Réf
60083
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6519
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5503
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réformation partielle, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte du fonds de commerce, Perte de clientèle et de la réputation commerciale, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Droit au bail, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
Source
Non publiée
Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert. Le débat portait sur la méthode d'évaluation de l'indemnité en l'absence de production des déclarations fiscales du preneur. La cour retient qu'à défaut de production de ces documents, l'expert peut valablement fonder son évaluation sur des éléments objectifs tels que la localisation du fonds, la nature de l'activité, l'ancienneté du bail et la comparaison avec des commerces similaires. Elle rappelle cependant que si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, son appréciation doit se conformer aux usages judiciaires. La cour relève ainsi que l'indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale doit être calculée, pour un bail de longue durée, sur la base d'un coefficient multiplicateur appliqué au bénéfice annuel, ce qui n'avait pas été fait en première instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة الهالك محمد (ا.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/10/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 6351 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2024 في الملف عدد 9825/8219/2023 القاضي في الطلبين الأصلي والاصلاحي بافراغ المدعى عليهم من المحل التجاري الكائن بحي عمر بن الخطاب، درب ميلا، الزنقة 18، الرقم 46، الفداء، درب السلطان، الدار البيضاء مع تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد باداء المدعى عليهم فرعيا لفائدة المدعين فرعيا تعويضا عن فقدان الأصل التجاري قدره 454.880 درهم مع تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم عبد الواحد (ف.) ومن معه بواسطة نائبهم باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 04/12/2024 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث ان الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له ويدور معه وجودا وعدما واعتبارا لاستيفائه لكافة الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعين عبد الواحد (ف.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 21/09/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون المجل الكائن بعنوان المدعى عليهم والمولى لهم على سبيل الكراء بسومة شهرية قدرها 430 درهم و أنهم أصبحوا في حاجة ماسة لاسترجاع المحل المكرى للاستعمال الشخصي حيث وجهوا إنذارا للمدعى عليهم توصلوا به بتاريخ 05/06/2023 ومنحوهم أجلا قدره 3 أشهر لإفراغ المحل لكن دون جدوى، والتمسوا المصادقة على الإشعار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 05/06/2023 والحكم بإفراغهم ومن يقوم مقامهم وبإذنهم من المحل التجاري الكائن بتجزئة الظهر زنقة 36 الرقم 19 عين الشق الدار البيضاء من جميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر. وآرفقوا مقالهم بشهادة الملكية و عقد كراء و طلب تبليغ انذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 07/11/2023 جاء فيهما من حيث الجواب أن مورثهم اكترى المحل منذ أكثر من 60 سنة وأن الورثة يعيشون من مدخوله بالإضافة إلى العمال وعائلاتهم، وأنهم قاموا بإصلاحه وتجهيزه وإعداده ليكون مناسبا لما أعد له/ وأصبحت للمحل سمعة وشهرة كبيرة، وأن ثمن المفتاح أصبح يتجاوز 900.000,00 درهم. وبخصوص الطلب المضاد: فإنهم يلتمسون إجراء خبرة من أجل تحديد قيمة فقدان المحل والأصل التجاري، واعتبار القيمة الحقيقية والمدة الزمنية التي استغل فيها الهالك محمد (ا.) والمدعى عليهم، مع مراعاة كافة العناصر للمحل الكائن بعمر بن الخطاب درب ميلا زنقة 18 رقم 46 مكرر الفداء درب السلطان الدار البيضاء رقم السجل التجاري 185946 ، والحكم على المدعين بأدائهم لهم تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم وتحميلهم صائر الدعوى.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعين التمس من خلاله اصلاح الملتمس النهائي للمقال الافتتاحي بخصوص عنوان المحل المراد افراغه ليصبح هو : حي عمر بن الخطاب زنقة 18 رقم 46 الفداء درب السلطان البيضاء.
وبتاريخ 14/11/2023 صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة وخلص بموجبه بها الخبير أحمد أمين الفاضلي في تقريره إلى تحديد المبلغ الإجمالي المستحق للمكترين عن إفراغ المحل في مبلغ 884.161,16 درهما.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 2024/04/23 جاء فيها أن الخبير قام بوصف المحل وصفا دقيقا وكافة العناصر المتعلقة به وموقعه ومدى قيمة الرواج والنشاط التجاري، وقام بتحديد القيمة الحقيقية للكراء بعد استفسار جميع المحلات المجاورة عن قيمة المحل بحضور جميع المحلات المجاورة عن قيمة المحل بحضور جميع الأطراف، والتمسوا المصادقة على تقرير الخبير والحكم على المدعى عليه فرعيا بأداء مجموع التعويضات المستحقة في مبلغ 884.161,16 درهما عن فقدان وإنهاء العلاقة الكرائية للمحل التجاري لفائدة المدعين فرعيا مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع ملتمس إجراء خبرة مصادة المدلى بها مكن طرف نائب المدعين بجلسة 14/5/2024 جاء فيها أن الخبير اعتمد على عناصر غير حقيقية وغير ثابتة وغير مثبتة بأي وثائق، إذ أشار بخصوص الرأسمال المستثمر إلى أنه لم يتم التصريح بأي رقم وأن نموذج "ج" لم يشر إليه ولا يتضمن أي مبلغ وفضلا عن ذلك وآن المدعى عليه لم يدلي للخبير بأي وثائق ضريبية عن السنوات الأربعة الأخيرة للتأكد فعلا من مداخيل المحل وذلك طبقا لقانون الكراء التجاري الذي حدد عناصر التعويض المستحق لفائدة المكتري جراء الإفراغ باعتماد التصاريح الضريبية عن أربع سنوات الأخيرة وكذا الأمر التمهيدي وهو الأمر غير وارد في نازلة الحال. وان ما تم تحديده من طرف الخبير لم يعتمد من خلاله إلا على استنتاجات شخصية فقط دون أي وثائق تثبت فعلا حقيقة مداخيل المحل أو السمعة التجارية ، وآنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي فقد حدد للخبير العناصر التي يجب عليه اعتمادها في ذلك التعويض ومنها الاعتماد تصريحات الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة لتحديد التعويض المستحق عن الزبناء والسمعة التجارية حيث حدد فيه الخبير مبلغ 473.280.00 درهم دون ان يدلي له المكتري بأي تصريح ضريبي وبالتالي فإن ما اعتمد عليه الخبير لا يستند الى أي اساس واقعي أو قانوني سليم وهو خرق واضح لمقتضيات الحكم التمهيدي و أن المدعين يؤكدون بأن التعويض المحدد تعويض غير مبني على أي أساس وأن الطرف المكتري قد اقترح عليهم تمكينه مبلغ تعويض في حدود 500.000.00 درهم مقابل الإفراغ وذلك قبل أن يضع الخبير تقريره في الموضوع. مما يتضح معه أن ما جاء بتقرير الخبرة لا يستند على أي أساس سليم، و يتعين التصريح بردها والقول بإجراء خبرة حسابية جديدة مع حفظ حقهم في التعقيب عليها.
وبتاريخ 21/05/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان و التعليل وانعدامه إذ آن الخبير وبعد دراسته العناصر الواقعية للمحل منها النشاط التجاري والمساحة والموقع وكذلك المداخيل ومقارنته مع المحلات المجاورة، فإن العملية التي قام بها الخبير من خلال احتساب كل العناصر ومدى أهميتها في النشاط التجاري، حيث حدد مبلغا إجماليا قدره 884.161,16 درهما وأن هذا المبلغ بمجرد الدراسة الكاملة لجميع العناصر التي يعتمد عليها في المادة التجارية لتحديد التعويض في حالة استرجاع المحل من أجل الاستغلال الشخصي.
وبالرجوع إلى الحيثية والتي جاءت في الحكم بسبب التعويض المستحق فإن المحكمة لم تأخذ بما جاء في الخبرة علما آن الأمور التقنية هي من اختصاص الخبير لأنه حدد بكل موضوعية المبلغ المستحق تعویضه لفاقد الأصل التجاري بناء على طلب الاسترجاع للاستغلال الشخصي ، وأصدرت حكما بناء على ان التعويض الذي حددته لم يعطي تلك الأضرار اللاحقة بهم من النشاط التجاري وكذا المنطقة والتى تعتبر المركز التجاري المغربي الأهم على صعيد البلاد. كما ان التعويض لم يكن منطقيا رغم ان الخبرة كانت معقولة ومنطقية نظرا لإحاطتها بكافة العناصر المتطلبة لتحديد التعويض، وان الأحكام والاجتهادات الواردة في المادة التجارية فإنها تعتمد الخبرة كإجراء تقني ينير الطريق للقضاء، علما ان التعويض المستحق كان مجحفا ولم يكن يناسب النشاط التجاري وكذا الأضرار اللاحقة بهم، وان المحكمة قضت بتعويض المستأنفين عن فقدان المحل في حدود مبلغ 454.880,00 درهما بدل مبلغ 884.161,16 درهما أي النصف ، ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا، وبعد التصدي الحكم وفق المذكرة بعد الخبرة المدلى بها في المرحلة الابتدائية، وذلك بالرفع من التعويض من المبلغ المحكوم به ابتدائيا من مبلغ 454.880,00 درهما إلى مبلغ 884.161,16 درهما واحتياطيا إجراء خبرة وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبجلسة 05/12/2024 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيه أن المبلغ المحكوم به جاء مبالغ فيه بشكل كبير وحتى تقرير الخبرة جاء مغالى فيه و فيه محاباة للمستأنفين أصليا بشكل غير مقبول، ذلك إن كان المكتري محقا في المطالبة بالتعويض في حالة المطالبة بالإفراغ للاستعمال الشخصي، فإن القانون قد حدد العناصر اللازمة في احتساب تلك التعويضات، ومنها التصاريح الضريبية عن 4 سنوات الأخيرة، وهي الوحيدة التي يمكن أخدها بعين الاعتبار في تحديد رقم معاملات أي محل تجاري. وحيث أن الخبير اعتمد فقط على استنتاجات شخصية دون أي وثائق تثبت حقيقة المداخيل أو السمعة التجارية وكون المحل في منطقة معروفة برواجها التجاري وهي منطقة درب ميلا، إلا أن ذلك لا يمكن أخده بعين بالإطلاق، طالما أن لكل محل خصوصياته ومداخليه ورواجه وسمعته التجارية ويختلف محل من محل ووجوده في منطقة معينة لا يعني بالضرورة وجود رواج به.
وأن عدم الإدلاء بما يفيد مداخيل النشاط التجاري وما يفيد التصاريح الضريبية عن 4 سنوات الأخيرة وهي الوثائق المعتمدة والتي أمر القانون باعتمادها في هذه التعويضات، فإن ما جاء في تقرير الخبرة يبقى فقط على سبيل المحاباة فقط ، وليس معتمد على عناصر قانونية وواقعية وأن ما جاء في الحكم الابتدائي جاء بدوره مجحفا في حق العارضين طالما أن المحل التجاري لا يمكن مطلقا منحه ذلك التعويض المحكوم به وذلك للعناصر التي تمت بسطها أعلاه، ويبقى معه ما جاء في الاستئناف غير مبرر وغير جدي ويتعين رده.
وفي الاستئناف الفرعي، فان المستأنف عليهم فرعيا لم يدلوا بما يفيد فعلا حقيقة الضرر الذي زعموه نتيجة الحكم بالإفراغ والتي لا يمكن إثباتها إلا بواسطة الوثائق التي أمر المشرع بالاعتماد عليها وهي التصاريح الضريبية عن 4 سنوات الأخيرة التي تثبت حقيقة المداخيل والرواج والسمعة التي يتوفر عليها أي محل تجاري وأن العارضين التمسوا إجراء خبرة حسابية جديدة بعدما طعنوا في الخبرة الابتدائية إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب ولم تعلل رفضه له. كما أن المستأنف عليهم فرعيا وإن كانوا محقين في التعويض فإن ذلك لا يمكن مطلقا أن يتم على إطلاقه، بل لا بد من اعتماد عناصر المقاربة ومداخيل المحل التجاري والضرر والسمعة والزبناء وهي أمور كلها لم تثبت في نازلة الحال، حيث أنجز الخبير تقريره فقط اعتمادا على وجود المحل في منطقة معروفة بالرواج التجاري في مادة التمور والفواكه الجافة أمر غير مقبول طالما أن وجود المحل فقط في تلك المنطقة لا يعني أن له رواج أو أن له مداخيل أو أن له سمعة تجارية ملتمسين في الجواب برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وفي الاستئناف الفرعي باعتباره والقول بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وحصره في مبلغ 200.000 درهم درهم وإلغائه في الباقي وإجراء خبرة حسابية تكون موضوعية وذات مصداقية على يد أحد الخبراء الحيسوبيين تكون مهمته تحديد التعويض المستحق لفائدة المستأنف عليهم فرعيا مقابل إفراغ المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية، مع الاعتماد على الوثائق الضريبية والمحاسباتية كما ألزم القانون بذلك مع حفظ حقهم في التعقيب على نتيجتها وتحميل المستأنف عليهم فرعيا الصائر.
وبجلسة 19/12/2024 أدلى الطاعنون بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيبية اكدوا من خلالها ما جاء في مقالهم الإستئنافي مضيفين بخصوص الاستئناف الفرعي ، انه لا يرتكز على أي أساس قانوني، ذلك أن المستأنف عليهم أصليا لم يدلوا بأي شيء جديد، وأن العناصر التي اعتمدها الخبير لن تتغير وأن المحكمة لم تنصفهم لما قضت بمبلغ هزيل لفائدتهم، علما بأن المحل يشكل مصدر رزقهم.
وان الخبير احترم المقتضيات التي ينبغي احترامها لإجراء مثل هذه الخبرات، في تحديده الربح وكذا المنطقة والرواج التجاري باعتبار أن المحل في موقع مهم، علما بأن المحكمة لم تنصفهم ، وأن ما جاء في الاستئناف الفرعي لم يأت بأي جديد، وأن الرواج التجاري في هذه المنطقة معروف على الصعيد المغربي وان ما ذهب إليه المستأنف عليهم أصليا تفنده الحجة والمنطق ، ونوع التجارة وأهمية السوق والمنطقة ويتعين رد كل الدفوع الواردة في الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازها على أي أساس منطقي وواقعي، ملتمسين في المذكرة الجوابية رد كل الدفوع والحكم وفق المقال الاستئنافي وفي الاستئناف الفرعي رد الاستئناف الفرعي والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 19/12/204 تسلم دفاع المستأنف عليهم نسخة من المذكرة التعقيبية تاكيدية لدفاع المستأنفين والتمس أجلا، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث ينعى الطاعنون على الحكم مجانبته الصواب عندما لم يأخذ بالتعويض المحدد في الخبرة، سيما ان الأمور التقنية تبقى من اختصاص الخبير الذي حدد بكل موضوعية المبلغ المستحق لهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري بعد دراسته للمنطقة والسومة الكرائية والنشاط التجاري الممارس بالمحل وموقعه، وهي الأمور التي لم تراعيها المحكمة في التعويض المحدد من طرفها الذي جاء مجحفا في حقهم.
وحيث إن الثابت من الإنذار الموجه من طرف المكري للمستأنفين آنه بني على عدم رغبته في تجديد العقد للاستعمال الشخصي، وهو ما يفرض عليه ان يؤدي للمكتري المطلوب منه الإفراغ تعويضا يعادل ما لحقه من ضرر جراء عدم تجديد العقد.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ولئن قضت بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للطاعنين، فإنها غير ملزمة بالأخذ بكل ما جاء فيها، فلها وفي إطار السلطة التقديرية المخولة لها ان تأخذ بكل ما جاء في الخبرة أو جزء منه أو عدم الأخذ بها في حالة مخالفتها للواقع أو القانون، وبالتالي فان المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية وبما ان مصاريف التنقل المحددة من طرف الخبير في 20.000 درهم مبالغ فيها نظرا لنوعية النشاط والسلع الموجودة بالمحل، مما يكون معه المبلغ المحدد من طرف المحكمة مناسب، كما انه بالنسبة للتعويض عن الحق في الكراء ووفقا لما دأب عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية واخذ بعين الاعتبار طول مدة الكراء وموقع المحل، فان المعامل (سبع سنوات) الذي على أساسه تم احتساب التعويض من طرف محكمة الدرجة الأولى مناسب، مما يتعين معه رد دفع الطاعنين بعدم الأخذ بما جاء في تقرير الخبرة.
وحيث انه بخصوص التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية، فان ما جاء في الحكم المستأنف من تعويض مخالف لما جرى به العمل لدى الخبراء في مجال تقييم هذا العنصر وذلك بالاعتماد على معامل 2 من معدل الأرباح السنوية إذا كانت مدة الكراء طويلة الأمد، كما هو الشأن بالنسبة للمحل موضوع الدعوى، مما يتعين معه اعتماد المعامل المذكور كالتالي :108.000 × 2 = 216.000 درهم، مما يتعين معه رفع مبلغ التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية إلى المبلغ المذكور، وبعد إضافته إلى التعويض المحدد من طرف المحكمة عن حق الكراء ومصاريف التنقل يصبح مبلغ التعويض هو 562.000 درهم ويتعين ترتيبا على ما ذكر رفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ أعلاه.
في الاستئناف الفرعي :
حيث تمسك الطاعنون بان محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلبهم الرامي إلى إجراء خبرة جديدة، سيما وأن المستأنفين أصليا لم يثبتوا حقيقة الضرر المدعى به جراء الإفراغ، والذي لا يتأتى إلا عن طريق التصاريح الضريبية عن أربع سنوات الأخيرة، والحال أن الخبير استند في تقريره فقط الى وجود المحل في منطقة معروفة بالرواج التجاري.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة إلى طلب إجراء خبرة جديدة كلما طلب منها الأطراف ذلك متى وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، وأن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، أن الخبير وفي غياب التصريحات الضريبية اعتمد في تحديد التعويض على موقع المحل والنشاط الممارس به ومدة الكراء والسومة الكرائية والأرباح التي تحققها المحلات المشابهة له، وهي نفس العناصر التي استندت إليها محكمة الدرجة الأولى لتعديل التعويض بخصوص بعض التعويضات وفق ما دأب عليه الاجتهاد القضائي.
وحيث تبعا لما ذكر، يبقى الاستئناف الفرعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 562.000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55599
Bail commercial : l’action en validation du congé est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55901
Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement de loyer sont d’ordre public et priment sur toute clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56017
La production par le preneur de quittances de loyer vaut reconnaissance du montant y figurant, même s’il est supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56087
Bail commercial : le délai de la mise en demeure pour non-paiement de loyer est de 15 jours, le délai de trois mois étant réservé aux autres motifs de résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56181
L’ajout d’activités complémentaires par le preneur sans l’autorisation écrite du bailleur constitue un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56299
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer un montant inférieur à celui proposé par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56403
Bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas caractérisé lorsque le preneur, invoquant la prescription, dépose directement les loyers dus en raison de l’absence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca