CCass,17/03/2004,798

Réf : 20454

Identification

Réf

20454

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

798/10

Date de décision

17/03/2004

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Pénal

Source

Non publiée

Résumé en français

La preuve de la constitution de la provision d’un chèque, même après l’arrestation du tireur pour émission d’un chèque sans provision anéantit l’élément matériel de l’infraction

Résumé en arabe

جنائي: شيك – مؤونة – إيداعها – إثبات.

Texte intégral

المجلس الأعلى بالرباط
قرار رقم 798/10 صادر بتاريخ 17/03/2004
جنائي: شيك – مؤونة – إيداعها – إثبات.
السيد نائب الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء / ضد محمد ضريبينة
التعليل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الوسيلة الأولى: المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أن القرار المطعون فيه لا يتضمن التنصيص على أن الرئيس أو أحد القضاة تلا تقريره حول الوقائع مما يشكل خرقا للقواعد الجوهرية في المسطرة ويعرض القرار للنقض.
حيث إنه طالما أن تنصيصات القرار المطعون فيه أثبتت أنه (( وبعد التأكد من هويته وتلاوة التقرير المتعلق بالقضية طبقا للفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية )) فإن ذلك يكفي في الدلالة على أن تلاوة التقرير قد تمت وفقا لما يتطلبه القانون، فضلا عن أن الإجراء المنصوص عليه في الفصل 430 لا يعتبر شكلية جوهرية يترتب عنه البطلان عند الإخلال به مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
وفي شأن الوسيلة الثانية: المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه:
ذلك أن القرار المطعون فيه لما ألغى الحكم الابتدائي وقضى ببراءة المطلوب من أجل المنسوب إليه بعلة انه أثبت ما يفيد ملاءة ذمته والتغطية البنكية التي أدلى بها دفاعه وأن عدم التنفيذ إنما يعود إلى المنازعة في مقابل الوفاء، والحال أن المشتكي أرفق شكايته بأصل الشيكين وشهادتي البنك المسحوب عليه وأن الظنين يعترف امام الضابطة بكونه أصدر الشيكين إلى المستفيد على سبيل الضمان وأن لمحضر الضابطة في القضية قوة إثباتية عملا بمقتضيات الفصلين 291 و 294 من قانون المسطرة الجنائية وأن استبعاده للأسباب المذكورة يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأن المحكمة لم تأت في تعليلها بما يخالف اعتراف الظنين بمحضر الضابطة القضائية مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إنه إذا كانت لمحاضر الضابطة القضائية حجية قانونية في ميدان إثبات الجنح إلى أن يثبت خلاف ما ورد فيها وفقا لمقتضيات الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه عندما ألغي الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل المنسوب إليه وحكم من جديد ببراءته استند في ذلك على أنه أثبت ما يفيد التغطية البنكية له ومعززا ذلك بشهادة صادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية وعلل ذلك تعليلا سليما إذ ورد فيه:
(( وحيث إنه وإن كان الظنين لا ينفي إصداره للشيكين في مدينة جربة بتونس وبعملة الدولار الأمريكي إلا أنه أثبت للمحكمة ما يفيد ملاءة ذمته والتغطية البنكية التي أدلى بها دفاعه والتي كانت ولا تزال مستمرة وقائمة منذ تاريخ الإصدار إلى تاريخ المحاكمة وأن عدم التنفيذ إنما هو راجع إلى المنازعة في مقابل الوفاء وإلى كون الشيكين المصدرين من ليبيا والمقدمين للصرف في تونس يتعلقان بعمولة يتوقف استحقاقها على إتمام الصلح المتعهد به وأن التراع فيما يتعلق بمقابل الوفاء معروض أمام المحاكم التجارية بالدار البيضاء مدليا بمراجع التراع وهو الملف عدد .03/1554
وحيث أدلى دفاع الظنين بشهادة صادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية بتاريخ 30/4/99 وأخرى بتاريخ 31/8/98 وأخرى بتاريخ 30/6/01 تفيد كلها تغطية البنك المذكور للمعاملات التي توازي قيمة الشيكين موضوع النازلة مما يكون معه عنصر انعدام الرصيد غير متوفر ويكون القضاء الابتدائي قد جانب الصواب في قضائه ويتعين معه إلغاؤه والتصريح من جديد ببراءة الظنين من المنسوب إليه )) مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 20 مارس 03 في القضية ذات العدد .02/7867
وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

Quelques décisions du même thème : Pénal