Ccass,26/09/1983,5723

Réf : 20443

Identification

Réf

20443

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

5723

Date de décision

26/09/1983

N° de dossier

3098

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 51

Résumé en français

Doit être cassé l’arrêt qui fait une mauvaise interprétation des documents décisifs en l’absence de motivation, telle que le requièrent les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. La décision par laquelle les juges du fond ont modifié la nature d’un document décisif, encourt l’annulation.

Résumé en arabe

المسطرة الجنائية : تحريف وثيقة حاسمة أو تصريح - انعدام التعليل  بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا   وحيث انه إذا كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية فيما يعرض عليهم من وثائق أو يلقى أمامهم من تصريحات فليس لهم تجنبا لأي تحريف، أن يغيروا معناه وان تحريف وثيقة حاسمة من وثائق المسطرة أو تصريحا من تصريحات الأطراف ينزل منزلة انعدام التعليل وبالتالي يعد من موجبات البطلان  

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد 5723  - بتاريخ 26/9/1983 – ملف جنائي عدد 3098 التعليل وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات القانون وخصوصا الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية وتشويه الوقائع . بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية . حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه . وحيث انه إذا كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية فيما يعرض عليهم من وثائق أو يلقى أمامهم من تصريحات فليس لهم تجنبا لأي تحريف، أن يغيروا معناه وان تحريف وثيقة حاسمة من وثائق المسطرة أو تصريحا من تصريحات الأطراف ينزل منزلة انعدام التعليل وبالتالي يعد من موجبات البطلان . وحيث جاء في إحدى تعليلات الحكم المطعون فيه أن العارض اعترف بكونه تسلم الشيكين  كضمانة . وحيث انه بالرجوع إلى نفس الحكم والى محضر الجلسة وكذا الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة يقضي أن العارض لم يعترف كما ذكر وإنما صرح بان الشيكين كانا عنده على وجه الأمانة وقد ردهما لصاحبهما العمري عبد اللطيف بعد مغادرته العمل معه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حرف التصريح المذكور واعتمده أساسا لما قضى به . وحيث إن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه على النحو المذكور لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون وعرضت بذلك حكمها للنقض والإبطال . من اجله ومن غير حاجة إلى بحث الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض . قضى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 1981/1731 بتاريخ 15 ابريل 1981 في القضية ذات العدد 18016 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وبدون حاجة لاستخلاص الصائر . كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة محمد زين العابدين بنبراهيم رئيس غرفة والمستشارين محمد الجاي امزيان ومحمد غلام وابو بكر الوزاني ومحمد الشاوي وبمحضر المحامي العام السيد علي الرحالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد اليوسفي عبد الرحيم .  

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale