Réf
81709
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6379
Date de décision
25/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4698
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réévaluation de l'indemnité, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de clientèle, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Contestation du motif du congé, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la contestation du motif du congé et le quantum de la réparation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin et que l'indemnité allouée était insuffisante. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète, ne peut être contesté dans son principe par le preneur, le motif étant réputé légitime. En revanche, la cour retient que l'expertise sur laquelle s'est fondé le premier juge était lacunaire pour avoir omis de chiffrer la perte de clientèle et les frais de déménagement. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur les éléments des deux expertises produites, la cour procède elle-même à une nouvelle évaluation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est augmenté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطاعنين بواسطة دفاعهم بتاريخ 25-9-2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 1520 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2018 في الملف رقم 8464/8206/2016 وكذا الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 01/11/2016 وكذا الحكم الباث عدد 6546 الصادر بتاريخ 27/06/2019 في نفس الملف والقاضي في الطلب الأصلي: في الشكل بقبوله وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 08/05/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر ورفض الباقي وفي الطلب المضاد: في الشكل بقبوله وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما فرعيا بأدئهما للمدعي فرعيا مبلغ 1.470.000,00 درهم كتعويض عن إفراغه من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلهما الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/09/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 25/09/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدتين مينة (أ. م.) و بشرى (ع. خ.) تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/09/2018 مفاده أنهما تملكان العقار ذي الرسم العقاري عدد C/44987 والذي يوجد به المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء والذي يشغله المدعى عليه على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 500 درهم وأنه تم تبليغه بالإنذار في إطار القانون 49/16 بني على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 08/05/2018 وأن سبب الإنذار هو سبب جدي طبقا للمادة 26 من القانون 49/16، لأجل ذلك التمسن الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 08/05/2018 والحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه واعتبار العلاقة الكرائية مفسوخة مع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعيتان بجلسة 27/09/2018 والمرفقة بشهادة الملكية وبإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المدلى به من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 11/10/2018 والتي أفاد من خلالها بخصوص الجواب من حيث الشكل أنه جاء في المقال الافتتاحي أنه تم تبليغ المدعى عليه بالإنذار والحال أن العون المبلغ ضمن طي التبليغ بعبارة تم التوصل بتاريخ 08/05/2018 وأن التبليغ المذكور مخالف للفصول 38 و 39 من ق م م لعدم تضمين هو المتسلم في طي التبليغ وصفته حتى يتسنى للمحكمة معرفة ما إذا كان من الأشخاص الذين يحق لهم التسلم من عدمه فحتى يكون الاستدعاء صحيحا في موطن المعني بالأمر لابد أن يسلم التبليغ إلى أحد أقاربه أو خدمه أو من يعيش معه وبالتالي فإن تبليغ الإنذار معيب لعدم تضمينه هوية المتسلم مستدلا باجتهاد قضائي ومن حيث الموضوع أفاد بأن طلب الإفراغ بني على الإفراغ للاحتياج الشخصي والحال أن من ادعى شيء لزمه إثبات ما يدعيه بالحجة المعتبرة شرعا وأمام عدم سلامة تبليغ الإنذار وعدم تعزيز الدعوى بالدليل المثبت لاحتياج اللمدعيتان للأصل التجاري محل النزاع فإنه يتعين رفض الدعوى، وحول المقال المضاد أفاد بأن المدعي فرعيا في حالة إفراغه من الأصل التجاري موضوع النزاع سيصيب بأضرار مادية ومعنوية باعتبار أن الأصل التجاري له قيمة مالية بالغة بالنظر لمساحته ومحتوياته وموقعه وطبيعة النشاط المزاول به وسومته الكرائية الحالية، وانه محق في الحصول على التعويض عن ذلك، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب الأصلي شكلا واحتياطيا رفضه موضوعا وفي الطلب المضاد الحكم للمدعي فرعيا بالتعويض المستحق له قانونا مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري مع حفظ حقه في التعقيب وتحميل المدعيتان الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعيتان بجلسة 25/10/2018 والتي أفاد من خلالها أنه بالرجوع إلى مذكرة الوثائق المدلى بها بجلسة 27/09/2018 فإنها مرفقة بمحضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي الحسين (م.) والذي يشهد من خلاله أن المدعى عليه عبد الكبير (أ.) توصل بصفة شخصية مع تضمين رقم بطاقة تعريفه الوطنية ووقع على تسلمه للإنذار وبالتالي يكون الدفع المثار غير جدي، وحول الطلب المضاد أفاد بأن الأسباب التي يناقشها المدعي فرعيا في طلبه المضاد دون إثباتها تتسم بالمبالغة والإثراء على حساب المدعيتان وأن تقدير عناصر الأصل التجاري خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولها الاستعانة برأي المختصين في المجال لتحديد قيمة عناصر الأصل التجاري، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي وفي الطلب المضاد أساسا الحكم بعدم قبوله واحتياطيا حفظ حقه في تقديم مستنتجاته في حالة الأمر بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1520 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 01/11/2018 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير عبد الرحمان (آ.) والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فيه إلى تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 1.459.000,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 21/02/2019 والتي أفاد من خلالها أن تقرير الخبرة عبارة عن مجموعة من التناقضات والمغالطات المقصودة وأن الخبير تجاوز المهمة المنوطة به كما تجاوز منطوق الحكم التمهيدي وقام باحتساب ما سماه مصاريف ربط الماء والكهرباء ومصاريف الرخص الإدارية المتعلقة بالمحل وحدد التعويض عنها مي مبلغ 5000 درهم وهو الشيء الغير الوارد في الحكم التمهيدي، وأن الخبير حدد تعويضا مبالغا فيه مقارنة مع مساحة المحل الصغيرة وموقعه الذي يوجد في منطقة تعرف ركودا اقتصاديا كبيرا حيث أصبحت المحلات التجارية المعروضة للبيع في تزايد وبأسعار منخفضة لإنعدام الإقبال عليها، وأن المحل موضوع النزاع يفتقر للتجهيزات التي حددها الخبير بنفسه في رفوف من الألمنيوم وكونطوار صغير فقط وفي المقابل حدد التعويض في المبلغ الوارد بالتقرير وهو ما يشكل تناقضا صارخا بين معطيات التقرير وخلاصته، ملتمسا أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حق المدعين في التعقيب على ضوءها واحتياطيا الحكم وفق ملتمسات المدعين المسطرة في مقالهم الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المؤدى عنها والمدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 21/02/2019 والتي أفاد من خلالها أن الخبرة جاءت غير موضوعية وأن الخبير لم يعاين بدقة الامتيازات التي يمتاز بها المحل التجاري لأنه يوجد في موقع يعرف رواجا تجاريا الموجود في سوق شعبي اقتصادي بدرب القريعة وأنه نظرا لمدة الكراء التي تفوق 14 سنة فقد اكتسب جبناء نتيجة الثقة والتعامل الجيد معهم وأن الخبير أشار في تقريره إلى أن مساحة المحل تتراوح بين 12 و 15 متر في حين أن مساحة المحل تقدر بحوالي 22 متر مربع مخصص لبيع الملابس الجاهزة خاصة " الجينز " ومجهز برفوف من الألمنيوم والخشب وكونطوار صغير ويتواجد المحل بالطابق السفلي وأن التعويض المحدد من طرف الخبير هزيل وأنه يتبين من خلال عقد التخلي عن حق الإيجار يتبين أن المدعى عليه أدى مبلغ 1.000.000,00 درهم وأن العقد المذكور كان بتاريخ 19/11/2004، وأنه بالرجوع إلى جدول التحيين الصادر عن المديرية العامة للضرائب وتطبيق المعامل المقابل لسنة الأداء أي 2004 فإنه حق الإيجار يمكن تحديده في مبلغ 1.247.000,00 درهم وهو مبلغ لا يمكن إدخاله في مبلغ التعويض الذي خلص إليه الخبير وإذا تم خصمه يبقى فقط مبلغ 212.000,00 درهم وأنن الخبير لم يتطرق إلى التعويض عن خسارة الأرباح والزبناء خاصة وأن المدعى عليها لاكتساب السمعة والزبناء من جديد يحتاج إلى مدة طويلة خاصة وأن الأصل التجاري أنشأ منذ مدة تفوق 14 سنة، وأضاف بأن المحل موضوع النزاع هو مورد الرزق الوحيد للمدعى عليه ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة والحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير حيسوبي أو بواسطة ثلاثة خبراء، واحتياطيا جدا الحكم للمدعى عليه بتعويض عن فقدان الأصل التجاري يحدد في مبلغ ثلاثة ملايين درهم وهو المبلغ الذي توصل إليه الخبير محمد (ف.) وأدلى بصورة عقد وبتقرير خبرة حرة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 354 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 28/02/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية ثانية عهد بها للخبير سعيد (ص.) والذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 1.470.000,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعيتان بجلسة 20/06/2019 والتي أفاد من خلالها أن ما خلصت إليه الخبرة الثانية متقارب مع ما خلصت إليه الخبرة الثانية إلا أنه لا يمكن تأكيد صحتهما طالما أنه لم يتم الاحتكام إلى العناصر الواقعية بعيد عن التقديرات الجزافية وأن موقع المحل متجاوز وأن المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبراء، ملتمسا أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقه في التعقيب على ضوءها واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة في حدود معقولة إعمالا للسلطة التقديرية والحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 20/06/2019 والتي أفاد من خلالها أن الخبير لم يراعي جميع العناصر المعتمدة في تحديد التعويض طبقا للمادة 7 من القانون 49/16 ذلك أن الخبير اختزل العناصر المادية للأصل التجاري في عنصر وحيد وحيد وهي الطوابق لعرض الملابس وهو ما ينم عن الجهل التام بمفهوم العناصر المادية للأصل التجاري وأن الخبير تغاضى عن باقي العناصر المادية للأصل التجاري ومنها التزيينات والتجهيزات التي يشملها المحل والتي حددتها الخبرة الأولى في مبلغ 15.000,00 درهم وأن التعويضات التي حددها الخبير عن العناصر المعنوية هزيلة إذ أن أصغر محل بالمنطقة لا تقل قيمة مفتاحه التجاري عن مليوني درهم وخير دليل على ذلك أن الخبير اشترى الأصل التجاري المستغل بالمحل موضوع النزاع بمبلغ مليون درهم خلال سنة 2014 وأنه بمرور ما يزيد عن 15 سنة فإن قيمة الأصل التجاري تضاعفت أربع مرات إن لم تكن خمس مرات، ملتمسا أساسا الحكم وفق مذكرته المدلى بجلسة 21/02/2019 واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ثالثة على يد ثلاث خبراء مختصين في الأصول التجارية مع حفظ حقه في التعقيب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه من حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه يعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به من افراغ في مواجهته لانعدام الأسس القانونية الموجبة للإفراغ للاحتياج الشخصي ذلك أن من ادعى شيء لزمه إثبات ما يدعيه بالحجة المعتبرة شرعا و هو الشيء المنعدم في نازلة الحال وأن المستأنف عليهما لم يدليا بما يثبت احتياجهما للمحل التجاري و أن الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الرابعة على كون القرارات تكون معللة وأن عدم الجواب على دفوعات العارض هو مثابة نقصان في التعليل الذي يوازي انعدامه ومن جهة ان الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الرحمن (آ.) غير موضوعية ذلك أن الخبير لم يعاين بدقة الامتيازات التي يمتاز بها المحل التجاري سيما و انه يوجد في موقع يعرف رواجا تجاريا الموجود في سوق شعبي اقتصادي بدرب القريعة هذا الى جانب أن العارض قد اعتمره لمدة تفوق 14 سنة و كسب من خلال هذه المدة زبناء نتيجة الثقة و التعامل الجيد معهم و ان الخبير المقترح ومن خلال تحديد مساحة المحل خلص إلى كون المساحة تتراوح مابين 12 و 15 متر في حين أن مساحة المحل تقدر بحوالي 22 متر مربع مخصص لبيع الملابس الجاهزة خاصة" الجينز" و مجهز برفوف من الالومنيوم و الخشب و كونطوار صغير يتواجد المحل بالطابق السفلي و ان التعويض المحدد من طرف الخبير يبقى جد هزيل بالمقارنة مع جدول التحيين الصادر عن المديرية العامة للضرائب و تطبيق المعامل المقابل لسنة الأداء أي 2004 فان حق الإيجار يمكن تحديده في مبلغ 1.247.000 درهم و هو مبلغ لا يمكن إدخاله في مبلغ التعويض الذي خلص إليه السيد الخبير الذي لم يتطرق الى التعويض عن خسارة الأرباح و الزبناء خاصة أن العارض و لاكتساب السمعة و الزبناء من جديد يحتاج الى مدة طويلة سيما وأن الأصل التجاري انشأ منذ مدة تفوق 14 سنة وان السيد الخبير و عند تحديده لذلك الثمن الهزيل لم يستجب لدفوعات العارض على اعتبار ان المحل موضوع النزاع هو مورد رزقه الوحيد مما يكون معه الحكم مجانبا للصواب كما انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير سعيد (ص.) يتضح انه لم يراعي جميع العناصر المعتمدة في تحديد التعويض طبقا للمادة 7 من القانون 16/49 ذلك أن الخبير اختزل العناصر المادية للاصل التجاري في عنصر وحيد و هو الطوابق لغرض الملابس و هو ما ينم عن الجهل التام بمفهوم العناصر المادية للاصل التجاري و ان الخبير تغاضى عن باقي العناصر المادية للاصل التجاري و منها التزيينات و التجهيزات التي يشملها المحل وان اغفال الخبير الثاني لتقدير العناصر المادية يجعل خبرته ناقصة عن درجة الاعتبار كما أنه باستقراء المبالغ الهزيلة المقترحة من قبل الخبير فيما يحض التعويضات عن العناصر المعنوية لا ترقى للمستوى المناسب لمؤهلات المحل التجاري موضوع النزاع ذلك انه بالنظر للموقع الاستراتيجي الجغرافي بتواجده في اعلى مربع تجاري في العاصمة الاقتصادية حيث تنشط تجارة بيع الملابس بمختلف انواعها و اشكالها بالاضافة الى ان حصر التعويض الإجمالي للأصل التجاري الذي لا يتجاوز مبلغ 1.470.000 درهم هو اجحاف في حق العارض و اضرار بمصالحه اذا انه سوف يحرم من أصله التجاري الذي يدر ارباحا طائلة مقابل تعويضات هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع وأن الحكم الابتدائي حينما قضى بافراغ العارض من المحل التجاري موضوع النزاع لم يجعل لحكمه أي اساس وانه و احقاقا للحق و مراعاة لمصلحة الجانب الضعيف في العلاقة الكرائية و هو المكتري يلزم الخبير باخذ جميع العناصر المكونة للمحل بعين الاعتبار كما أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه في الطلب الأصلي القول و الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به او بعد التصدي رفض الطلب و في الطلب المضاد : الأمر باجراء خبرة مضادة تكون اكثر موضوعية و نزاهة لذلك يلتمس العارض الحكم أساسا في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغه من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا في الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة حيسوبية تكون أكثر موضوعية و نزاهة واحتياطيا جدا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالتعويض مع رفعه إلى الحد المطلوب ابتدائيا الذي هو ثلاثة ملايين درهم 3.000.000 درهم وجعل المصاريف الدعوى على عاتق المستأنف عليهما .
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أنه بالنسبة للسبب الأول فقد اعتبر المستأنف أن العارضة لم تثبت احتياجها للمحل و أن مقتضيات القانون المنظم للعلاقة الكرائية للمحلات التجارية تختلف عن الأسس المنظمة لغيرها طالما أن طلب المصادقة على الإنذار كان وفق ما يقتضيه القانون و أن صحة سبب الإنذار من عدمه تكون لاحقة بعد صيرورة ما تقضى به المحكمة نهائيا و يبقى الدفع جدير بعدم الاعتبار يتعين عدم الالتفات إليه و بالنسبة لباقي الأسباب المتعمدة من المستأنف و التي تتجه جليا إلى مناقشة التعويض عن الأصل التجاري و محاولته بكل الطرق تبرير ما اسماه بهزالة التعويض و أن تقرير الخبرة المصادق عليه لم يراعي نقاط معينة و على عكس ما يزعمه المستأنف فإن التعويض المحكوم به لفائدته و المقدر في 1.470.000.00 درهم قد تجاوز كل التوقعات و الحدود الممكنة علاقة بكافة عناصر المحل الحقيقية و هو تعويض جابر لكل العناصر و زيادة خاصة أمام مسألة واقعية لها أثرها الواضح و الذي لم يتطرق إليها المستأنف و المتعلق بالوضع العقاري الحالي الذي عرف ركوض و انخفاض في قيمته و هو أمر معلوم للعادي و البادي و أن ما قضى به الحكم لفائدته اعتبرته العارضتين تحيز لجانبه و أن كافة النقاط المناقشة من المستأنف في هذا الإطار قد تم الإجابة عنها و بالتفصيل الدقيق على مستوى خبرتين من طرف خبيرين و أن كل العناصر توفرت سواء بالنسبة للمحكمة المصدرة للحكم أو بالنسبة لموضوع النازلة بشكل عام و يكون معه ملتمس إجراء خبرة ثلاثية لا تستقيم و لا تتوفر موجباته الواقعية و القانونية أمام الإحاطة الكافية للرأي الفني بشأن تقدير عناصر الأصل التجاري في كافة مناحيه و تلتمس معه العارضتين بعدم اعتباره والقول بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2019 جاء فيها أن العون المكلف بتبليغ الانذار بالإفراغ ضمن طي التبليغ بعبارة عدم التوصل بتاريخ 08/05/2018 من جهة ومن جهة أخرى كان التبليغ المذكور مخالفا للفصلين 38 و 39 من ق م م لعدم تضمينه هوية المتسلم في الطي حتى يتسنى للمحكمة معرفة ما إذا كان من الأشخاص الذين يحق لهم التسلم من عدمه وكل ذلك بتعليل هذا الدفع من طرف المستأنف باجتهاد قضائي مرفق بمقالة الاستئنافي وأن طلب الإفراغ بعلة الاحتياج الشخصي و انه و كما اشير إلى ذلك في مقال الاستئناف فان عبئ الإثبات يبقى على من يدعي و ذلك بالحجة القاطعة و المعتبرة شرعا وانه مع عدم تعزيز الدعوى بالدليل المثبت لاحتياج المدعيتان للأصل التجاري محل النزاع فانه يتعين رفض الدعوى المرفوعة من طرفهما وفيما يخص المقال المضاد أن المستأنف بخصوص الطلب المضاد أفاد فرعيا بأنه في حالة إفراغه من الأصل التجاري موضوع النزاع سيصيب بأضرار مادية و معنوية وخيمة و ذلك باعتبار أن الأصل التجاري المذكور له قيمة مالية بالغة بالنظر لمساحته و محتوياته و موقعه و طبيعة النشاط المزاول به و سومته الكرائية الحالية و انه محق في الحصول على التعويض عن ذلك وأن المحكمة ارتكزت في حكمها بالتعويض بناء على القيمة المحددة في الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير سعيد (ص.) في مبلغ 1.470.000 درهم و ذلك بعد خبرة سابقة حددت قيمة الاصل التجاري في مبلغ 1.247.000 درهم مما يتبين معه أنه القيمتين المحددتين في الخبرتين متقارب جدا و يضران معا بمصالح العارض خصوصا وأن الخبرة المرتكز عليها في إصدار الحكم الابتدائي لم يراعى فيها جميع العناصر والاعتبارات القانونية التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد التعويض الإجمالي عن فقدان الأصل التجاري سواء من حيث الموقع الجغرافي او من حيث المساحة ومدة الكراء التي تفوق 15سنة مع شراء الأصل التجاري منذ سنة 2014 بمبلغ 1.000.000 درهم وانه بمرور 15 سنة ستكون قيمة الأصل التجاري قد تضاعفت لعدة مرات مما يجعل التعويض المحكوم به هزيل جدا و لا يتناسب و القيمة التجارية الحقيقية للأصل التجاري موضوع النزاع وأن غياب التعليل في الحكم الابتدائي موازي لانعدامه و ذلك فيما قضى به من إفراغ في مواجهة العارض لانعدام الأسس القانونية الموجبة للإفراغ للاحتياج الشخصي لذلك يلتمس العارض الحكم اساسا في الطلب الاصلي بالغاء الحكم الابتدائي المستانف من طرفه واحتياطيا في الطلب المضاد الحكم باجراء خبرة حيسوبية يعهد بها الى خبير مختص في الميدان لتكون الخبرة اكثر نزاهة وموضوعية واحتياطيا جدا الحكم بتاييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالتعويض مع رفعه الى الحد المطلوب ابتدائيا الذي هو 3.000.000 درهم وجعل مصاريف الدعوى على عاتق المستأنف عليهما.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 حضر الأستاذ (خ.) عن نائب المستأنف عليه و تخلف تائب المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وطالما أن الإنذار بالإفراغ بني على عنصر الاستعمال الشخصي وهو ما يعطي المكتري الحق في الاستفادة من تعويض كامل عن إنهاء عقد الكراء وبالتالي فلا مجال لمنازعة المستأنف في سبب الإنذار لأنه لا يدخل ضمن الأسباب التي قد تحرمه من التعويض سواء بصفة كلية أو جزئية والتي يمكنه المنازعة فيها وحدها وهو ما ينسجم مع قرار المجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا- عدد 219 الصادر بتاريخ 19/02/2003 في الملف عدد 267/02 الذي جاء فيه: """إذا كان سبب الإشعار مبنيا على الاستعمال الشخصي فإنه يعتبر صحيحا مادام المكتري يحصل على تعويض كامل عن الإفراغ.""""
وحيث يتعلق الامر حسب الخبرتين المنجزتين ابتدائيا الأولى من طرف الخبير عبد الرحمان (آ.) الذي حدد التعويض في مبلغ 1.459.000 دهم و الثانية من طرف الخبير سعيد (ص.) بمحل يوجد ب زنقة [العنوان] مساحته 12-15 متر مربع تقريبا يستغل في بيع الألبسة الجاهزة .
و حيت نازع المستانف في التعويض المحكوم به ابتدائيا بناء على الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير سعيد (ص.) و المحدد في مبلغ 1.470.000 درهم على اعتبار ان المبلغ هزيل مقارنة بموقع المحل وان الخبير المذكور لم يحدد التعويض عن العناصر المادية للأصل التجاري ومنها التزينات و التجهيزات التي يشملها المحل و لم يتطرق كذلك لعنصر الزبناء.
لكن حيت ان التعويض عن التزيينان يتوقف على اثبات نفقاتها والحال ان المستأنف لم يدل سواء للسيد الخبير او للمحكمة ما يفيد انفاقه لمبالغ من اجل التحسينات و ان الخبرة كانت صائبة لما لم تحدد التعويض عنها وعلى خلاف ذلك فان خبرة السيد سعيد (ص.) لم تكن صائبة لما لم تحدد التعويض عن عنصر الزبناء و كذا مصاريف الانتقال.
وحيث ان المحكمة واعتبارا منها لما توصل إليه الخبيرين وإعمالا منها لسلطتها التقديرية في تحديد الضرر وكذا التعويض عنه, وبما انه ليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بما جاء في الخبرتين معا مادام أن الأمر لا يتعلق بإجراء خبرة مضادة ولكن بإجراء خبرة ثانية و بالنظر كذلك لموقع المحل و مساحته و سومته الكرائية ارتأت المحكمة الرفع من مبلغ التعويض الى مبلغ 1.500.000 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:بقبول الاستئناف
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 1.500.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025