Chèque sans provision : responsabilité pénale personnelle du signataire agissant pour le compte d’une société (Cass. crim. 2002)

Réf : 15944

Identification

Réf

15944

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2171

Date de décision

20/11/2002

N° de dossier

1489/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - 381 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Revue : مجلة الملف | N° : 6 | Année : ماي 2005

Résumé en français

En matière de chèque sans provision, la responsabilité pénale pèse sur la personne physique signataire, considérée comme le tireur effectif, y compris lorsqu’elle agit en qualité de mandataire d’une personne morale. Les dispositions pénales ne distinguant pas selon la qualité de l’émetteur, le fait matériel de la signature et de l’émission suffit à engager la responsabilité personnelle de son auteur.

Dès lors, la Cour suprême casse pour défaut de motivation une décision de relaxe fondée sur la seule qualité de représentant social du prévenu. Une telle motivation est inopérante, la relaxe devant être justifiée au regard des causes légales prévues à l’article 381 du Code de procédure pénale, à savoir la non-imputabilité de l’acte ou sa non-qualification d’infraction. Le manquement à cette exigence, posée par les articles 347 et 352 du même code, équivaut à une absence de base légale justifiant la censure.

Résumé en arabe

شيك بدون رصيد ـ شخص معنوي ـ مسؤولية جنائية (نعم) ـ قرار المجلس الأعلى ـ تطبيق الفصل 605 من ق.م.ج ـ مناط ذلك.
إن المقتضيات القانونية الزجرية للشيك لا تميز ـ بخصوص المسؤولية الجنائية عن سحب الشيك بدون رصيد ـ ما بين وضعيتي الشخص الطبيعي عندما يسحب شيكاته الشخصية، أو حينما يمضي شيكات غيره بتفويض منه، كحالة الوكيل عن الشخص المعنوي. وأن انقياد محكمة الإحالة لقرار المجلس الأعلى تطبيقا للفصل 605 من قانون المسطرة الجنائية يتطلب منها تعليل القرار بأسباب واقعية وقانونية انطلاقا مما تستخلصه المحكمة من دراستها لوقائع القضية باعتبارها محكمة موضوع.

Texte intégral

القرار عدد 2171، الصادر بغرفتين بتاريخ 20 نونبر 2002، الملف الجنائي 1489/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والممضاة من طرف السيد الوكيل العام للملك المذكور.
في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قاعدة جوهرية في إجراءات المسطرة خرق مقتضيات الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أنه بمقتضى الفصلين المذكورين يتعين أن يكون كل حكم معللا تعليلا قانونيا كافيا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وأن القرار المطعون فيه لم يبرر بكيفية واضحة الوسائل القانونية المعتمدة في براءة المتهم (المطلوب في النقض)، وأن ما اعتمده في ذلك لم يستجمع كافة العناصر القانونية المكونة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد على أساس أن مقتضيات الفصل 543 من القانون الجنائي لم تتحدث عن براءة الشخص الموقع للشيك إذ كان ممثلا للشركة صاحبة الحساب لأن صياغته جاءت عامة، ولأن العقوبة تشمل كل من يصدر شيكا بدون رصيد سواء بصفة شخصية أو نيابة عن شخص ما، وفي هذا السياق يعتبر ممثل الشركة المصدر للشيك متجاوزا لحدود الوكالة فتلزمه أثارها، وأن العمل القضائي سواء العربي أو الفرنسي استقر على اعتبار الوكيل الموقع والمصدر للشيك مسؤولا جنائيا عن الشيكات التي يصدرها بدون رصيد باعتباره الساحب الفعلي للشيك ولو بصفة الوكالة ويعي تصرفاته وآثارها، فكان من اللازم عليه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه، وإذا أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسؤولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحق بفعله طرحه للتداول (محكمة النقض المصرية بتاريخ 05/02/1963)، وفضلا عن هذا فإن الفعل الجرمي ثابت في حق المتهم (المطلوب في النقض) استنادا إلى اعترافه اعترافا صريحا بكونه موقع وساحب الشيك موضوع المتابعة، وأن مساءلة الوكيل الموقع للشيك تمليها اعتبارات عملية وقانونية حفاظا على الثقة التي يجب أن تشيع في التعامل به لتلافي فتح الباب للتلاعب وتأسيس شركات وهمية بقصد الاستفادة مما يتحصل عليه من إصدار شيكاتها على النحو المذكور، وبدون ملاحقة شخصية، وأن القرار المطعون فيه الذي أغفل كل القواعد والأحكام المذكورة يعتبر منعدم التعليل وغير واقع في مركزه القانوني مما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقراه السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولو في حالة البراءة، وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المتهم (المطلوب في النقض) توبع بجنحة إصدار شيك بدون رصيد وأدين عنها ابتدائيا، ثم برأته منها محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة، وبعد إلغاء الحكم الابتدائي، وذلك بعلة فريدة هي انقيادها ـ تطبيقا للفصل 605 من قانون المسطرة الجنائية ـ لقرار المجلس الأعلى الصادر في القضية، وذلك بعد أن أثبتت في تعليلها أن المتهم اعترف تمهيديا بإمضاء وإصدار الشيك موضوع المتابعة نيابة عن الشركة التي يمثلها لا بصفته الشخصية.
وحيث بنيت مقتضيات الفصل 381 من قانون المسطرة الجنائية التي يحيل عليها الفصلان 432 و412 منه، دواعي وحالات الحكم بالبراءة في الجنح هكذا:
« إذا كان الفعل غير منسوب إلى الضنين، أو لم تكن له صفة مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة ».
وحيث إن القرار المطعون فيه وهو يقضي ببراءة المتهم، لم يستند في تعليله لها إلى شيء مما يتطلبه هذا الفصل. كما لم يعللها بأسباب واقعية وقانونية انطلاقا مما تستخلصه المحكمة من دراستها الحضورية والشفوية لوقائع القضية باعتبارها محكمة موضوع (الفصل 289 من القانون المذكور).
وحيث إنه، إضافة إلى ما ذكر، فإن المقتضيات الزجرية للشيك، لا تميز ـ بخصوص المسؤولية الجنائية عن سحب الشيك بدون رصيد ـ ما بين وضعيتي الشخص الطبيعي عندما يسحب شيكاته الشخصية، أو حينما يمضي ويسحب شيكات غيره بتفويض منه ومنها حالة الوكيل عن الشخص المعنوي.
وحيث إنه اعتبارا لكل ما ذكر فإن القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه ـ بالتالي ـ للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث ما جاء من وسيلة النقض الثانية المستدل بها.
قضى المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتين:
بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ فاتح دجنبر 1998 في القضية ذات العدد: 1203/98.
وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: الطيب أنجار رئيسا، ومن الأعضاء السادة: رؤساء الغرف: الباتول الناصري، وعبد اللطيف مشبال، وزبيدة التكلانتي، والمستشارين: عبد الرحمان مزور، وعبد الرحمان المصباحي، وإبراهيم الدراعي، وعبد الباقي الحنكاري، والحسين الضعيف ـ مقررا ـ، وعبد الله السيري.
وبمحضر المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا، الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal