Bail commercial : le changement de la destination des lieux sans l’accord écrit du bailleur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60199

Identification

Réf

60199

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6610

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8219/1180

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 49-16, toute modification de l'activité stipulée au contrat de bail commercial impose une autorisation écrite du bailleur. La cour retient que cette disposition d'ordre formel exclut toute possibilité de déduire un consentement d'un comportement passif, quelle qu'en soit la durée. Le changement d'activité non autorisé constitue dès lors un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et prononce l'éviction du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [السيد محمد (ب.)] تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/01/2020 يعرض من خلاله أنه تربطه علاقة كرائية بالمدعى عليه الذي يعتمر المحل الكائن رقم 337 بالطابق السفلي بالمركز التجاري أيت باها بين شارع الحب الثاني و المغرب العربي الرباط و انه قام بتغيير النشاط التجاري وهذا ما تأكد من خلال محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي [الحسين (م.)] و انه قام بتوجيه انذار للمدعى عليه من اجل الإفراغ لتغيير النشاط لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه والحكم بإفراغه من المحل المكتري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و ارفق مقاله بصورة مصادق عليها من عقد الكراء ونسخة أمر ونسخة من إنذار ونسخة من محضر التوصل ومحضر معاينة و صورة مصادق عليها من مطابقة الاسم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2020/03/04 والتي جاء فيها أن الإنذار جاء باسم [(ب.)] و ليس [(ب.)] و لا توجد أية إشارة الى تغيير الاسم العائلي و في الموضوع فإن العقد المدلى به مکتوب باللغة العربية و أنه تم مسح نوع النشاط و تغييره بكلمة باللغة الفرنسية SPORT و أنه يتوفر على اعلامات بالضريبة تفيد أنه يستغل المحل في بيع أواني الزينة و أنه يدلي بشهادة بعض الزبناء و الجوار تفيد أنه يزاول هذا النشاط منذ 2009 و التمس من حيث الشكل الحكم ببطلان الإنذار لكونه قدم في اسم [(ب.)] و لا توجد أي اشارة الى تغيير الإسم و الإدلاء بحكم قضائي يفيد هذا التغيير و بعدم قبول الدعوى و في الموضوع الحكم برفض الطلب و أرفق مقاله أصل أعلامات بالضريبة و بإشهادات.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2020/07/15 و التي جاء فيها أن العلاقة الكرائية بين الطرفين خضع للقواعد العامة و أن المدعى عليه ملزم بمزاولة النشاط التجارية المدون بالعقد و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 344 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2272020 والقاضي بإجراء بحث بين الطرفين، أنجز البحث جلسة 28102020 حضرها الطرفان والشاهدان [سفيان (ب.)] و [سعيد (ب.)] رقم بطاقتيهما وتصريحاتهما بمحضر الجلسة.

وبناء على المستنتجات بعد البحث النائب المدعي بجلسة 16122020 و التي أكد من خلالها أن المدعى عليه صرح خلال البحث اته غير النشاط التجاري، و بالتالي تبقى مسألة الدفع المتعلق بأن العارض قام يمسح نوع النشاط في المادة المنصوص عليها في العقد و تبديله بلغة أجنبية لا أساس له، وان المدعى عليه من خلال كتاباته يتقاضی بسوء نية، فالعارض تشبت ببنود العقد و نوعية النشاط التجاري، و انه بعد علمه بخرق المدعى عليه للعقد بادر إلى توجيه إنذار إليه بذلك، و انه في حالة تخصيص العقد للنشاط الواجب ممارسته في المحل فإن تغييره دون موافقة المكري يعتبر إخلالا منه بالتزاماته التعاقدية و القانونية ، وهو ما يتعين معه إنتهاء العلاقة الكرائية، وفق ما تبنته محكمة الاستئناف في مجموعة من قراراتها المؤيدة للأحكام التجارية بالرباط و التي يدلي بنسخ منها، وان العارض يكون محقا طبقا لمقتضيات المادتين 230 و 692 من ق.ل.ع، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

و بناء على مستنتجات بعد البحث النائب المدعى عليه بجلسة 16122020 أكد من خلالها أنه صرح في البحث بانه يستغل المحل التجاري في بيع أواني الزينة منذ 2009 وهو ما أكده الشهود، وأن المدعي صرح أمام المحكمة أنه ليس المسؤول عن حيازة الكراء، و أن المسؤولين عن ذلك هم مستخدمون تابعين له إدارتهم بالمركز التجاري أيت باها، وهم يعلمون منذ 2009 أن العارض يمارس مهنة بيع أواني الزينة، و أن المدعي غائب عن المركز بتصريحه، و يستاءل العارض لماذا لم يقم المدعي بدعواه سنة 2009 أو 2010 و سكت حتى سنة 2020، وأن غرضه هو المضاربة العقارية، ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطاعن يعيب عن الحكم الابتدائي مجانبته الصواب القانوني فيما قضى به وضعف التعليل وخرق مقتضيات المادتين 230 و 692 من قانون الالتزامات والعقود وعللت المحكمة الابتدائية حكمها بما يلي (وحيث إنه وإن كانت مقتضيات الفصل 692 من ق ل ع تلزم المكتري بعدم استعمال المحل في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق فإنه في حالة موافقة المكري على تغيير وجه الإستعمال يبقى هذا الشرط كأن لم يكن.....) وأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مجانب للصواب القانوني ولا يتماشى مع الوثائق المظروفة بالملف وأن المستأنف عليه أقر إقرارا صريحا بأنه قام بتغيير النشاط التجاري مما يعد خرقا لبنود العقد الذي نص في مواده على تخصيص النشاط التجاري الواجب ممارسته في المحل المکری حسب الجناح المختار وأن تغيير النشاط التجاري بدون موافقة صريحة من المكري يعد إخلالا من المكتري بالتزاماته العقدية وكذا القانونية وأن المستأنف صرح أن لا علم له بتغيير النشاط التجاري وأن مسألة تغيير النشاط تستوجب موافقة صريحة من طرفه وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء کرست هذا المبدأ في العديد من القرارات الصادرة عنها ويدلي للمحكمة بالقرار رقم 576 الصادر بتاريخ 10/02/2021 في الملف عدد 2020/8206/3303 وأن المستأنف عليه خرق بنود العقد بإقراره الصريح وأنه بعد توصله بالإنذار لم يبادر إلى إرجاع النشاط التجاري داخل الأجل الممنوح له في الإنذار وأن المستأنف عليه باستغلاله للمحل في غير ما أعد له يعد خرق لمقتضيات المادتين 230 و 692 من قانون الالتزامات والعقود ،ملتمسا قبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي القول والحكم بإفراغ المستأنف عليه [السيد سعيد (إ.)] من المحل التجاري رقم 337 الكائن بالطابق السفلى المركز التجاري أيت باها الواقع بين شارع المغرب العربي والحسن الثاني الرباط منه أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع تحميله الصائر.

أرفق المقال بنسخة حكم عادية و صورة من قرار رقم 576 .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/11/2021 جاء فيها أن المستأنف زعم أن المستأنف عليه غير نوع الاستعمال وأن المستأنف عليه صرح بان نوع العمل المبين في عقد الكراء مكتوب بلغة اجنبية بعد القيام بمسح ما كتب قبله وأن المستأنف عليه بين بشهادة الشهود بأنه يقوم ببيع أواني الزينة مند2009 وأن المستأنف صرح أمام المحكمة بأنه ليس المسؤول عن حيازة الواجبات الكرائية حيث صرح بان المسؤول عن ذلك هم مستخدمون تابعين له وأن إدارة المركز التجاري توجد بداخل المركز وأن الإدارة ومسؤوليها يعلمون علم اليقين بان المستأنف يمارس مهنة بائع أواني الزينة مند2009 وأنه لو كان هناك تغيير في نوع الاستعمال لتمت الاجراءات في حينه و صرح المستأنف انه غاب عن المركز ولا يحضر إلا لماما لكونه مشغول بإعماله وانه يترك التسيير للمركز التجاري الإدارة المركز وأنه وكما سبق بيانه ابتدائيا لماذا لم يقم المستأنف بإجراءاته في سنة 2009 و2010 .... الخ ولماذا سكت حتى 2021 ويلاحظ من خلال الملفات المعروضة على أنظار المحكمة الابتدائية والاستئنافية أن المستأنف قام بتقديم دعاوی ضل جل التجار بالمركز بهذه الحجة لا لشيء إلا لإفراغهم لمحلاتهم وكرائها باثمنة مرتفعة عن المبالغ المدفوعة من طرف التجار المستغلين للمحلات ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا رد استئناف [السيد محمد (ب.)] لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث إنه بتاريخ 17/11/2021 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 5533 قضى في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و أبقاء الصائر على المستأنف

وحيث طعن [السيد محمد (ب.)] في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 26/12/2023 اصدر محكمة النقض قرار تحت عدد 851/2 في الملف عدد 1740/3/2/2022 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

وبناء على المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 24/6/2024 جاء فيها ان المحكمة ملزمة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ، وان العارض يرتبط بالمستانف عليه بعقد كراء كتابي، وينص الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود على أنه لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف او يجاوز ما جاء في الحجج وهو ما يعني بأن ما هو تابت بالكتابة لا يجوز إثباته إلا بالكتابة ، و أن الفقرة الأخيرة من المادة 22 من قانون رقم 49/16 تنص على انه لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل التجاري مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك، و أن واقعة تغيير النشاط هي تابثة في حق المكتري وذلك من خلال إقراره الصريح ومحضر المعاينة المؤرخ في 2017/07/10 والذي يثبت بأن البضاعة المعروضة بالمحل هي عبارة عن أواني منزلية والثريات، و أن الثابت هو أن المكتري أصبح يتاجر في الأواني المنزلية حسب إقراره ومحضر المعاينة المدلى به ، و أن ما قام به المكتري يعتبر إخلالا بالتزام تعاقدي في غياب وجود موافقة كتابية من العارض تسمح بذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (22) من قانون رقم 49/16 و أن تغيير النشاط بدون موافقة المكري يعتبر إخلالا من المكتري بالتزاماته العقدية وكذلك القانونية وهو ما يبرر طلب الإفراغ، وكما ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي : " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وأن العقد شريعة المتعاقدين انطلاقا من مبدأ القوة الملزمة للعقد ، و أن الملف خال مما يفيد الموافقة الكتابية من العارض بتغيير النشاط التجاري من الملابس الرياضية إلى بيع الأواني المنزلية وهو ما يعتبر إخلالا بالتزام تعاقدي وقانوني، وأن تغيير النشاط بدون موافقة صريحة من المكري يعد إخلالا من المكتري بالتزاماته العقدية وكذا القانونية وهو ما يبرر طلب الإفراغ، و أن السكوت لمدة زمنية طويلة عن هذا التغيير لا يعتبر موافقة ضمنية على إجراء هذا التغيير خاصة وأن القانون يشترط الموافقة الكتابية على ذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (22) من قانون رقم 49/16 و أن اعتبار المحكمة بأن علم التغيير والموافقة الضمنية أضحت متحققة لا يرتكز على أي أساس ، وأن المحكمة الابتدائية تكون قد خرقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومقتضيات الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود والتي تنص على أن ما هو تابت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه بغير الكتابة ومقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة (22) من القانون رقم 49/16 التي تشترط لتغيير النشاط التجاري المتفق عليه في العقد وجود موافقة كتابية من المكري وهو ما يعرض حكمها للإلغاء ، ملتمسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم بإفراغ [السيد سعيد (إ.)] من المحل التجاري رقم 337 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري ايت باها الواقع بين شارع المغرب العربي وشارع الحسن الثاني بالرباط هو أو من يقوم مقامه ولو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية

وبناء على المذكرة الجوابية بعد النقض المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/12/2023 جاء فيها ان [السيد (ب.)] لم يثر في المرحلة الابتدائية دفوعاته التي بينها في مقال النقض ، و ان محكمة النقض لم دفعه في الشق الأول من الوسيلة الأولى المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على النازلة وهو مستثني من مجال تطبيق قانون 49/16 ، و ان [السيد (ب.)] صرح ان مقتضيات قانون الالتزامات والعقود هي الواجبة التطبيق على النازلة باعتبار أن المحل يوجد بمركز تجاري وهو مستثني من مجال تطبيق قانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي، و ان [السيد (ب.)] وكما جاء في تعليل محكمة النقض الالتزامات والعقود هو الواجب التطبيق على النازلة، و ان كانت محكمة النقض قد اشارت الى الفقرة الاخيرة من الفصل 22 من قانون 49/16 وهو القانون الذي استثناه [السيد (ب.)] و تمسك بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فان دفعه هذا وما اثارته محكمة النقض تلقائيا دون ان يتمسك به [السيد (ب.)] يجعل محكمتكم تتمشى مع دفع [(ب.)] بكون المركز التجاري تابع له مستثنى من قانون 49/16 و ان [السيد (ب.)] تمسك بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود الذي ابعدته محكمة النقض لكونه اثير امامها لاول مرة، و ان محكمة النقض قضت بارجاع الملف الى محكمة الاستئناف استنادا على قانون 49/16 الذي اثارته تلقائيا ولم يتمسك به مالك المركز التجاري ، وان [السيد (ب.)] تمسك بكون العقد ينص على ان المحل مخصص للرياضة SPORT ، و انه بين في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ان هذا المصطلح اي SPORT تمت اضافتها بعدما كان مكتوب قبلها ، وان هذا المسح ظاهر في العقد الذي ادلى به مالك العقد الذي ادلى به مالك المركز التجاري ، وان العارض صرح بان الجناح وان كان مخصص للرياضة فان هذا الاختصاص لم يحترم من طرف المالك، وان جميع المحلات بهذا الجناح تمارس فيه تجارات غير ما يتعلق بالرياضة ، وكما انه مارس تجارته منذ البداية في بيع اواني الزينة وهذا ما اكده الشهود والاعلانات بالضريبة المدلى بها، والتي تشير الى هذا الاختصاص ARTICLES-DE DECORDS حيث ان الادارة الملكفة بالمركز التجاري والمشار اليها في العقد المتشهد به من طرف المالك على علم ودراية بنوع التجارة التي يمارسها العارض، و لو كان العارض قام بتغيير نوع التجارة لقامت ادارة المركز باتخاد المتعين او تبليغ المالك بهذا التغيير ذا لم يحصل حتى بادر المالك في رفع دعاوى ضد العارض وغيره بحجة تغيير وجه الاستعمال، وكما صرح المالك للمركز في المرحلة الابتدائية ان ادارة المركز هي المكلفة بالقيام بتسيير المركز ، وانه لا يحضر اليه الا لماما لاشغاله المتعددة ، ملتمسا الاشهاد بان [السيد (ب.)] تمسك بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود و الاشهاد بان محكمة النقض استبعدت هذا الدفع لكونه اثير امامها لاول مرة والاشهاد بان المالك استبعد تطبيق قانون 49/16 الذي اعتمدته محكمة النقض في نقض قرار محكمة الاستئناف وقضت بارجاع الملف اليها للبث فيه من جديد والاشهاد بان محكمة النقض جانبت الصواب فيما قضت به بارجاع الملف لمحكمة الاستئناف مع العلم انها قضت بما لم يطلب منها والحكم برد دفوعات [السيد (ب.)] لعدم ارتكازها على أساس والحكم تبعا لذلك بتثبيت الحكم الاستئنافي عدد 2021/8206/4791 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي رقم 2585 في الملف 2020/8207/216 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر و تحميل [السيد محمد (ب.)] الصائر.

محكمة الاستئناف

حيث ان الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 851/2 المؤرخ في 26/12/2023 ملف تجاري عدد 1740/3/2/2022 القاضي بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد و هي متكونة من هيئة أخرى.

و حيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض انه ( و بشان باقي ما اثير في الوسيلتين فان الفقرة الأخيرة من المادة 22 من قانون 49/16 تنص على انه " لايجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل التجاري مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء الا اذا وافق المكتري كتابة على على ذلك و ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين حدد صراحة نوع النشاط الممارس بالمحل و هو بيع الملابس الرياضية و ان المطلوب ( المكتري) حينما غيره و اصبح يتاجر في بيع الاواني المنزلية حسب الثابت من اقراره الصريح و محضر المعاينة المدلىبه فان ذلك يعتبر اخلالا بالتزام تعاقدي في غياب وجود موافقة كتابية من الطاعن تسمح له بذلك و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بانه بالر جوع الى وثائق الملف و البحث المنجز في المرحلة الابتدائية فان النشاط الجديد مورس بالمحل منذ 12 سنة بشهادة الشاهدين اللذان اكدا بعد ادائهما اليمين القانونية ان المستاتف عليه ( المطلوب ) يزاول نشاط بيع الاواني المنوزلية منذ سنة 2009 و ان تواجد إدارة خاصة تراقب ما يجري بالمحلات التاجحارية فضلا عن استخلاصة واجبات الكراء بصفة مستمرة طوال المدة المذكورة دون تحفظ بشان تغيير النشاط التجاري مما يفيد وجود موافقة ضمنية على ذلك " تكون قد خرقت قاعدة العقد شريعة المتعاقجدين و مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 22 من قانون 49/16 التي تشترط لتغيير النشاط التجاري المتفق عليه في الرعقد وجود موافقة كتابية من المكري فاتى قرارها تبعا لذلك خارقا للقانون مما يتعين نقضه).

و حيث انه و حسب الفصل 369 من ق.م.م فاذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

و حيث انه و تقيدا بقرار محكمة النقض فان الثابت من خلال عقد الكراء ان الطرفين اتفقا على تخصيص المحل المكترى في بيع الاملابس الرياضية كما ان الثابت من خلال محضر المعاينة و إقرار المكتري الصريح انه اصبح يستخدم المحل في بيع الاواني المنزلية و ان ذلك الاستعمال تم خرقا لمقتضيات المادة 22 من قانون 49/16 و دون الحخصول على موافقة صريحة من المستانف تبيح له ذلك التغيير في النشاط و هو ما يعتبر اخلالا ببنود العقد يبرر افراغ المستاتف عليه من المحل المكترى.

و حيث يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بافراغالمستاتف عليه [سعيد (إ.)] من المحل التجاري الكائن برقم 337 الطابق السفلي من المركز التجاري ايت باها الواقع بين شارع المغرب العربي و الحسن الثاني الرباط هو و من يقوم مقامه او باذنه مع تحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا :

و بناء على قرار محكمة النقض عدد 851/2 المؤرخ في 26/12/2023 ملف تجاري عدد 1740/3/2/2022 القاضي بالنقض و الإحالة.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بافراغ المستانف عليه [سعيد (إ.)] من المحل التجاري الكائن برقم 337 الطابق السفلي من المركز التجاري ايت باها الواقع بين شارع المغرب العربي و الحسن الثاني الرباط هو و من يقوم مقامه او باذنه مع تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux