CCass,28/05/2003,936/11

Réf : 15894

Identification

Réf

15894

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

936/11

Date de décision

28/05/2003

N° de dossier

26020/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

L’article 3 du Code de procédure civile dispose que le  tribunal doit statuer dans les limites fixées par la demande des parties.
Ainsi, en prenant en compte les limites fixées par la demande, la Cour alloue la réparation par postes de préjudices, en ordonnant le dédommagement de la victime du fait de son incapacité permanente, du pretium doloris ainsi que du préjudice esthétique, des frais médicaux, de l’interruption scolaire, de l’aide d’une tierce personne et de l’acquisition d’un véhicule.

Résumé en arabe

محكمة الاستئناف تقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى الممثلة في انه لا يمكن الحكم بأكثر مما طلب تطبيقا للقاعدة المنصوص عليها في الفصل 03 من قانون المسطرة المدنية، عندما جعلت العبرة بمبلغ التعويض المطلوب عن كل ضرر على حدة، و ذلك عندما قضت للضحية بالتعويضات المستحقة عن العجز الدائم و الآلام و التشويه و الاستعانة بشخص آخر و الانقطاع عن الدراسة و المصاريف الطبية، و مقابل شراء العربة، مراعية عدم تجاوز حدود الطلب المتعلق بكل تعويض على حدة.

Texte intégral

القرار عدد 936/11، الصادر عن المجلس الأعلى في 28/05/2003، بالملف الجنحي 26020/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
في شان وسيلتي النقض المجتمعتين المتخذتين من خرق حقوق الدفاع، و انعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل: ذلك انه سبق للطاعن ان أدلى أمام محكمة الاستئناف بمذكرة كتابية تتضمن عدة دفوع جدية لم تجب عنها رغم جديتها، كما ان المجلس الأعلى سبق ان نقض القرار الاستئنافي بعلة ان المحكمة قضت بأكثر مما طلب منها، و ان المطالب التمس التأييد فقط، و انه بالرجوع الى محضر الجلسة، يتضح ان دفاع المطالب بالحق المدني، تقدم أمام حكمة الاستئناف بثلاث ملتمسات، وهي تأييد الحكم الابتدائي فيما يخص الدعوى العمومية و تحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة، و رفع التعويض الى القدر المطلوب ابتدائيا، و هذا عكس ما جاء في قرار المجلس الأعلى من كون المطالب التمس التأييد . و بالرجوع الى المذكرة الابتدائية يتبين ان الطالب التمس الحكم له بمبلغ 312862.05 درهم على أساس ان الضحي تلميذة بالتعليم الابتدائي، و أدلى بشهادة مدرسية لم تأخذ بها المحكمة الابتدائية و أخذت بها محكمة الاستئناف، و رفعت التعويض الى مبلغ 225951.44 درهم، أي اقل من المبلغ المطلوب الحكم به ابتدائيا و هو 312862.05 درهم، عكس ما جاء في قرار المجلس الأعلى من كون المحكمة قضت بأكثر مما طلب منها، و كذا عكس ما جاء في القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض حاليا، و بذلك فالقرار جاء منعدم الأساس القانوني و منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض.
لكن خلافا لما جاء في وسائل الطاعن، فان محكمة الاستئناف تقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى، و المتمثلة في انه لا يمكن الحكم بأكثر مما طلب، تطبيقا للقاعدة المنصوص عليه في الفصل 03 من قانون المسطرة المدنية، و مؤدى ذلك ان العبرة بمبلغ التعويض المطلوب عن كل ضرر على حدة، و هي عندما قضت للضحية بالتعويضات المستحقة عن العجز الدائم و الآلام و التشويه
و الاستعانة بشخص آخر و الانقطاع عن الدراسة و المصاريف الطبية مقابل شراء العربة، مراعية عدم تجاوز حدود الطلب عن كل تعويض، تكون قد طبقت صحيح القانون، و الوسائل غير مؤسسة.
من اجله
قضى برفض الطلب لمقدم من طرف المطالب بالحق المدني محمد بن احمد العراض عن ابنته القاصرة كريمة ضد القرار  الصادر بتاريخ  03/06/2002 في القضية عدد 1530/2001 و بان المبلغ المودع اصبح ملكا للخزينة العامة.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. و كانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة عنتر رئيسة و المستشارين: بوخريس فاطمة، و الشياظمي السعدية، و القرشي خديجة،
و بوصفيحة عتيقة، و بمحضر المحامي العام السيد بوشعيب المعمري، و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.

Quelques décisions du même thème : Pénal