CCass,31/03/2004,782

Réf : 20305

Identification

Réf

20305

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

782/05

Date de décision

31/03/2004

N° de dossier

26267/6/5/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 142

Résumé en français

L'immunité parlementaire est un privilège qui n'est pas lié à la personne du parlementaire mais à sa représentation au sein du Parlement, en ce sens qu'elle n'est acquise que pendant les sessions parlementaires conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution. Est dépourvu de base légale le jugement ayant considéré irrecevable la poursuite pénale engagée contre un parlementaire sans autorisation du Parlement au motif que le poursuivi exerçait ses fonctions durant la période de 1997 jusqu'au 2002, sans préciser si la procédure déclenchée le 04/09/2001, l'était pendant ou hors de la tenue des sessions parlementaires.    

Résumé en arabe

بناء على الفصل 39 من دستور المملكة المراجع لسنة 1996. ينص الفصل المذكور في فقراته الأولى والثانية والثالثة على أنه "لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل الاحترام الواجب للملك. ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة. ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي العقاب".

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 782/05 صادر بتاريخ 31/03/2004 ملف جنحي رقم 03/5/6/26267 التعليل نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون. ذلك أن محكمة الدرجة الأولى والثانية اعتمدتا في تعليلهما لعدم قبول المتابعة على أن النيابة العامة لم تحصل على إذن مجلس النواب قبل متابعة الظنين – المطلوب في النقض – بالرغم من أنه يحمل صفة نائب برلماني برسم الولاية التشريعية 2002/1997- حسب الشهادة التي أدلى بها ، وأن هذه الصفة وهذه الحصانة البرلمانية التي تتطلب الحصول على إذن من مجلس النواب قبل المتابعة ليست على إطلاقها بل مقيدة بشرط مزاولة البرلماني لمهامه أثناء دورات مجلس النواب حسبما يستفاد من مقتضيات الفصل 37 من الدستور المشار إليه أعلاه وليس خارجها. وأن النيابة العامة تبعا لذلك تحتفظ بسلطتها في المتابعة خارج دورات البرلمان ، وقد جاء في المادة الأولى من الجزء الأول (هكذا) المتعلق بمهام مجلس النواب وخاصة في الباب الأول المتعلق بافتتاح الدورات ما يلي : "يعقد مجلس النواب دورتين في السنة تفتح الأولى يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتبتدئ الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل"، وأن المتابعة سطرت في حق الظنين جري الطيب من طرف السيد وكيل لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ2001/9/04  أي قبل افتتاح الدورة البرلمانية الأولى لشهر أكتوبر 2001 ، وأن محكمة الاستئناف لم تتأكد من ممارسة الظنين المتابع لمهامه أثناء انعقاد دورات مجلس النواب بالرغم من أن المتابعة سطرت بتاريخ 2001/9/04 خارج الدورتين، وبالرغم من إثارة هذا الدفع من طرف النيابة العامة في مذكرتها الاستئنافية المؤرخة في 2003/4/22 مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس سليم، وقد سبق لمحكمة الاستئناف وهي مشكلة من نفس الهيئة أن أصدرت قرارا في قضية مماثلة بتاريخ 20/05/2003 موضوع الملف الجنحي عدد 217/03 قرار رقم 697 أيدت من خلاله الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية ورزازات بتاريخ 2003/01/16 في الملف الجنحي عدد02/191  القاضي ببراءة الظنين جري الطيب بن لحسن (هكذا) الذي توبع من طرف السيد وكيل الملك لدى ابتدائية ورزازات بتاريخ 2002/02/12 من أجل تحويل مياه خاصة وإلحاق خسائر مادية عمدا بمال منقول للغير، ولم تثر إطلاقا مسألة الحصول على إذن من مجلس النواب واعتبرت المتابعة صحيحة من الناحية الشكلية وبتت في موضوعها، وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في هذه النازلة يعتبر تفسيرا خاطئا لمقتضيات الفصل 37 من دستور المملكة، ويعتبر خرقا جوهريا له وتطبيقا غير سليم لنصوص القانون، الشيء الذي يجعل قرارها المقضي بتأييد الحكم الابتدائي غير سليم ويتعين نقضه. بناء على الفصل 39 من دستور المملكة المراجع لسنة 1996. حيث ينص الفصل المذكور في فقراته الأولى والثانية والثالثة على أنه "لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل الاحترام الواجب للملك. ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة. ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي العقاب". وحيث ينص الفصل 40 في فقرته الأولى من نفس الدستور على أن البرلمان يعقد جلساته في دورتين في السنة افتتاح الدورة الأولى تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. وحيث إن القرار المطعون فيه نص على ما يلي : "حيث توبع الظنين من طرف النيابة العامة بجنحة العنف. وحيث اعتمد الحكم المستأنف في التصريح بعدم قبول المتابعة على كونها غير مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا....، وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف أثناء دراستها للقضية خلال المداولة أن الحكم الابتدائي جاء في إطاره القانوني السليم إذ أن المتابعة سطرت في حق الظنين في الوقت الذي كان يحمل صفة نائب برلماني كما هو ثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن مجلس النواب بتاريخ 12 أبريل2002 برسم الولاية التشريعية السادسة 1997/2002 إذ أن الفقرة الثانية من الفصل 37 من دستور المملكة تنص على أنه لا يمكن في أثناء دورات المجلس متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جنابة أو جنحة إلا بإذن من المجلس وهو ما تفتقر إليه نازلة الحال. وحيث يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم الابتدائي المستأنف" وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اقتصر في تعليل الحكم بعدم قبول المتابعة على القول "حيث توبع الظنين أعلاه من أجل التهمة المنسوبة إليه وذلك وفقا للفصل الوارد بصك المتابعة. وحيث التمس مؤازر الظنين إلغاء المتابعة لكونها أثيرت والمؤازر لازال يمارس عمله كعضو في البرلمان فجاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 37 من الدستور الذي يستوجب في هذه الحالة الحصول على إذن من المجلس البرلماني. وحيث ألفي بالملف شهادة إدارية مؤرخة في 2002/4/12 تثبت أن الظنين أعلاه كان يمارس مهامه كبرلماني خلال الولاية التشريعية 2002/1997 وأن المتابعة أثيرت بتاريخ 2001/09/04 دون الحصول على إذن من المجلس. وحيث إنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من الدستور المغربي (هكذا) يتضح أن المشرع اشترط الحصول على إذن البرلمان لمتابعة أي عضو من أعضائه أثناء ممارسته لمهامه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة. وحيث إن المتابعة تكون تبعا لذلك غير مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها". وهكذا فإن المحكمة عندما استخلصت من الوقائع المعروضة عليها كون المتابع من أجل جنحة كان يمارس مهامه كبرلماني خلال الولاية التشريعية الممتدة ما بين 1997 و 2002 وأن دون الحصول على إذن من المجلس البرلماني ورتبت على ذلك متابعته أثيرت بتاريخ 2001/9/04 اعتبار المتابعة الجارية في حقه غير مقبولة، من غير توضيح منها لما إذا كان أمر المتابعة متعلق بمدة انعقاد دورات البرلمان أو خارج مدة دوراته، خاصة وأنها قد أشارت في تعليل حكمها إلى أن متابعة المطلوب في النقض حركت بتاريخ  2001/9/04 وهي فترة واقعة قبل افتتاح الدورة الأولى التشريعية، أي خارج دورات البرلمان والتي تعطي فيها النيابة العامة حق تحريك المتابعة دون الرجوع إلى البرلمان لاستصدار الإذن، على اعتبار أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازا شخصيا لعضو البرلمان هي حماية مرتبطة بالنيابة التي يقوم بها، وأن هذه النيابة لا تتحقق إلا عند انعقاد الدورة البرلمانية، فتكون المحكمة قد ركزت حكمها المؤيد استئنافيا على أساس غير سليم وعللته تعليلا غير صحيح وأساءت تطبيق نص دستوري واضح في دلالته، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب: • قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 14 أكتوبر 2003 في القضية ذات العدد03/619 وبإحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وحدد الإجبار البدني في أدنى أمده القانوني. • كما قررت إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بورزازات إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.  

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale