Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, Casablanca, 16/11/2000, 1175/2000/14

Réf : 20858

Identification

Réf

20858

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2404/2000

Date de décision

16/11/2000

N° de dossier

1175/2000/14

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La responsabilité est engagée du simple fait qu'il y a mise en vente du produit contrefait (article 120 du dahir du 23/06/1916 relatif à la protection de la propriété industrielle).  Lorsque le montant du préjudice causé par la mise en vente des produits portant la marque contrefaite n'est pas déterminé par le demandeur, le tribunal procède à son évaluation en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

Résumé en arabe

علامة مسجلة - عرض منتوجات مقلدة للبيع - منافسة غير مشروعة - نعم. يكفي عرض مواد مقلدة للبيع لتتحقق المسؤولية (المادة 120 من ظهير 23/06/1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية).إذا لم تثبت المدعية حجم الأضرار التي تعرضت لها من جراء عرض المدعى عليها للبضائع التي تحمل علامتها التجارية المقلدة ، فإن مبلغ التعويض المحكوم به تحدده المحكمة استنادا إلى سلطتها التقديرية.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء) قرار رقم : 2404/2000 بتاريخ ‎2000-11-16 ملف رقم : 1175/2000/14 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 16/11/2000 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه : بين السيد (و.م) عنوانه بالدار البيضاء أنفا. نائبه الأستاذ محمد المديوني المحامي بهيئة الدار البيضاء. بوصفه مستأنفا من جهة. وبين شركة روكاراديادوريس ش م ممثلة في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي ببرشلونة. نائبها الأستاذ أحمد قسط المحامي بهيئة الدار البيضاء. بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى. بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 09/11/2000. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث استأنف السيد (و.م) بواسطة محاميه ذ/ المديوني بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8 ماي 2000 الحكم الصادر من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2000 في الملف عدد 7204/99/6 والقاضي بقيامه بفعل المنافسة الغير المشروعة عند قيامه بتقليد العلامة روكا والحكم عليه بالتوقف عن هذا البيع مع الحكم عليه بأداء مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعية مع السماح للعارضة بنشر الحكم بجريدتين باللغة العربية والفرنسية مع تحميل المدعى عليه الصائر. وحيث استؤنف نفس الحكم استئناف فرعي من طرف شركة روكا بواسطة محاميها ذ/ قسط بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 10 يونيو 2000. في الشكل : حيث أن الاستئناف الأصلي متوفر على كافة الشروط الشكلية من صفة وأجل وأداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا وكذا قبول الاستئناف الفرعي لكونه يستند على الأصلي. وفي الموضوع : حيث يتجلى من الاطلاع على أوراق الملف أن شركة روكا تقدمت بواسطة محاميهـا ذ/ قسط بمقال يتضمن أنها تملك العلامة التجارية الدولية روكا المسجلة لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الصناعية تحت عدد 477140 بتاريخ 05/05/1983 وكذا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 06/1983 الأمر الذي تلتمس معه الحكم بأن تقليد علامتها روكا من قبل المدعى عليه يشكل منافسة غير مشروعة وبإيقاف التقليد مع المنع من استعمال علامة روكا على جميع الأوراق التجارية سواء منها الفاتورات أو الوصولات أو ما شابه ذلك مع إتلاف جميع المنتوجات وبأداء تعويض محدد في مبلغ 50.000 درهم مع الأمر بنشر الحكم في جريدتين إحداهما بالعربية والثانية بالفرنسية. فصدر الحكم المستأنف بعلة أن عرض المنتوجات للبيع قد يضر بزبناء المدعية بالوقوع في الأخطاء ، كما قد يضر بسمعة المدعية نفسها إذا لم تكن المنتوجات المعروضة للبيع تتوفر على المواصفات التي تتوفر عادة في إنتاج المدعية سواء من حيث الجودة أو غيرها. فاستأنفه السيد (و.م) بواسطة محاميه ذ/المديوني مستندا في استئنافه على أنه مجرد بائع بالتقسيط للأشياء المزعوم أن علامتها التجارية مقلدة وأنه لا يقوم بصنعها أو تصنيعها بل يشتريها على حالتها من مؤسسة جوهرة التي تبيع بالجملة والتي هي الأخرى تشتري هذه السلع من شركة روكا وأنه يشتري هذه السلع بالفواتير وقد أدلى بهذه الفواتير ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى. وحيث أدلت المستأنف ضدها بواسطة محاميها ذ/ قسط بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيه أن مقتضيات الفصل 90 من ظهير 1916 تضمن أن المحاكم لها سلطة تقديرية واسعة في تطبيق الأعمال التي سترفع أمامها للقول بالمنافسة الغير المشروعة ، وأن سوء النية مفترض في مثل هذه النوازل وأن استئنافها الفرعي ينصب على عدم استجابة الحكم لطلبها الرامي إلى إتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة روكا وذلك بحضور عون قضائي الأمر الذي تلتمس معه رد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المتخذ وفي الاستئناف الفرعي بإتلاف المنتوجات التي تحمل علامة روكا وبرفع التعويض إلى القدر اللائق وقدره 50.000 درهم. وبعد تبادل المذكرات التي كانت تكرارا لما سبق أن ذكر أعلاه حجزت القضية في المداولة بعد أن أصبحت جاهزة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/11/2000. المحكمة : في الاستئناف الأصلي : حيث من الثابت من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بطلب يرمي إلى الحكم بأن تقليد العلامة التجارية روكا من طرف المدعى عليه يشكل منافسة غير مشروعة مما يتعين إيقاف تقليد علامة روكا على أي منتوج كيفما كان مع المنع من استعمال العلامة على جميع الأوراق التجارية سواء منها الفاتورات أو الوصولات أو ما شابه ذلك ، وإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة روكا بحضور عون قضائي مع الأمر بنشر الحكم في جريدتين إحداهما بالعربية والثانية بالفرنسية مع تعويض 50.000 درهم. وحيث أن هذه العلامة وقع تسجيلها لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الصناعية تحت عدد 477140 بتاريخ 05/05/1983 وكذا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 1983/06. وحيث يتمسك الطاعن بعدم قيامه بصنع العلامة وإنما يقوم بعرض المنتوجات التي تحمل العلامة المقلدة للبيع. وحيث أن هذه الواقعة ثابتة من خلال الحجز الوصفي المدلى به في الملف المؤرخ في 07/09/1999. وحيث أن عرض هذه المنتوجات وهي تحمل علامة روكا وهي العلامة المقلدة للمستأنف ضدها من شأنه أن يضر بزبنائها ويوقعهم في الخطأ للتشابه الموجود بينهما كما يضر بسمعتها ويلحق بها أضرارا مادية ومعنوية. وحيث أن مجرد عرض البضائع لا يعفي المستأنف ما دام يتخذ التجارة مهنة معتادة له فهذا يفرض فيه أن يكون أدرى بما يتاجر فيه خاصة وأن الفصل 120 من ظهير 23/06/1916 ينص في فقرته 3 على "كل من باع عمدا أو عرض للبيع منتوجات تحمل علامة مقلدة أو موضوعة بطريقة تدليسية". وحيث ما دام لا يوجد بالملف ما يفيد حصول المستأنف أو الغير الذي اشترى منه على ترخيص من المستأنف ضدها بقصد استعمال علامتها موضوع الدعوى الشيء الذي يجعل أسباب الاستئناف غير مبررة. في الاستئناف الفرعي : حيث تمسكت المستأنفة فرعيا بعدم الاستجابة إلى طلبها المتعلق بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة روكا ، وبأن التعويض المحكوم به لا يتناسب وحجم الأضرار التي لحقتها. لكن حيث أن الطاعنة لم تدل بما يفيد حجز بضائع معينة لدى المستأنف ضده فرعيا بالإضافة إلى أن الطلب جاء عاما يحمل إتلاف جميع المنتوجات التي عليها علامة روكا وبالتالي قد لا يكون المستأنف ضده فرعيا هو المتسبب في كل ما هو موجود بالسوق الشيء الذي يتعين معه عدم الالتفات إلى الدفع المذكور. وحيث أن الطاعنة لم تدل بما يثبت حجم الأضرار التي لحقتها من جراء عرض البضائع المقلدة وبذلك فمبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة كافيا لجبر الضرر وبالتالي رد هذا الدفع بدوره. وحيث بالاستناد لما ذكر أعلاه يتعين رد الاستئناف الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته للصواب. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا. في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2000 في الملف عدد 7204/99/6 وبتحميل صائر كل استئناف لرافعه. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة والمؤلفة من السادة :   الأطراف بين : السيد (و.م) وبين : شركة روكاراديادوريس الهيئة الحاكمة أحمد الحراث رئيسا الطاهرة سليم مستشارة مقررة عائشة طهوري مستشارة وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط