Réf
52672
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4/2
Date de décision
09/01/2014
N° de dossier
2011/2/3/958
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Sûretés personnelles, Résiliation du contrat, Défaut de motivation, Défaillance du débiteur, Contrat de prêt, Contrat de crédit-bail, Cautionnement solidaire, Cassation, Action en paiement
Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur une action en paiement formée contre des cautions solidaires, impose au créancier la condition, non prévue par la loi ou le contrat, d'engager au préalable une procédure de résiliation du contrat principal, et omet ainsi d'examiner la demande au regard des règles légales régissant le cautionnement solidaire et des stipulations des contrats garantis.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/3/21 في الملف رقم 06/07/5649 ادعاء الطاعنة شركة (و. ب.) أنها حلت محل (ت. ل. ب.) في حقوقها والتزاماتها بفعل الإدماج، وأنه سبق لهذه الأخيرة ان أبرمت مع شركة (م. د.) عقدي قرض وتأجير الأول تحت عدد 072969 مصادق على توقيعه بتاريخ 2003/10/09، والثاني تحت عدد N 07087 مصادق على توقيعه بتاريخ 2003/07/25، وأنها توقفت عن الأداء وتخلذ بذمتها مبلغ 2.240.256,35 درهم حسب كشفي الحساب المستدل بهما الموقوفين في 02-02-06، وأن المدعى عليهما السيدان محمد ندير (م.) وعادل (ب.) قدما لها كفالتهما الشخصية التضامنية بمقتضى عقدي الكفالة المصادق على توقيعهما في 8 و 9 و 2003/10 لأجله تلتمس الحكم لفائدتها بأصل الدين المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1% شهريا والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب وتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم ، وبعد استدعاء المدعى عليه الأول وتخلفه عن الحضور، وبعد تعيين قيم في حق المدعى عليه الثاني، انتهت القضية بصدور حكم على المدعى عليهما بآدائهما لفائدة المدعية مبلغ 1.023.133,29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض قدره 20.000,00 درهم، استأنفته المدعية، وأجاب المستأنف عليه السيد عادل (ب.) بأنه أدى جزءا من الدين المتمثل في 300.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن (ش. ع. م. ل.)، وأن المدينة الأصلية سددت استحقاقات لها علاقة بالسنوات 2008 و 2009 و 2010 ، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق مقتضيات الفصلين 230 و 1133 المدينة الأصلية ويرمي فقط الى الوفاء بالكراء الحال والذي سيحل عملا بالفصل 230 من ق ل ع، ولم يقدم ضد المستأجرة، وأن التضامن يجعل الكفيلين يواجهان بنفس القدر ومبلغ الالتزام الذي تواجه به المدينة الأصلية. ونتيجة لما ذكر مادام كون توقف المستأجرة عن الأداء يجعل واجبات الكراء برمتها التي حلت سابقا أو التي ستحل بعد التوقف كلها واجبة الأداء عملا ببنود عقد التأجير فإن كفيليها يواجهان بأداء كامل أقساط الكراء حتى التي حلت بعد التوقف، وأن القرار الاستئنافي أسس قضاءه على أنه اشترط على الطاعنة شرطا زائدا وهو ضرورة طلب الفسخ والحال أنه لا وجود لأي نص قانوني يشترطه في مواجهة الكفيلين باعتبار أن الالتزام الملقى على كاهلها هو ضرورة الحكم عليهما بجميع المبالغ المتخلذة بذمة المدينة المكفولة من طرفهما تضامنيا وذلك مراعاة للنصوص القانونية المنظمة للكفالة التضامنية وأن القرار بمنحاه هذا يكون قد صدر خارقا للنصوص القانونية المستدل بها وفاسد التعليل لذا يتعين نقضه.
حيث إن الدعوى كما هو مأخوذ من مقالها الافتتاحي مقامة في مواجهة الكفيلين المتضامنين لاستخلاص واجبات الكراء المتخلدة بذمة المدينة المكفولة من طرفهما كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد بمقتضى عقدي الكفالة المدلى بهما، وأن المحكمة لتبرير قضائها اقتصرت في تعليلها << على اعتبار دعوى المطالبة بكامل الدين هي مطالبة بفسخ العقد، وأن الفسخ له مسطرة خاصة منصوص عليها في البند 6 من العقد وهي مسطرة لم يتم تفعيلها في النازلة >> دون أن تناقش أساس الدعوى الذي هو المقتضيات القانونية المنظمة للكفالة التضامنية ، ودون أن ترد على ما تمسكت به الطاعنة بخصوص أحقيتها في استعمال هذه الدعوى للمطالبة بالآداء في مواجهة الكفيلين المتضامنين على ضوء القواعد المشار اليها اعلاه وشروط عقدي القرض والتأجير المبرمة مع المدينة المكفولة فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل لذا يتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
45051
L’hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d’un mineur pour garantir la dette d’un tiers est frappée de nullité absolue (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/09/2020
45063
Cautionnement : L’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
45223
Appel en cause du débiteur principal : cet acte ne vaut pas reconnaissance de l’engagement de caution (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/07/2020
45275
Gage portant sur des unités de fonds : le créancier peut se payer directement sur la valeur du bien gagé (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45701
Cautionnement : le protocole d’accord confirmant une dette existante n’emporte pas novation et ne décharge pas les garants (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
02/10/2019
45716
Garantie hypothécaire : La condamnation du débiteur principal au titre d’une créance ne vaut pas preuve de la dette garantie par une hypothèque constituée pour une créance distincte (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
45810
Novation de la dette : L’extinction du cautionnement initial n’est pas conditionnée à la perfection des nouvelles garanties (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/12/2019
44718
Nantissement de fonds de commerce : la mise en demeure préalable doit être effectivement reçue par le débiteur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/12/2020
45823
Créancier nanti : Le droit de cumuler l’action personnelle en paiement et l’action réelle en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
27/06/2019