Réf
20372
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
999
Date de décision
09/07/2008
N° de dossier
774/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Réparation, Nullité, Non respect des procédures, Droit des sociétés, Convention réglementée, Administrateur indirectement intéressé
Source
Non publiée
Doit être cassé, l’arrêt qui viole les dispositions des articles 77, 78, et 84 du DOC ainsi que l’article 56 de la loi sur les sociétés anonymes en ce que l’administrateur de la société a commis les actes de concurrence déloyale en constituant une société concurrente par l’entremise de son épouse avec laquelle il a contracté une convention au nom de la société qu’il administre. L’annulation de la convention intervient de plein droit sans que le tribunal n’ait à prononcer la résolution judiciaire.
المجلس الأعلى
قرار عدد: 999 المؤرخ في: 09/07/2008
ملف تجاري عدد: 2005/1/3/774
التعليل:
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من اوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/3/2005 تحت عدد 946/05 في الملف عدد 1352/2004/10 ان شركة ميافينونس سرفيس تقدمت بمقال لتجارية البيضاء بتاريخ 2003/1/15 عرضت فيه انها متخصصة في تحويل النقود لحساب زبنائها عن طريق الوكالات البنكية او بريد المغرب و ان شركة اداءات الوفاء تقدم خدمات تحت اسم « كاش اكسبريس » الذي عن طريقه يمكن تحويل مبالغ نقدية بواسطة فروعها او بواسطة شركائها المعترف بهم في المغرب، و في هذا الاطار ابرمت مع الشركة المذكورة (اداءات الوفاء) عقدة من اجل القيام بالتحويلات النقدية باستعمال مصلحة « كاش اكسبريس » اينما وجدت شركة اداءات الوفاء بخصوص تحويلات المدعية، و التزمت هذه الاخيرة بضمان نفس العناية التي توليها لتحويلاتها الخاصة، و حدد الاتفاق نسبة العمولة المستحقة لاداءات الوفاء ابتداءا من دخولها حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع و هو 2001/8/15، و حددت مدتها في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع اعطاء الحق لكل من الطرفين في طلب فسخا قبل انتهاء اجلها بستة اشهر، و بدون ان يكون للطرف الاخرالحق في المطالبة بالتعويض عن الفسخ غير انها فوجئت مؤخرا برسالة مؤرخة في 2002/11/07 موجهة اليها من طرف شركة اداءات الوفاء، تشعرها بفسخ العقدة على اساس انها باطلة، مع انه طبقا للفصل 12 منها كان يتعين على المدعى عليها ان تشعرها برغبتها في الفسخ قبل تاريخ 04/8/15 بستة اشهر، الا انها عمدت لالغاء العقد بصورة تعسفية رغم ان هذا العقد من الناحية القانونية يعد وكال، و الوكالة عرفها المشرع في الفصل 879 ق ل ع بانها « عقد بمقتضاه يكلف شخص اخر باجراء مشروع لحسابه » و ان الفصل 942 من نفس القانون ينص على انه » اذا فسخ الموكل او الوكيل بعلة و في وقت غير لائق و من غير سبب معتبر، ساغ الحكم لاحدهما على الاخر بالتعويض عما لحقه من ضرره » هذا و ان المدعى عليها توصلت من المدعية مقابل عمولتها عن السنة الاولى بمبلغ 1500000 درهم، و فات على المدعية نصيبها في الارباح نتيجة التحويلات النقدية التي الغتها المدعى عليها، ملتمسة الحكم باداء هذه الاخيرة لها مبلغ 5 مليون درهم المقابل لها فانها من ارباح نتيجة الفسخ التعسفي للعقد و الحكم باجراء خبرة لتحديد التعويض عن الاضرار الاحقة بها نتيجة هذا الفسخ، و حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة.
و تقدمت شركة اداءات الوفاء بتاريخ 2003/1/16 بمقال عرضت فيه انها تمارس عدة انشطة مرتبطة بوسائل الاداء الالكتروني لفائدة مجموعة بنك الوفاء، و بالتحويل السريع للاموال عن طريق نظام ويتسطيونيون بالنسبة للتحويلات الدولية ، وبنظام الكناش اكسبريس بالنسبة للتحويلات الداخلية وان السيد …كان مسيرا عاما لشركة اداءت الوفاء كما يتجلى ذلك من محضر المجلس الاداري المنعقد بتاريخ … وفي سنة 1996 ابرمت شركة ادءات الوفاء مع الشركة الدولية ويسطرون يونيون عقد شراكة بواسطة المسير المذكور لانجاز عمليات ويسطريونيون عبر قناتها ، ودون توزيع أي منتوجات منافسة ومتع ذلك العقد شركة ويستر يونيون ببند استئثاري وبتاريخ … اسس السيد …باسمه ونيابة عن ابنته القاصرة …وزوجته السيدة … شركة ذات مسؤولية محدودة تدعى …يكمن غرضها حيب البند الثاني من نظامها الاساسي في تسيير وادارة جميع الخدمات او المنتوجات المالية وعمليات الاداء وغيرها.
وان هدف السيد … بصفة غير مباشرة هو الاستفادة شخصيا من مردودية نشاط التحويل السريع للاموال وبتاريخ …ابرمت شركة اداءات الوفاء مع شركة ميافينونس سيرفيس اتفاقية التزمت بمقتضاها هذه الاخيرة بمنح اداءات الوفاء جميع عمليات نقل الاموال لتوزيعها بواسطة خدمة » الكاش اكسبريس » كما ابرمت شركة ميافينونس عقودا مع شركات اجنبية منافسة لشركة ويسطر نيونيون ، هي كريا انفيا وطرانسي …واستعملت جميع امكانيات منافسة الشركة … وكذا قناتها لانجاز الصفقات سواء قبل او بعد اتفاقية …وتم ذلك اخلالا ببند الاستئثاري الذي تستفيد منه شركة …ويستر نيونيون وبالرغم من الشكايات الصادرة عن هذه الاخيرة التي توصل بها السيد… كما وضع هذا الاخير رهن اشارة شركة ميافنونس سرفيس جميع وسائل اداءات الوفاء وامكانياتها اللوجيستيكية لممارسة انشطة منافسة ، وهو ما يجعل الاتفاقية باطلة ، لذلك قامت بانهاء العلاقة التعاقدية وفقا لاحكام المادة 56 من القانون المتعلق بشركات المساهمة على اعتبار ان شركة مييافينونس تمارس نشاط شركة اداءات الوفاء وتنافسها ، بصفة غير مشروعة من خلال تمكين شركات منافسة لويسطريونيون من الاستقرار بالمغرب ومن خلال كذلك استغلال قناة اداءات الوفاء ، وتلك الافعال تشكل خطرا كبيرا على مردوديتها لا سيما وان 70 % من رقم المعاملات التجارية مرتبط بهذا النشاط.
والملاحظ ان اتفاقية 2001/05/15 تم اخفاؤها من قبل السيد نايلي محمد ، فهو لم يعرضها مسبقا على انظار المجلس الاداري لاداءات الوفاء ، اخلالا بمقتضيات المادة 56 من قانون شركات المساهمة ، كما ان هذه الاتفاقية حددت اسعارا تفضيلية منخفظة باقل من 50 % من سعر السوق استفادت منها اسرة نايلي تحت غطاء شركة ميافينونس ثم قامت بوضع حد اتفاقية بعدما توصلت برسالة احتجاجية بتاريخ …صادرة عن شركة ويسترنيونيون ملتمسة الحكم على شركة ميافينونس والسيد محمد وزوجته تضامنا فيما بينهم لفائدة شركة اداءات الوفاء تعويضا مسبقا قدره …، وتعيين خبير حيسوبي لتحديد التعويض النهائي المستحق لها وحفظ حقها في الادلاء بمطالها النهائية على ضوء نتائج الخبرة.
وبتاريخ 03/04/07 تقدمت شركة اداءات الوفاء بمقال من اجل ادخال الغير في الدعوى عرضت فيه ان شركة ميافينونس عندت لتوزيع منتوجاتها عبر قناة شركة » كنال ماركيط » قبل فسخ اتفاقية 2001/08/15، وهذه الشركة التي تماري نشاطا منافسا اسست بتاريخ… ويعتبر فسخ اتفاقية 2001/08/15، ويعتبر السيد شارل اخ السيدة اليزابيط زوجة السيد محمد احد المشاركين في ارسمال الشركة كما يتضح من خلال البند السادس من نظامها الاساسي وهي مؤسسة من قبل السيد نايلي محمد الذي لم يشا ان يظهر في الواجهة ، بدليل انه بمقتضى القرار الاول من الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 2002/10/23، تم الاشهاد على تفويت السيد بول فرادفو 500 حصة أي نصف الحصص التي يملكها من راسمال شركة كنال ماركيط بقيمة50000 درهم لفائدة السيد نايلي المذكور وبمقتضى القرار الثاني من نفس الجمع ثم رفع راسمال الشركة الى000 500 درهم الى 000 000 2 درهم اذ ساهم السيد نايلي محمد بمبلغ 400 233 درهم للرفع من راسمال الشركة فاصبحت مكونة من 2834 حصة ، واحتفظ السيد شارل في 500 حصة حتى يعادل نصيبه ونصيب السيد محمد نايلي باقي الشركاء أي 333 حصة ، وهذا التواطؤ للسيد محمد نايلي مع السيد شارل فروادفو وشركة كانال ماركيط ، يشكل اخلالا بمقتضيات الفصلين 84 و 99 ق ل ع ، ملتمسة الحكم بسماع ادخال السيد شارل بول فراوادفو وشركة كنال ماركيط في الدعوى ، والقول بمسؤولياتهما عن افعال المنافسة غير المشروعة وعن تواطئهما مع السيد نايلي محمد وزوجته من اجل الاضرار بها والحكم على المدعى عليهم و المدخلين بادائهم متضامنين للتعويض المسبق المحدد في المقال الافتتاحي وتعيين خبيرلتحديد التعويض النهائي.
وتقدمت شركة ميافينونس و السيد نايلي محمد والسيدة اليزابيط ماري بتاريخ 2003/04/07 بطلب اضافي التمست بمقتضاه الحكم لها بمهلة الاخطار المنصوص عليها في العقد و المحددة في 6اشهر و الامر باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق بناء على الارباح المحققة ، والحكم لها بالفوائد القانونية عن جميع المبالغ المستحقة لها ابتداء من تاريخ فسخ العقد ، وعدم قبول الدعوى المقابلة في مواجهة السيد محمد نايلي و السيدة ايزابيط ورفضها موضوعا لعدم ارتكازها على أساس ، وبنفس التاريخ تقدمت اداءات الوفاء بطلب اضافي تلتمس فيه الحكم على المدعى و المدخلين بمسؤوليتهم عن الاضرار اللاحقة بها وبادائهم التعويض المستحق المحدد في مقالها ، و الحكم وفقا لمقالها الافتتاحي ومقال الادخال ، وبعد استيفاء كافة التعويض المستحق المحدد في مقالها ، والحكم وفقا لمقالها الافتتاحي ومقال الادخال ، وبعد كافة الاجراءات اصدرت المحكمة حكما قضى برفض الدعوى المقدمة من طرف شركة مينافينونس وفيما يخص الملف عدد 03/687 الحكم باداء المدعى عليهما شركة ميافينونس سرفيس و السيد محمد لشركة اداءات الوفاء مبلغ …درهم كتعويض ورفض الطلبفي مواجهة شركة كال ماركيط و السيد شارل بول فروادفو و السيدة ايليزابيط …استانفته شركة ميافينونس والسيد محمد نايلي اصليا وشركة اداء الوفاء فرعيا ، فقضت الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه باعتبار الاصلي جزئيا والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب شركة مييافينونس والحكم من جديد على شركة اداءات الوفاء بادائدة شركة ميافينونس تعويضا قدره …درهم والغئه من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتاييده في الباقي ورد الاستئناف الفرعي.
في شان الوسيلة الثالثة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 77 و 78 و 84 من ق ل ع وخرق الفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ، ذلك انه بالرغم من ثبوت الخطا المرتكب من طرف السيد نايلي محمد والمتمثل في خرق المادة 56 من قانون شركات المساهمة و الضرر اللاحق بها نتيجة لذلك من جراء منافستها غير المشروعة من طرف السيد نايلي محمد والشركة المسيرة من طرف زوجته ومن تواطا معها من المطلوبين في النقض فان محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدة الطاعنة من تعويض لمجرد انها اعتبرت كونها لم تلجا للقضاء لمعاينة الابطال ، وهو اعتبار خاطئ اذ انه بمجرد ثبوت خطا السيد نايلي محمد وزوجته وشركتهما ميافينونس فان ذلك يفيد توفر شروط المسؤولية وضرورة تحميلها على عاتقهم وان الاجراء الالزامي المنصوص عليه في الفصل 56 لم يتم اعماله و احترامه من طرف السيد نايلي محمد ، مما يفيد ارتكابه لخطا يحمله المسؤولية الشخصية هو ومن تواطا معه، ويقع السيد نايلي ومن معه تحت طائلة الفصلين 77 و 78 من ق ل ع اللذين لهما طابع امر بدليل ان المشرع يمنع الاتفاق على أي شرط لمخالفة القاعدة الواردة في الفصلين المذكورين ، كما ان محكمة الاستئناف خرقت ايضا الفصل 84 ق ل ع الذي يفيد امكانية ترتيب التعويض عن الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة وحدد الحالات على سبيل المثال ، ولم يجب عن الدفع المتعلق بثبوت ان السيد نايلي محمد ومن معه ارتكبا افعال المنافسة غير المشروعة اضرارا بالطاعنة ، كذلك فان المطلوبين يقعون تحت طائلة الفصل 94 من ق ل ع الذي حرفته محكمة الاستئناف لما امتنعت عن تطبيق الفصلين 77 و 78 ق ل ع والعبرة بما عاينه قضاة الدرجة الاولى من انه ثبت ان شركة ميافينونس وقت تاريخ التوقيع على اتفاقية 2001/8/15 ومنذ تاريخ تاسيسها سنة 98 كانت تستعمل قنوات شركة اداءات الوفاء دون اذن او ترخيص او عقد من اجل تحويل الاموال من الخارج الى المغرب بواسطة شركات وسيطة وهي شركة دينرز كلوب، مع ان ذلك العمل يحظر استعمال بناء اتفاقية 96 ، وكان السيد نايلي محمد بحكم المنصب الذي يشغله عالما ببنود العقد واثاره ، ومع ذلك ساعد شركة ميافينونس في التعاقد مع منافسين اخرين وتحويل الاموال من الخارج للمغرب بدون اذن او ترخيص او عقد ودون اداء كلفة الاستعمال للطاعنة كما ثبت كذلك من خلال ما اكده الخبير عبد الرحمان الامالب في تقريره من ان العارضة شركة اداءات الوفاء كانت تسدد الاداءات الناتجة عن تحويلات دون ان تعلم ان المستفيدة بها هي شركة ميافينونس و لا يتم ارجاع المبالغ لها بعد مرور شهر من تاريخ العملية وذلك بمساعدة السيد نايلي محمد الامر المؤكد من تصريح السيد بوهلال عضو المجلس الاداري لم يطعن السيد نايلي محمد في صحة اقواله ، ثم ان المحكمة الاستئنافية قضت على الطاعنة باداء التعويض معتمدة في ذلك على تعسف مزعوم ، والحال ان الطاعنة لم ترتكب أي خطا من شانه ان يبرر الحكم عليها بالتعويض وبذلك يكون القرار خارقا للنصوص المذكورة وفاسد التعليل ، عرضه للنقض.
حيث تمسكت الطاعنة ضمن طلبها الاضافي ، ومذكرة استئنافها الفرعي بان شركة كنال ماركيط اسست من قبل السيد نايلي محمد ال 1ي لم يشا ان يظهر في الواجهة لالمامه بخطورة افعال المنافسة غير المشروعة التي اقترفها في حقها بتواطؤ مع زوجته والسيد شارل فرادفو ومسيري شركة كانال ماركيط ، وان انشاء منافسة لها يعد اخلالا سافرا بمقتضيات الفصل 84 من ق ل ع الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يجب عما اثاره الطاعم بشان ذلك مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى ، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا الطاهرة سليم ومحمد الادريسي المجدوبي والسعيد شوكيب اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
36058
Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/10/2023
Société en liquidation, Apurement préalable et intégral du passif social, Créance garantie non apurée, Dissolution de société, Exécution provisoire de l'ordonnance, Irrégularité de la radiation pour information incomplète, Liquidateur également gérant et associé unique, Annulation de la radiation du registre du commerce, Mention rectificative de la société en cours de liquidation au registre du commerce, Nantissement sur matériel et outillage, Omission de passif dans la liquidation, Protection du créancier nanti, Radiation du registre du commerce, Rapport de liquidation erroné, Réinscription des nantissements, Nantissement de fonds de commerce, Absence de mainlevée des nantissements
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination