CA,Fès,8/07/1985,3512

Réf : 20189

Identification

Réf

20189

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

3512

Date de décision

08/07/1985

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Janvier, Février, Mars 1987

Résumé en français

L'analyse de l'échantillon prélevé par le service de la répression des fraudes doit être effectuée dans les huit jours de ce prélèvement, quel que soit le produit prélevé.   Ne peut servir de base légale à une condamnation une analyse faite 35 jours après le prélèvement, qui de sucroit, porte sur un produit susceptible d'altération 24 heures après sa mise en vente.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بفاس قرار رقم 3512 صادر بتاريخ 08/07/1985 التعليل: حيث إنه من خلال الاطلاع على أوراق محضر مصلحة قمع الغش، تبين منها أن العينة ، أخذت بتاريخ 23 يونيو 1983 ، وأن عملية التحليل أجريت عليها بتاريخ 28 يوليوز 1983 أي أن المدة الفاصلة بينهما هي 35 يوما، وفق ما جاء في دفع ممثل الشركة. وحيث إن المدة القانونية التي ينص عليها ظهير قمع الغش هي 8 أيام لإجراء التحليل على أية مادة كيفما كانت. وحيث إنه بتأخير المصلحة في إجراء التحليل خلال المدة القانونية، فقد لحق العينة، بطبيعة الحال، تغيير أبانت عنه نتيجة التحليل. وحيث إن الحكم المستأنف استند على هذا التحليل، المجرى بعد إنقضاء الأجل القانوني، وقضى، بناء عليه، بمؤاخذة الظنينة من أجل ما نسب إليها ومعاقبتها على ذلك. وحيث تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب حينما قضى بإدانة الظنينة مقررة إلغاءه والتصريح بعدم مؤاخذتها وتبرئة ساحتها مما نسب إليها. لهذه الأسباب: · إلغاء الحكم المستأنف... والحكم بعدم مؤاخذة شركة م... بما نسب إليها  وبراءتها منه وتحميل الصائر على الخزينة.  

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale