Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,Rabat,09/07/2008,999

Réf : 20372

Identification

Réf

20372

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

999

Date de décision

09/07/2008

N° de dossier

774/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Sociétés

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être cassé, l’arrêt qui viole les dispositions des articles 77, 78, et 84 du DOC ainsi que l’article 56 de la loi sur les sociétés anonymes en ce que l’administrateur de la société a commis les actes de concurrence déloyale en constituant une société concurrente par l’entremise de son épouse avec laquelle il a contracté une convention au nom de la société qu’il administre.  L’annulation de la convention intervient de plein droit sans que le tribunal n’ait à prononcer la résolution judiciaire.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد: 999 المؤرخ في: 09/07/2008
ملف تجاري عدد: 2005/1/3/774
التعليل:
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من اوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/3/2005 تحت عدد 946/05 في الملف عدد 1352/2004/10 ان شركة ميافينونس سرفيس تقدمت بمقال لتجارية البيضاء بتاريخ 2003/1/15 عرضت فيه انها متخصصة في تحويل النقود لحساب زبنائها عن طريق الوكالات البنكية او بريد المغرب و ان شركة اداءات الوفاء تقدم خدمات تحت اسم « كاش اكسبريس » الذي عن طريقه يمكن تحويل مبالغ نقدية بواسطة فروعها او بواسطة شركائها المعترف بهم في المغرب، و في هذا الاطار ابرمت مع الشركة المذكورة (اداءات الوفاء) عقدة من اجل القيام بالتحويلات النقدية باستعمال مصلحة « كاش اكسبريس » اينما وجدت شركة اداءات الوفاء بخصوص تحويلات المدعية، و التزمت هذه الاخيرة بضمان نفس العناية التي توليها لتحويلاتها الخاصة، و حدد الاتفاق نسبة العمولة المستحقة لاداءات الوفاء ابتداءا من دخولها حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع و هو 2001/8/15، و حددت مدتها في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع اعطاء الحق لكل من الطرفين في طلب فسخا قبل انتهاء اجلها بستة اشهر، و بدون ان يكون للطرف الاخرالحق في المطالبة بالتعويض عن الفسخ غير انها فوجئت مؤخرا برسالة مؤرخة في 2002/11/07 موجهة اليها من طرف شركة اداءات الوفاء، تشعرها بفسخ العقدة على اساس انها باطلة، مع انه طبقا للفصل 12 منها كان يتعين على المدعى عليها ان تشعرها برغبتها في الفسخ قبل تاريخ 04/8/15 بستة اشهر، الا انها عمدت لالغاء العقد بصورة تعسفية رغم ان هذا العقد من الناحية القانونية يعد وكال، و الوكالة عرفها المشرع في الفصل 879 ق ل ع بانها « عقد بمقتضاه يكلف شخص اخر باجراء مشروع لحسابه » و ان الفصل 942 من نفس القانون ينص على انه » اذا فسخ الموكل او الوكيل بعلة و في وقت غير لائق و من غير سبب معتبر، ساغ الحكم لاحدهما على الاخر بالتعويض عما لحقه من ضرره » هذا و ان المدعى عليها توصلت من المدعية مقابل عمولتها عن السنة الاولى بمبلغ 1500000 درهم، و فات على المدعية نصيبها في الارباح نتيجة التحويلات النقدية التي الغتها المدعى عليها، ملتمسة الحكم باداء هذه الاخيرة لها مبلغ 5 مليون درهم المقابل لها فانها من ارباح نتيجة الفسخ التعسفي للعقد و الحكم باجراء خبرة لتحديد التعويض عن الاضرار الاحقة بها نتيجة هذا الفسخ، و حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة.
و تقدمت شركة اداءات الوفاء بتاريخ 2003/1/16 بمقال عرضت فيه انها تمارس عدة انشطة مرتبطة بوسائل الاداء الالكتروني لفائدة مجموعة بنك الوفاء، و بالتحويل السريع للاموال عن طريق نظام ويتسطيونيون بالنسبة للتحويلات الدولية ، وبنظام الكناش اكسبريس بالنسبة للتحويلات الداخلية وان السيد …كان مسيرا عاما لشركة اداءت الوفاء كما يتجلى ذلك من محضر المجلس الاداري المنعقد بتاريخ … وفي سنة 1996 ابرمت شركة ادءات الوفاء مع الشركة الدولية ويسطرون يونيون عقد شراكة بواسطة المسير المذكور لانجاز عمليات ويسطريونيون عبر قناتها ، ودون توزيع أي منتوجات منافسة ومتع ذلك العقد شركة ويستر يونيون ببند استئثاري وبتاريخ … اسس السيد …باسمه ونيابة عن ابنته القاصرة …وزوجته السيدة … شركة ذات مسؤولية محدودة تدعى …يكمن غرضها حيب البند الثاني من نظامها الاساسي في تسيير وادارة جميع الخدمات او المنتوجات المالية وعمليات الاداء وغيرها.
وان هدف السيد … بصفة غير مباشرة هو الاستفادة شخصيا من مردودية نشاط التحويل السريع للاموال وبتاريخ …ابرمت شركة اداءات الوفاء مع شركة ميافينونس سيرفيس اتفاقية التزمت بمقتضاها هذه الاخيرة بمنح اداءات الوفاء جميع عمليات نقل الاموال لتوزيعها بواسطة خدمة  » الكاش اكسبريس » كما ابرمت شركة ميافينونس عقودا مع شركات اجنبية منافسة لشركة ويسطر نيونيون ، هي كريا انفيا وطرانسي …واستعملت جميع امكانيات منافسة الشركة … وكذا قناتها لانجاز الصفقات سواء قبل او بعد اتفاقية …وتم ذلك اخلالا ببند الاستئثاري الذي تستفيد منه شركة …ويستر نيونيون وبالرغم من الشكايات الصادرة عن هذه الاخيرة التي توصل بها السيد… كما وضع هذا الاخير رهن اشارة شركة ميافنونس سرفيس جميع وسائل اداءات الوفاء وامكانياتها اللوجيستيكية لممارسة انشطة منافسة ، وهو ما يجعل الاتفاقية باطلة ، لذلك قامت بانهاء العلاقة التعاقدية وفقا لاحكام المادة 56 من القانون المتعلق بشركات المساهمة على اعتبار ان شركة مييافينونس تمارس نشاط شركة اداءات الوفاء وتنافسها ، بصفة غير مشروعة من خلال تمكين شركات منافسة لويسطريونيون من الاستقرار بالمغرب ومن خلال كذلك استغلال قناة اداءات الوفاء ، وتلك الافعال تشكل خطرا كبيرا على مردوديتها لا سيما وان 70 % من رقم المعاملات التجارية مرتبط بهذا النشاط.
والملاحظ ان اتفاقية 2001/05/15 تم اخفاؤها من قبل السيد نايلي محمد ، فهو لم يعرضها مسبقا على انظار المجلس الاداري لاداءات الوفاء ، اخلالا بمقتضيات المادة 56 من قانون شركات المساهمة ، كما ان هذه الاتفاقية حددت اسعارا تفضيلية منخفظة باقل من 50 % من سعر السوق استفادت منها اسرة نايلي تحت غطاء شركة ميافينونس ثم قامت بوضع حد اتفاقية بعدما توصلت برسالة احتجاجية بتاريخ …صادرة عن شركة ويسترنيونيون ملتمسة الحكم على شركة ميافينونس والسيد محمد وزوجته تضامنا فيما بينهم لفائدة شركة اداءات الوفاء تعويضا مسبقا قدره …، وتعيين خبير حيسوبي لتحديد التعويض النهائي المستحق لها وحفظ حقها في الادلاء بمطالها النهائية على ضوء نتائج الخبرة.
وبتاريخ 03/04/07 تقدمت شركة اداءات الوفاء بمقال من اجل ادخال الغير في الدعوى عرضت فيه ان شركة ميافينونس عندت لتوزيع منتوجاتها عبر قناة شركة  » كنال ماركيط » قبل فسخ اتفاقية 2001/08/15، وهذه الشركة التي تماري نشاطا منافسا اسست بتاريخ… ويعتبر فسخ اتفاقية 2001/08/15، ويعتبر السيد شارل اخ السيدة اليزابيط زوجة السيد محمد احد المشاركين في ارسمال الشركة كما يتضح من خلال البند السادس من نظامها الاساسي وهي مؤسسة من قبل السيد نايلي محمد الذي لم يشا ان يظهر في الواجهة ، بدليل انه بمقتضى القرار الاول من الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 2002/10/23، تم الاشهاد على تفويت السيد بول فرادفو 500 حصة أي نصف الحصص التي يملكها من راسمال شركة كنال ماركيط بقيمة50000  درهم لفائدة السيد نايلي المذكور وبمقتضى القرار الثاني من نفس الجمع ثم رفع راسمال الشركة الى000  500 درهم الى 000 000 2 درهم اذ ساهم السيد نايلي محمد بمبلغ 400 233 درهم للرفع من راسمال الشركة فاصبحت مكونة من 2834 حصة ،  واحتفظ السيد شارل في 500 حصة حتى يعادل نصيبه ونصيب السيد محمد نايلي باقي الشركاء أي 333 حصة ، وهذا التواطؤ للسيد محمد نايلي مع السيد شارل فروادفو وشركة كانال ماركيط ، يشكل اخلالا بمقتضيات الفصلين 84 و 99 ق ل ع ، ملتمسة الحكم بسماع ادخال السيد شارل بول فراوادفو وشركة كنال ماركيط في الدعوى ، والقول بمسؤولياتهما عن افعال المنافسة غير المشروعة وعن تواطئهما مع السيد نايلي محمد وزوجته من اجل الاضرار بها والحكم على المدعى عليهم و المدخلين بادائهم متضامنين للتعويض المسبق المحدد في المقال الافتتاحي وتعيين خبيرلتحديد التعويض النهائي.
وتقدمت شركة ميافينونس و السيد نايلي محمد والسيدة اليزابيط ماري بتاريخ 2003/04/07 بطلب اضافي التمست بمقتضاه الحكم لها بمهلة الاخطار المنصوص عليها في العقد و المحددة في 6اشهر و الامر باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق بناء على الارباح المحققة ، والحكم لها بالفوائد القانونية عن جميع المبالغ المستحقة لها ابتداء من تاريخ فسخ العقد ، وعدم قبول الدعوى المقابلة في مواجهة السيد محمد نايلي و السيدة ايزابيط ورفضها موضوعا لعدم ارتكازها على أساس ، وبنفس التاريخ تقدمت اداءات الوفاء بطلب اضافي تلتمس فيه الحكم على المدعى و المدخلين بمسؤوليتهم عن الاضرار اللاحقة بها وبادائهم التعويض المستحق المحدد في مقالها ، و الحكم وفقا لمقالها الافتتاحي ومقال الادخال ، وبعد استيفاء كافة التعويض المستحق المحدد في مقالها ، والحكم وفقا لمقالها الافتتاحي ومقال الادخال ، وبعد كافة الاجراءات اصدرت المحكمة حكما قضى برفض الدعوى المقدمة من طرف شركة مينافينونس وفيما يخص الملف عدد 03/687 الحكم باداء المدعى عليهما شركة ميافينونس سرفيس و السيد محمد لشركة اداءات الوفاء مبلغ …درهم كتعويض ورفض الطلبفي مواجهة شركة كال ماركيط و السيد شارل بول فروادفو و السيدة ايليزابيط …استانفته شركة ميافينونس والسيد محمد نايلي اصليا وشركة اداء الوفاء فرعيا ، فقضت الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه باعتبار الاصلي جزئيا والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب شركة مييافينونس والحكم من جديد على شركة اداءات الوفاء بادائدة شركة ميافينونس تعويضا قدره …درهم والغئه من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتاييده في الباقي ورد الاستئناف الفرعي.
في شان الوسيلة الثالثة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 77 و 78 و 84 من ق ل ع وخرق الفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ، ذلك انه بالرغم من ثبوت الخطا المرتكب من طرف السيد نايلي محمد والمتمثل في خرق المادة 56 من قانون شركات المساهمة و الضرر اللاحق بها نتيجة لذلك من جراء منافستها غير المشروعة من طرف السيد نايلي محمد والشركة المسيرة من طرف زوجته ومن تواطا معها من المطلوبين في النقض فان محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدة الطاعنة من تعويض لمجرد انها اعتبرت كونها لم تلجا للقضاء لمعاينة الابطال ، وهو اعتبار خاطئ اذ انه بمجرد ثبوت خطا السيد نايلي محمد وزوجته وشركتهما ميافينونس فان ذلك يفيد توفر شروط المسؤولية وضرورة تحميلها على عاتقهم وان الاجراء الالزامي المنصوص عليه في الفصل 56 لم يتم اعماله و احترامه من طرف السيد نايلي محمد ، مما يفيد ارتكابه لخطا يحمله المسؤولية الشخصية هو ومن تواطا معه، ويقع السيد نايلي ومن معه تحت طائلة الفصلين 77 و 78 من ق ل ع اللذين لهما طابع امر بدليل ان المشرع يمنع الاتفاق على أي شرط لمخالفة القاعدة الواردة في الفصلين المذكورين ، كما ان محكمة الاستئناف خرقت ايضا الفصل 84 ق ل ع الذي يفيد امكانية ترتيب التعويض عن الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة وحدد الحالات على سبيل المثال ، ولم يجب عن الدفع المتعلق بثبوت ان السيد نايلي محمد ومن معه ارتكبا افعال المنافسة غير المشروعة اضرارا بالطاعنة ، كذلك فان المطلوبين يقعون تحت طائلة الفصل 94 من ق ل ع الذي حرفته محكمة الاستئناف لما امتنعت عن تطبيق الفصلين 77 و 78 ق ل ع والعبرة بما عاينه قضاة الدرجة الاولى من انه ثبت ان شركة ميافينونس وقت تاريخ التوقيع على اتفاقية 2001/8/15 ومنذ تاريخ تاسيسها سنة 98 كانت تستعمل قنوات شركة اداءات الوفاء دون اذن او ترخيص او عقد من اجل تحويل الاموال من الخارج الى المغرب بواسطة شركات وسيطة وهي شركة دينرز كلوب، مع ان ذلك العمل يحظر استعمال بناء اتفاقية 96 ، وكان السيد نايلي محمد بحكم المنصب الذي يشغله عالما ببنود العقد واثاره ، ومع ذلك ساعد شركة ميافينونس في التعاقد مع منافسين اخرين وتحويل الاموال من الخارج للمغرب بدون اذن او ترخيص او عقد ودون اداء كلفة الاستعمال للطاعنة كما ثبت كذلك من خلال ما اكده الخبير عبد الرحمان الامالب في تقريره من ان العارضة شركة اداءات الوفاء كانت تسدد الاداءات الناتجة عن تحويلات دون ان تعلم ان المستفيدة بها هي شركة ميافينونس و لا يتم ارجاع المبالغ لها بعد مرور شهر من تاريخ العملية وذلك بمساعدة السيد نايلي محمد الامر المؤكد من تصريح السيد بوهلال عضو المجلس الاداري لم يطعن السيد نايلي محمد في صحة اقواله ، ثم ان المحكمة الاستئنافية قضت على الطاعنة باداء التعويض معتمدة في ذلك على تعسف مزعوم ، والحال ان الطاعنة لم ترتكب أي خطا من شانه ان يبرر الحكم عليها بالتعويض وبذلك يكون القرار خارقا للنصوص المذكورة وفاسد التعليل ، عرضه للنقض.
حيث تمسكت الطاعنة ضمن طلبها الاضافي ، ومذكرة استئنافها الفرعي بان شركة كنال ماركيط اسست من قبل السيد نايلي محمد ال 1ي لم يشا ان يظهر في الواجهة لالمامه بخطورة افعال المنافسة غير المشروعة التي اقترفها في حقها بتواطؤ مع زوجته والسيد شارل فرادفو ومسيري شركة كانال ماركيط ، وان انشاء منافسة لها يعد اخلالا سافرا بمقتضيات الفصل 84 من ق ل ع الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يجب عما اثاره الطاعم بشان ذلك مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى ، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا الطاهرة سليم ومحمد الادريسي المجدوبي والسعيد شوكيب اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.