Réf
52672
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4/2
Date de décision
09/01/2014
N° de dossier
2011/2/3/958
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sûretés personnelles, Résiliation du contrat, Défaut de motivation, Défaillance du débiteur, Contrat de prêt, Contrat de crédit-bail, Cautionnement solidaire, Cassation, Action en paiement
Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur une action en paiement formée contre des cautions solidaires, impose au créancier la condition, non prévue par la loi ou le contrat, d'engager au préalable une procédure de résiliation du contrat principal, et omet ainsi d'examiner la demande au regard des règles légales régissant le cautionnement solidaire et des stipulations des contrats garantis.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/3/21 في الملف رقم 06/07/5649 ادعاء الطاعنة شركة (و. ب.) أنها حلت محل (ت. ل. ب.) في حقوقها والتزاماتها بفعل الإدماج، وأنه سبق لهذه الأخيرة ان أبرمت مع شركة (م. د.) عقدي قرض وتأجير الأول تحت عدد 072969 مصادق على توقيعه بتاريخ 2003/10/09، والثاني تحت عدد N 07087 مصادق على توقيعه بتاريخ 2003/07/25، وأنها توقفت عن الأداء وتخلذ بذمتها مبلغ 2.240.256,35 درهم حسب كشفي الحساب المستدل بهما الموقوفين في 02-02-06، وأن المدعى عليهما السيدان محمد ندير (م.) وعادل (ب.) قدما لها كفالتهما الشخصية التضامنية بمقتضى عقدي الكفالة المصادق على توقيعهما في 8 و 9 و 2003/10 لأجله تلتمس الحكم لفائدتها بأصل الدين المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1% شهريا والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب وتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم ، وبعد استدعاء المدعى عليه الأول وتخلفه عن الحضور، وبعد تعيين قيم في حق المدعى عليه الثاني، انتهت القضية بصدور حكم على المدعى عليهما بآدائهما لفائدة المدعية مبلغ 1.023.133,29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض قدره 20.000,00 درهم، استأنفته المدعية، وأجاب المستأنف عليه السيد عادل (ب.) بأنه أدى جزءا من الدين المتمثل في 300.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن (ش. ع. م. ل.)، وأن المدينة الأصلية سددت استحقاقات لها علاقة بالسنوات 2008 و 2009 و 2010 ، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق مقتضيات الفصلين 230 و 1133 المدينة الأصلية ويرمي فقط الى الوفاء بالكراء الحال والذي سيحل عملا بالفصل 230 من ق ل ع، ولم يقدم ضد المستأجرة، وأن التضامن يجعل الكفيلين يواجهان بنفس القدر ومبلغ الالتزام الذي تواجه به المدينة الأصلية. ونتيجة لما ذكر مادام كون توقف المستأجرة عن الأداء يجعل واجبات الكراء برمتها التي حلت سابقا أو التي ستحل بعد التوقف كلها واجبة الأداء عملا ببنود عقد التأجير فإن كفيليها يواجهان بأداء كامل أقساط الكراء حتى التي حلت بعد التوقف، وأن القرار الاستئنافي أسس قضاءه على أنه اشترط على الطاعنة شرطا زائدا وهو ضرورة طلب الفسخ والحال أنه لا وجود لأي نص قانوني يشترطه في مواجهة الكفيلين باعتبار أن الالتزام الملقى على كاهلها هو ضرورة الحكم عليهما بجميع المبالغ المتخلذة بذمة المدينة المكفولة من طرفهما تضامنيا وذلك مراعاة للنصوص القانونية المنظمة للكفالة التضامنية وأن القرار بمنحاه هذا يكون قد صدر خارقا للنصوص القانونية المستدل بها وفاسد التعليل لذا يتعين نقضه.
حيث إن الدعوى كما هو مأخوذ من مقالها الافتتاحي مقامة في مواجهة الكفيلين المتضامنين لاستخلاص واجبات الكراء المتخلدة بذمة المدينة المكفولة من طرفهما كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد بمقتضى عقدي الكفالة المدلى بهما، وأن المحكمة لتبرير قضائها اقتصرت في تعليلها << على اعتبار دعوى المطالبة بكامل الدين هي مطالبة بفسخ العقد، وأن الفسخ له مسطرة خاصة منصوص عليها في البند 6 من العقد وهي مسطرة لم يتم تفعيلها في النازلة >> دون أن تناقش أساس الدعوى الذي هو المقتضيات القانونية المنظمة للكفالة التضامنية ، ودون أن ترد على ما تمسكت به الطاعنة بخصوص أحقيتها في استعمال هذه الدعوى للمطالبة بالآداء في مواجهة الكفيلين المتضامنين على ضوء القواعد المشار اليها اعلاه وشروط عقدي القرض والتأجير المبرمة مع المدينة المكفولة فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل لذا يتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025