Compétence administrative : Le contrôle de l’ONICL sur les céréales n’exclut pas le pouvoir de poursuite de l’Administration des douanes pour une infraction à l’importation (Cass. crim. 2008)

Réf : 16212

Résumé en français

Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives.

La Cour valide également la procédure de constatation de l’infraction. D’une part, elle admet la rédaction des procès-verbaux en français, l’obligation d’user de la langue arabe ne s’appliquant qu’aux débats judiciaires et non aux pièces administratives versées au dossier. D’autre part, elle rappelle que le Code des douanes, en tant que loi spéciale, permet d’établir l’infraction par voie d’enquête documentaire, sans que la saisie matérielle de la marchandise ou l’audition formelle du contrevenant ne soient des conditions de validité.

Enfin, la Cour écarte l’argument de la prescription fondé sur les délais de contrôle abrégés prévus par des circulaires administratives. Elle retient que ces mêmes textes excluent leur propre application en cas de fraude caractérisée, telle une fausse déclaration. Dans cette hypothèse, seul le délai de prescription légal de quatre ans, prévu par l’article 99 bis du Code des douanes, est applicable, lequel a été respecté en l’espèce.

Résumé en arabe

مخالفات جمركية
– ليس لازما الاستماع إلى المخالف الذي قدم تصريحا كاذبا، وللجمارك الخيار في المصادرة من عدمها.
يؤخذ بمحضر إدارة الجمارك بشأن جنحة التصريح الكاذب لصنف البضاعة المستوردة، بالرغم من كون هذا المحضر لا يتضمن تصريحات المخالف، لأنه ليس من اللازم في التشريع الجمركي الاستماع، دوما وتحت طائلة البطلان، لمرتكب المخالفة الجمركية، والتي يمكن التثبت منها إما عن طريق الحجز أو عن طريق البحث، ويعتبر التصريح بالاستيراد بحثا.
إن إدارة الجمارك حاضرة في كل عملية استيراد رفقة باقي المصالح المختصة بالمراقبة كمكتب الحبوب والقطاني، ولها أن تنجز المحاضر بشأن المخالفات الجمركية.
ليس من اللازم عرض العينات المحجوزة من طرف إدارة الجمارك على مصلحة الغش أو غيرها من المصالح الموازية لأن الأمر لا يتعلق بغش في البضاعة بل في التصريح.
لإدارة الجمارك الخيار في مصادرة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية أو الاكتفاء بتسجيل المخالفة، وتسليم الطرف المعني البضاعة قصد التصرف فيها.

Texte intégral

القرار عدد 2083/10، الصادر بتاريخ 03 دجنبر 2008، في الملف عدد 576/6/10/08
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه في رده على الدفع المتعلق بانعدام صفة إدارة الجمارك في رفع الشكاية ضد الطاعنة خرق مقتضيات قانونية خاصة تتعلق بالمكتب الوطني للحبوب وخلق ازدواجية في الاختصاص تؤدي إلى تداخل المهام والسلطات فبالرجوع إلى مقتضيات القانون المنظم للمكتب الوطني للحبوب يتبين أن مقتضياته تنص على أن تجارة الحبوب والقطاني تخضع بقوة القانون لمقتضياته دون غيره وهو قانون خاص أولى بالتطبيق من القوانين الأخرى (المواد 25-27-33-35 الخ) مما يتبين معه أن عملية استيراد الحبوب بما في ذلك الأرز تخضع لتدخل مكتب الحبوب قبل إنجاز أي عملية استيراد وطيلة إنجاز العملية إلى حين تسليم المادة إلى المستهلك مرورا بجميع أنواع التوزيع والبيع على الصعيد الوطني طبقا للقانون المذكور 12/94 والتشريعات والدوريات المطبقة له ومن بينها دورية المدير العام لإدارة الجمارك بتاريخ 27/11/95 الذي يخبر فيها أن دور هذه الإدارة فيما يتعلق باستيراد وتصدير الحبوب ينحصر في مساعدة مكتب الحبوب على إنجاز مهامه فقط وأن العمليات موضوع المتابعة خضعت كلها إلى مجموع من المراقبات القبلية والبعدية من طرف مكتب الحبوب وحتى في حالة ضبط المخالفة من إدارة الجمارك فإن الصفة لفحص البضاعة والتعرف التقني على الصنف يبقى من اختصاص مكتب الحبوب وحده وله سلطة المتابعة وتحديد الغرامة حول تصريح خاطئ في صنف الأرز المستورد حتى تتمكن إدارة الجمارك آنذاك من مراجعة التعريفة الجمركية (أنظر الفصل 26 من قانون 12/94) ومن تم فإن من يملك حق رفع الشكاية هو المكتب الوطني المهني للحبوب وليس إدارة الجمارك، ثم إن القرار المطعون فيه اعتمد على محاضر حررت باللغة الفرنسية وأجاب عن الدفع المتعلق بذلك بأن المشرع لم يرتب جزاء عدم تحرير المحاضر باللغة العربية، وفي ذلك خرق لقانون توحيد المحاكم الصادر في 26/1/65 الذي نص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات أمام المحاكم المغربية، ولما كانت المحاضر المعتمدة محررة بالفرنسية فهي والعدم سواء مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه أجاب عن الدفع المتعلق بانعدام الصفة جوابا كافيا وصحيحا عندما أشار إلى أن المشرع وإن خول لمكتب الحبوب مراقبة استيراد وتصدير هذه المادة (الأرز) فإن إدارة الجمارك خولها القانون حين الاستيراد أو التصدير مراقبة البضاعة وإعطاء الإذن بدخولها فهي إدارة حاضرة في كل عملية استيراد رفقة باقي المصالح الموازية ولها حق مراقبة البضائع المستوردة أو المصدرة ولها أن تنجز المحاضر المخالفة لذلك فهي شريك قانوني.. وإن خضوع مادة الأرز لمكتب الحبوب والقطاني لا يرفع عنها هذه الصفة التي تبقى قائمة بحكم القانون.. « ثم إن القرار المطعون فيه لم يخرق أي مقتضى قانوني ولم يخرق أية ازدواجية في الاختصاص مادام قد استبعد تطبيق مقتضيات قانون 12/94 المتعلق بتنظيم مكتب الحبوب والقطاني وطبق مقتضيات مدونة الجمارك لأن الأول وبتعريف المادة الثانية منه « تناط به مهمة تتبع حالة تزويد البلاد بالحبوب والقطاني ومشتقاتها وإذا استوجب ذلك ظروف استثنائية القيام أو العمل على القيام بعمليات شراء المنتجات المشار إليها أعلاه وبيعها واستيرادها وحيازتها ونقلها وتحويلها وذلك بعد استشارة الأطراف المعنية » بينما الثاني (مدونة الجمارك) وبتعريف الفصل: 1 و1 مكرر منها أن القوانين والأنظمة الجمركية هي مجموعة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم استيراد وتصدير البضائع والتي تكلف الإدارة بتطبيقها بمقتضى نص صريح، ولا يتعارض ذلك أبدا مع نص المادة 24 من قانون 12/94 المذكور أعلاه الذي ورد فيه أنه لا يفرض أي قيد على عمليات استيراد وتصدير الحبوب والقطاني والمنتجات المشتقة منها وتباشر هذه العمليات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والمقصود بذلك مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما أكدت ذلك عدة دوريات منها: الدورية عدد 4339/213 بتاريخ 21/7/94 والدورية عدد 4391 بتاريخ 11/7/95 والدورية عدد 4400/313 بتاريخ 27/11/95 المدرجة جميعها بالملف ومدلى بها من طرف الإدارة المطلوبة في النقض والطاعن نفسه مما يتبين معه أن لكل قانون مجال مختلف لتطبيقه وإعمال مقتضياته وأن عملية الاستيراد موضوع القرار المطعون فيه تخضع لمقتضيات مدونة الجمارك التي تعتبر إدارتها من الأطراف المتداخلة الرئيسية في كل عملية استيراد وتصدير لمادة من المواد الخاضعة لإدارة أو مؤسسة من المصالح ذات الوصاية على القطاع، كما هو الأمر بالنسبة لمكتب الحبوب والقطاني المنظم بمقتضى قانون 12/94، ثم إن الجواب على الدفع المتعلق بكتابة المحاضر باللغة الفرنسية في القرار المطعون فيه كذلك كان كافيا وسليما وليس فيه خرق لمقتضيات قانون توحيد المحاكم الصادرة في 26/1/65، لأن هذا القانون يتحدث عن المداولات والمرافعات وليس على الوثائق التي من بينها محاضر الضابطة القضائية أو إدارة الجمارك مما يجعل الوسيلة بفرعيها على غير أساس.
وفي شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذتين من فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن المحضرين يتضمنان جميع البيانات اللازمة لذلك فهي محاضر قانونية لا يطعن فيها إلا بالزور وهو تعليل غير صحيح ومخالف للقانون وخاصة مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 240 من مدونة الجمارك إذ لم يتضمن المحضران الاستماع للطاعن ووصف المحجوز بل وعدم الحجز أصلا وقد اعتمدت إدارة الجمارك التصريحات بالاستيراد المنجزة من طرف المستوردة واكتفت بذلك دون الرجوع إلى سجلات ووثائق الطاعن ودون تفحص البضاعة أو عرض العينات على مصلحة قمع الغش ومصالح المحافظة على النباتات، ومعلوم أن المعاينة يجب أن تكون حضورية وأن يشير المحضر إلى هوية الأشخاص المعنيين بالمعاينة الشيء الذي لا أثر له بالمحضر المنجز من طرف إدارة الجمارك وذلك عكس ما ورد في الفصل 234 من مدونة الجمارك الذي نص على أن إثبات المخالفة الجمركية يتم عن طريق الحجز أو وعن طريق البحث، مما يتبين معه أن المحضرين المعتمدين لا يشكلان حجة ضد الطاعنة، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الدفوع، مع أنه ملزم بذلك، ثم إنه تضمن تعليلا فاسدا عندما رد الدفع بالتقادم المثار من طرف الطاعنة إذ أورد أن المحضر بني على حالة التلبس وأن هذه الحالة تنفي بالتقادم وليس من بين حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية (حالة ضبط الوثائق) ثم إن الطاعنة اعتمدت في الدفع بالتقادم على الدوريات الصادرة عن المدير العام لإدارة الجمارك التي حددت أجالا لمراقبة عمليات بعدية سواء في مواجهة المعشر (شهرين) أو في مواجهة المستورد (ستة أشهر)، والكل ابتداء من تاريخ التصريح (دورية 15/4/02) لكن القرار المطعون فيه لم يرد على ما ذكر رغم أنه يتضمن مقتضيات أمرة كلما تعلق الأمر بمراجعة التصريحات الجمركية والرسوم الواجب أداؤها كما هو الشأن في نازلة الحال، إضافة إلى ذلك فإن إدارة الجمارك لم يسبق أن قامت بأية مراجعة بالنسبة للطاعنة أو أشعرتها بذلك، ثم إن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى الوسائل التي أفاضت الطاعنة في بسطها وتتعلق بالأشخاص والمؤسسات المتدخلة في عملية الاستيراد وكذا الوثائق المعتمدة وحدود عمل هؤلاء ونطاق مسؤوليتهم في موضوع مراقبة الأرز المستورد وخاصة منهم المعشر، وهو حسب الفصل 67 من مدونة الجمارك الشخص التقني الوسيط في الإجراءات الجمركية المتعلقة بالاستيراد والتصدير ثم المختبرات التي تعرض عليها العينيات التي كان على إدارة الجمارك أخذها للفحص المادي للبضاعة، ثم إن الطاعنة أنجزت التصريحات الجمركية معتمدة في ذلك الوثائق المطلوبة قانونا وهي وثائق مغربية وأجنبية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وذلك بعد التوصل بإذن صادر عن مكتب الحبوب الذي يعتبر الإدارة الوصية على هذا الاستيراد قاضي بمرور البضاعة بالإجراءات الجمركية مع تأكيد صنفها وجودتها كما يشهد بذلك المصدر الذي يؤكد أن المادة المستوردة تعتبر أرزا مكسرا 100% مما تكون معه الطاعنة قد اعتمدت السطر الجمركي الصحيح بناء على معلومات مشار إليها بوثائق رسمية، وإن القرار المطعون فيه الذي لم يجب عن الدفوع المثارة من طرف الطاعنة يعتبر ناقص التعليل لأن القناعة يجب أن تنطبق من الوقائع والقرائن والوثائق المتوفرة بالملف وإن القرار المطعون فيه عندما استعمل سلطته في تكوين قناعته بدون ذلك بشكل سليم يكون قد استعمل تلك السلطة بشكل غير صحيح وجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه أجاب عن الدفع المتعلق بالمحضرين المحررين لإثبات المخالفة الجمركية بواسطة الحكم الابتدائي المؤيد بأن إدارة الجمارك يمكنها إما مصادرة البضاعة موضوع المخالفة أو الاكتفاء بتسجيل المخالفة وتسليم الطرف المعني للبضاعة قصد التصرف فيها دون مصادرتها، وهذا ما ينطبق على هذه النازلة وما أكده ممثل الطاعنة الذي صرح أمام المحكمة بأن البضاعة قد تم تفويتها، ثم إن الفصل 240 من المدونة المذكور التي هي قانون خاص أولي بالتطبيق من مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية قد أشار في فقرته السادسة إلى أن التصريحات التي قد يدلي بها مرتكب أو مرتكبو الفعل الذي يكون خرقا للقانون بمعنى أن ليس من اللازم الاستماع دائما وتحت طائلة بطلان المحضر لمرتكب المخالفة الجمركية، ثم إن الفصل 234 من المدونة المذكورة يشير إلى أن الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية تثبت عن طريق الحجز أو طريق البحث، وإن اعتماد القرار المطعون فيه على التصريحات بالاستيراد يعتبر بحثا مادام قد تعزز بالحجز أو الفحص للعينات أو المعاينة، علما أن عرض العينات على مصلحة الغش أو غيرها من المصالح ليس ضروريا لأن الأمر لا يتعلق بغش في البضاعة بل في التصريح ومعلوم أن باقي ما ورد في الوسيلة يعتبر دفاعا وليس دفوعا وأن عدم الجواب عليها يعتبر رفضا ضمنيا لها غير أنه بالنسبة للدفع بالتقادم الذي هو من النظام العام ويمكن إثارته ولو لأول مرة أمام المجلس فإن القرار المطعون فيه لئن أورد تعليلا غامضا وغير واضح فإن الحكم الابتدائي المؤيد كان قد أجاب عن نفس الدفع عندما اعتبر أن الأجال القانونية لتسجيل المخالفة (سنوات 2001-2002-2003) الجمركية وهي عمليات استيراد لم تمر عليها سنة قد تمت مراعاتها من طرف إدارة الجمارك يضاف إلى ذلك أن نفس الدورية التي تشير إليها وسيلة النقض موضوع هذا الجواب المؤرخة 15/5/02 الصادرة عن إدارة الجمارك تشير في فقرتها الأخيرة إلى « أنه إذا ظهر أن نقصا في الاستخلاص مترتب عن غش مميز (إخفاء معلومات أو إدلاء بمعلومات مغلوطة أو تصريح خاطئ للصنف أو عدم الأخذ بعين الاعتبار لفاتورة أو تقديم وثيقة مغلوطة أو مزيفة أو تزوير إمضاءات الخ..) فإن التقويمات يمكن أن تتم بعد الأجال المذكورة أعلاه (شهرين وستة أشهر) وذلك بالطبع في حدود أجل التقادم لأربع سنوات المنصوص عليها في الفصل 99 مكرر من مدونة الجمارك مما تبقى معه الوسيلتان بدون أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض.
السيدة محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني مقررة وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal