Application d’une loi pénale plus sévère : l’infraction continue exige la constatation de la poursuite des actes après l’entrée en vigueur du nouveau texte (Cass. crim. 2004)

Réf : 15996

Identification

Réf

15996

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

350/1

Date de décision

18/02/2004

N° de dossier

24868/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de base légale résultant d'une motivation insuffisante assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de formation d'une bande criminelle en vue de préparer des actes de terrorisme, fait application d'une nouvelle loi pénale plus sévère sans constater dans ses motifs que les actes constitutifs de l'infraction, infraction continue par nature, se sont poursuivis après l'entrée en vigueur de ladite loi. En omettant de préciser les dates des faits qu'elle retient, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi dans le temps.

Résumé en arabe

قانون مكافحة الإرهاب ـ تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة ـ الرقابة القضائية.
لئن أبرزت المحكمة مجموعة من الأفعال المقترفة من لدن الطاعن استخلصت منها عناصر جناية تكوين عصابة إجرامية لإعداد ارتكابا أعمال إرهابية، فإن قرارها يكون ناقص التعليل إن هي لم تبرز أن الأفعال المذكورة قد استمرت في الزمان إلى ما بعد 28 مايو 2003 تاريخ صدور قانون مكافحة الإرهاب الذي عاقبت الطاعن بمقتضاه ولم ترد فيه تواريخ ارتكابها، حتى يتأتى معه للمجلس الأعلى بسط رقابته على تلك الأفعال ومدى استرسالها في الزمان لتبرير تطبيق القانون المذكور وكذا العقوبة المحكوم بها.

Texte intégral

القرار عدد: 350/1، المؤرخ في: 18/02/2004، الملف الجنائي عدد: 24868/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على مقتضيات المادتين 754 ـ 755 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع مبلغ الضمانة القضائية.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وسائل الطعن إلا أن الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية القديم يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض، وانقضى الأجل المقرر فيه لإيداعها.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام الواحد والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على مقتضيات المادتين 365 ـ 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادتين 365 في بندها الثامن و370 في بندها الثالث من القانون المذكور فإن كل حكم أو إقرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه لما أدان الطاعن ـ على الخصوص ـ بناية تكوين عصابة إجرامية لإعداد ارتكاب أعمال إرهابية ـ وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد مما أدين به ـ وعاقبه بعشر سنوات سجنا اقتصر في تعليلها على القول:
حيث إن الثابت من الأوراق ومن اعترافات المتهم في جميع مراحل البحث وأمام هذه المحكمة التزامه دينيا في بداية الثمانينات وتشبعه بالفكر الجهادي في بداية التسعينات وسفره إلى أفغانستان وتلقيه تداريب مكثفة هناك في جميع الميادين العسكرية وعلى جميع الأسلحة الخفيفة والثقيلة مثل « كلاشنكوف، وكرنكوف، ومسدس تيتي، والمدفعية BM.
وحيث اعترف أيضا في جميع مراحل الدعوى بمعرفته ولقاءاته بأقطاب السلفية الجهادية مثل أبو حذيفة، والركراكي والقطراني وزكرياء الساطع والكنوني والتيجاني وزيارته لهم سواء داخل المغرب أو خارجه أضف إلى ذلك محمد الفيزازي أحد مؤطري حركة السلفية الجهادية وزكرياء بوغرارة وغير أولئك من المتهمين المتورطين في الإرهاب.
وحيث اعترف المتهم أيضا أمام هذه المحكمة أنه قام بزيارة أبي حذيفة ثلاث مرات مع أولاده رغم ادعائه وقوع خلاف بينهما بأفغانستان.
وحيث جاء في اعترافات المتهم أمام هذه المحكمة أنه اختلف مع زكرياء بوغرارة أحد المدانين أمام هذه المحكمة لاختلافهما حول بعض الأفكار وأن بوغرارة صرح أنه اختلف معه حول الجهاد وكفر بعضهما البعض.
وحيث اعترف المتهم أيضا أنه كان يحضر للدروس التي تلقى بمنزل أبو حذيفة.
وحيث جاء على لسان بعض المتورطين في الإرهاب والمدانين أمام هذه المحكمة أن المتهم الماثل أمامنا كان يتناول الكلمة أثناء هذه الدروس ويتكلم عن الجهاد نظرا للتجربة التي اكتسبها في هذا الميدان بأفغانستان، الشيء الذي يستخلص منه أن المتهم علي العلام ينتمي وبلا شك للسلفية الجهادية.
وحيث إن من أهم أفكار هذه الحركة ومبادئها الجهاد في سبيل الله وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعنف وتكفير كل من لم يهتد بهديهم ولم يتخلق بأخلاقهم وحث الشباب على هذه الأفكار واستقطابهم بشتى الوسائل، هدفهم تغيير الوضع بإقامة دولة إسلامية تطبق شرع الله وذلك بأي ثمن ولو بإزهاق الأرواح وقتل الأبرياء والاعتداء على حرياتهم وتدمير منشآت الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وحيث إن انتماء المتهم لهذه الحرمة وتبنيه لهذه الأفكار الوحشية وهذا الأسلوب الغير الحضاري تكون جريمة تكوين عصابة إجرامية لإعداد ارتكاب أعمال إرهابية ثابتة في حق المتهم.
وحيث يتجلى من العلل المبينة أعلاه أن المحكمة وإن أبرزت مجموعة من الأفعال المقترفة من لدن الطاعن استخلصت منها عناصر جنائية تكوين عصابة إجرامية لإعداد ارتكاب أعمال إرهابية، فإنها لم تبرز أن الأفعال المذكورة قد استمرت في الزمان إلى ما بعد 28 مايو 2003 تاريخ صدور قانون مكافحة الإرهاب الذي عاقبت الطاعن بمقتضاه، ولم تورد تواريخ ارتكابها، مما لم يتأت معه للمجلس الأعلى مراقبة تاريخ ارتكاب الأفعال المدان بها الطاعن ومدى استرسالها في الزمان لتبرير تطبيق قانون 28 ـ 5 ـ 2003 المذكور عليها وكذا العقوبة المحكوم بها، فجاء قرارها بذلك قاصر التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 11 غشت 2003 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية عدد 197/2003 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري والحسن الزايرات وعبد السلام بوكرع وجميلة الزعري مقررة وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Pénal