Bail commercial : la créance du preneur sur le bailleur peut constituer un motif légitime de retard de paiement des loyers (Cass. com. 2015)

Réf : 53149

Identification

Réf

53149

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

375/2

Date de décision

04/06/2015

N° de dossier

2014/2/3/506

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Manque de base légale la décision d'une cour d'appel qui retient la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers au seul motif du retard de l'offre de paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour le preneur d'être créancier du bailleur, en vertu d'un jugement, pour une somme supérieure aux loyers réclamés et d'avoir proposé une compensation, ne constituait pas un motif légitime de retard au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن أحمد (د.) وامحمد (د.) تقدما بمقال للمحكمة الابتدائية مفاده : أنه سبق لـسليمان (ك.) (المطلوب) توجيه إنذار لـأحمد (د.) في إطار ظهير 24_5_1955 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 24_7_2006 إلى 30_4_2009 بسومة 1340 درهم بالإضافة لمبلغ 5360 درهم عن واجبات النظافة ؛ فتقدما بدعوى الصلح فصدر قرار بعدم نجاحه ؛ وبما أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 104.103 درهم حسب الحكم الصادر عن ابتدائية سيدي سليمان و المؤيد استئنافيا وهو مبلغ يفوق مبلغ الكراء و امتنع المدعى من إجراء محاسبة فقاما بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة و قدرها 28408 درهم وتم حجزها لاقتطاعها من التعويض المحكوم به لفائدتهما ؛ و أن ضريبة النظافة تدخل ضمن وجبة الكراء طبقا لعقدة الكراء المؤرخة في 16_1_1996؛ والتمس الحكم بإبطال الإنذار ؛ و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري ؛ و أجاب المدعى عليه بأن الدعوى تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان طبقا للفصل 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية ويتعين إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط ؛ و احتياطيا فيتعين على المدعي أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ؛ فأصدرت المحكمة حكما بعدم الاختصاص النوعي و أحالت الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت حكما برفض الطلب استأنفه الطرف المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن محكمة الاستئناف بنت قرارها على مقتضيات الفصلين-254 و 664. ق ل ع وهي قواعد عامة بينما القانون الواجب التطبيق هو ظهير باعث الإنذار بأن السومة الكرائية شاملة لواجب ضريبة النظافة حسب عقد الكراء ؛ وأنهما دائنين بمبلغ يفوق المبلغ المطالب به و اقترحا في إنذارهما إجراء محاسبة و خصم واجبات الكراء من الدين تفاديا لإجراء مسطرة الإيداع والحجز ؛ وأنه تم إيداع مبلغ 28408 درهم وقاما بحجزه وفقا للفصلين 475 و 488 ق م م ؛ و أن محكمة الاستئناف استندت على الفصل 11 من الظهير المذكور أعلاه لكن الفصل 254 ق ل ع ينص على أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول ؛ وأنهما دائنان للمطلوب في النقض بمبلغ 104.103 درهم مند تاريخ 19-3-2007 وهو تاريخ سابق عن المدة المطلوبة مما يفيد أن المكري غير متضرر و أن كل تأخر يعتبر سببا مقبولا إلى حين إبراء ذمته وأن المحكمة لم تجب عن ذلك مما يجعل قرارها معرضا للنقض .

حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 254 ق ل ع يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول ؛ وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبين تمسكا أنهما دائنين للمكري بمبلغ 104.103,00 درهم بمقتضى حكم صادر بتاريخ19-3-2007 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والمؤيد استئنافيا بتاريخ 11_2_2008 ملف عدد 590_2007 ؛ و أنهما أجابا المطلوب عن الإنذار و اقترحا عليه إجراء محاسبة و خصم واجبات الكراء من الديون المترتبة عليه ما دام أن دينهما يفوق بكثير واجبات الكراء المطلوبة ؛ غير أن المحكمة اعتبرت الطرف الطاعن متماطل في أداء واجبات الكراء مكتفية بعلة أن عرض واجبات الكراء جاء خارج الأجل المضروب في الإنذار مع أنها كانت ملزمة بمناقشة ما تمسك به الطاعنان والتحقق من سبب تأخرهما عن أداء واجبات الكراء و هل يشكل كل ذلك سببا مقبولا في إطار المقتضيات المذكورة أعلاه رغم ما قد يكون لذلك من أثر على قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض .

وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil