Réf
63944
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
666
Date de décision
25/01/2023
N° de dossier
2022/8206/3931
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du paiement, Obligation du preneur, Loyer, Imputation des paiements, Factures d'eau et d'électricité, Dépôt de garantie, Demande additionnelle en appel, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de diverses sommes versées par le preneur au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en résiliation et paiement, mais rejeté celle relative aux charges de consommation.
L'appelant principal soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec le dépôt de garantie et d'autres versements, tandis que le bailleur, par appel incident, réitérait sa demande en paiement des factures d'eau et d'électricité. La cour écarte le moyen du preneur, retenant que le dépôt de garantie n'est exigible qu'à la fin du bail et que les autres paiements avaient été correctement imputés par le bailleur à des périodes locatives antérieures non litigieuses, caractérisant ainsi le défaut de paiement.
Elle rejette également l'appel incident, au motif que les factures de consommation produites étaient libellées au nom d'une société tierce, sans lien prouvé avec le preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance au visa de l'article 663 du code des obligations et des contrats, faute de preuve de leur règlement.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد (ف.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 30/06/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5240 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/05/2022 في الملف عدد 1818/8219/2022 القاضي بادائه مبلغ 45000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/08/2021 إلى 30/04/2022 مع النفاذ المعجل في حدود هذا المبلغ و بتعويض قدره 2000 درهم و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ بتاريخ 18/01/2022 وافراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بـ [العنوان] الدارالبيضاء مع تحميله صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم السيد بوشعيب (ب.) بواسطة محاميه باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/11/2022 يستأنف من خلاله فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه فيما قضى به من رفض طلب أداء واجبات الماء والكهرباء كما تقدم بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بنفس التاريخ يلتمس بواسطته أداء واجبات كراء شهور ماي، يونيو، يوليوز، غشت من سنة 2022.
في الشكل:
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 14/06/2022 وتقدم باستئنافه بتاريخ 30/06/2022 داخل الأجل القانوني ومستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله.
وحيث ان الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي قدما بدورهما مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبولهما.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد (ف.) تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/02/2022 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن المستانف يكتري منه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدارالبيضاء بسومة كرائية قدرها 5500 درهم, إلا انه لم يؤد واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2021 إلى 01/01/2022 و تخلذ بذمته ما مجموعه مبلغ 33000 درهم بالاضافة إلى مبلغ 7922,22 الذي يمثل واجبات الكهرباء، و أنه وجه له إنذارا توصل به بتاريخ 18/01/2022, ملتمسا الحكم عليه باداء واجبات الكراء بما مجموعه مبلغ 33000 درهم عن المدة من 01/07/2021 إلى 01/01/2022 و مبلغ 7922,22 الذي يمثل واجبات الماء و الكهرباء ,و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم بإفراغه هو او من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدارالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الصائر.
و أرفق المذكرة بصورة من عقد كراء ، إنذار و محضر تبليغه، كشف استهلاك الماء و الكهرباء.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/04/2022 أدلى نائب المستانف بمذكرة جوابية عقب من خلالها أن المستانف سبق أن أقر بتوصله بواجب كراء شهر يوليوز 2020 وفق الثابت من الانذار الذي توصل به بتاريخ 21/12/2021، إلا أن المستانف عليه أضاف في مقاله واجبات كراء شهر يوليوز 2020و عقب كذلك أن المكري سبق ان حاز مبلغ 10000 درهم كتسبيق الذي يمثل كراء شهر أكتوبر 2020 و شهر تسبيق يبقى عنده إلى حين الافراغ، كما ان المكري توصل بمبلغ 15000 درهم كضمانة للكراء فقط و لم يبادر المستانف عليه إلى إرجاعها إليه رغم مطالبته بذلك، كما أن هذا الأخير توصل بمبلغ 15000 درهم بموجب شيك و تم استخلاص الشيك عن طريق الشكاية عدد 21/3106/2022 المسجلة بتاريخ 14/01/2022 وفق الثابت من وصل الايداع بصندوق المحكمة المؤرخ في 22/02/2022، و بالتالي يكون مجموع المبالغ المتحصل عليها من طرف المكري هي 35000 درهم و بالتالي تنتفي معه واقعة التماطل و كذا السبب المؤسس عليه الإنذار ويتعين التصريح ببطلانه, و احتياطيا إجراء بحث بين الأطراف.
و أرفقت المذكرة بصورة من انذارين، وصل إيداع، صورة لعقد كراء.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 28/04/2022 أدلى نائب المستانف عليه بمذكرة تعقيبية مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية، عقب من خلالها ان المكتري أقر في عقد الكراء أنه سلم للمكري واجبات شهر أكتوبر 2020 و شهر تسبيق يبقى عند المكري إلى حين الافراغ، و عقب على أن المستانف عليه لم يطالب أصلا بواجبات شهر أكتوبر 2020 ,و بخصوص شهر التسبيق الذي مازال المستانف عليه يتحوزه طبقا للبند 5 من عقد الكراء فهو موقوف على إبداء رغبة المستانف إفراغ المحل و له في ذلك الخيار إما توصله بالمبلغ أو قضاءه كراء، و ما دامت العلاقة الكرائية لازالت قائمة بين الطرفين فإن التسبيق لازال بحوزة المستانف, و أما بخصوص توصل المستانف عليه بمبلغ 15000 درهم الذي يمثل مبلغ الضمانة فإن الطرفين إتفقا على خصمها عن أشهر 2-3-4 من سنة 2021 و تسلم المستانف وصولا بإبراء ذمته منها كما هو ثابت من جدور لتلك الوصولات و أن المستانف لم يدل بأصول تلك الوصولات حتى لا تنكشف سوء نيته، اما بخصوص 15000 المسلمة بواسطة شيك فإنها تمثل واجبات الكراء الموالية لانتهاء الضمانة مما تكون معه واقعة الكراء ثابتة في نازلة الحال, و في الطلب المضاد التمس الحكم على المستانف بأداء واجبات كراء عن شهر 2 و 3 و 4 من سنة 2022 بما مجموعه مبلغ 16500 درهم مع تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفقت المذكرة بصورة من 3 جدور وصولات كراء.
وبعد مناقشة القضية، و تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانف للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف نقصان التعليل المنزل بمنزلة الانعدام و خرق القانون ذلك أنه بتدبر الانذار المؤرخ في 21/12/2021 والموجه من قبل المستانف عليه للمستانفة بصفة شخصية، وبالرجوع إلى تاريخ تقديم الشكاية من أجل إستخلاص مبلغ الشيك في 14/01/2022 حسب الثابت من تاريخ تسجيل الشكاية عدد 2022/3106/21، مما تكون ما اعتبرته المحكمة بأن مبلغ 15000 المستخلص بواسطة الشيك عن واجبات الكراء المتعلقة بشهر فبراير مارس وأبريل 2021 المذكور أعلاه ، بالرغم من إقرار المستأنف عليه ببراءة ذمتها بخصوص المدة السابقة لشهر غشت 2021 بواسطة الإنذار الصادر عن المستأنف عليه و الحامل لتوقيعه و المبلغ له في 21/12/2021 و كذا الإنذار الثاني المؤرخ في 18/01/2022، وأنه بمجرد توصله بالإنذار بادر إلى أداء الواجبات الكرائية بمبلغ 15000 درهم بواسطة شيك عن المدة اللاحقة لتاريخ الإنذار المؤرخ في 21/12/2022، ويتبين بالتالي ان المستانف سبق له أن تحلل من كل واجبات الكراء السابقة لتاريخ الإنذار و أدى بواسطة شيك مبلغ 15000 درهم عن المدة اللاحقة أي شهر غشت و شتنبر و أكتوبر؛ وينبغي معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تبعا لذلك بخصم مبلغ 15000 من المدة اللاحقة لتاريخ الإنذار المؤرخ في 2021/12/21 لسبقية الإستخلاص.
و حول سبقية توصل المستانف عليه بكافة المستحقات المطالب بها: فبالرجوع إلى مقتضيات البند الخامس من العقد الرابط بين الطرفين يتبين أنه ينص حرفيا على ما يلي : "المكرى صرح بأنه حاز من يد المكترى مبلغا ماليا قدره عشرة الاف درهم يمثل كراء شهر أكتوبر 2020 وشهر تسبيق يبقى عنده إلى حين الإفراغ فإما يقضيه المكتري كراء أو يتحوز به نقدا مع توصل المكرى بمبلغ 15000 درهم من يد المكتري لضمانه الكراء فقط و هي رهن إشارة المكتري لحيازتها لمدة عام واحد إبتداءا من تاريخه"، وانه بالفعل فإن المستأنف عليه توصل من المستانف بشهر مقدم و شهر مؤخر والذي قضاه كراء بمبلغ 5000 درهم وفقا لما تم الإتفاق عليه بمقتضى العقد، وان المستانف عليه توصل كذلك بمبلغ 15000 درهم نقدا وفقا لما تم الإتفاق عليه بمقتضى العقد المكور ولم يبادر إلى إرجاعها للمستانف إلى هذا اليوم وكل مرة يطالبه بضرورة إرجاع المبلغ المذكور يعمد إلى التهرب و المماطلة إلى أن وقع الإتفاق على خصمها من الواجبات الكرائية، وتوصل المستانف عليه كذلك بمبلغ 15000 درهم بموجب شيك وتم إستخلاص المبلغ عن طريق الشكاية عدد 21/3106/2022 المسجلة بتاريخ 14/01/2022 بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد وفق الثابت من وصل إيداع وأداء المبلغ المذكور بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد لمبلغ الشيك المؤرخ في 22/02/2022، ويكون بذلك مجموع المبالغ المدفوعة هو 35000 درهم و بالتالي تكون واقعة التماطل و عدم الاداء المزعومة من لدنه عن المدة من 01/07/2021 إلى غاية 18/01/2022 منتفية تماما.
ومن حيث التعويض: فإنه بالرجوع لمذكرته و المدلى بها بجلسة 14/04/2022 يتبين أن المستانف عليه توصل كذلك بمبلغ 15000 درهم نقدا وفقا لما تم الإتفاق عليه بمقتضى العقد المذكور ولم يبادر إلى إرجاعها للمستانف إلى هذا اليوم وكل مرة يطالبه بضرورة إرجاع المبلغ المذكور يعمد إلى التهرب و المماطلة إلى أن وقع الإتفاق على خصمها من الواجبات الكرائية، وأن تسويف ومماطلة المستانف عليه في إرجاع المبلغ المذكور داخل الأجل المتفق عليه تسبب في إفلاسه و توقفه عن نشاطه.والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم بخصم مبلغ 35000 درهم مجموع المبالغ التي سبق اداؤها، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه والمدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 14/09/2022 جاء فيها بخصوص ثبوت واقعة التماطل : ان المستأنف ضمن في مقاله الاستئنافي بكونه غير مدين اتجاه المستانف عليه بأية واجبات الكرائية عن المدة المطالب بها في الإنذار معللا ذلك بكونه أدى جميع الواجبات الكرائية الملقاة على عاتقه ، بصفة قانونية داخل الأجل المضروب بالإنذار, بوالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين و بإقرار من المستانف نفسه أنه سلم للمستانف عليه شهر أكتوبر 2020 و شهر تسبيق يبقى عنده إلى حين الإفراغ إما يقضيه المكتري كراء أو يتحوزه المستانف نقدا، وانه لم يطالب بشهر أكتوبر 2020، و بخصوص شهر تسبيق الذي مازل يتحوز طبقا للفصل 5 من العقد الرابط بين الطرفين فهو موقوف على شرط إبداء رغبة المستانف إفراغ المحل و له في ذلك الخيار إما توصل بمبلغه او قضاءه كراء ، و مادامت العلاقة الكرائية لا زالت قائمة بين الطرفين فإن التسبيق المحتج به لازال بحوزته إلى حين انتهاء العلاقة الكرائية و للمكتري الخيار إما تحوز مبلغه أو قضائه كراء, وبخصوص توصله بمبلغ 15000 درهم الذي يمثل مبلغ الضمانة ، فإن الطرفين اتفقا على خصمها كواجبات الكرائية عن أشهر 2-3-4 من سنة 2021 وتسلم المستانف وصولات وإبراء ذمته منها ودون الطعن في تلك الوصولات بانها استخلصت من قيمة الضمانة ، وأن المستانف و بسوء نيه لم يدل للمحكمة بتلك الوصولات حتى لا تنكشف حقيقة الأمر, وبخصوص مبلغ 15000 درهم التي تمثل قيمة الشيك ، فمجرد انهاء مبلغ الضمانة تسلم شيك والذي عند حلول أجل دفعه إلى البنك رجع بملاحظة حساب مغلق و بدون مؤونة ، و هو يمثل قيمة الأشهر الموالية لانتهاء الضمانة, وان واقعة تماطل المستانف ثابتة في نازلة الحال.
ومن حيث الاستئناف الفرعي : إن استئنافه الحالي يتعلق برفض الطلب بخصوص أداء فاتوتي الماء والكهرباء، وأن ما أسست عليه المحكمة من تعليل لحكم جاء مخالفا لصحيح القانون و ما توفر لديها من وثائق خاصة أمام عدم منازعة المستأنف عليه فرعيا لتلك الفاتورة، وأن الفصل 7 من العقد الرابط بين الطرفين فإنه يأذن للمستأنف عليه فرعيا بالاشتراك مع شركة ل. لتوزيع الماء والكهرباء ويتحمل مصاريف الاشتراك ومبلغ الاستهلاك غير أن المستأنف عليه فرعيا ظل دائما يماطله من أجل تحويل عداد مادتي الماء و الكهرباء في اسمه مما تراكم عن ذلك المبالغ المطالب باه ابتدائيا، وأن المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية لم ينازع بخصوص هذه النقطة و أن عدم منازعته يعتبر إقرار منه بهاته الواقعة .
و من حيث الطلب الإضافي: ان المستأنف عليه فرعيا لم يؤد الوجيبة الكرائية عن أربعة أشهر الموالية للأشهر المطالب بها في الطلب الإضافي و هي ماي، يونيو، يوليوز، غشت من سنة 2022 و التي وجب فيها مبلغ 22.000,00 درهم.
والتمس لاجل ما ذكر في الاستئناف الاصلي تأييد الحكم المستأنف ، وفي الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص رفض الطلب أداء قيمة الفاتورة مادتي الماء و الكهرباء ، والتصريح تبعا لذلك بأداء المستأنف عليه لقيمة الفاتورة المدلى بها ابتدائيا الذي يمثل قيمة استهلاكه للماء والكهرباء، وفيما يخص الطلب الإضافي الحكم على المستانف بأداء مبلغ 22000,00 درهم الذي يمثل الوجيبة الكرائية للأشهر 5-6-7- من سنة 2022، وشمول القرار بالنفاذ المعجل، وتحميل المستأنف الأصلي الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/11/2022 حضرها دفاع الطرفين ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/11/2022. والتي تم خلالها اخراج الملف من المداولة لتمكين نائبة المستانف من الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع الجواب عن الطلب االاضافي المدلى بهما من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 28/12/2022 جاء فيها حول عدم حجية الوصولات المستدل بها : ان المستأنف عليه أدلى بما سماه جدور 3 وصولات تحمل مبلغ 5500 من صنع يده معتبرا أن مبلغ الضمان بقيمة 15000 تم خصمها عن أشهر 2-3-4 من سنة 2021، والحال أن هذه الوصولات لا حجية لها ما دامت مجردة من أي توقيع للمستانف و ما دام المستأنف عليه كان يمتنع دائما عن تسليمه لوصولات المثبتة لأدائه الواجبات الكرائية في إبانها، فضلا على أن الواجبات الكرائية التي تم الاتفاق عليها محددة 5000 درهم و مبلغ زيادة 500 درهم الذي تم إقحامه في العقد بعد مرور 8 أشهر باطلا لمخالفته لمقتضيات المنصوص عليها في القانون - 07 - 03 المتعلق بكيفية مراجعة السومة الكرائية وذلك بصريح المادة الثانية من القانون المذكور ، و ينبغي معه رد الدفع المذكور لعدم إرتكازه على أي أساس
و حول مجموع المبالغ المدفوعة من قبل المستانف : ان مجموع المبالغ المدفوعة هو 35000 درهم، و بالتالي تكون واقعة التماطل وعدم الاداء المزعومة من لدنه منتفية تماما، و نظرا لأنه تحلل من الواجبات الكرائية المطالب بها في الإنذار، الأمر الذي يكون معه السبب الذي اسس عليه الانذار المبلغ له بتاريخ 18/01/2022 باطلا وعديم الأثر و لا فائدة منه ؛ لأنه في وضعية قانونية سليمة ؛ و أنه تحلل من جميع الواجبات الكرائية المطالب بها في أوانها و داخل الأجل المضروب فيه، و أنه ينبغي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقته على إنذار غير وجيه و غير مرتكز على أساس قانوني سليم لأن الغرض منه هو تحيين الفرصة و إفراغه من المحل والمضاربة العقارية لا غير و ذلك لكرائه بسومة جديدة مرتفعة، الأمر الذي يتعين معه معاملته بنقيض قصده والتصريح ببطلان الانذار لعدم جدية السبب المؤسس عليه وبرفض مطالبه جملة وتفصيلا مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميلها بالصائر.
وحول الاستئناف الفرعي : يعيب المستأنف عليه عدم مصادفة الحكم الابتدائي للصواب فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص أداء واجبات الماء و الكهرباء، الا أنه بالرجوع إلى الفواتير المستدل بها يتبين أنها تتعلق بأطرف لا علاقة له بها و أنها في إسم شركة، مما ينبغي معه رد الإستئناف الفرعي بهذا الخصوص لعدم إرتكازه علي أي أساس قانوني سليم.
و حول الطلب الإضافي : أن المستأنف عليه ارتأى أن يتقدم بطلب إضافي يطالبه من خلاله أداء الواجبات الكرائية للأشهر الموالية وهي 5-6-7-8 من سنة 2022 و التي وجب عنها 22000 درهم حسب زعمه، والحال انه لم يمانع قط في أداء الواجبات الكرائية وطالب من المستأنف عليه العمل على إرجاعه له مبلغ الضمان في إبانه حسب المتفق عليه في عقد الكراء الرابط بينهما والتي يعتبرها un fond de roulement لتمكينه من ترويج محله إلا أن امتناع المستأنف عليه و تعنته في أداء المبلغ المذكور في إبانه تسبب في أزمته و تسبب في التوقف الكلي لنشاطه، وأن كل هاته المعطيات السالفة الذكر تؤكد بشكل قاطع وجود مبرر مقبول و مشروع لعدم أداء الوجيبة الكرائية عن المدة اللاحقة ما دام أن نشاطه توقف بصورة شاملة نتيجة لعدم تنفيذ المستأنف عليه لالتزامه المقابل.
والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وفي الاستئناف الفرعي والطلب الاضافي الحكم برفض الطلب لعدم إرتكازه على أي أساس قانوني وواقعي سليمين .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/12/2022 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستانف بمذكرة تسلم نائب المستانف عليه نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/01/2023 والتي مددت لجلسة 25/01/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي
حيث تمسك الطاعن في اوجه استئنافه بما سطر أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بكون ذمته فارغة من الواجبات السابقة لتاريخ الإنذار المتوصل به بتاريخ 18/01/2022 للعلل أعلاه ,و انه أدى بواسطة شيك مبلغ 15.000,00 درهم عن المدة اللاحقة عنه ,فانه ان كانت المدة المطالب بها في الإنذار والمقال هي من 01/07/2021 إلى 01/01/2022 فالبين من عقد الكراء المبرم بين الطرفين في بنده الخامس أن الطرفان اتفقا على أن المكري حاز مبلغ 10.000 درهم والذي يمثل كراء شهر اكتوبر 2020 وشهر تسبيق يبقى بحوزة المكري إلى حين الافراغ، كما أن المكري توصل بضمانة قدرها 15.000 درهم ضمانة كراء فقط وهي رهن إشارة المكري لحيازتها لمدة عام ابتداء من تاريخه,وانه وما دامت العلاقة الكرائية قائمة فإن التسبيق المحتج به يبقى بحوزة المكري إلى حين انتهاء العلاقة أو الافراغ اما بخصوص مبلغ 15.000 درهم (موضوع الشيك) فقد أقر المكري في مدكراته انه يتعلق بكراء الشهور اللاحقة الموالية لانهاء الضمانة المتعلقة بشهور فبراير، مارس وابريل 2021 بمعنى أنه يقر بتسلم واجبات كراء ماي ويونيو ويوليوز 2021 وهو ما قضت به محكمة البداية وعن صواب عندما استبعدت شهر يوليوز من الواجبات المطالب بها وقضت على المستانف بالأداء ابتداء من غشت 2021 سيما وان المستانف لم يدل بما يفيد خلاف ذلك، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعن غير مرتكزة على اساس قانوني سليم ووجب ردها.
في الاستئناف الفرعي:
حيث بخصوص دفع الطاعن باستحقاقه واجبات الماء والكهرباء من طرف المستانف خصوصا امام عدم منازعة المكتري في دلك , فيبقى دفع مردود بالنظر الى ان كشف استهلاك مادتي الماء والكهرباء المستدل به من طرفه كوسيلة اثباث يتعلق بطرف لا علاقة له باطراف الدعوى والبين انه باسم شركة وليس به ما يفيد تعلقه بالمستأنف عليه ، وهو ما دهبت اليه محكمة البداية وعن صواب ومما وجب معه تبني تعليلها بهدا الخصوص و رد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أساس ومع تحميل المستانف الصائر.
في المقال الاضافي:
حيث يهدف المستأنف عليه من وراء طلبه الإضافي الحكم لفائدته بواجبات الكراء المتخلذة بذمة المستأنف عن المدة من ماي 2022 الى متم غشت 2022.
وحيث ان الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أثناء النظر في الاستئناف عملا بالفصل 143 من ق م م .
وحيت ان المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة طبقا لمقتضيات الفصل 663 من قانون الالتزامات و العقود وانه لا دليل بالملف لما يفيد الأداء لذا يتعين الاستجابة للطلب.
وحيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الاضافي.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.
في الطلب الاضافي : باداء المستانف لفائدة المستانف عليه مبلغ 20.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2022 الى متم غشت 2022 وتحميله الصائر.
65483
L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Responsabilité du nouveau propriétaire, Privation de jouissance, Préjudice d'exploitation, Obligations du bailleur, Indemnisation du preneur, Garantie de jouissance paisible, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur du bien loué
65498
L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025