Cautionnement solidaire : L’action en paiement contre la caution n’est pas subordonnée à la résiliation préalable du contrat principal (Cass. com. 2014)

Réf : 52672

Identification

Réf

52672

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4/2

Date de décision

09/01/2014

N° de dossier

2011/2/3/958

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur une action en paiement formée contre des cautions solidaires, impose au créancier la condition, non prévue par la loi ou le contrat, d'engager au préalable une procédure de résiliation du contrat principal, et omet ainsi d'examiner la demande au regard des règles légales régissant le cautionnement solidaire et des stipulations des contrats garantis.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/3/21 في الملف رقم 06/07/5649 ادعاء الطاعنة شركة (و. ب.) أنها حلت محل (ت. ل. ب.) في حقوقها والتزاماتها بفعل الإدماج، وأنه سبق لهذه الأخيرة ان أبرمت مع شركة (م. د.) عقدي قرض وتأجير الأول تحت عدد 072969 مصادق على توقيعه بتاريخ 2003/10/09، والثاني تحت عدد N 07087 مصادق على توقيعه بتاريخ 2003/07/25، وأنها توقفت عن الأداء وتخلذ بذمتها مبلغ 2.240.256,35 درهم حسب كشفي الحساب المستدل بهما الموقوفين في 02-02-06، وأن المدعى عليهما السيدان محمد ندير (م.) وعادل (ب.) قدما لها كفالتهما الشخصية التضامنية بمقتضى عقدي الكفالة المصادق على توقيعهما في 8 و 9 و 2003/10 لأجله تلتمس الحكم لفائدتها بأصل الدين المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1% شهريا والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب وتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم ، وبعد استدعاء المدعى عليه الأول وتخلفه عن الحضور، وبعد تعيين قيم في حق المدعى عليه الثاني، انتهت القضية بصدور حكم على المدعى عليهما بآدائهما لفائدة المدعية مبلغ 1.023.133,29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض قدره 20.000,00 درهم، استأنفته المدعية، وأجاب المستأنف عليه السيد عادل (ب.) بأنه أدى جزءا من الدين المتمثل في 300.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن (ش. ع. م. ل.)، وأن المدينة الأصلية سددت استحقاقات لها علاقة بالسنوات 2008 و 2009 و 2010 ، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق مقتضيات الفصلين 230 و 1133 المدينة الأصلية ويرمي فقط الى الوفاء بالكراء الحال والذي سيحل عملا بالفصل 230 من ق ل ع، ولم يقدم ضد المستأجرة، وأن التضامن يجعل الكفيلين يواجهان بنفس القدر ومبلغ الالتزام الذي تواجه به المدينة الأصلية. ونتيجة لما ذكر مادام كون توقف المستأجرة عن الأداء يجعل واجبات الكراء برمتها التي حلت سابقا أو التي ستحل بعد التوقف كلها واجبة الأداء عملا ببنود عقد التأجير فإن كفيليها يواجهان بأداء كامل أقساط الكراء حتى التي حلت بعد التوقف، وأن القرار الاستئنافي أسس قضاءه على أنه اشترط على الطاعنة شرطا زائدا وهو ضرورة طلب الفسخ والحال أنه لا وجود لأي نص قانوني يشترطه في مواجهة الكفيلين باعتبار أن الالتزام الملقى على كاهلها هو ضرورة الحكم عليهما بجميع المبالغ المتخلذة بذمة المدينة المكفولة من طرفهما تضامنيا وذلك مراعاة للنصوص القانونية المنظمة للكفالة التضامنية وأن القرار بمنحاه هذا يكون قد صدر خارقا للنصوص القانونية المستدل بها وفاسد التعليل لذا يتعين نقضه.

حيث إن الدعوى كما هو مأخوذ من مقالها الافتتاحي مقامة في مواجهة الكفيلين المتضامنين لاستخلاص واجبات الكراء المتخلدة بذمة المدينة المكفولة من طرفهما كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد بمقتضى عقدي الكفالة المدلى بهما، وأن المحكمة لتبرير قضائها اقتصرت في تعليلها << على اعتبار دعوى المطالبة بكامل الدين هي مطالبة بفسخ العقد، وأن الفسخ له مسطرة خاصة منصوص عليها في البند 6 من العقد وهي مسطرة لم يتم تفعيلها في النازلة >> دون أن تناقش أساس الدعوى الذي هو المقتضيات القانونية المنظمة للكفالة التضامنية ، ودون أن ترد على ما تمسكت به الطاعنة بخصوص أحقيتها في استعمال هذه الدعوى للمطالبة بالآداء في مواجهة الكفيلين المتضامنين على ضوء القواعد المشار اليها اعلاه وشروط عقدي القرض والتأجير المبرمة مع المدينة المكفولة فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل لذا يتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Surêtés