Réf
69888
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2562
Date de décision
21/10/2020
N° de dossier
2020/8206/1676
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Quittance de loyer, Preuve du montant du loyer, Paiement partiel, Offre réelle insuffisante, Mise en demeure, Loyers impayés, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.
L'appelant soutenait que son état de défaut n'était pas caractérisé au sens de l'article 8 de la loi 49.16, dès lors que sa dette, après une offre réelle de paiement, était inférieure à trois mois de loyer. La cour écarte ce moyen en relevant que les quittances de loyer produites par le preneur lui-même établissaient une somme supérieure à celle offerte, rendant ainsi son offre purement partielle.
Elle en déduit que le défaut de paiement est constitué non seulement par le non-paiement de plusieurs échéances, mais également par le paiement incomplet des sommes réellement dues. Dès lors, la cour considère que le défaut de paiement du preneur demeure entier malgré son offre.
Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé sur le quantum des sommes dues, et la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهما مقبولين شكلا.
وحيث إن الطلب الإضافي هو طلب تابع للاستئناف الأصلي وأنه قدم وفق ما تتطلبه الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط بسومة كرائية شهرية قدرها 1800 درهم وذلك بعد الزيادة المقررة بعد مرور 3 سنوات حسب عقد الكراء، وأن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ01/09/2017 إلى غاية يومه قد وجه له إنذارا توصل به بتاريخ 09/04/2019 وبقى دون جواب، مما يجعل المدعى عليه في حالة تماطل ويلتمس الحكم عليه بأدائه مبلغ 41400,00 درهم واجبات الكراء المستحقة عن المدة من 01/09/2017 إلى 31/07/2019 وبأدائه مبلغ 3600 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه من المحل التجاري الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من عقد كراء و محضر تبلیغ إنذار، ثم أدلى بموجب مذكرة مرفقة بوثيقة بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 30/10/2019 أكد فيه أن السومة الكرائية محددة في 1600,00 درهم و ليس بالعقد ما يثبت کونها محددة في مبلغ 1800,00 درهم، و لما بأن المدعي لا يسلمه وصولات کرائية و أن ذلك كان سبب إحجامه عن أداء الكراء إلى حين تمكينه من وصولات كرائية حاملة 1600,00 درهم وليس 1800,00 درهم، إلا أنه بتاريخ 13/2/2019 توصل من المدعي نفسه بإنذار يطالب فيه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2018 إلى غاية فبراير 2019 بسومة كرائية غير حقيقية وإثر ذلك بادر إلى عرض الوفاء بالسومة التي تضمنها العقد، وعرض مبلغ 9600,00 درهم وذلك عن المدة من فاتح سبتمبر 2018 إلى متم فبراير 2019 (1600,00 درهم × 6 أشهر) وبتاريخ 26/02/2019 تم رفض العرض وأودع المبلغ بصندوق المحكمة التجارية بتاريخ 27/02/2019 رفقته محضر رفض العرض وتم إيداع المبلغ، ليبقى ما سطره المدعي في الإنذار الثاني من مبالغ غير مستحقة وسومة غير حقيقية ضربا من ضروب التقاضي بسوء نية، ملتمسا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس سلیم، مرفقا مذكرته بنسخة من إنذار ونسخة من أمر مختلف ومحضر رفض الوفاء ووصولات إيداع المبلغ .
وبناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 13/11/2019 أكد من خلاله أن العقد نص على سومة 1600,00 درهم وان المراجعة الثانية استقرت على 1800,00 درهم لان الكراء استمر منذ 2006 والمفروض أن الزيادة تتم كل ثلاث سنوات بنسبة % 10، وأنه استمر في تسليم المدعى عليه وصولات الكراء بالسومة الأصلية أو بالسومة الأخيرة بعد المراجعة، وأنه طالما أن العقد كتابي فإن الأداء يجب أن يثبت بوسيلة كتابية، وبخصوص زعمه الأداء فإنه يبقى جزئيا وهذا لا ينفي التماطل، فقد طالب في الإنذار بالمدة إلى غاية نهاية أبريل 2019 في حين فإن الإيداع الذي قام به المدعى عليه اقتصر على شهر فبراير2019، ملتمسا الحكم وفق الطلب.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
ان السومة الكرائية للمحل هي مبلغ 1600,00 درهم وهي التي يؤديها العارض منذ التعاقد وأن المستأنف عليه يسلم العارض وصولات كرائية بمبلغ 1850,00 درهم وليس 1800,00 درهم وذلك لتبرير الزيادة في الكراء لمكترين آخرين له في نفس العقار. وأن العارض يضع بين يدي المحكمة 12 وصل كراء عن مدة سنة من 01/09/2017 إلى متم 31/08/2018 حاملة لمبلغ 1850,00 درهم وليس 1800,00 درهم وحاملة لتوقيع المستأنف عليه شخصيا علما بان السومة الكرائية الحقيقية التي يؤديها العارض بانتظام هي في حدود 1600,00 درهم وأنه لم تعرف أي مراجعة وان المستأنف عليه يعمد إلى كتابة مبلغ آخر في الوصل المسلم للعارض لتبرير الزيادة لمكترين آخرين له في نفس العقار. وأن العارض حماية لحقوقه فإنه تقدم بشكاية الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط
في مواجهة المستأنف عليه لكونه قام بسوء نية بإجراءات تحصيل دين عن طريق إقامة دعوى قضائية رغم انقضاء الدين قبل رفع الدعوى . وتأسيسا على ما سبق وأمام ثبوت واقعة الأداء لمدة سنة من 01/09/2017 إلى متم غشت 2018 وثبوت سلوك العارض لمسطرة العرض والوفاء عن المدة من فاتح سبتمبر 2018
إلى متم فبراير 2019 كما تم إثبات ذلك فإن المتبقي في ذمته هو شهر مارس وأبريل 2019 عن الإنذار الثاني الذي توصل به العارض في 9/4/2019. وعليه فإن ثبوت التماطل يستلزم حسب ما هو ثابت من خلال الفقرة الأولى للمادة 8 من قانون 49.16 أن يكون مجموع ما بذمة المكتري على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء والحال أن المتبقي في ذمته هو شهرين ليس إلا /مارس / أبريل 2019 / وفق ما سطره المستأنف عليه بسوء نية في الإنذار الثاني مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به على العارض من أداء مبلغ 27200,00 درهم واجبات كرائية غير مستحقة وما حدده من إكراه بدني في الأدنى بعد ثبوت واقعة الأداء لسنة من الكراء من سبتمبر 2017 إلى متم غشت 2018 وثبوت واقعة العرض والوفاء وإيداع واجب الكراء من سبتمبر 2018 إلى متم فبراير 2019 وبعد التصدي اعتبار الكراء محصور مابین شهر مارس 2019 إلى متم يوليوز 2019 وجب فيها مبلغ 1600درهم × 05 أشهر = 8000,00 درهم لم ينذر العارض من أجل أدائها على النحو المعتد به قانونا وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ العارض أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط لثبوت استيفاء الكراء من قبل المستأنف عليه وانعدام التماطل في الأداء .وبعد التصدي التصريح والحكم برفض طلب الإفراغ لانعدام الأساس القانوني له لثبوت الأداء وانتفاء واقعة التماطل على النحو الذي اقره القانون 49.16 خاصة الفقرة الأولى من المادة 8 وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة الحكم وغلاف التبليغ ووصلات مثبتة للأداء عددها 12 من سبتمبر 2017
إلى غاية 31/8/2018 وشكاية الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء ونسخة من الإنذار الأول ونسخة من الإنذار الثاني ومحضر عرض وإيداع بصندوق المحكمة.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي وطلب إضافي الذي أدلى به دفاع المستأنف عليه بجلسة 23/9/2020 جاء فيها أن العارض أوضح خلال المرحلة الابتدائية أن السومة الكرائية عرفت زيادة بعد تراضي الطرفين بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات عن آخر زيادة الا أن الطرف المستأنف تمسك بالإنكار فضلا عن ادعائه عدم تسلمه اي وصولات ولا يوجد عاقل يصدق رواية المستأنف ومزاعمه من كون السومة الحقيقية هي 1600 درهم وهي التي يؤديها في حين انه يتسلم وصل كراء بقيمة 1850 درهم وذلك لإقناع باقي المكترين بالقبول بمبدأ الزيادة وأن الزيادة حق من حقوق المكري منصوص عليها بمقتضى القانون وليست منة من المكتري يؤديها وقت ما يشاء أو يمتنع عن أدائها إذا شاء ولا يوجد أي مبرر يدفع العارض إلى قبول مبلغ 1600 درهم مقابل وصل يشهد فيه أنه يتلقی مبلغ 1850 درهم لا سيما وأنه ملتزم نحو إدارة الضرائب بالأداء عن الكراء المذكور في الوصل ويوجد تناقض في تصريحات ودفوعات المستأنف فهو من ناحية يؤكد خلال المرحلة الابتدائية أن العارض لا يسلمه وصولات الكراء و أن ذلك هو السبب الذي دفعه الى الامتناع عن أداء الكراء متمسكا بكون واجب الكراء لم يعرف أي زيادة منذ توقيع العقد (الاطلاع على مذكرة جوابه المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 29/10/2019 لجلسة يوم 30/10/2019 ) وبالرغم من نفيه التوصل بأية وصولات كرائية ابتدائيا فانه يدلي خلال هذه المرحلة بوصولات الكراء عن المدة من 1/7/2017 إلى غاية غشت 2018 زاعما بدون أي موجب أن قيمة الكراء الفعلية التي يؤديها هي 1600 درهم في حين أن الوصولات مسجل عليها مبلغ 1850 درهم . وأنه بإدلاء المستأنف بوصولات أدائه الكراء يتأكد ان السومة الكرائية عرفت زيادة على ما هو مسجل بعقد الكراء الكتابي وأن محضر العرض العيني المدلی به من طرف المستأنف يؤكد من ناحيته أن المبالغ المعروضة كانت ناقصة وهو ما يجعل العارض محقا في رفضها وأن الأداء الجزئي للكراء لا ينفي حالة التماطل وهي القاعدة التي تبنتها جميع محاكم المملكة وكان على المستأنف لإبراء ذمته أن يعرض السومة الحقيقية عن المدة المطلوبة وليس التحايل والادعاء أن السومة هي تلك المذكورة في العقد بالرغم من وقوع الزيادة حيث كان على المستأنف أن يدلي خلال المرحلة الابتدائية بالوصولات المسلمة اليه وعند ذلك فان المحكمة ستكون ملزمة بالحكم وفق ما يتوفر لديها من حجج وأن المبالغ الكرائية المستحقة منذ 1/9/2018 الى غاية 30/9/2020 بلغت ما مجموعه 1850 درهم × 25 = 46250 درهم وأنه بعد خصم مبلغ 9600 درهم المودعة بالصندوق فان العارض يكون دائنا للمستأنف بمبلغ 46250 – 9600 درهم = 36650 درهم.
وبالنظر إلى إدلاء المستأنف عليه فرعيا بوصولات الكراء التي بحوزته والتي تؤكد ان السومة الحالية محددة في مبلغ 1850 درهم وبذلك فان اعتماد محكمة الدرجة الأولى في احتساب الكراء على مبلغ
1600 درهم ليس له أي مبرر وأن العارض يكون محقا في المطالبة بتعديل الحكم المستأنف مع الرفع
في المبالغ المحكوم بها بعد احتساب السومة الكرائية الشهرية المحدد في مبلغ 1850 درهم وأن مجموع المبالغ الكرائية المطلوبة ابتدائيا قدرت في مبلغ 41400 درهم على أساس سومة شهرية قدرها 1800 درهم وان العارض يحتفظ بحقه في المطالبة بتصفية الفارق بين 1800 درهم و1850 درهم وذلك بسبب الخطأ المادي الذي تسرب إلى الطلب. وتبعا لذلك يكون من حق العارض والحالة هذه المطالبة برفع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا الى المبالغ المفصلة أدناه.
وأن المستأنف عليه فرعيا لم يمكن العارض من واجبات الكراء المستحقة ويكون من حق العارض المطالبة بأداء الواجبات الكرائية منذ 1/3/2019 الى غاية 30/9/2020 التي وجب فيها مبلغ
1850 درهم ×19 شهر= 35150 درهم.
والتمس بناءا على أن السومة الكرائية بحسب الوصولات المدلى بها من المستأنف عليه مقدرة
في مبلغ 1850 درهم للشهر وبناءا على عدم وجود ما يفيد براءة ذمة المستأنف من كامل الواجبات الكرائية الى غاية تاریخ توجيه الإنذار وبناءا على ان الأداء الجزئي لا ينفي حالة التماطل رد جميع دفوعات المستأنف والحكم برفض طلبه. وحول الاستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك بالرفع من الواجبات الكرائية المحكوم بها ابتدائيا الى مبلغ 32950 درهم على أساس سومة شهرية قدرها 1850 درهم. وحول الطلب الأصلي الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه مبلغ قدره 35150 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من 1/3/2019 إلى غاية 30/9/2020 وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميله الصائر .
بناء على جواب دفاع المستأنف بجلسة 14/10/2020 مؤكدا عدم تماطله في الأداء ملتمسا اعتباره أدى كل المبالغ الكرائية وإلغاء الحكم فيما قضى به من إفراغ وأداء تعويض ورفضه.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/10/2020 ألفي بالملف المذكرة التأكيدية أعلاه لنائب المستأنف تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 21/10/2020.
المحكمة
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الوصولات الكرائية المستدل بها من طرف الطاعن أنه أدى الواجبات الكرائية عن المدة من 1/9/2017 إلى متم 31/8/2018 إلا أنه وإن أثبت الأداء فإن ادعاؤه بأن السومة الكرائية محددة في 1600 درهم يخالف المضمن بالوصولات الكرائية المدلى بها من طرفه خلافا لما تمسك به سابقا وأن ادعاؤه بأن المستأنف عليه سلمه وصولات كرائية بمبلغ 1850 درهم وذلك لتبرير الزيادة في الكراء لمكترين آخرين له في نفس العقار ادعاء يعوزه الإثبات ودفع سلبي يتعين رده كما أثبت سلوكه لمسطرة العرض والإيداع بخصوص المدة من فاتح سبتمبر 2018 إلى متم فبراير 2019 إلا أن ذمته المالية لازالت مليئة بأداء واجب شهر مارس وابريل 2019 المضمنة بالإنذار محل المطالبة الحالية إلى جانب الفرق بين السومة الأصلية والسومة المودعة عن المدة من سبتمبر 2018 إلى متم فبراير 2019 وهو ما يستوجب معه رد دفع الطاعن بأن ثبوت التماطل يستلزم حسب ما هو ثابت من خلال الفقرة الأولى للمادة 8 من قانون 49.16 أن يكون مجموع ما بذمة المكتري على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء فالتماطل ثابت في حقه بخصوص عدم أدائه للواجبات الكرائية كاملة بالسومة الواجبة وكذا عدم أدائه لشهري مارس وأبريل 2019 وبما أن المستأنف عليه طالبه بالأداء إلى غاية متم يوليوز 2019 وهو ما لم يتم أداؤه وبما أن المستأنف عليه أسس مطالبته على وجيبة كرائية شهرية محددة في 1800 درهم وهو ما يتعين اعتماده لاحتساب المستحق وبما أن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت إصلاح مقاله الافتتاحي الذي تمت بناء عليه المطالبة على أساس سومة 1800 درهم وليس 1850 درهم فيصبح الفرق الواجب أداؤه عن المدة التي تم بشأنها العرض والتي تنحصر من فاتح سبتمبر 2018 إلى متم فبراير 2019 وهي 6 أشهر وبخصم مبلغ السومة المودعة وهي 1600 درهم من السومة المطلوبة وهي 1800 درهم يكون الفرق 200 درهم × 6 = 1200 درهم يضاف إليها واجب الشهور الغير المؤداة وهي مارس 2019 إلى يوليوز 2019 وجب عنها 9000 درهم ليصبح المجموع الواجب أداؤه هو 10200 درهم.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديل المبلغ المحكوم به وذلك بحصره في مبلغ 10200 درهم والتأييد في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
بالنسبة للطلب الإضافي :
حيث اعتبارا لما سطر أعلاه فإنه سبق أن حكم للمستأنف فرعيا بمقتضى الطلب الأصلي أعلاه عن شهور مارس وأبريل وماي ويونيو ويوليوز من سنة 2019 لذلك فإن الطلب الإضافي الحالي وان التمس بمقتضاه الحكم له بالواجبات الكرائية عن المدة من 1/3/2019 إلى 30/9/2020 فإنه يتعين الاستجابة له في حدود المدة من غشت 2019 إلى متم شتنبر 2020 وجب فيها مبلغ 25900 درهم على أساس سومة شهرية قدرها 1850 درهم.
وحيث إن القول بالأداء يستلزم تحديد الإكراه في الأدنى.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 10200 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف السيد رشيد (أ.) للمستأنف عليه عبد العزيز (ع.) مبلغ 25900 درهم واجب الكراء عن المدة من غشت 2019 إلى متم شتنبر 2020 وتحديد الاكراه في الأدنى وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025