Réf
16212
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2083/10
Date de décision
03/12/2008
N° de dossier
576/6/10/08
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Mots clés
مدونة الجمارك, Compétence de l’Administration des Douanes, Concours de compétences administratives, Fausse déclaration dans l’espèce, Fraude caractérisée, Infraction douanière, Prescription de l’action douanière, Preuve de l’infraction par enquête documentaire, Procès-verbal douanier, Usage de la langue française dans les procès-verbaux, Application de la loi spéciale, Validité du procès-verbal, ازدواجية الاختصاص, تصريح خاطئ في الصنف, تقادم الأربع سنوات, دفع بالتقادم, صفة إدارة الجمارك في المتابعة, غش مميز, قانون خاص, محاضر محررة بالفرنسية, إثبات المخالفة الجمركية عن طريق البحث, Absence de saisie
Source
Revue : نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2
Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives.
La Cour valide également la procédure de constatation de l’infraction. D’une part, elle admet la rédaction des procès-verbaux en français, l’obligation d’user de la langue arabe ne s’appliquant qu’aux débats judiciaires et non aux pièces administratives versées au dossier. D’autre part, elle rappelle que le Code des douanes, en tant que loi spéciale, permet d’établir l’infraction par voie d’enquête documentaire, sans que la saisie matérielle de la marchandise ou l’audition formelle du contrevenant ne soient des conditions de validité.
Enfin, la Cour écarte l’argument de la prescription fondé sur les délais de contrôle abrégés prévus par des circulaires administratives. Elle retient que ces mêmes textes excluent leur propre application en cas de fraude caractérisée, telle une fausse déclaration. Dans cette hypothèse, seul le délai de prescription légal de quatre ans, prévu par l’article 99 bis du Code des douanes, est applicable, lequel a été respecté en l’espèce.
مخالفات جمركية
– ليس لازما الاستماع إلى المخالف الذي قدم تصريحا كاذبا، وللجمارك الخيار في المصادرة من عدمها.
يؤخذ بمحضر إدارة الجمارك بشأن جنحة التصريح الكاذب لصنف البضاعة المستوردة، بالرغم من كون هذا المحضر لا يتضمن تصريحات المخالف، لأنه ليس من اللازم في التشريع الجمركي الاستماع، دوما وتحت طائلة البطلان، لمرتكب المخالفة الجمركية، والتي يمكن التثبت منها إما عن طريق الحجز أو عن طريق البحث، ويعتبر التصريح بالاستيراد بحثا.
إن إدارة الجمارك حاضرة في كل عملية استيراد رفقة باقي المصالح المختصة بالمراقبة كمكتب الحبوب والقطاني، ولها أن تنجز المحاضر بشأن المخالفات الجمركية.
ليس من اللازم عرض العينات المحجوزة من طرف إدارة الجمارك على مصلحة الغش أو غيرها من المصالح الموازية لأن الأمر لا يتعلق بغش في البضاعة بل في التصريح.
لإدارة الجمارك الخيار في مصادرة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية أو الاكتفاء بتسجيل المخالفة، وتسليم الطرف المعني البضاعة قصد التصرف فيها.
القرار عدد 2083/10، الصادر بتاريخ 03 دجنبر 2008، في الملف عدد 576/6/10/08
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه في رده على الدفع المتعلق بانعدام صفة إدارة الجمارك في رفع الشكاية ضد الطاعنة خرق مقتضيات قانونية خاصة تتعلق بالمكتب الوطني للحبوب وخلق ازدواجية في الاختصاص تؤدي إلى تداخل المهام والسلطات فبالرجوع إلى مقتضيات القانون المنظم للمكتب الوطني للحبوب يتبين أن مقتضياته تنص على أن تجارة الحبوب والقطاني تخضع بقوة القانون لمقتضياته دون غيره وهو قانون خاص أولى بالتطبيق من القوانين الأخرى (المواد 25-27-33-35 الخ) مما يتبين معه أن عملية استيراد الحبوب بما في ذلك الأرز تخضع لتدخل مكتب الحبوب قبل إنجاز أي عملية استيراد وطيلة إنجاز العملية إلى حين تسليم المادة إلى المستهلك مرورا بجميع أنواع التوزيع والبيع على الصعيد الوطني طبقا للقانون المذكور 12/94 والتشريعات والدوريات المطبقة له ومن بينها دورية المدير العام لإدارة الجمارك بتاريخ 27/11/95 الذي يخبر فيها أن دور هذه الإدارة فيما يتعلق باستيراد وتصدير الحبوب ينحصر في مساعدة مكتب الحبوب على إنجاز مهامه فقط وأن العمليات موضوع المتابعة خضعت كلها إلى مجموع من المراقبات القبلية والبعدية من طرف مكتب الحبوب وحتى في حالة ضبط المخالفة من إدارة الجمارك فإن الصفة لفحص البضاعة والتعرف التقني على الصنف يبقى من اختصاص مكتب الحبوب وحده وله سلطة المتابعة وتحديد الغرامة حول تصريح خاطئ في صنف الأرز المستورد حتى تتمكن إدارة الجمارك آنذاك من مراجعة التعريفة الجمركية (أنظر الفصل 26 من قانون 12/94) ومن تم فإن من يملك حق رفع الشكاية هو المكتب الوطني المهني للحبوب وليس إدارة الجمارك، ثم إن القرار المطعون فيه اعتمد على محاضر حررت باللغة الفرنسية وأجاب عن الدفع المتعلق بذلك بأن المشرع لم يرتب جزاء عدم تحرير المحاضر باللغة العربية، وفي ذلك خرق لقانون توحيد المحاكم الصادر في 26/1/65 الذي نص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات أمام المحاكم المغربية، ولما كانت المحاضر المعتمدة محررة بالفرنسية فهي والعدم سواء مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه أجاب عن الدفع المتعلق بانعدام الصفة جوابا كافيا وصحيحا عندما أشار إلى أن المشرع وإن خول لمكتب الحبوب مراقبة استيراد وتصدير هذه المادة (الأرز) فإن إدارة الجمارك خولها القانون حين الاستيراد أو التصدير مراقبة البضاعة وإعطاء الإذن بدخولها فهي إدارة حاضرة في كل عملية استيراد رفقة باقي المصالح الموازية ولها حق مراقبة البضائع المستوردة أو المصدرة ولها أن تنجز المحاضر المخالفة لذلك فهي شريك قانوني.. وإن خضوع مادة الأرز لمكتب الحبوب والقطاني لا يرفع عنها هذه الصفة التي تبقى قائمة بحكم القانون.. « ثم إن القرار المطعون فيه لم يخرق أي مقتضى قانوني ولم يخرق أية ازدواجية في الاختصاص مادام قد استبعد تطبيق مقتضيات قانون 12/94 المتعلق بتنظيم مكتب الحبوب والقطاني وطبق مقتضيات مدونة الجمارك لأن الأول وبتعريف المادة الثانية منه « تناط به مهمة تتبع حالة تزويد البلاد بالحبوب والقطاني ومشتقاتها وإذا استوجب ذلك ظروف استثنائية القيام أو العمل على القيام بعمليات شراء المنتجات المشار إليها أعلاه وبيعها واستيرادها وحيازتها ونقلها وتحويلها وذلك بعد استشارة الأطراف المعنية » بينما الثاني (مدونة الجمارك) وبتعريف الفصل: 1 و1 مكرر منها أن القوانين والأنظمة الجمركية هي مجموعة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم استيراد وتصدير البضائع والتي تكلف الإدارة بتطبيقها بمقتضى نص صريح، ولا يتعارض ذلك أبدا مع نص المادة 24 من قانون 12/94 المذكور أعلاه الذي ورد فيه أنه لا يفرض أي قيد على عمليات استيراد وتصدير الحبوب والقطاني والمنتجات المشتقة منها وتباشر هذه العمليات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والمقصود بذلك مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما أكدت ذلك عدة دوريات منها: الدورية عدد 4339/213 بتاريخ 21/7/94 والدورية عدد 4391 بتاريخ 11/7/95 والدورية عدد 4400/313 بتاريخ 27/11/95 المدرجة جميعها بالملف ومدلى بها من طرف الإدارة المطلوبة في النقض والطاعن نفسه مما يتبين معه أن لكل قانون مجال مختلف لتطبيقه وإعمال مقتضياته وأن عملية الاستيراد موضوع القرار المطعون فيه تخضع لمقتضيات مدونة الجمارك التي تعتبر إدارتها من الأطراف المتداخلة الرئيسية في كل عملية استيراد وتصدير لمادة من المواد الخاضعة لإدارة أو مؤسسة من المصالح ذات الوصاية على القطاع، كما هو الأمر بالنسبة لمكتب الحبوب والقطاني المنظم بمقتضى قانون 12/94، ثم إن الجواب على الدفع المتعلق بكتابة المحاضر باللغة الفرنسية في القرار المطعون فيه كذلك كان كافيا وسليما وليس فيه خرق لمقتضيات قانون توحيد المحاكم الصادرة في 26/1/65، لأن هذا القانون يتحدث عن المداولات والمرافعات وليس على الوثائق التي من بينها محاضر الضابطة القضائية أو إدارة الجمارك مما يجعل الوسيلة بفرعيها على غير أساس.
وفي شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذتين من فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن المحضرين يتضمنان جميع البيانات اللازمة لذلك فهي محاضر قانونية لا يطعن فيها إلا بالزور وهو تعليل غير صحيح ومخالف للقانون وخاصة مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 240 من مدونة الجمارك إذ لم يتضمن المحضران الاستماع للطاعن ووصف المحجوز بل وعدم الحجز أصلا وقد اعتمدت إدارة الجمارك التصريحات بالاستيراد المنجزة من طرف المستوردة واكتفت بذلك دون الرجوع إلى سجلات ووثائق الطاعن ودون تفحص البضاعة أو عرض العينات على مصلحة قمع الغش ومصالح المحافظة على النباتات، ومعلوم أن المعاينة يجب أن تكون حضورية وأن يشير المحضر إلى هوية الأشخاص المعنيين بالمعاينة الشيء الذي لا أثر له بالمحضر المنجز من طرف إدارة الجمارك وذلك عكس ما ورد في الفصل 234 من مدونة الجمارك الذي نص على أن إثبات المخالفة الجمركية يتم عن طريق الحجز أو وعن طريق البحث، مما يتبين معه أن المحضرين المعتمدين لا يشكلان حجة ضد الطاعنة، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الدفوع، مع أنه ملزم بذلك، ثم إنه تضمن تعليلا فاسدا عندما رد الدفع بالتقادم المثار من طرف الطاعنة إذ أورد أن المحضر بني على حالة التلبس وأن هذه الحالة تنفي بالتقادم وليس من بين حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية (حالة ضبط الوثائق) ثم إن الطاعنة اعتمدت في الدفع بالتقادم على الدوريات الصادرة عن المدير العام لإدارة الجمارك التي حددت أجالا لمراقبة عمليات بعدية سواء في مواجهة المعشر (شهرين) أو في مواجهة المستورد (ستة أشهر)، والكل ابتداء من تاريخ التصريح (دورية 15/4/02) لكن القرار المطعون فيه لم يرد على ما ذكر رغم أنه يتضمن مقتضيات أمرة كلما تعلق الأمر بمراجعة التصريحات الجمركية والرسوم الواجب أداؤها كما هو الشأن في نازلة الحال، إضافة إلى ذلك فإن إدارة الجمارك لم يسبق أن قامت بأية مراجعة بالنسبة للطاعنة أو أشعرتها بذلك، ثم إن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى الوسائل التي أفاضت الطاعنة في بسطها وتتعلق بالأشخاص والمؤسسات المتدخلة في عملية الاستيراد وكذا الوثائق المعتمدة وحدود عمل هؤلاء ونطاق مسؤوليتهم في موضوع مراقبة الأرز المستورد وخاصة منهم المعشر، وهو حسب الفصل 67 من مدونة الجمارك الشخص التقني الوسيط في الإجراءات الجمركية المتعلقة بالاستيراد والتصدير ثم المختبرات التي تعرض عليها العينيات التي كان على إدارة الجمارك أخذها للفحص المادي للبضاعة، ثم إن الطاعنة أنجزت التصريحات الجمركية معتمدة في ذلك الوثائق المطلوبة قانونا وهي وثائق مغربية وأجنبية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وذلك بعد التوصل بإذن صادر عن مكتب الحبوب الذي يعتبر الإدارة الوصية على هذا الاستيراد قاضي بمرور البضاعة بالإجراءات الجمركية مع تأكيد صنفها وجودتها كما يشهد بذلك المصدر الذي يؤكد أن المادة المستوردة تعتبر أرزا مكسرا 100% مما تكون معه الطاعنة قد اعتمدت السطر الجمركي الصحيح بناء على معلومات مشار إليها بوثائق رسمية، وإن القرار المطعون فيه الذي لم يجب عن الدفوع المثارة من طرف الطاعنة يعتبر ناقص التعليل لأن القناعة يجب أن تنطبق من الوقائع والقرائن والوثائق المتوفرة بالملف وإن القرار المطعون فيه عندما استعمل سلطته في تكوين قناعته بدون ذلك بشكل سليم يكون قد استعمل تلك السلطة بشكل غير صحيح وجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه أجاب عن الدفع المتعلق بالمحضرين المحررين لإثبات المخالفة الجمركية بواسطة الحكم الابتدائي المؤيد بأن إدارة الجمارك يمكنها إما مصادرة البضاعة موضوع المخالفة أو الاكتفاء بتسجيل المخالفة وتسليم الطرف المعني للبضاعة قصد التصرف فيها دون مصادرتها، وهذا ما ينطبق على هذه النازلة وما أكده ممثل الطاعنة الذي صرح أمام المحكمة بأن البضاعة قد تم تفويتها، ثم إن الفصل 240 من المدونة المذكور التي هي قانون خاص أولي بالتطبيق من مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية قد أشار في فقرته السادسة إلى أن التصريحات التي قد يدلي بها مرتكب أو مرتكبو الفعل الذي يكون خرقا للقانون بمعنى أن ليس من اللازم الاستماع دائما وتحت طائلة بطلان المحضر لمرتكب المخالفة الجمركية، ثم إن الفصل 234 من المدونة المذكورة يشير إلى أن الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية تثبت عن طريق الحجز أو طريق البحث، وإن اعتماد القرار المطعون فيه على التصريحات بالاستيراد يعتبر بحثا مادام قد تعزز بالحجز أو الفحص للعينات أو المعاينة، علما أن عرض العينات على مصلحة الغش أو غيرها من المصالح ليس ضروريا لأن الأمر لا يتعلق بغش في البضاعة بل في التصريح ومعلوم أن باقي ما ورد في الوسيلة يعتبر دفاعا وليس دفوعا وأن عدم الجواب عليها يعتبر رفضا ضمنيا لها غير أنه بالنسبة للدفع بالتقادم الذي هو من النظام العام ويمكن إثارته ولو لأول مرة أمام المجلس فإن القرار المطعون فيه لئن أورد تعليلا غامضا وغير واضح فإن الحكم الابتدائي المؤيد كان قد أجاب عن نفس الدفع عندما اعتبر أن الأجال القانونية لتسجيل المخالفة (سنوات 2001-2002-2003) الجمركية وهي عمليات استيراد لم تمر عليها سنة قد تمت مراعاتها من طرف إدارة الجمارك يضاف إلى ذلك أن نفس الدورية التي تشير إليها وسيلة النقض موضوع هذا الجواب المؤرخة 15/5/02 الصادرة عن إدارة الجمارك تشير في فقرتها الأخيرة إلى « أنه إذا ظهر أن نقصا في الاستخلاص مترتب عن غش مميز (إخفاء معلومات أو إدلاء بمعلومات مغلوطة أو تصريح خاطئ للصنف أو عدم الأخذ بعين الاعتبار لفاتورة أو تقديم وثيقة مغلوطة أو مزيفة أو تزوير إمضاءات الخ..) فإن التقويمات يمكن أن تتم بعد الأجال المذكورة أعلاه (شهرين وستة أشهر) وذلك بالطبع في حدود أجل التقادم لأربع سنوات المنصوص عليها في الفصل 99 مكرر من مدونة الجمارك مما تبقى معه الوسيلتان بدون أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض.
السيدة محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني مقررة وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé