Bail commercial : L’absence de dépôt de l’indemnité d’éviction par le bailleur vaut renonciation à la procédure d’éviction et maintien de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59563

Identification

Réf

59563

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6143

Date de décision

11/12/2024

N° de dossier

2024/8219/4727

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exécution pour effectuer le règlement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur, pour se libérer valablement de son obligation, devait soit payer le bailleur directement, soit consigner les loyers au greffe du tribunal. Elle retient que la simple difficulté à joindre l'agent instrumentaire ne saurait constituer une cause exonératoire du défaut de paiement. La cour relève en outre que la relation locative s'était poursuivie, le bailleur étant réputé avoir renoncé à une précédente procédure d'éviction pour reprise faute d'avoir consigné l'indemnité due. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé sur l'appel principal et complété sur l'appel incident.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم محمد (د.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/09/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/5/2024 تحت عدد 6499 ملف عدد 4025/8219/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعيان مبلغ 9000,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة أبريل 2023 الى متم فبراير 2024 مع النفاذ المجل والإكراه البدني في الأدنى و بأدائه مبلغ 900,00 درهم واجبات النظافة ومبلغ 7769,22 درهم واجبات الكهرباء و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 4/03/2024وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المكرى بحي الصدري مجموعة 4 زنقة 19 رقم 11 الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

و حيث تقدم المستأنف عليهما باستئناف فرعي و طلب إضافي يستأنفان بموجبه الحكم المذكور أعلاه..

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و حيث قدم الاستئناف الفرعي و الطلب الإضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهما تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنهما يكريان محلا تجاريا للمدعى عليه يقع في عنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 900,00 درهم بالإضافة إلى واجبات الخدمات حسب %10% وواجبات استهلاك الكهرباء لأن عداد الكهرباء مسجل في اسمهما و سبق أن صدر في حقه قرار استئنافي بتاريخ 2023/06/17 ملف رقم 2023/1301/613 قضى عليه لفائدة العارضين بأداء المبالغ واجبات الكراء وجب فيها مبلغ 359379 درهم ، واجب الخدمات وجب فيها مبلغ 2160,00 درهم ، واجب وجب فيها مبلغ 460,00 درهم و واجب الكراء أيضا وجب فيه مبلغ 3600,00 درهم ، واجب استهلاك الكهرباء وجب فيها مبلغ 2144,00 درهم ، و صوائر الدعوى مبلغ 1635,00 درهم و انه بلغ بهذا القرار بتاريخ 2023/10/18 و لكنه امتنع عن تنفيذه كما هو ثابت من محضر الامتناع و لقد ترتب في ذمته واجبات لاحقة عن صدور هذا القرار و هي واجبات كراء عن المدة من ابريل 2023 إلى متم فبراير 2024 وجب فيها مبلغ 9000,00 درهم ، واجبات النظافة عن نفس المدة بحسب 90 درهم شهريا حسب ما قضى به القرار الاستئنافي و جب فيها مبلغ 900,00 درهم واجب استهلاك الكهرباء عن الم من أبريل 2023 إلى مارس 2024 وجب فيها مبلغ 7769,22 درهم و توصل من العارضين بإنذار بتاريخ 2024/03/04 بواسطة المفوض القضائي السيد بوشعيب (ج.) لأداء هذه الواجبات و أمهله فيها أجلا قدره 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار تحت طائلة فسخ عقد الكراء إذا لم يؤد هذه المبالغ داخل هذا الاجل و أن المدعى عليه توصل بالإنذار كما هو ثابت من محضر التبليغ الموجود على ظهر الانذار و لكنه لم يقم بالأداء أو العارض العيني أو الايداع في صندوق المحكمة (الفصل 275 من ق.ل.ع) و هذا يعتبر إخلالا بالتزامه التعاقدي حسب مقتضيات الفصل663 من ق.ل.ع و أنه بناء على مقتضيات الفصل 254 و 255 من ق.ل . ع فإن التماطل أصبح ثابتا في حقه مما يخول لموكلي المطالبة بفسخ عقد الكراء حسب مقتضيات المادة 8 و 26 من قانون 49/16 و الفصل 692 من ق.ل. ع بالإضافة إلى الأداء و التعويض ، لذلك يلتمسان الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضين مبلغ 9000 درهم واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2023 إلى متم فبراير 2024 حسب سومة شهرية قدرها 900,00 درهم و مبلغ 900,00 درهم واجب الخدمات عن النفس المدة و مبلغ 7769,22 درهم واجب استهلاك الكهرباء مع النفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى و الصائر و في يخص المصادقة على الانذار بالافراغ الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ إليه بتاريخ 2024/03/04 و الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن في حي الصدري مجموعة 4 زنقة 19 رقم 11 الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه مع استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء و تحميله الصائر.

و بناء على الإدلاء نائب المدعيان بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 24/04/2024 و التي جاء فيها أنهما يدليان للمحكمة بالقرار الاستئنافي رقم 889 بتاريخ 2023/06/27 و رسالة انذار مع محضر التبليغ و شهادة تبليغ القرار الاستئنافي للمدعى عليه بتاريخ 2023/10/18 و محضر امتناع عن تنفيذ القرار 5. بيان صادر عن شركة ل. يبين المبالغ المستحقة في حق المدعى عليه و إنذار فير قضائي و على ظهيره محضر التبليغ و محضر امتناع تنفيذا لمبالغ المحكوم بها و بيان أداء فاتورة الكهرباء صادر عن ل. و بيان أداء فاتورة الكهرباء صادر عن ل..

و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب أجل للإدلاء بوثائق حاسمة بجلسة 07/02/2024 و التي جاء فيها من حيث الطعن في صحة الانذار ان الانذار الموجه للعارض لا يستجيب للمقتضيات الشكلية المنصوص عليها قانونا باعتبار انه تضمن عدة اسباب للمطالبة بالإفراغ و من ضمنها الواجبات الكرائية و واجب استهلاك الماء والكهرباء المتعلقة بأحكام صادرة في الموضوع والتي مالها القيام بإجراءات التنفيذ و لا يمكن المطالبة بما من جديد باعتبار القرار الاستئنافي الصادر فيها مما يعتبر مطالبة بالدين مرتين مما يعتبر معه مخالفا لمقتضيات المادة 6 و 26 من القانون 49.16 حيث انه بالرجوع الى الانذار الموجه للعارض لم يشر الى انه تم وفق مقتضيات هذا القانون من اجل اعتباره مستوفيا للشروط المنصوص عليها قانونا مما يجعل طلب المصادقة عليه في غير محله و من جهة ثانية ان من شروط قبول الانذار هو قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين والحال ان المدعى قرر انهاء العلاقة الكرائية بينه و بين العارض من خلال تقديم دعوى قضائية للمطالبة باسترجاع المحل للاستغلال الشخصي و التي صدر فيها حكم قضى باسترجاع المحل مقابل حصول العارض على تعويض كما هو ثابت من الحكم الصادر و الطي سيدلى به العارض في الجلسة المقبلة و انه بصدور الحكم المذكور وفي انتظار تنفيذه فان العلاقة الكرائية اصبحت غير قائمة بين الطرفين و يجعل الإنذار المطالب بالواجبات الكرائية لا اساس له من الصحة و انما كان عليه المطالبة بواجب الاستغلال عن الفترة التي تلى تاريخ صدور الحكم القاضي بالاسترجاع و ان المدعى يحاول من خلال سلوكه لهذه المسطرة التحايل على القانون و هضم حق العارض في الاستفادة من التعويض الذي اقره الحكم السالف الذكر كما سيجعلنا امام حكمين متناقضين وبالتالي فانه لا يمكن للمحكمة ان تحكم بحكمين متناقضين و ان ما اسس على باطل فهو باط ، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعى الصائر

و بناء على الإدلاء نائب المدعيان بمذكرة تعقيب بجلسة 22/05/2024 و التي جاء فيها أن المدعى عليه زعم أن الانذار الذي لم ينكر التوصل به أنه غير سليم من الناحية الشكلية لكونه تضمن عدة أسباب من ضمنها واجبات الكراء و واجب استهلاك الماء و الكهرباء و التي سبق أن صدر في حقها حكم و التي مآلها التنفيذ مما يعتبر المطالبة بها مرتين و هذا يعتبر مخالفا للمادة 8 و 26 من قانون 16 - 49. و أن الانذار الذي توصل به المدعى عليه الجزء الأول منه يذكر المدعى عليها بالمبالغ التي حكم عليه بها و المتعلقة بأداء واجبات الكراء و واجب استهلاك الماء الكهرباء بمقتضى القرار الاستئنافي و أن هذا القرار بلغ إليه بتاريخ 2023/10/18 و لم يطعن فيه و أنه امتنع عن تنفيذه بدون أي عذر كما هو ثابت من محضر الامتناع المدلى به في المذكرة مرفقة بالوثائق . فلعله. يشعر بالخطر لكنه تمادى في غيه و لذلك فالانذار الاول هو من باب التذكير فإنه بالرجوع إلى الملتمسات في المقال فإن العارض لا يطالب من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائها فلوكان العارض التمس الحكم بها لصحح الدفع بأن العارض يطالب بأداء ما حكم به بمقتضى القرار الاستئنافي مرتين و لا يوجد بالملف ما يثبت أداء ما قضى به القرار الاستئنافي اما الجزء الثاني من الانذار فهو الذي يطلب فيه العارض من المدعى عليه أداء واجبات الكراء مما ترتب في ذمته من مستحقات بعد صدور القرار الاستئنافي عن المدة من ابريل 2023 إلى متم فبراير 2024 و أن المدعى عليه عاب عن الانذار أنه لم يشر إلى أنه تم وفق مقتضيات قانون 16 - 49 و هذا فهم خاطئ فالاطراف ملزمون باستعراض وقائع الدعوى أما تكييف الدعوى و الفصول المطبقة عليها فهو من اختصاص القضاء حتى و لو ذكر الاطراف فصول قانونية لا يتقيد بها القاضي المكلف بالنظر في الدعوى وأن المدعى عليه يزعم أن من شروط قبول الانذار قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين معتبرا أن العلاقة الكرائية انتهت بصدور القرار الاستئنافي الذي قضى باسترجاع المحل للعارضين مقابل تعويض يؤد لهما للمدعى عليه و هذا الادعاء مردود لكون المادة 28 من قانون 16 - 49 تقضي بأن على المكري ايداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل اجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصح فيه الحكم قابلا للتنفيذ و في حالة إذا لم يودع مبلغ التعويض المحكوم به في صندوق المحكوم أو لم يسلمه للمحكوم له به داخل أجل ثلاثة أشهر فإنه يعتبر متنازلا عن الانذار ويتحمل فقط مصاريف الدعوى التي قضى بها الحكم القاضي بالتعويض و المدعى عليه لازال لم يفرغ المحل و إذا كانت العلاقة الكرائية انتهت كما يزعم المدعى عليه فإن المدعى عليه يعتبر محتلا للمحل الذي يمارس فيه نشاطه باعتبار عدم وجود علاقة دين الطرفين و أن الادعاء بأن الانذار الذي لم ينكر المدعى عليه التوصل به لا أساسا له من الصحة فالبرجوع إلى هذا الانذار نجد العارضان بنى سبب الانذار على عدم أداء واجبات الكراء التي جل أجلها و أن المدعى عليه لا زال لحد الساعة لم يثبت براءة ذمته من دين الكراء خلال الاجل المضروب له في الانذار القانوني بأداء الكراء مما يثبت معه واقعة التماطل في أداء الكراء في حقه و طبقا للفصول 255 و 256 و 664 و 666 و 692 من ق.ل.ع و المادة 8 و 26 من قانون 16 - 46 فإن السبب الذي بنى عليه الانذار الصحيح و لذلك فالمحكمة ستستجيب لطلب العارضين بالمصادقة على الانذار و الافراغ المدعى عليه و أما الادعاء بأن العارضين يحاولان التحايل على القانون و هضم حق المدعى عليه فهو مرفوض لكونه رفض تنفيذ القرار الاستئنافي و رفض الاستجابة لما تضمنه الانذار و لذلك فهو من تسبب فيما يدعيه و الفصل 259 من ق.ل. ع ينص على أنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق اجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنة فإن لم يكن ممكنا حاز للدائن أن يطلب فسخ العقد و تنفيذ الحكم أو الانذار أصبحا غير ممكنين لعدم وجود ما يحجز ، لذلك يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضين و القاضي بفسخ عقد الكراء و المصادقة على الانذار بالافراغ و رد دفوع المدعى عليه لكونها غير مبررة.

و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تأكيدية مرفقة بقرار نهائي بجلسة 22/05/2024 و التي جاء فيها أنه بموجب قرار نهائي رقم 1821 في الملف عدد 2023/8206/07 بتاريخ 2023/03/13، تم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ مع التعويض لصالح المدعى عليهما، وذلك بناءً على طلبهما باسترجاع العقار للاستغلال الشخصي هذا القرار النهائي قد أنهى العلاقة الكرائية بين الطرفين وأقر تعويضاً للعارض و أنه قد بعد ان بدأ في إجراءات تنفيذ هذا القرار النهائي، فوجئ بقيام المدعيين بتوجيه إنذار غير قضائي يطالبان فيه بأداء الواجبات الكرائية يعتبر هذا الإنذار تناقضاً بين طلبهما السابق للإفراغ والاستغلال الشخصي وبين مطالبتهما الحالية بالواجبات الكرائية، مما يشير إلى محاولة استصدار أحكام متناقضة بسوء نية و أن صدور قرار نهائي بخصوص العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين قد حسم النزاع نهائياً بإنهاء العلاقة الكرائية وتعويض العارض، فلا يحق للمدعيين سوى المطالبة بالتعويض عن المدة التي كانت الدعوى القضائية رائجة فيها وليس المطالبة بالواجبات الكرائية بعد صدور القرار النهائي بإنهاء العلاقة التعاقدية و أن الدعوى الحالية مبنية على أسس قانونية خاطئة، فإن المطالبة بالواجبات الكرائية بعد صدور حكم نهائي بالإفراغ تشكل تناقضاً قانونيا إذ أن أي حكم جديد بالإفراغ بناءً على الإنذار غير القضائي سيؤدي إلى إصدار حكمين متناقضين، وهو ما لا يمكن قبوله قانوناً ، لذلك يلتمس رفضه مع تحميل المدعيين الصائر

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن من حيث مضمون الإنذار المعتمد في الدعوى و تسبيب حيث انه بالرجوع الى الإنذار الذي اعتمده المدعي في دعوى الافراغ يتبين أن صاحبه ضمنه خليطا من الأسباب فهو ذكر العارض بمنطوق قرر استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الملف 2023/1301/613 مفصلا فيه واجبات استهلاك الكهرباء عن المدة من نوفمر 2020 الى دجنبير 2021 في مبلغ 3593,79 درهم وواجب النظافة عن مدة من نوفمبر 2020 إلى أكتوبر 2022 في مبلغ 2160 درهم ثم أخرى عن مدة من نوفمبر 2022 الى مارس 2023 في مبلغ 460 درهم وواجبات كراء المدة من دجنبر 2022 الى مارس 2023 في مبلغ 3600 درهم وواجب استهلاك الكهرباء عن نفس هذه المدة في 2144 درهم ثم اردف الى هذا بواجبات كراء مدة أخرى من ابريل 2023 الى متمم فبراير 2024 بمبلغ 9000 درهم وواجب النظافة عنها 900 درهم وواجب استهلاك الكهرباء عن نفس المدة في 7769,22 درهم مانحا العارض 15 يوما من تاريخ التوصل داعيا إياه الى الالتحاق بمكتبه لدفع هذه المبالغ ، و ان العارض وجد نفسه امام انذار مرتبك يطالب بمبالغ شكلت ملف تنفيذ 2023/6206/8653 موضع القرار رقم 885 الصادر بتاريخ 2023/06/27 في الملف 2023/1301/613 وكل امر تنفيذه المفوض القضائي بوشعيب (ج.) حسب محضر الاعذار بالتنفيذ مؤرخ في 2023/10/18 و الذي استحال على العارض العثور على مكتبه في العنوان الذي احاله عليه اذ رقم 17 هو رقم عمارة لم يتأت للعارض الوقوف عليه من بين عشرات المكاتب التي توجد بهذه العمارة ثم انه لم يقف على وجود لوحة باسم المفوض المذكور مما اضطره الى التردد أكثر من أسبوع على العمارة المذكورة للعثور عليه و بقيت بدون جدوى و هو السبب نفسه الذي حال دون يتمكن العارض من دفع العارض الكراء المطلوب عن المدة الثانية المطلوبة في الإنذار و كان سببا في تفويت الاجل المضروب له ، و ان المطلوب باعث الإنذار ضمن هذا الأخير مطالب محكومة تشكل ملف تنفيذ شوشبها على ذهن العارض وجعله يتوجه الى المفوض قصد تنفيذ المطلوب ضنا منه انه هو من دعاه الى الوفاء حتى فوت عليه التوجه الى مكتب دفاعه محرر الإنذار و الذي بعد مراجعته وجده مغلقا ، و ان العارض امام هذه الصعوبات الواقعية التي ترجع الى من وكلهم الدائن امر تلقي عنه الدين جعلت المدين في وضعية من لا يستطيع الأداء لسبب يرجع للدائن عملا بالمادة 278 من ق ل ع و بالتالي فهو معفي من القيام بالعرض و من تمة لا مطل خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف الذي تلتمس الغاءه ، و انه من جهة خرى فان هذا الإنذار جاء بعد ان كان صاحبه اختار انهاء العلاقة الكرائية بناء على طلب يرمي الى استرداد المحل قصد الاستغلال الشخصي وقضت فيه المحكمة بقبول طلبه مع الزامه بوضع تعويض في مبلغ 184000 درهم و ان ما ذهب اليه الحكم المستأنف من ان عدم عرض المدعي التعويض داخل ثلاثة اشهر من صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ هو تنازل عن الطلب تستمر معه العلاقة الكرائية تفسير غير دقيق للمادة 28 من قانون 16.49 اذ لم يبين تاريخ صيرورته قابلا للتنفيذ حتى يرتب علي مضي ثلاثة اشهر دون عرضه التعويض حكم التنازل ويفصل بين فترة الكراء و فترة التعويض من جهة و من جهة أخرى فان عدم العرض لصيق بإرادة المكري يجهلها المكتري و من تمة جهله باستمرار اثار العقد وما يجب عليه من دفع المستحقات وكذا جدوى التعامل مع الإنذار و احترام الآجال ما دام المكري لم يشعره بتوبته ، و ان القاعدة تقول " لا يحمل المرء وزر نوايا خصمه ولا يحلف احد لينتفع غيره " و من تمة لا ينسب للعارض المطل بشان عدم دفع مستحقات الكراء تبعا لعلاقة انهاها القضاء ، و ان العارض تأكيدا لحسن نواياه فانه استعمل مسطرة المفوض القضائي و بلغ المفوض مبلغ الإنذار شيكا بقيمة مبلغ القرار الذي ضمنه الإنذار المنازع فيه ، وان لا مطل و ان المدعي اختار الالتفاف على حكم التعويض المحكوم عليه به مسخرا حيلا و تشويشا على العارض و يلتمس القول بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب فيما قضى به من مصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم بإفراغ العارض مع الاشهاد على أداء العارض الواجبات المحكوم بها تبعا للقرار 889 الصادر بتاريخ 2023/06/27 و باستعداده أداء كل المستحقات بجعل الصائر على المطلوب ، ملتمسا بقبول مقال الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2024/3/4 و بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المكري بحي الصدري مجموعة 4 زنقة 19 رقم 11 الدار البيضاء و الحكم تصديا برفض الطلب بشأنه و بالإشهاد على أداء العارض مستحقات القرار 889 و تاریخ 2023/6/27 و بتحميل المستأنف عليه الصائر

وبناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي واضافي المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2024 جاء فيها فيما يخص تبوث التماطل ، أن المستأنف لا ينكر أنه توصل بإنذار غير قضائي شخصيا لإنذاره بأداء الواجبات المفصلة في الانذار و تضمن الانذار اجلا للإداء محددا في 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة المصادقة على الانذار بالإفراغ ، و أن هذا الانذار توصل به بتاريخ 2024/03/04 بواسطة المفوض القضائي السيد بوشعيب (ج.) لكنه لم يقم بالأداء أو العرض العيني أو الايداع داخل الأجل المحدد بالانذار كما يلزمه الفصل 275 من ق.ل. ع لأن انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزام و هو أداء الكراء كما ينص على ذلك الفصل 663 من ق.ل. ع و بناء على مقتضيات الفصلين 254 و 255 من نفس القانون فإن التماطل أصبح تابثا في حقه ، وانه و من الغريب أن المستأنف ضمن مقاله دفوعا ظنا أنه سيخدع بها المحكمة و هي ذات تكوين قانوني رصين و ثقافة قانونية تعرف كل حيل المتقاضين بسوء نية ذلك ان المستأنف زعم أنه استحال عليه العثور على مكتب المفوض القضائي و هو رقم 17 و يدعي أنه يوجد في عمارة بها عشرات المكاتب و هذا افتراء لأن مكتب المفوض القضائي يوجد في دار صغيرة توجد في زنقة تسمى زنقة الحبشة و ليس في شارع حتى يسمح بإقامة عمارة تتكون من طابق سفلي و طابق أول فقط و باب الدار التي يوجد فيها مكتب المفوض القضائي توجد عليه لوحة كبيرة تحمل اسم المفوض القضائي بوشعيب (ج.) و يوجد جانب هذه اللوحة 5 لوحات فقط و ليس عشرات المكاتب و هذا ما تؤكد الصور الفتوغرافية المرفقة بهذا الطلب ، و أضاف أنه ظل يتردد أكثر من أسبوع على العمارة للعثور على مكتب المفوض القضائي بدون جدوى، و من باب الغرابة كذلك أن المستأنف رغم أنه توجه إل ى مكتب المفوض القضائي قصد تنفيذ المطلوب في الانذار ظنا منه أنه باعث الانذار و توجه في الأخير إلى مكتب محرر الانذار و وجده هو الآخر بدوره مغلقا ، و هذه الادعاءات سخيفة لا يثق فيها إلا من كان لا يملك أدنى من التفكير ، و حيث أن المستأنف رغم أن الفصل المحتج به و هو 378 يعفيه من القيام بالعرض العيني و هذا تفسير خاطئ ، يضاف إلى هذا الفصل 280 من نفس القانون يلزمه ايداع واجبات الكراء في صندوق المحكمة داخل الأجل المحدد في الانذار حتى يتحلل من المطل و الملف خال من أي وثيقة تثبت أن المستأنف قام بإيداع المبلغ في صندوق المحكمة داخل الأجل .

فيما يخص كون المبلغ الموجه من أجله الانذار لازال عالقا بذمة المستأنف : فبالرجوع إلى وثائق الملف نجد المستأنف أدى للمفوض مبلغ 14530,00 درهم بعد أن قام بخصم اتعابه و هو يمثل المدة المحكوم بها سابقا بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 889 موضوع ملف التنفيذ عدد 2023/6202/8659 و هذا المبلغ يشمل واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2022 إلى مارس 2023 بالاضافة إلى واجب النظافة و واجب استهلاك الكهرباء، و أما المدة اللاحقة لصدور القرار الاستئنافي و هي تبتدئ من ابريل 2023 إلى متم فبراري 2024 و هي المدة المنصوص عليها في الانذار فهي لا زالت لم يؤدها المستأنف أن الأجل الذي حدده الانذار لأدائها قد فات وترتب عنها أثار قانونية و لا يوجد بالملف ما يثبت أداءها مما يثبت التماطل في حق المستأنف و أن أداءه للمبلغ المحكوم به سابقا لا يحلله من التماطل.

فيما يخص مزاعم المستأنف من تضمين الانذار عدة أسباب : أن هذا الدفع مردود عليه باعتبار أن نص الانذار جاء به تذكير للمبالغ المحكوم بها بمقتضى القرار الاستئنافي و امتنع عن تنفيذها كما هو ثابت من محضر الامتناع ، بالاضافة إلى انذاره بأداء موضوع الدعوى عن المدة من ابريل 2023 إلى متم فبراير 2024 و هذا المبلغ لحد الساعة لازال قائما رغم مرور الاجل الذي حدده الانذار الذي جاء مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 26 من قانون 49-16

فيما يخص الادعاء بأن الانذار جاء بعد انتهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين بحكم قضائي : أن المستأنف ادعى أن هذا الانذار غير مقبول لكون العلاقة الكرائية انتهت باستصدار العارضين حكما بالافراغ للاستعمال الشخصي فإن هذا الدفع غير مبني على اساس باعتبار أن المستأنف لم يفرغ المحل و لا زال ينتفع به و أن انتفاع المكتري من العين يقابله التزام و هو واجب الكراء ( الفصل 663 من ق.ل.ع) ، و ان المادة 28 من قانون 16 - 49 تنص على ان المكري إذا لم يقم بإيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ فإنه يعتبر متنازلا عن الانذار الذي توصل به المستأنف و بالتالي فإن العلاقة الكرانية بين الطرفين لازالت قائمة و مستمرة ومرتبة لآثارها القانونية بين الطرفين .

فيما يخص المقال الاضافي و الاستئنافي الفرعي : انه بناء على مقتضيات المادة 135 من ق.م.م فإن استئناف العارضين استئنافا فرعيا مقبول شكلا إذ نصت على أنه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الاحوال و لو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ، وانه بناء كذلك على مقتضيات المادة 143 من نفس القانون فإن العارضين يحق لهما المطالبة بالحقوق المترتبة مباشرة عن الطلب الأصلي و الذي يرمي إلى نفس غاياته و الطلب الأصلي يتعلق بأداء واجبات الكراء و هو نفس ما يطلبه العارضان ، و أن المستأنف عليه ترتبت في ذمته واجبات لاحقة للمدة المحكوم بها تبتدئ من مارس 2024 إلى متم أكتوبر 2024

وجب في الكراء حسب سومة 900 × 8 = 7200,00 درهم

واجب النظافة عن نفس المدة حسب 90 x 8 = 720,00 درهم

واجب استهلاك الكهرباء عن نفس المدة حسب الفواتير المؤداة من طرف العارضين

لأن عداد الكهرباء في اسمهما وجب فيها مبلغ 6177,74 درهم، ملتمسين بالمصادقة على الانذار و الحكم بالافراغ مؤسس و مصادف للصواب مما يتعين تأييده و رفض طلب المستأنف و فيما يخص الاستئناف الفرعي و الاضافي قبولهما و الحكم على المستأنف الاصلي بأدائه للعارضين الواجبات المترتبة في ذمته عن المدة من مارس 2024 إلى متم أكتوبر من نفس السنة مبلغ 7200,00 درهم واجب الكراء و مبلغ 720,00 درهم واجب النظافة و مبلغ 6177,74 درهم واجب استهلاك الكهرباء و النفاذ المعجل و الاكراه البني الأقصى و الصوائر.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2024 جاء فيها انه و تأكيدا لحسن نواياه فانه استعمل مسطرة المفوض القضائي وبلغ المفوض مبلغ الإنذار شيكا بقيمة مبلغ القرار الذي ضمنه الإنذار المنازع فيه ، و ان لا مطل و ان المدعي اختار الالتفاف على حكم التعويض المحكوم عليه به مسخرا حيلا وتشويشا على العارض و يلتمس القول بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب فيما قضى به من مصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم بإفراغ العارض مع الاشهاد على أداء العارض الواجبات المحكوم بها تبعا للقرار 889 الصادر بتاريخ 2023/06/27 و باستعداده أداء كل المستحقات و بجعل الصائر على المطلوب

من حيث الاستئناف الفرعي و المقال الإضافي بالنسبة للاستئناف الفرعي : انه بالرجوع الى مقال الاستئناف الفرعي يتبين انه لم يتضمن أسباب الاستئناف التي يلزم لها كالاستئناف الأصلي و لم يبين الطلبات التي لم يستجب لها الحكم الابتدائي ، و انه بالرجوع الى الحكم الابتدائي يتبين انه استجاب لكل طلبات المدعي و بالتالي فاستئنافه الفرعي خالي من المصلحة إزاء رافعه و هو غير مقبول من جهة و من جهة أخرى يكون معه المقال الإضافي الوارد في اطار 143 من ق م م يقود الى مخالفة قاعدة لا يضار احد بطعنه باعتبار ان الاستئناف الفرعي هو الوحيد الذي يصححه حال قبول هذا الأخير و عدم قبوله يؤدي الى عدم قبول المقال المضاد

من حيث الاحتياط حيث ان العارض مستعد لدفع كل مستحقات المدعي المطلوبة ، ملتمسا بقبول مقال الاستئناف الأصلي شكلا و عدم قبول الاستئناف الفرعي و المقال الإضافي وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2024/3/4 و بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المكري بحي الصدري مجموعة 4 زنقة 19 رقم 11 الدار البيضاء والحكم تصديا برفض الطلب بشأنه و بالإشهاد على أداء العارض مستحقات القرار 889 و تريخ 2023/6/27 و الاشهاد باستعداده أداء واجبات الكراء موضوع المقال الإضافي و بتحميل المستأنف عليه الصائر

وبناء على مذكرة رد على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2024 جاء فيها أن المذكرة التي تقدم بها المستأنف تعقيبا على مذكرة العارضين مع مقال إضافي هي تكرار لما ورد في المقال الاستئنافي ، و العارضان إجابا عن هذه الدفوع بواسطة مذكرتهما السابقة المدلى بها في جلسة 2024/10/23 لكنهما يقومان بتوضيح بعض الدفوع التي تحتاج إلى توضيح رفعا لكل لبس ، و أن الادعاء بأن الانذار الذي يقر بأنه توصل به تضمن خليطا من الاسباب فهو يدل على سوء النية في التقاضي ، فالانذار تضمن تذكيرا و تحذيرا، تذكير عن المدة المحكوم بها بمقتضى قرار استئنافي رقم 889 و الذي امتنع عن تنفيذها كما هو ثابت من محضر الامتناع المدلى به بالملف و انذار عن المدة المترتبة بعد صدور القرار الاستئنافي الممتدة من ابريل 2023 إلى متم فبراير 2024 ن فهذه المدة لازال المستأنف لحد كتابة هذه المذكرة لم يقم بأدائها أو عرضها أو ايداعها داخل الاجل المحدد في الانذار مما يثبت التماطل في حقه أما الادعاء بأنه مستعد للادلاء فهذا الادعاء مرفوض، فهذا الادعاء يثبت سوء النية في التقاضي، فالكراء الواجب عن هذه المدة لازال لحد الساعة عالقا بذمة المستأنف، و أما الادعاء الوارد في السطر الأول من الصحة بأنه بلغ المفوض القضائي مبلغ الانذار شيكا) فهو افتراء لأن المبلغ الذي أداه إلى المفوض القضائي هو يخص المبلغ المحكوم به بالقرار الاستئنافي بدليل أنه قال (مبلع القرار الاستئنافي الذي تضمنه الانذار ) و هذا المبلغ أداه المستأنف بتاريخ 2024/09/12 بعد أن امتنع عن التنفيذ و تحرير محضر الامتناع في سنة .2023 و أن المستأنف لم ينفذ مقتضيات القرار الاستئنافي اختيارا و إنما نفذه اضطرارا بعد أن بلغ بالانذار المصادقة عليه بالافراغ وصدر فيه حكم رقم 2024/8219/4025 بتاريخ 2024/05/29 و المستأنف لم ينفذ ما قضى به القرار الاستئنافي السابق إلا بتاريخ 2024/09/12

و أن المستأنف توصل بالحكم المستأنف بتاريخ 2024/09/05 و توصل بالاعذار بتاريخ 2024/11/02 من اجل أداء الواجبات المستحقة المشمولة بالنفاذ المعجل لكنه امتنع عن تنيفذها هي الاخرى، و أما الدفوع التي أثارها المستأنف عن الاستئنافي الفرعي المتعلق بالواجبات المترتبة بعد المستأنف فهي مردودة اعتبارا لما نصت عليه 135 و 143 من ق.م.م بكون الاستئناف الفرعي لا يخضع للشروط الشكلية المتطلبة في الاستئناف الاصلي فهو مقبول في جميع الاحوال و كل ما يشترط فيه ألا يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به والحكم وفق الاستئناف الفرعي و الحكم برد استئناف المستأنف لعدم ارتكازه على أساس قانوني.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة. 27/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2024.

محكمة الإستئناف

في الاستئناف الأصلي

حيث ينعى الطاعن على الحكم الطعون فيه خرق القانون مادام ان الإنذار المؤسس عليه دعوى الحال جاء معيبا للأسباب المشار اليها أعلاه.

لكن حيث انه تجدر الإشارة الى ان مقتضيات القانون رقم 16-49 نظمت مسطرة الإفراغ في المواد 26 - 30 و التي يمارسها المكري و يحق أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار للمكتري المنازعة في الطلب المقدم للمحكمة و ان الفصل 26 من القانون المذكور اكتفى بالزام المكري بتحديد السبب المعتمد عليه في الإنذار و الاجل المحدد في 15 يوما بالنسبة للإفراغ للتماطل و هو الشيء الذي التزم به باعث الإنذار في نازلة الحال و ان إشارة الإنذار الى احكام قضائية سابقة بين الطرفين ليس من شانه المس بشكلية الإنذار مما يتعين معه رد السبب لعدم جديته.

و حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من تعذر عرض المبالغ الكرائية لكون عنوان المفوض القضائي الذي قام بتبليغ الإنذار السيد بوشعيب (ج.) لا يتواجد بالعنوان المضمن براسية بالإنذار. فانه تجدر الإشارة الى ان الطاعن كان يجب عليه عرض الواجبات الكرائية على الطرف المستأنف عليه مباشرة باعتبارهم المكرين للمحل و في حالة تعذر ذلك يمكنه القيام بإيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة دون البحث عن عنوان المفوض القضائي المكلف بالتبليغ و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال مما تبقى معه واقعة مطل المكتري في أداء الواجبات الكرائية قائمة في نازلة الحال و هو ما نحى الية الحكم المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه رد ما يتمسك به الطاعن من أسباب.

في الاستئناف الفرعي و الطلب الإضافي

حيث التمس الطرف المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها أي من مارس 2024 الى متم أكتوبر 2024 و جب فيها مبلغ 7200 درهم و واجب النظافة عن نفس المدة وجب فيها 720 درهم و واجب استهلاك الكهرباء عن نفس المدة وجب فيها مبلغ 6177,74 درهم.

وحيث انه مادام إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م. و إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف من الواجبات الكرائية المطلوبة مما يتعين معه الاستجابة للطلب بشأنها.

و حيث يتعين تحديد مدة الاجبار في الأدنى في مواجهة المستأنف عليه فرعيا

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي و الاستئناف الفرعي و الطلب الاضافي

في الموضوع:

- في الطلب الاصلي : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

- في الاستئناف الفرعي و الطلب الاضافي: باعتباره و الحكم بأداء المستأنف السيد محمد (د.) لفائدة السيد حميد (ب.) و السيدة خولة (ي.) مبلغ 7200 درهم عن الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة من مارس 2024 الى أكتوبر 2024 و مبلغ 720 درهم عن واجبات النظافة عن نفس المدة و مبلغ 6.177,74 درهم عن واجبات استهلاك الكهرباء عن نفس المدة مع الاكراه البدني في الأدنى و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux