Réf
16089
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
770/2
Date de décision
22/06/2005
N° de dossier
8723/05
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Source
Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة
La violation des procédures est soulevée d’office par la Cour suprême dès lors qu’elle relève de l’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 370 et 494 du Code de procédure pénale, doit être cassé l’arrêt qui ne précise pas que le tribunal est composé conformément à la loi et que le président de la chambre a la qualité de juge des mineurs.
قضاء الأحداث/ تشكل هيأة الحكم من النظام العام.
خرق الإجراءات الجهوية للمسطرة يثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقه بالنظام العام.
طبقا للمادة 370 والمادة 494 من قانون المسطرة الجنائية فإنه إذا لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسة المكمل له أن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون وأن رئيس الغرفة المصدرة لذلك القرار يحمل صفة مستشار للأحداث فإن القرار يكون باطلا ومعرضا للنقض والإبطال.
رقم القرار 770/2، التاريخ 22/06/2005، رقم الملف 8723/05
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين الحدث عبد السلام ……….. بمقتضى تصريحين أفضى بهما الأول شخصيا بتاريخ 08/02/2005 لدى مدير السجن المحلي بتطوان والثاني بواسطة الأستاذ فؤاد مصطفى بتاريخ 09/02/2005 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 04/02/2005 تحت عدد 190 في القضية ذات الرقم 19/04/2 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن بسنتين اثنتين حبسا نافذا وبأدائه في شخص ولي أمره لفائدة الضحية أسماء بنت ………… في شخص ولي أمرها تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرون ألف درهم وذلك من أجل الاغتصاب الناتج عنه الافتضاض.
إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أكزول المحامي العام في مستنتجاته، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمستمدة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة.
بناء على المادة 494 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه » تتكون غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيسا ومن أربعة مستشارين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط ».
وحيث لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسة المكمل له أن رئيس الغرفة المصدرة لذلك القرار يحمل صفة مستشار للأحداث وفق ما تقتضيه المادة المذكورة والحال أن المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه » تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر … 2 ـ إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها ………. » مما يكون معه القرار المطعون فيه قد شابه خرق لمقتضيات المادة 494 السالفة الذكر الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 04/02/2004 في القضية عدد 19/04/2 وذلك في جميع مقتضياته وبإجالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وبرد الوديعة لمودعها وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
زبيدة الناظم…………رئيسة الغرفة .
و السادة المستشارين:
عبد السلام البقالي……..مقررا.
وعائشة المنوني وعبد الرحيم أغزييل وحسن الورياغلي……..أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أكزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.