CCass,02/10/2003,3071/07

Réf : 15969

Identification

Réf

15969

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3071/07

Date de décision

02/10/2003

N° de dossier

26552/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Doit être cassé l’arrêt qui ordonne la condamnation pour vol seulement sur déclaration du plaignant (victime) sans le convoquer ni l’écouter

Résumé en arabe

الإدانة في السرقة الموصوفة بناء على تصريحات المشتكي (الضحية) دون استدعائه والاستماع إليه حضوريا يجعل قرار الإدانة معرضا للنقض. نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 3071/07، المؤرخ في: 02/10/2003، ملف جنحي عدد: 26552/2002
بتاريخ: 2 أكتوبر 2003
إن الغرفة الجنائية
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين:ه.م
ونين:النيابة العامة
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ه.م بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ/ الإدريسي عن ذ/ الحبيب بتاريخ 26/07/2002 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالبيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 22/07/2002 في القضية ذات العدد 632/2002 المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة الموصوفة وجنحتي الضرب والجرح بالسلاح واستهلاك المخدرات وعقابه بسنتين حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد المختار العلام المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث إن طالب النقض كلن يوجد رهن اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل حيث يجب بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة الثانية من الفصل 352 من نفس القانون أن يكون كل قرارا أو حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن من أجل السرقة الموصوفة على اعترافه المدون بمحضر الضابطة القضائية، كما استندت في إبراز ظرفي العنف والتعدد المقترفين بفعل السرقة إلى ما أفضى به المشتكي (الصحية) محمد ناصر تمهيديا من غير أن تستدعي هذا الأخير وتستمع إليه بحضوره وتمكنه من مناقشة أقواله طبقا لما يقتضيه الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل قرارها ناقص التعليل معرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفي المحكمة.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصائر عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2002 في القضية ذات العدد 632/05/2002 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وهي متكونة من هيئة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد غلام رئيسا والمستشارين: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط ومحمد العبد سلامي وحين البكري مقرا وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل لنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Pénal