمال التي تشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة و تقليدا لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم و تعويض محدد في 50000 درهم و بنشر الحكم المنتظر في احدى الجرائد احداهما باللغة الفرنسية و الثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر و ارفق المقال بصورة مقال رام الى اجراء حجز وصفي و امر و قرار صادر عن المكتب المغرب للملكية الصناعية و التجارية .
و بناء على مذكرة مدلى به من طرف المدعي مرفقة بنسخة من علاتها و نسخة من قرار صادر عن المكتب الوطني للملكية الصناعية و التجارية و نسخة من مقال و اخرى من محضر مستخرج بيانات .
و بناء على جواب المدعى عليها الذي جاء فيه ان المدعية تتقاضى باسم شخصية معنوية اجنبية الا انها لم تدل بما يفيذ صفتها أو شهادة تدل على تسجيلها أو تقييد بالدولة التي تنتمي اليها كما ان المقال معيب من الناحية الشكلية لكونه لك يقدم فسي شخص الممثل القانوني .
و بناء على تعقيب المدعية الذي جاء فيه انها تستند في دعواها على محضر حجز وصفي منجز بناء على امر رئاسي لا يمكن استصداره من دون الادلاء بشهادة تسجيل العلامة المملوكة لها الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية كما انها ادلت برسالة مرفقة بوثائق تثبت صفتها كما انها حددت محل مخابرتها و ان الفصل 49 من ق م م واضح في كون الدفوع لا تشكل ضرر لمثيرها مالها الرفض ملتمسة رد جميع الدفوع و الحكم وفق المقال.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 2022.09.22 حضرها ذ البزيوي عن ذ ادموسى و ذ الخليل عن ذ ضريف و ادلى ذ ضريف بمذكرة تسلمها ذ ادموسى و اكد ما سبق و اعتبرت القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة لجلسة 2022.10.06
المرحلة الاستئنافية:
حيث اسست المستانفة طعنها على عدم ارتكاز الحكم المستانف على اساس سليم ذلك ان المحكمة لم تعتبر كون علامة العارضة هي علامة متميزة ومختلفة عن علامة المدعية كما ان الحكم اعتمد على مجرد محضر وصفي رغم ان الحسم في أمر التقليد هو مسالة فنية ومتوقف على اجراء خبرة كما ان المستانف لعيها لم تثبت ان العينات المحجوزة ليست اصلية كما ان عنصر سوء النية منتفي لدى العارضة كما لم يثبت خلق خلط في الادهان ومن تم اثبات الضرر ملتسة الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2023/01/24 تقرر خلالها حجزه للمداولة بجلسة 2023/02/07 حيث ادلت
المستانف عليها اثناء المداولة بمذكرة تلتمس من خلالها التاييد
محكمة الاستئناف
حيث انه فضلا على انه سبق للمستأنفة ان تقدمت بطلب تسجيل علامة KOYA لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتم رفضها بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2020/07/12 تحت عدد 2021/6509 فانه بالرجوع الى الصور الفوتوغرافية المأخوذة لمحل هذه الاخيرة الذي هو عبارة عن مطعم تحت اسم KOYA تبين للمحكمة ان هذا الاسم هو استنساخ العلامة المستانف عليها COYA التي تستفيد من الحماية القانونية حسب الثابت من شهادة التسجيل لدى مكتب الملكية الصناعية والتجارية منذ تاريخ الايداع الذي تم بتاريخ 2019/11/19 تحت رقم 210051 وانه لما كان هذا الفعل يشكل تزييفا عن طريق الاستنساخ اعتبارا ان حرف « C » بالفرنسية يمكن أن ينطق ك » كما يمكن ان ينطق « س » وانه بالمقارنة بالعين المجردة لكيفية كتابة الاسمين دون ضرورة اللجوء الى خبرة تقنية و لا حتى الاطلاع على المحضر الوصفي يظهر للمحكمة ان اوجه التشابه كثيرة كما ان اسم KOYA المستعمل من قبل المستانفة يخص خدمات مشابهة لما يشمله التسجيل أي بالتحديد المطعمة وتم ذلك دون موافقة مالكة العلامة التي لها الاسبقية في التسجيل فان هذا الفعل يعد تعديا على حق المستانف عليها على علامتها كما ان نفس الفعل يشكل تقليدا مادام ان المستانفة اخذت بعض احرف علامة المستانف عليها مع تغيير طفيف شمل حرف « C » الذي استعملت بدله حرف بل ومن شأن ذلك أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور المتوسط الادراك حول طبيعة أو مصدر أو عناصر الخدمة ما دام أن الطرفين معا ينشطان في مجال المطاعم الأمر الذي يتعين معه رد الوسائل المثارة من قبل المستانفة لعدم ارتكازها على اساس مع تاييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستانفة الصائر
لهذه الاسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر : تأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر
34871
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale
34603
Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales
34293
Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
25/10/2021
Usage sans autorisation, Cessation d’usage, Classe de Nice 35-36, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Détournement de clientèle, Domaine d’activité similaire, Droit exclusif d’usage, Inexistence de différence significative, Nom de domaine, Notoriété de la marque, Astreinte, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), Pouvoir souverain d'appréciation, Protection de la propriété industrielle, Protection du signe distinctif, Publication judiciaire, Ressemblance visuelle et phonétique, Retrait du site internet, Risque de confusion, Suppression d’un site web, OMPIC, Absence d’exécution provisoire
34295
Monopole du Loto national : interdiction en référé d’une loterie en ligne exploitée sans autorisation (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
19/12/2022
34340
Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
17/10/2022
Tribunal de commerce, Risque de confusion, Radiation du registre, Propriété industrielle, Nullité d’enregistrement, Marque postérieure, Marque internationale, Marque antérieure, Marketplace, Droits antérieurs, Dommages-intérêts, Déchéance de marque, Contrefaçon, Astreinte, Absence de responsabilité de la plateforme intermédiaire
34335
Contrefaçon de modèle industriel sur Internet : responsabilité retenue à l’encontre de la plateforme commercialisant les produits litigieux (Trib. com. Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/11/2023
Vente de produits contrefaits en ligne, Autorisation préalable, Contrefaçon, Contrefaçon de modèle industriel, Dessin ou modèle industriel, Droit exclusif, Marketplace, Atteinte au droit protégé, Marque figurative, Propriété industrielle, Responsabilité de la plateforme de commerce électronique, Responsabilité du non-fabricant, Risque de confusion entre produits, Saisie descriptive, Usage sans autorisation d’un droit de propriété industrielle, Monopole d’exploitation, Astreinte
34337
Droit à l’image et diffusion sur Internet : condamnation solidaire des exploitants pour publication sans consentement préalable (Trib. com. 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
26/10/2021
Responsabilité civile solidaire, Responsabilité civile, Réparation du Préjudice, Publication sans autorisation, Préjudice moral, Inversion de la charge de la preuve, Indemnisation du préjudice, Exploitation commerciale, Enrichissement sans cause, Droit à l'image, Dommage moral, Diffusion non autorisée, Consentement préalable, Atteinte à la vie privée, Astreinte financière
33908
Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/04/2015
عدم وجود تشابه, شروط الاحتجاج بالمغرب, تقليد الرسوم والنماذج الصناعية, Titularité des droits, Rejet de l'intervention volontaire, Rejet de l'action principale, Priorité d'enregistrement, Principe de territorialité des lois, Enregistrement international des dessins et modèles, Convention de Paris, Convention de La Haye, Contrefaçon de dessins et modèles industriels, Conditions d'opposabilité au Maroc, Action en contrefaçon, Absence de similitude