Réf
20788
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
9537
Date de décision
14/12/1989
N° de dossier
13945/89
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 83
Toutes les procédures relatives au déroulement des audiences pénales sont considérées complètes et légales, sauf déclaration contraire dans le procès verbal de l’audience.
المجلس الأعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم 9537 – بتاريخ 14/12/1989- ملف جنحي عدد 13945/89
باسم جلالة الملك
نظرا للطلب المرفوع من الوكيل العام استئنافية سطات بمقتضى تصريح أدلى به في ثالث وعشري دجنبر 1989 أمام كتابة الضبط باستئنافية الجديدة من اجل نقض القرار الصادر عنها حضوريا في 15 من نفس الشهر تحت عدد 172 في الملف عدد 121/88.
والقاضي بعقاب المتهم حميد ابن العناية عن جناية السرقة الموصوفة بسنة حبسا.
إن المجلس،
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المباركي التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الإنصات إلى السيد مصطفى البدري المحامي العام في طلباته،
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث انه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء قانوني.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
فانه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شان الوسيلة الثانية لتعلقها بالشكل المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 403 من قانون المسطرة الجنائية بدعوى أن القرار لم يشر إلى أن المتهم ودفاعه آخر من تكلم كما انه لم يعلن عن اختتام المناقشة مما يعرضه للنقض.
لكن حيث انه خلافا لما جاء في الوسيلة فان القرار المذكور أشار إلى ما تنعاه الوسيلة إذ جاء فيه بكلمات مطبوعة لم يشطب عنها : وعرض المتهم ومحاميه وسائل دفاعه وكان المتهم آخر من تكلم وأعلن الرئيس اختتام المناقشة وتكون الوسيلة خلاف الواقع.
في شان الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصلين 352/348من قانون المسطرة الجنائية بدعوى أن القرار المطعون فيه لم تقع الإشارة فيه إلى انه صدر في جلسة علنية ولم يوصف بكونه حضوريا أو غيابيا ولا هو نهائي أم غير ذلك مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث انه من جهة فان القرار أصدرته غرفة الجنايات وان من الطبيعي أن يكون القرار المذكور حضوريا طالما لم تقع المسطرة المتعلقة بالمتغيب وانه بالطبع أيضا نهائي لأنه طعن فيه بالنقض. وبالتالي فان القرار أشار إلى انه صدر في جلسة علنية.
وأخيرا فضلا عما ذكر وطبقا لأحكام الفصل 499 من قانون المسطرة الجنائية فان جميع الإجراءات المتعلقة بسير الجلسات الجنائية تعتبر تامة وقانونية إلا إذا أشير إلى خلاف ذلك بمحضر الجلسة الأمر الذي لم يقع وتكون الوسيلة على غير أساس.
في شان الوسيلة الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن السرقة المتابع بها المتهم يحيط به ظرف ليلي فقط وطبقت الفصل 510 في حين أن بوثائق الملف ما يفيد أن المتهم استعمل العنف أيضا ضد المشتكي ويكون الفصل المطبق 509 مما يصبح معه القرار قابلا للنقض.
لكن حيث إن عنصر العنف الذي أشارت إليه الوسيلة لم يطرح للمناقشة أمام محكمة الموضوع وإنما يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو إذن غير مقبول.
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وان الاختصاص وان الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به: كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من اجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام باستئنافية سطات ضد القرار الصادر عن
غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 88/2/15 في القضية ذات العدد 18/121 وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة ابو بكر الوزاني رئيسا والمستشارين محمد المباركي ومحمد غلام وعبد الرحيم بوكماخ، واحمد الكسيمي بمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الله الدهيل.