Réf
71545
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1210
Date de décision
19/03/2019
N° de dossier
2019/8232/71
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trouble de jouissance, Responsabilité contractuelle du bailleur, Preuve de l'étendue du préjudice, Obligations du bailleur, Manque à gagner non prouvé, Coupure d'électricité, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Action en dommages et intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'un manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour les dommages causés par une coupure d'électricité, tout en limitant le montant de l'indemnité. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard de sa perte d'exploitation et des salaires qu'il avait dû maintenir. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'étendue du préjudice allégué. Elle retient que faute de produire des éléments probants quant à la valeur des dommages, au manque à gagner et à la réalité du paiement des salaires durant la période d'interruption de l'activité, la demande de majoration de l'indemnité ne saurait prospérer. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du préjudice, dans sa nature comme dans son étendue, pèse sur le créancier de l'obligation inexécutée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة الزوهرة (و.) بواسطة نائبها الاستاذ ابراهيم (م.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2018 تحت عدد 8276 في الملف عدد 3491/8205/2018 و القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 30.000,00 درهم من قبل التعويض عن الضرر و تحميلها الصائر و الاكراه البدني في الادنى و رفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة مما يكون معه استئنافها مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة الزوهرة (و.) تقدمت بواسطة نائبها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي لدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/04/2018 عرضت من خلاله أنها تكتري من السيدة خديجة (ن.) المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] تيط مليل بسومة شهرية قدرها 5500,00 درهم وأن هاته الاخيرة التزمت في عقد الكراء بتزويد المحل التجاري بالتيار الكهربائي من العداد المشترك و أنها فوجئت بقطع هذا التيار عن المحل من قبل المكتب الوطني للماء و الكهرباء بتيط مليل بداية شهر شتنبر 2017 كما يتجلى من محضر المعاينة المرفق بوثائق هذا المقال و الذي يشهد فيه المفوض القضائي بأنه انتقل للمحل و عاين انقطاع التيار الكهربائي عنه و توقف آلات العمل كما أنها انتقلت رفقة المفوض القضائي إلى مقر المكتب الوطني للماء و الكهرباء فصرح المسؤول عنه السيد محمد (ن.) بأن التيار الكهربائي قطع عن العقدة رقم 611538 بسبب فسخها مع السيدة خديجة (ن.) . وأن ما أقدمت عليه هاته الاخيرة ألحق بالمدعية أضرار بليغة خاصة وأنها تستغل المحل في انتاج البلاستيك و تشغيل عدة آلات يتوقف عملها على التيار الكهربائي كما أنها تشغل بهذا المحل أزيد من 7 أجراء اضطرت إلى أداء أجرتهم حتى لا يلجؤا إلى مقاضاتها وأن مدة التوقف استمرت لغاية تنفيذ الأمر الاستعجالي عدد 5426 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2017 والذي وقع تنفيذه بتاريخ 19/01/2018 . و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن الاضرار اللاحقة بها مع الفوائد القانونية من تاريخ الانقطاع مع النفاذ المعجل و الصائر.
وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة أن التعويض الذي حددته المحكمة لا يغطي الأضرار اللاحقة بها . ذلك انها اضطرت إلى التوقف عن العمل من فاتح شتنبر 2017 إلى تاريخ التنفيذ 19/01/20118 أي ما مدته 5 أشهر اضطرت خلالها إلى أداء أجور العمال السبعة وإلى التوقف عن تزويد الزبناء بالسلع التي تقوم بصنعها بمحلها التجاري وبالتالي فالاضرار اللاحقة بها تتجاوز بكثير ما حددته المحكمة و الدليل على ذلك ان المحل مكترى بمبلغ شهري قدره 5500,00 درهم و التمست قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ انقطاع التيار الكهربائي في 01/09/2018 مع تحميل المستأنف عليها الصائر و الاجبار في الادنى .
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بجلسة 05/02/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة تشغل المحل التجاري بواسطة عقد كراء محدد المدة من 01/08/2014 إلى 01/08/2017 وأنها تستغله في صناعة الاكباس البلاستيكية إلى أن صدر المرسوم الوزاري في 01/07/2016 و القاضي بوقف تصنيع و انتاج الاكياس البلاستيكية و أنه صدر في حقها قرار عن السلطات المحلية لعمالة اقليم مديونة بتاريخ 21/10/2017 قضى بوقف نشاطها و خلال تلك الفترة توقفت عن أداء مستحقات استهلاك مادة الكهرباء بين يدي المكتب الوطني للكهرباء لتتراكم في حقها مجموعة تأخيرات الأداء علما أنها اكترت المحل مجهز بمادة الكهرباء وعداد الاستهلاك في اسم المستأنف عليها و أمام هذا الوضع فإن المكتب الوطني للكهرباء علق تزويد هذا المحل بالمادة المذكورة وانه لا دخل للمستأنف عليها في هذا الأمر وأن المستأنفة و بانتهاء مدة الكراء أوصدت أبواب المحل و رفضت افراغه و انتقلت إلى محل آخر تشتغل فيه حاليا هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قواعد التقاضي الاساسية حسن النية وأن المستانفة تتقاضى بسوء نية عندما جعلت عنوان المستأنف عليها غير عنوانها الحقيقي و محاولة منها لحرمانها درجة من درجات التقاضي و تفويت الفرصة عليها لسماع دفوعاتها في الموضوع و التمست القول برد الحكم الابتدائي فيما قضى به ورد دفوعات المستأنفة جملة و تفصيلا و الحكم بعد التصدي برفض الطلب .
وحيث أدلى نائب المستأنفة بجلسة 26/02/2019 بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن موكلته تستغل المحل التجاري في صناعة البلاستيك المخصص للمجال الفلاحي وأنها لا زالت تزاول نشاطها و تتحدى المستأنف عليها في أن تدلي بأي قرار قضى بوقف نشاطها وأن العنوان الذي تدعي بأنه لا يعود إليها هو نفسه الذي توصلت باستدعاء المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية و التمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي .
وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 12/03/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم الاعلام و حضر الاستاذ عبد العزيز (ب.) عن المستأنفة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 19/09/2019
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص دفعها بكون مبلغ التعويض المحكوم به لا يغطي الاضرار اللاحقة بها فالثابت من وثائق الملف أنها لم تتبث بمقبول قيمة الأضرار اللاحقة بها و ما فاتها من كسب و كذا ما يفيد لتشغيلها لسبع أجزاء و أداء أجرتهم خلال مدة تعليق تزويد المحل التجاري بمادة الكهرباء و التي تبتدأ من 15/09/2017 إلى تاريخ 19/01/2018 مما يكون معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
وحيث إنه تبعا لذلك تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
71411
Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est exclusivement régie par la loi spéciale sur les baux commerciaux, à l’exclusion du droit commun des contrats (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2019
71438
La mention dans une sommation de payer du recours à la procédure de validation suffit à manifester l’intention du bailleur de résilier le bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2019
71561
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local, prévue par la loi n° 49-16, n’est pas remplie par trois visites de l’huissier de justice au cours d’une même semaine (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2019
71641
Fixation de l’indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du fonds de commerce sans être tenu par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
71664
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer équivaut à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
71760
Indemnité d’éviction : la cour d’appel exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour réviser les postes de préjudice évalués par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2019
Révision du rapport d'expertise, Refus de renouvellement pour usage personnel, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Perte de clientèle, Perte de chance de profit, Modification du jugement en appel, Indemnité d'éviction, Frais de réinstallation, Expertise judiciaire, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
71833
Modification des lieux loués : Le rapport d’expertise qui établit l’antériorité des aménagements par rapport au bail fait échec à la demande d’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
71868
Le changement d’activité par le preneur en violation de la destination des lieux prévue au bail commercial justifie son éviction, sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice pour le bailleur (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/04/2019
71956
Bail commercial : Compétence du juge des référés pour ordonner l’éviction d’un local menaçant ruine en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2019