Réf
53149
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
375/2
Date de décision
04/06/2015
N° de dossier
2014/2/3/506
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Retard de paiement, Obligation de paiement, Motif légitime, Mise en demeure, manque de base légale, Loyer, Créance du preneur, Compensation des dettes, Cassation, Bail commercial, Appréciation du juge
Manque de base légale la décision d'une cour d'appel qui retient la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers au seul motif du retard de l'offre de paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour le preneur d'être créancier du bailleur, en vertu d'un jugement, pour une somme supérieure aux loyers réclamés et d'avoir proposé une compensation, ne constituait pas un motif légitime de retard au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن أحمد (د.) وامحمد (د.) تقدما بمقال للمحكمة الابتدائية مفاده : أنه سبق لـسليمان (ك.) (المطلوب) توجيه إنذار لـأحمد (د.) في إطار ظهير 24_5_1955 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 24_7_2006 إلى 30_4_2009 بسومة 1340 درهم بالإضافة لمبلغ 5360 درهم عن واجبات النظافة ؛ فتقدما بدعوى الصلح فصدر قرار بعدم نجاحه ؛ وبما أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 104.103 درهم حسب الحكم الصادر عن ابتدائية سيدي سليمان و المؤيد استئنافيا وهو مبلغ يفوق مبلغ الكراء و امتنع المدعى من إجراء محاسبة فقاما بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة و قدرها 28408 درهم وتم حجزها لاقتطاعها من التعويض المحكوم به لفائدتهما ؛ و أن ضريبة النظافة تدخل ضمن وجبة الكراء طبقا لعقدة الكراء المؤرخة في 16_1_1996؛ والتمس الحكم بإبطال الإنذار ؛ و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري ؛ و أجاب المدعى عليه بأن الدعوى تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان طبقا للفصل 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية ويتعين إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط ؛ و احتياطيا فيتعين على المدعي أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ؛ فأصدرت المحكمة حكما بعدم الاختصاص النوعي و أحالت الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت حكما برفض الطلب استأنفه الطرف المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه .
حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن محكمة الاستئناف بنت قرارها على مقتضيات الفصلين-254 و 664. ق ل ع وهي قواعد عامة بينما القانون الواجب التطبيق هو ظهير باعث الإنذار بأن السومة الكرائية شاملة لواجب ضريبة النظافة حسب عقد الكراء ؛ وأنهما دائنين بمبلغ يفوق المبلغ المطالب به و اقترحا في إنذارهما إجراء محاسبة و خصم واجبات الكراء من الدين تفاديا لإجراء مسطرة الإيداع والحجز ؛ وأنه تم إيداع مبلغ 28408 درهم وقاما بحجزه وفقا للفصلين 475 و 488 ق م م ؛ و أن محكمة الاستئناف استندت على الفصل 11 من الظهير المذكور أعلاه لكن الفصل 254 ق ل ع ينص على أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول ؛ وأنهما دائنان للمطلوب في النقض بمبلغ 104.103 درهم مند تاريخ 19-3-2007 وهو تاريخ سابق عن المدة المطلوبة مما يفيد أن المكري غير متضرر و أن كل تأخر يعتبر سببا مقبولا إلى حين إبراء ذمته وأن المحكمة لم تجب عن ذلك مما يجعل قرارها معرضا للنقض .
حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 254 ق ل ع يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول ؛ وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبين تمسكا أنهما دائنين للمكري بمبلغ 104.103,00 درهم بمقتضى حكم صادر بتاريخ19-3-2007 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والمؤيد استئنافيا بتاريخ 11_2_2008 ملف عدد 590_2007 ؛ و أنهما أجابا المطلوب عن الإنذار و اقترحا عليه إجراء محاسبة و خصم واجبات الكراء من الديون المترتبة عليه ما دام أن دينهما يفوق بكثير واجبات الكراء المطلوبة ؛ غير أن المحكمة اعتبرت الطرف الطاعن متماطل في أداء واجبات الكراء مكتفية بعلة أن عرض واجبات الكراء جاء خارج الأجل المضروب في الإنذار مع أنها كانت ملزمة بمناقشة ما تمسك به الطاعنان والتحقق من سبب تأخرهما عن أداء واجبات الكراء و هل يشكل كل ذلك سببا مقبولا في إطار المقتضيات المذكورة أعلاه رغم ما قد يكون لذلك من أثر على قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض .
وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر .
55267
Force probante de la preuve littérale : la partie qui verse aux débats une attestation est liée par son contenu, même si celui-ci contredit ses propres allégations (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55885
Responsabilité civile : L’action en réparation d’un trouble de voisinage commercial est rejetée en l’absence de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56711
Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57359
Aveu extrajudiciaire : un courrier électronique émanant du créancier et reconnaissant une erreur sur la personne du débiteur a pleine force probante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57885
La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58369
Charge de la preuve : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59007
Preuve de la créance commerciale : Les bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve écrite qui renverse la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
59581
Qualité à défendre : est irrecevable l’action en paiement des loyers visant le représentant légal personnellement et non la société preneuse du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58957
Qualité à défendre : est irrecevable l’action en résiliation d’un bail commercial dirigée contre le preneur décédé et non contre ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024