Réf
57975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5136
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3322
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sommation de payer, Rejet de la demande d'éviction, Réformation du jugement, Paiements partiels, Notification par huissier de justice, Loyer, Loi n° 49-16, Défaut de paiement, Condition de trois mois d'arriéré, Calcul de la dette locative, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion.
La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valablement fait signifier les actes à l'adresse contractuellement prévue dans le bail et que le procès-verbal du commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle retient, après examen des relevés bancaires produits, que le solde restant dû à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure était équivalent à un seul mois de loyer.
La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer, condition non remplie en l'occurrence. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant aux montants alloués, réduits au solde effectivement dû.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2024 تحت عدد 2896 ملف عدد 1340/8219/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 100.000,00 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2023 إلى غاية دجنبر 2023 مع شمله بالنفاذ المعجل وبأدائها له أيضا تعويضا عن التماطل قدره 7.000,00 درهم، وبإفراغه ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالرقم 02 الطابق السفلي زاوية زنقة الفرات وأبو عمران الفاسي لوبيرا لوكسيري عمارة رقم 10 المعاريف الدار البيضاء مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعي مالك للعقار المسمى " الباز 04 " ، والكائن بالرقم 02 ، الطابق السفلي زاد زنقة الفرات وأبو عمران الفاسي لوبيرا لوكسيري عمارة رقم 10 ، المعاريف ، الدار البيضاء.وأنه بمقتضى عقد كراء كتابي مؤرخ في 2020/01/21 ، وملحق له مؤرخ في 2021/05/07 ، اكترت منه المدعى عليها شركة ك.ب. العقار المذكور الذي هو عبارة عن مستودع لاستغلاله في نشاطه التجاري الذي هو تصبين وكي الملابس بمعدات ميكانيكية، وذلك بسومة كرائية شهرية قدرها 25.000,00 درهم.وحيث إن المدعى عليها لم تؤد المبالغ الكرائية المتخلدة بذمتها عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2023 إلى غاية شهر دجنبر 2023 ، والتي وجب عنها مبلغ إجمالي قدره 100.000,00 درهم. وأن المدعي استصدر بتاريخ 2023/02/08 ، أمرا رئاسيا بتبليغ إنذار قضائي عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في إطار ملف مقالات مختلفات عدد 2023/8103/40615 ، أمر عدد 23/40615 ، يمنحها بموجبه أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة التصديق على الإنذار بالأداء والإفراغ في حال عدم الأداء، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 26 من قانون رقم 19/46، المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري الصناعي أو الحرفي.وأنه تم تبليغها بالإنذار المذكور بتاريخ 2024/01/09 ، بواسطة المفوض القضائي السيد أعلام (ح.) ، في إطار ملف تنفيذ عدد 2024/8401/74.والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 09/01/2024 والحكم تبعا لذلك بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 100.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم،مع إفراغ المحل التجاري المستغل في تصبين وكي الملابس بمعدات ميكانيكية والكائن ب: الرقم 02 ، الطابق السفلي زاوية زنقة الفرات وأبو عمران الفاسي لوبيرا لوكسيري عمارة رقم 10، المعاريف، وكذا أمتعتها وكل من يقوم مقامها أو بإذنها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع النفاذ المعجل في الشق المتعلق بالأداء وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق مقاله ب: نسخة من عقد الكراء، نسخة من ملحق عقد الكراء، إنذار مع أمر رئاسي، ومحضر تبليغ إنذار.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه بخصوص وص خرق حق من حقوق الدفاع فإن مقال الدعوى قد تخلله خرق لمقتضيات الفصلين 32 و 522 من ق.م.م. إذ أغفل المستأنف عليه عمدا تضمين العنوان الصحيح للطاعنة من أجل حرمانها من حقها في الدفاع عن حقوقها ومصالحها وكذا التمويه قصد إخفاء العيب الذي طال الإنذار الموجه لها والذي تم هو أيضا بهذا العنوان الخطأ وتدلي الطاعنة رفقته بمحضر معاينة مجردة أنجزت بتاريخ 2024/05/27 من طرف المفوضة القضائية السيدة حليمة (غ.) والتي انتقلت إلى العنوان الحقيقي للعارضة المتواجد بزنقة الفرات قبالة متجر كارفور ماركيت بالمعاريف بالدار البيضاء، فعاينت تواجد شركة ك.ب. بزنقة الفرات خلافا للعنوان المذكور في المقال والإنذار وأظهر هذا المحضر بأن العنوان المدلى به من طرف المستأنف عليه لا يعكس حقيقة مكان تواجد محلها بل إن المفوضة المذكورة قد عاينت بأن زاوية زنقة الفرات وزنقة أبو عمران الفاسي تتواجد بها وكالة التجاري وفا بنك، وأن العمارة رقم 10 تتواجد ببداية زنقة الفرات وتفصلها أربعة أزقة عن محل الطاعنة، وأنه لا وجود لباب عمارة أمامه ولا يتواجد بالطابق السفلي لعمارة وليس له الرقم مما تكون معه المعلومات المتعلقة بالعنوان مجرد تمويه من طرف المستأنف عليه مما يثبت تواطؤ المفوض القضائي المكلف بتبليغ استدعاء الجلسة بالمرحلة الابتدائية السيد مدغان (ع.) هو عدم تقيده بإنجاز الإجراء بالعنوان المحدد بالاستدعاء، وإحداثه عمدا عن طريق تصريحه افتراء بأنه قد قام بتبليغ الطاعنة بزاوية زنقة الفرات و أبو عمران الفاسي والحال أن هذا العنوان تشغله وكالة التجاري ،وفابنك ناهيك عن كون باقي معلومات العنوان غير حقيقية وكان يتوجب على المفوض المذكور وضع المحكمة في الصورة الحقيقية لهذا العنوان والاشارة إلى هذا الخطأ لتمكينها من بسط رقابتها وإشعار من يجب بإصلاح المسطرة لاسيما وأنه هو نفسه المحل موضوع الإفراغ ويتوجب تضمين مقال الدعوى للعناوين الحقيقية للأطراف وتبلغ الشركة بموطنها وهو المحل الذي تتواجد به فعليا ويوجد به مركزها الاجتماعي طبقا لمقتضيات الفصل 522 من ق.م.م وأن المركز الاجتماعي للطاعنة لا يتواجد بالعنوان المضمن بالمقال، بل بالعنوان الذي يعلمه المستأنف عليه علم اليقين باعتباره صاحب العقار ويفترض التقاضي بحسن نية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م. وحيث تعتبر عناوين الأطراف من البيانات الإلزامية التي يجب تضمينها بمقال الدعوى تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 السالف الذكر وتتمسك الطاعنة بعدم قانونية استدعائها بالمرحلة الابتدائية والذي فوت عليها درجة من درجات التقاضي وحرمها من حق من حقوقها في الدفاع عن مصالحها ومادام أن الطاعنة معروفة العنوان كما سلف ذكره، فإن مقال الدعوى يبقى معيب شكلا، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع ملف القضية إلى المحكمة مصدرته قصد البت فيه طبقا للقانون وبخصوص الطعن في الإنذار بالأداء والإفراغ فإن الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه من طرف المستأنف عليه إلى الطاعنة بتاريخ 2024/01/09، قد شابته عيوب همت عنوان الطاعنة ومبلغ الدين المستحق. الأمر الذي أفرغه من حجيته وجعله هو والعدم سواء بالنسبة لعدم تضمين العنوان الصحيح للمحل المكرى بالإنذار أسس المستأنف عليه دعواه على الإنذار بالأداء والإفراغ الذي وجهه إلى الطاعنة بتاريخ 2024/01/09 من أجل إثبات حالة مطل هاته الأخيرة وإفراغها من محلها المكرى لها ووجه هذا الإنذار بالعنوان الكائن في الرقم 02 ، الطابق السفلي زاوية زنقة الفرات و أبو عمران الفاسي لوبيرا لوكسيري ، عمارة رقم 10 المعاريف الدار البيضاء وأن المستأنف عليه والمفوض القضائي المكلف بتبليغ هذا الإنذار السيد أعلام (ح.) قد تواطئا من أجل تضليل العدالة فتم إنجاز محضر تبليغ يخص محلا لا علاقة للطاعنة به وأن المحل الذي تكتريه من المستأنف عليه لا يتواجد بالعنوان المذكور برسالة الانذار بل ب زنقة الفرات - قبالة متجر كارفور ماركيت بالمعاريف بالدار البيضاء وهو يتوسط زنقة الفرات وبعيد عن زنقة أبو عمران الفاسي وأن المفوض القضائي السيد أعلام (ح.) قد شهد زورا على تبليغ الطاعنة بالرسالة المذكورة بالعنوان المضمن بها والحقيقة أن ذلك العنوان من بين ما يشير إليه هو محل كائن بزاوية زنقة الفرات وزنقة أبو عمران الفاسي تتواجد به (وكالة التجاري وفابنك) ويعقل أن تبلغ الطاعنة بإنذار بالأداء والإفراغ لمحل لا علاقة لها به وأن عنوان العقار الكائن في الرقم 02 ، الطابق السفلي زاوية زنقة الفرات و أبو عمران الفاسي لوبيرا لوكسيري ، عمارة رقم 10 المعاريف الدار البيضاء لا علاقة له بالعقار الكائن في زنقة الفرات والذي تكتريه الطاعنة فعليا وتشغله ولإثبات جدية ادعاءاتها، فإن الطاعنة تدلي رفقته بمحضر المعاينة المجردة الأنف ذكره والذي أنجزته المفوضة القضائية السيدة حليمة (غ.) بتاريخ 2024/05/27 بناء على طلب المستأنفة، والذي عاين - خلافا للمعلومات المشار إليها بعنوان الإنذار - بأن محل الطاعنة يتواجد بزنقة الفرات وليس بزنقة أبو عمران الفاسي وأنه لا يتواجد بداخل عمارة، ولا تتواجد أي باب عمارة على جانبيه الأيمن والأيسر، وأنه بزاوية زنقة الفرات وزنقة أبو عمران الفاسي تتواجد وكالة التجاري وفا بنك، وأن العمارة رقم 10 تتواجد ببداية زنقة الفرات وتفصلها أربعة أزقة عن محل الطاعنة وأن الإنذار بالأداء والإفراغ المعتد به يجب أن ينصب على وصف المحل المكرى للعارضة والذي هو في نفس الوقت المحل المتواجدة به فعليا وأن التبليغ وجب إجراؤه بموطن الطاعنة الذي تتواجد به والذي يجب أن يكون منصوصا عليه بالوثيقة موضوع الإجراء وأن هذا اللبس قد انسحب إلى الحكم المطعون فيه والذي بت في إفراغ الطاعنة من محل لا تشغله أصلا ويبقى غريبا عنها وأنه لا علاقة لها بالمحل الذي اسس عليه الإنذار والذي صدر في شأنه الحكم المطعون فيه والكائن في "الرقم 02 الطابق السفلي، زاوية زنقة الفرات و أبو عمران الفاسي لوبيرا لوكسيري، عمارة رقم 10 المعاريف الدار البيضاء". الشيء الذي يتعين معه التصريح ببطلان الإنذار بالأداء والإفراغ والقول برفض طلب الدعوى وبالنسبة لمبلغ المديونية الحقيقية المطالب بها يزعم المستأنف عليه بالإنذار وبمقال الدعوى بأنه دائن لها بمبلغ 100,000.00 درهم عن الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها من فاتح شتنبر 2023 إلى غاية دجنبر 2023 لكن، حيث إن مبلغ السومة المطالب به 100,000,00 درهم والمضمن بالإنذار لا يشكل المبلغ الحقيقي المتخلذ بذمة الطاعنة باعتبار أن هاته الأخيرة قد أدت قبل توصلها بالإنذار المذكور وجيبة الأشهر شتنبر، أكتوبر وتونبر 2023 وحيث تدلي الطاعنة رفقته بمقتطف من كشوفاتها البنكية لأشهر شتنبر، اكتوبر، تونير، دجنبر 2023 ويناير وفبراير 2024 تثبت وقوع الأداء بواسطة حوالات بنكية إلى حساب المستأنف عليه وتثبت هاته الأداءات بأن الطاعنة قد أدت إلى حدود اليوم السابق لتاريخ التوصل بالإنذار المزعوم أي 2024/01/08 مجموع مبلغ 75,000,00 درهم والذي يشكل السومة الكرائية لأشهر شتنبر اكتوبر نونبر 2023 ليتخلد بذمتها فقط مبلغ 5.000,00 درهم عن شهر دجنبر 2023 بعد أن أدت جزءا منه بعد التوصل بالإنذار بلغ 20,000,00 درهم وحيث لم يأخذ المستأنف عليه بعين الاعتبار المبلغ الحقيقي المؤدى قبل استصدار الأمر الرئاسي السالف الذكر في 2023/12/08 ولم يبال للمبالغ المؤداة خلال فترة الأشهر اللاحقة إلى حدود التبليغ المزعوم بالانذار في 2024/01/09 وأن الإنذار بالأداء والإفراغ الذي يترتب عنه مطل المدين هو الإنذار المستجمع لجميع الشروط الشكلية والقانونية المتطلبة بما في ذلك تحديد مبلغ المديونية الحقيقية أثناء وقوع التبليغ تحت طائلة اعتباره عديم الأثر وأن التماطل يخص المديونية المتخلدة منذ تاريخ التوصل برسالة الإنذار ولا تتوفر في نازلة الحال شروط مطل الطاعنة الموجبة للإفراغ للقول ببطلان الإنذار بالأداء والإفراغ المذكور أعلاه بعد أن تضمن مبلغا مخالفا للمديونية الحقيقة المستحقة من جهة، ومن جهة أخرى لعدم تحقق شرط التخلف عن الأداء على الأقل لثلاثة أشهر من الكراء، كما هو منصوص عليه بالمادة 8 من قانون 49.16 وخلافا لمزاعم المستأنف عليه، فإن الطاعنة تؤكد على أنها كانت تربطها علاقة جيدة بالمستأنف عليه وأنها كانت مواظبة على الأداء لواجباتها الكرائية مند تعاقدهما ويتقاضى المستأنف عليه بسوء نية مستغلا حسن نية ،الطاعنة للمطالبة بأداء وجيبة كرائية غير مستحقة بغية الاثراء بلا سبب على حسابها ، وإفراغها من المحل المكرى لها بدون تعويض والذي أصبح يشكل عنصرا من عناصر الأصل التجاري. وإن المستأنفة قد تضررت حقوقها ومصالحها من جراء صدور هذا الحكم المطعون فيه ضدها، والذي لم يكن مصادفا للصواب، ملتمسة قبول هذا الاستيناف شكلا وموضوعا أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وإرجاع ملف القضية إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد البت فيه طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا التصريح بأن هذا الاستيناف مبني على أساس صحيح وسليم وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والقول برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ وأصل محضر معاينة ونسخة من مقتطف من الكشوفات البنكية .
وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 30/09/2024 عرض فيها أن المستأنفة زعمت أن الحكم الابتدائي خرق حق من حقوق الدفاع مؤسسة زعمها المذكور على أن الدعوى قد تخللها خرق لمقتضيات الفصلين 32 و 522 من قانون المسطرة المدنية تجلى في كون الطاعن ضمن عمدا عنوانا غير العنوان الحقيقي لها وذلك بغية إخفاء العيب الذي طال الإنذار والمتمثل بدوره في توجيهه لعنوان غير العنوان الصحيح مدلية في هذا الصدد بمحضر معاينة مجردة منجزة بتاريخ 2024/05/27، من طرف المفوضة القضائية ( السيدة حليمة (غ.) ) والتي تفيد ان العنوان الذي تتواجد به طالبة الإيقاف هو زنقة الفرات قبالة كارفور ماركيت المعاريف ، بالدار البيضاء ، وهو ما يثبت تواطؤ المفوض القضائي السيد مدغان (ع.) وعدم تقيده بالعنوان المحدد بالاستدعاء ، ملتمسة في الأخير القول والتصريح ببطلان الإنذار بالأداء والقول برفض طلب الطاعنة كما زعمت كذلك بأن المديونية المطالب بها عن المدة من فاتح شتنبر 2023 إلى غاية متم دجنبر 2023 والتي وجب عنها مبلغ 100.000,00 درهم غير صحيحة مدلية في هذا الصدد بمقتطف من حساباتها البنكية ، من حيث الزعم بخرق الحكم الابتدائي حق من حقوق الدفاع باذئ ذي بدء يود دفاع الطاعن إثارة نقطة نظام كونه يترفع عن الرد عن مجموعة من الادعاءات الاتهامات المجانية الموجهة من طرف المستأنفة والتي لا يتوخى من خلالها سوى التمويه والتماطل بغية الاضرار بحقوق ومصالح الطاعن المشروعة في خرق سافر لمقتضيات المادة 05 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ان " حق التقاضي ينبغي ان يتم طبقا لقواعد حسن النية " هذا من جهة ومن جهة ثانية أن زعم الجهة المستأنفة كون الدعوى قد تخللها خرق لمقتضيات الفصلين 32 و 522 من قانون المسطرة المدنية على أساس أن عملية التبليغ لكل من الإنذار ودعوى الموضوع قد تمت بعنوان غير العنوان الذي تتواجد به لا يستند على أساس واقعي وقانوني سلیم ذلك أنه وخلافا للزعم المثار فإنه بالرجوع إلى عقد الكراء الكتابي المؤرخ في 2020/01/21 وملحقه المؤرخ في 2021/05/07 نجدهما تضمنا تحديد المحل المكترى بالعنوان التالي : الرقم 02 الطابق السفلي زاوية زنقة الفرات وأبو عمران الفاسي لوبيرا لوكسيري عمارة 10 المعاريف الدار البيضاء تم من جهة ثانية فإن الإنذار بالأداء والإفراغ الصادر بشأنه أمر رئاسي بتاريخ 2023/12/08 تبليغه لطالبة الإيقاف شركة ك.ب. بالعنوان المذكور أعلاه بواسطة السيد نبيل (ع.) بتاريخ 2024/01/09، هذا الأخير الذي كتب اسمه العائلي والشخصي مستخدم بالمحل بذكره ، وذلك حسب إفادة السيد المفوض القضائي أعلام (ح.) كما هو ثابت من خلال شهادة التسليم ومحضر التبليغ ، كما تم فيه تبليغ دعوى المصادقة على الإنذار والافراغ وجعت بملاحظة رفض التبليغ ومن جهة ثالثة وأخيرة ، فإن العنوان الذي تم فيه التبليغ للمستأنفة هو العنوان المضمن بالنموذج "ج" الخاص بها ، وهو العنوان الذي باشر أيضا فيه إجراءات الحجز التحفظي على أصل تجاري بعد استصداره لأمر رئاسي في إطار ملف عدد 2024/8106/19039 بتاريخ 2024/05/06 وان محاضر السادة المفوضين القضائيين تكتسب صيغة رسمية ولها حجيتها في الاثبات ولا يجوز بالتالي الطعن فيها إلا بسلوك مسطرة الزور ويلتمس الطاعن على هذا الأساس القول والتصريح برد الزعم المثار ولعدم جديته وارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم يسنده ، والقول والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم ، فيما قضى به جملة وتفصيلا ومن حيث الزعم بأن المديونية المطالب بها عن المدة من فاتح شتنبر 2023 إلى غاية متم دجنبر 2023 والتي وجب عنها مبلغ 100.000,00 درهم غير صحيحة زعمت المستأنفة أن مبلغ السومة الكرائية الاجمالي المطالب به من طرفه والمحدد في مبلغ 100.000,00 درهم المضمن بالإنذار عن الشهور من فاتح شتنبر 2023 إلى غاية دجنبر 2023 ، لا يشكل المبلغ الحقيقي للمديونية مدلية في هذا الصدد بمقتطف من كشوفاتها البنكية لأشهر شتنبر ، اكتوبر نونبر ، دجنبر 2023 ويناير وفبراير 2024 وأن المبالغ المزعوم تحويلها لفائدته عن المدة المضمنة بالإنذار لا توازي المديونية العالقة بذمة المستأنفة وبالتالي فإن هاته التحويلات كانت جزئية وعلى فرض واحتمالية وقوعها فإنها لا تبرئ ذمتها كلية من المبالغ المطالب بها من طرف الطاعن ، ذلك أن مجموع الاداءات عن طريق التحويلات البنكية لأشهر شتنبر وأكتوبر و نونبر ودجنبر 2023 هي 65.000,00 درهم بينما المبالغ المطالب بها من طرفه بمقتضى الإنذار بالأداء والافراغ محددة في مبلغ 100.00,00 درهم وسبق للجهة المستأنفة ان تقدمت بطلب إيقاف التنفيذ وصدر قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/06/20 قرار عدد 3452 في الملف عدد 2024/8109/202 قضى بما يلي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وبتحميل طالبة الإيقاف الصائر ، ملتمسا التصريح برد المزاعم المثارة لعدم جديتها وارتكازها على أساس واقعي وقانوني سليم والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي عدد 2896 ، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2024/8219/1340 بتاريخ 2024/03/12 فيما قضى به جملة وتفصيلا وتحميل المستأنفة الصائر.
أرفقت ب: نسخة من عقد الكراء المذكور وملحق عقد كراء وصورة من شهادة التسليم وصورة من محضر تبليغ وصورة من النموذج ""ج '' وصورة من امر رئاسي وصورة من محضر حجز تحفظي و صورة من القرار المذكور.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 14/10/2024 عرض فيها بخصوص خرق حق من حقوق الدفاع وخلافا لما يزعمه المستأنف عليه من كون دفوعات الطاعنة هي اتهامات مجانية الهدف منها التمويه والتماطل فإن المستأنفة تؤكد صحتها وجديتها للاعتبارات التالية ذلك أنه بالرجوع إلى عقد الكراء وملحقه المحتج بهما من طرف المستأنف عليه سيتبين أنها تصرفات تمت بين هذا الأخير والمالكة السابقة للشركة الطاعنة السيدة لمياء (ت.) بتواريخ 2020/01/21 و 2021/05/20 على التوالي وخلال هاته الفترة لم تكن هناك أية علاقة للمالك الحالي السيد شرف (ع.) بهاته الشركة والذي لم يقتني هاته الشركة إلا بتاريخ 2021/12/03 أي بعد مرور أزيد من ستة أشهر عن إبرام ملحق عقد الكراء السابق الذكر أعلاه وأن المالك الحالي لشركة ك.ب. لم يتلقى أثناء اقتنائه للشركة أي تفسير بخصوص سبب إدراج عنوان خاطئ بعقد الكراء للمحل المكرى له علما بأن هذا العنوان هو مقر وكالة التجاري وفابنك كما جاء في محضر المفوضة القضائية المدلى به من طرف الطاعنة والذي لا يطعن فيه إلا بالزور وتؤكد الطاعنة بأنه أثناء تفويت أنصبة الشركة للمالك الجديد كانت الشركة تتواجد في العنوان الحالي الفعلي الكائن بشارع الفورات وليس بالعنوان المضمن بعقد الكراء وبمقال الدعوى. وحيث إن هذا الاختلاف في العناوين لا يفسر إلا بكون أن محل الطاعنة قد كان يتواجد في البداية بهذا العنوان عند إبرام عقد الكراء وملحقه، وأنه قد تم نقله بعد ذلك برضى الطرفين إلى المحل الحالي قبل أن يقتني المالك الحالي هاته الشركة وأن عدم تحيين عقد الكراء من طرف المستأنف عليه طوال هاته المدة وتسلمه للوجيبة الكرائية، إنما يؤكد موافقته على استمرارية شروط وأثار عقد الكراء على المحل الحالي وتطبيقا لمقتضيات الفصل 522 من ق.م.م فإن موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي وان التبليغ بالعنوان القديم المضمن بالمقال وبعقد الكراء هو تبليغ باطل باعتبار أن الطاعنة قد انتقلت من هذا العنوان إلى العنوان الحالي وإن المفوض القضائي الذي انتقل إلى العنوان المضمن بالإنذار وبمقال الدعوى قد خرق القانون وعمد بسوء نية إلى تزييف الحقيقة عندما لم يشهد بما عاينه من كون أن الطاعنة لا تتواجد بالعنوان المذكور والذي تشغله وكالة التجاري وفابنك وأنه قد بلغ المستأنفة في عنوان آخر وقام المفوض بإجراءات تبليغ الإنذار والاستدعاء والحجز التحفظي من تلقاء نفسه بالعنوان الجديد دون أن يطلب منه ذلك ودون أن يرجع الملاحظة إلى المحكمة لكي تتخد الإجراء المناسب، ولا إلى المستأنف عليه لتدارك هذا الخلل برسالة إنذاره وأن كل تبليغ أو استدعاء للشركة تم خارج عنوانها الحقيقي والفعلي يبقى دون أثر قانوني وأن تباين العناوين السابقة والحالية هي واقعة مادية ثابتة بمحضر المفوضة القضائية السيدة حليمة (غ.) ومعززة بصور للمحلين المذكورين بشكل لا يدع مجالا للشك ولا لإحداث لبس بخصوصهما وأن هذا العيب الذي طال عنوان المستأنفة ينسف الدعوى الحالية برمتها باعتبار أن أي حكم بالإفراغ سيهم محلا لا تشغله الطاعنة ولا علاقة لها به وبخصوص السومة الكرائية المتخلدة بذمة المستأنفة عجز المستأنف عليه على دحض دفوعات الطاعنة بخصوص صحة أدائها للسومة الكرائية المطالب بها حاليا كما هو ثابت من الكشوفات البنكية المدلى بها رفقة مقال الاستئناف، ولم تتمكن من إنكار تسلمها لمبالغ تلك التحويلات وبالاطلاع على الكشوفات البنكية المذكورة سيتبين بأنه إلى حدود تاريخ استصدار الأمر الرئاسي في 2023/12/08 كانت الطاعنة قد أدت الوجيبة الخاصة بشهري شتنبر وأكتوبر، وجزء من شهر نونبر 2023 ، وأن المستأنفة لم تكن مدينة إلا بمبلغ 40.000,00 درهم وليس 100.000,00 درهم المحكوم به بموجب الأمر المذكور الذي يشكل سومة شهر دجنبر 25.000,00 درهم بالإضافة إلى الجزء المتبقي من سومة شهر نونبر 2023 وقدره 15.000,00 درهم الأمر الذي يثبت تعسف المستأنف عليها بتضليل العدالة واستصدار أمر بمبالغ غير مستحقة ترتب عنه صدور حكم بالإفراغ بدون موجب حق. كما يظهر من الكشوفات البنكية المذكورة بأنه إلى حدود تاريخ تبليغ الإنذار كانت الطاعنة قد أدت جميع السومة الكرائية لأشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2023. ورغم ذلك تعسفت المستأنفة بتبليغها الإنذار قصد إهدار حقوق الطاعنة وتظهر الكشوفات البنكية أيضا بأن الطاعنة قد أدت بعد رفع الدعوى الحالية مبلغ 20.000,00 درهم عن شهر دجنبر ،2023، ليتخلذ بذمتها مبلغ 5.000,00 درهم فقط وليس 100.000,00 درهم المزعومة ويتبين مما سبق افتراءات المستأنف عليها ورغبتها في إفراغ الطاعنة بدون تعويض وأن التماطل المبرر للإفراغ بدون تعويض يستلزم التخلف عن الأداء على الأقل لثلاثة أشهر من الكراء كما هو منصوص عليه بالمادة 8 من قانون 49.16 والحال أن الطاعنة لم تتخلف أبدا الأداء طوال هاته المدة كما هو مفصل أعلاه ناهيك عن كون الإنذار لم يستوف الشروط عن الشكلية المتطلبة ولم يتضمن المبلغ الحقيقي للمديونية ولم يبلغ بالمحل المطلوب إفراغه وهو المحل الذي لا تشغله المستأنفة ، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنف عليها ، والحكم وفق طلبات الطاعنة.
أرفقت ب: نسخة من التصريح التعديلي بتفويت الأنصبة للمالك الجديد .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 21/10/2024 عرض فيها أنه يؤكد ما جاء في مذكرته السابقة ، ملتمسا التصريح برد المزاعم المثارة لعدم جديتها وارتكازها على أساس واقعي وقانوني سليم والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي عدد 2896 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2024/8219/1340 بتاريخ 2024/03/12 فيما قضى به جملة وتفصيلا وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/10/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 28/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق حقها في الدفاع وبأن المقال تضمن عنوانا غير عنوانها الحقيقي فهو مردود طالما ان الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد الكراء المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 21-01-2020 وكذا ملحق العقد المؤرخ في 7-5-2021 ان عنوان المحل موضوع الكراء يتواجد برقم 2 زنقة الفرات وابو عمران الفاسي لوبيرا لوكسيري عمارة 10 المعاريف البيضاء وان هذا العنوان هو الذي توصلت به الطاعنة بالانذار من أجل الاداء والافراغ بواسطة أحد مستخدميها كما ان الاستدعاء قد وجه لها بالعنوان المذكور فرجع مرجوع استدعائها بملاحظة رفض السيد نبيل مستخدم بالشركة تسلم الطي مع الاشارة الى اوصافه وان الشخص الذي رفض تسلم الاستدعاء- السيد نبيل- هو من بلغ بالانذار بمقر الشركة وبعنوانها الاجتماعي وان شهادة التسليم المحررة في هذا الاطار تبقى حجة رسمية على صحة التبليغ سواء بالنسبة للانذار او اجراءات الدعوى باعتبارها محررة من طرف المفوض القضائي الذي يعتبر مؤهلا قانونا للقيام بالاجراء وفقا لمقتضيات المادة 15 من القانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وهي حجة رسمية منتجة لآثارها في مواجهة الطاعنة في غياب ما يثبت الطعن فيها بمقبول مما يبقى معه السبب المثار في هذا الصدد في غير محله ويتعين التصريح برده.
وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول انتفاء واقعة التماطل في اداء الكراء فإنه من الثابت بمراجعة الانذار موضوع الدعوى انه يتعلق بأداء واجبات الكراء عن الفترة من فاتح شتنبر 2023 الى غاية دجنبر 2023 وان الطاعنة قد توصلت بالانذار في 9-1-2024 مع منحها اجل للأداء داخل مدة 15 يوما وان المحكمة من خلال مراجعتها للكشوفات الحسابية المدلى بها تبين لها ان الطاعنة قامت بتحويل مجموعة من المبالغ لفائدة المستأنف عليه خلال فترات سابقة لتاريخ التوصل بالانذار مع اعتبار اجل الاداء المحدد في الانذار وان مجموع المبالغ التي تم تحويلها وفقا للكشوفات المدلى بها ابتداء من 5-9-2023 الى غاية التوصل بالانذار في 9-1-2024 ومرور الاجل المحدد له في الانذار 15 يوما أي بتاريخ 24-1-2024 هو ( 80000 درهم ) كما قامت الطاعنة بتحويل مبلغ 5000 درهم بتاريخ 30-01-2024 ومبلغ 1000 درهم بتاريخ 8-2-2024 وان هذين التحويلين جاءا بتاريخ لاحق للتوصل بالانذار وبالتالي فإن مجموع المبالغ التي تم تحويلها الى غاية التوصل بالانذار وانتهاء الاجل الممنوح بمقتضاه هي مبلغ 80.000 درهم وان المبلغ الذي تم تحويله خارج الاجل يوازي مبلغ 15000 درهم.وبالتالي فهذا المبلغ لا يوازي قيمة كراء شهر واحد، وانه وفقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 16/49 فإن التماطل المبرر للافراغ بدون تعويض بشرط عدم اداء الكراء على الاقل لثلاثة اشهر .
وحيث انه وبعبارة اوضح فالثابت من التحويلات البنكية ان الطاعنة قامت بتحويل مجموعة من المبالغ تصل الى 75000 درهم لغاية 8-1-2024 أي قبل التوصل بالانذار بتاريخ 9-1-2024 . وبالتالي فالمبلغ المتبقى بذمتها من مجموع المدة المشمولة بالانذار هو 25000 درهم وهو يوازي كراء شهر واحد فقط والحال ان الفصل الثامن المذكور قد اشترط لثبوت التماطل عدم اداء ثلاثة اشهر على الاقل مما يبقى معه الحكم بالافراغ غير مؤسس قانونا لخرقه لمقتضيات الفصل الثامن من قانون 16/49 الواجب التطبيق في النازلة.
اما بخصوص الاداء وطالما ان مجموع المبالغ التي تم تحويلها تصل الى 95000 درهم وفقا للفصل اعلاه وان التحويلات المدلى بها من طرف الطاعنة لم تكن محل أي منازعة او طعن من طرف المستأنف عليها وبالتالي فهي تبقى ملزمة لها وتبقى محقة فقط في مبلغ 5000 درهم من مجموع المبالغ المطلوبة مع حصر التعويض المحكوم به في مبلغ 1000 درهم.
وحيث يتعين بذلك التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتعديله فيما قضى به من اداء وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 5000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في مبلغ 5000 درهم المتبقى عن الفترة من فاتح شتنبر 2023 الى غاية متم دجنبر 2023 وحصر التعويض عن التماطل في مبلغ 1000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025