Bail commercial : le défaut de paiement d’un montant de loyers supérieur à trois mois dans le délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67997

Identification

Réf

67997

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5683

Date de décision

24/11/2021

N° de dossier

2021/8206/4555

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des paiements partiels effectués après une sommation de payer visant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement.

L'appelant contestait son état de défaillance en produisant des justificatifs de versements, soutenant avoir réglé les loyers réclamés. La cour relève cependant que les paiements effectués par le preneur, bien que réels, n'ont pas soldé l'intégralité de la dette locative dans le délai de quinze jours fixé par la sommation.

Elle retient que le solde impayé demeurait supérieur à trois mois de loyer, ce qui caractérise le manquement grave du preneur au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le manquement étant ainsi établi, la cour juge que la demande d'éviction était fondée et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/7/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2036 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/5/2021 في الملف عدد 3391/8207/2020 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بافراغ المدعى عليه احمد (ب.) هو او من يقوم مقامه من المحل الكائن بالبقعة الأرضية البالغة مساحتها 570 م م من الملك المسمى (ب.) ذي المطلب عدد 33/454 الكائنة بدوار [العنوان] الصخيرات و تحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 22/06/2021 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 8/7/2021 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد لحسن (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/11/2020 عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 570 م م من الملك المسمى (ب.) وان المدعى عليه يكتري منه المحل المتواجد بالعنوان أعلاه بسومة قدرها 1100 درهم وان هذا الأخير تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة من 1-1-2017 الى 30-9-2020 و تخلذ بذمته مبلغ 49500 درهم وأنه وجه له انذارا توصل به شخصيا بتاريخ 9-10-2020 لاجله فانه يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 49500 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من 1-1-2017 الى متم شتنبر 2020 ومبلغ 4950 درهم كواجب ضريبة النظافة و الحكم بافراغه هو او من يقوم مقامه من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله وارفق المقال بانذار ومحضر تبليغ انذار و تمديد عقد كراء.

وبناءا على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى والتي جاء فيها انه بناءا على الإنذار الموجه اليه بتاريخ 9-11-2020 المتوصل به شخصيا فقد بادر الى تحويل مجموعة من المبالغ ثمثل سبعة اشهر بتاريخ 29-12-2020 و 4-1-2021 أي خارج الاجل القانوني المضمن بالإنذار لاجله فانه يلتمس الحكم وفق مقاله.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها ان ما يدعيه المدعي لااساس له من الصحة وأنه يؤدي المبالغ الكرائية بانتظام لاجله يلتمس الحكم برفض الطلب وارفق المذكرة بوصولات.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة التجارية لم تنظر إلى ما أثاره من دفوعات جدية وبنت حكمها على مجرد تصريحات المستأنف عليه موضحا أنه سبق أن تقدم المستأنف عليه بإنذار يرمي الى الاداء بتاريخ 2021/11/09 والذي ضمنه مجموعة من المبالغ التي اعتبرها مستحقة عليه غير أن ما يدعيه المدعي لا أساس له من الصحة و أنه يؤدي المبالغ الكرائية بانتظام وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تناقش دفوعاته بخصوص أدائه الوجيبة الكرائية المطالب بها ولم تأخد بعين الاعتبار وصولات الأداء المدلى بها وأن محكمة الاستئناف باعتبارها ثاني درجة من درجات التقاضي تعيد نشر الدعوى من جديد وسيتبين لها كونه أدى ما بذمته من مبالغ مالية مستحقة لفائدة المستأنف عليه مما تكون معه أحقيته في المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم وطي التبليغ.

و بناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/11/2021 جاء فيها أنه بناءا على الإنذار الموجه إلى المدعى عليه بتاريخ 2020/11/09 والمتوصل به بصفة شخصية من قبل المستأنف فان المستأنف لم يقم بالوفاء داخل الأجل القانوني الممنوح له من قبله بواسطة الإنذار، مما يكون التماطل ثابتا في حقه وأن المقال الاستئنافي لم يضف أي جديد في ملف النازلة بل اكتفى بتكرار الدفوع المثارة أمام المحكمة الابتدائية ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

وبناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/11/2021 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 9/10/2020 يرمي الى مطالبته بأداء الكراء عن المدة من1/1/2017 الى 30/9/2020 داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذارتحت طائلة الإفراغ وأن المستأنف وخلال المرحلة الابتدائية تمسك بكونه يؤدي الكراء بانتظام مدليا ب 48 وصل أداء وهي الوصولات والتي بالرجوع إليها تبين أنها عبارة عن تحويلات لحساب المستأنف عليه المستفاد من خلالها أن المستأنف قد أدى كراء سنة 2017 كاملا وعن سنة 2018 أدى عشرة أشهر فقط وعن سنة 2019 أدى أحد عشر شهرا وبخصوص سنة2020 تبين أن ما تم تحويله قبل الأجل هي :6/1/2020- 3/2/2020 – 6/3/2020 – 2/10/2020 -4/8/2020 -30/6/2020 و 22/5/2020 ولأن المطلوب أداؤه كان الى غاية 30/9/2020 مما يكون مجموع الاشهر المطلوبة عن 2020 لم يتم أداؤها كاملة داخل الأجل بالإضافة الى الشهور السابقة وبالتالي يكون ما لم يتم أداؤه داخل الأجل المضروب في الإنذار تجاوز 3 أشهر المنصوص عليها في المادة 8 من قانون 49.16 وهو ما يجعل التماطل قائما في حق المستأنف الموجب للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Baux