CCass,28/05/1985,

Réf : 20365

Identification

Réf

20365

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

16378/84

Date de décision

28/05/1985

N° de dossier

16378/84

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 85

Résumé en français

L’aveu devant la police judiciaire permet à lui seul l’inculpation pour délit de prostitution, si cet aveu est signé par les parties. Le tribunal peut toutefois prendre en considération les circonstances de l’affaire, des présomptions pour bien instruire et en juger en connaissance de cause.

Résumé en arabe

القانون الجنائي – المسطرة الجنائية : جنحة الفساد – اعتراف الظنين – قرائن

Texte intégral

المجلس الأعلى
القرار رقم بتاريخ 28/05/1985
ملف 84/16378

التعليل:
حيث انه خلافا لما يعيبه العارض – فان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا اذ ورد فيه ما نصه ان المتهمين معا يسكنان بحي واحد فوقع التعارف بينهما منذ سنة وصار يتردد على مترلها بدعوى انه يريد اعارة كتب اخيها وذات يوم منذ ما يقارب من اربعة اشهر من تاريخ الشكاية طرق عليها باب المترل فخرجت اليه ولما تاكد من خلو المترل من افراد عائلتها دخل معها وطلب منها ان يتصل بها جنسيا ونظرا الى انه كان يعدها بالزواج قبلت طلبه واتصلت به جنسيا وافتض بكارتها وبعد شهرين ذهب بها الى مترل جده الذي كان فارغا من افراد العائلة واتصل به جنسية للمرة الثانية وحملت منه ..
وقد اعترف المتهم بكل هذه الوقائع امام الضابطة القضائية بكل صراحة ووضوح ولكنه لما قدم الى النيابة العامة تراجع عن اعترافه وقال ان المشتكية كانت لها علاقة بالمسمى اسماعيلي اسماعيل وقد اعترف امام المحكمة الابتدائية بان يعرفها ولكنه ينكر الاتصال بها جنسيا وافتضاض بكارتها مدعيا ان اعترافه لدى الشرطة انتزع منه تحت الضغط والاكراه وامام هذه المحكمة فقد أنكر معرفتها تماما الا ان جميع الظروف والقرائن تؤكد ان المتهم قد اتصل جنسيا بها وافتض بكارتها حتى سبب لها في الحمل لان الاكراه الذي يدعيه لا يمكن ان يجعله مطلعا وعلى كل الوقائع والتفاصيل التي ذكرتها المشتكية المتهمة الثانية في شكايتها ولو انه لم يضبط في حالة تلبس الا ان الظروف والقرائن بالاضافة الى اعترافه الصريح امام الضابطة تؤكد على ان المتهم قد قام بالفعل المنسوب اليه، لذا كان الحكم الابتدائي القاضي بإدانته في محله ومصادفا للصواب مما يتجلى منه ان القرار المطعون فيه – خلافا لما يدعيه العارض جاء معللا تعليلا كافيا كما انه فيما يخص جنحة الفساد ويمكن الاعتماد في الادانة على اعتراف الطرفين لدى الضابطة القضائية اذا كان هذا الاعتراف موقعا من طرف المتهمين فضلا على ان القرار المطعون فيه لم يعتمد فقط على اعتراف الطرفين لدى الشرطة في إدانتها بل كذلك على ظروف النازلة وقرائنها والمناقشة التي اجرتها المحكمة مما تكون معه الوسائل على غير اساس.
من اجله :
قضى برفض الطلب.
الرئيس : السيد محمد عباس البردعي
المستشار المقرر: السيد يحيى الصقلي
النيابة العامة : السيد محمد العزوزي
المحامي : الطيب بنعلي.

Quelques décisions du même thème : Pénal