CA,Casablanca,16/3/1995,4860/93

Réf : 20009

Identification

Réf

20009

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1456

Date de décision

16/03/1995

N° de dossier

4860/93

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - Code Foncier

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La novation ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée par les parties. La cession d'action ne libère pas la caution de son obligation.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 1456 صادر بتاريخ 16/03/1995 السيد فورشي محمد بن محمد بن رحال و من معه / ضد بنك الوفاء التعليل: أولا : في الإستئناف المقدم من لدن السيد قورشي محمد بن محمد بن رحال : حيث أن الدعوى قدمت بموجب المقال الإفتتاحي ضد السيد القرشي رحال و بعد الدفع بإنعدام الصفة قدمت المدعية مقالا إصلاحيا ضد السيد القرشي الحاج محمد بن رحال في حين أن الحكم الإبتدائي جاء تناقضا بين مطلعه و منطوقه ففي المطلع الذي يتضمن هوية الأطراف جاء إسم القرشي رحال أي الإسم الوارد بالمقال الإفتتاحي في حين جاء في منطوق الحكم المستأنف القرشي الحاج أحمد . و حيث أن الإستئناف قدم من طرف السيد قورشي محمد بن محمد بن رحال و من المعلوم أن هذا الإسم ليس هو إسم القرشي رحال و لا القرشي الحاج أحمد و من ثم فإن المحكمة تعتبر أن الإستئناف قدم من طرف شخص ليس طرفا في الحكم المستأنف و من ثم يتعين التصريح بعدم قبول الإستئناف المقدم من لدن السيد قورشي محمد بن محمد بن رحال .ثانيا : في الإستئناف المقدم من لدن السيد الفيلالي البلغيتي : حيث أن هذا الأخير يدفع بكون عقد الكفالة المؤرخ في : 1983/2/25مجددا للعقود السابقة و مادام أنه لم يوقع على عقد الكفالة الأخير الذي يعد تجديدا للعقود السابقة فإنه لم يعد كفيلا إتجاه البنك المستأنف عليه . و حيث إنه بموجب أحكام الفصل 347 من ق.ل.ع فإن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه و أن عقد الكفالة الأخير أبرم من أجل تجديد عقود الكفالة التي قبله ، و أنه أنشأ إلتزاما جديدا حل محل الإلتزام القديم و لذا فإن الدفع المتعلق بالتجديد لا أساس له. لذا فإن عقود الكفالة الموقعة على التوالي في 4/5/1977 و 23/7/1979 و  9/11/1981 ملزمة للسيد البلغيتي الفيلالي كما أن مجرد تفويت أسهم هذا الأخير في التركة المدنية الأصلية لا يعفيه من الإلتزامات المترتبة عليه بموجب هذه العقود مادام أنه لم يحصل على إبراء من بنك الوفاء المستفيد من عقود الكفالة المذكورة .ثالثا : فيما يخص الإستئناف المقدم من لدن ورثة الماسي عبد القادر فإنهم بدورهم تمسكوا بالدفع الذي تمسك به السيد البلغيتي الفيلالي و المتعلق بالتجديد و أن المحكمة قد ردت عن هذا الدفع في معرض إجابتها عن مقال إستئناف هذا الأخير و أن عقود الكفالة التي أبرمها مورث المستأنفين تلزمهم من بعد وفاته . و حيث إنه فيما يخص الدفوعات الشكلية الأخرى فإنها عديمة الأساس ذلك أنه ليست من الضروري إدخال السيد قاض القاصرين في الدعوى كما كان هناك قاصرين بل إن هؤلاء ينوب عنهم و يمثلهم أمام القضاء المقدم عنهم و أن الدعوى الموجهة ضد مقدمهم في شخص والدتهم تكون مقبولة كما أنه ليس من الضروري توجيه الدعوى ضد مصفي التركة و الحالة أن المستأنفون لم يدلوا بما يتبث تعيين مصفي التركة والدهم و أنه حتى على فرض وجود هذا المصفي فإن هذا الأخير له حق التذخل لتمثيل التركة و أن الورثة فعلا لا يلزمون بدين مورثهم إلا في حدود التركة و ما ناب كل واحد منهم من هذه التركة . و حيث يتعين إذن التصريح برد إستئناف كل من السيد البلغيتي الفيلالي و ورثة عبد القادر الماسي.لهذه الأسباب: إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا :شكلا : بعدم قبول الإستئناف المقدم من طرف السيد قورشي محمد بن محمد بن رحال و قبول الإستئنافين المقدمين من طرف السيد الفيلالي البلغيتي و ورثة الماسي عبد القادرموضوعا : بردهما و تأييد الحكم المتخذ و إبقاء صائرهما على رافعهما.

Quelques décisions du même thème : Surêtés