Action civile accessoire : autonomie de la procédure pénale en matière de voies de recours (Cass. crim. 2002)

Réf : 15779

Résumé en français

La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable.

La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’exclusivité de la procédure pénale pour l’action civile qui y est jointe. Il en résulte que les voies de recours sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées. En appliquant une voie de recours non prévue par le Code de procédure pénale, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au sens des articles 347 et 352 du même code, justifiant la cassation.

Résumé en arabe

الطعن باعادة النظر – دعوى جنائية – تطبيق قانون المسطرة المدنية ( لا) .
الطعن عن طريق اعادة النظر، طعن غير عادي لم ينص  عليه قانون المسطرة الجنائية، والمطالب المدنية المعروضة على محكمة زجرية بحكم تبعيتها للدعوى العمومية لا تخضع الا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية دون سواها.

Texte intégral

قرار 870/5 – بتاريخ 10/4/2002 –  ملف جنحي :28610/94
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث ان طالب  النقض ادلى بمذكرة لبيان اوجه الطعن بامضاء الاستاذ محمد جلال المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى والتي ضمنها اوجه الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
وفي الموضوع:  في شان وسيلة النقض الاولى والمتخذة من خرق قانون جوهري، ذلك ان العارض قد نصب نفسه طرفا مدنيا في اطار المسطرة الجنحية، وان الدعوى المدنية التابعة تسري عليها اجراءات وقواعد المسطرة الجنائية من حيث التقادم والاجال وطرق الطعن بجميع الاجراءات الأخرى، وان المسطرة الجنائية هي قانون استثنائي وبالتالي لا يمكن  التوسع في تفسيره او القياس عليه، وان هذا القانون  نص بكيفية صريحة وواضحة على كافة طرق الطعن المسموح باللجوء اليها سواء العادية او غير العادية، وانه لم يشر لا من قريب ولا من بعد (( الى سواغية الطعن عن طريق اعادة النظر بخصوص الدعوى المدنية التابعة، وان قضاة الموضوع عللوا قرارهم بان الفصل12 من قانون المسطرة الجنائية خول للمحكمة الجنحية حق متابعة اجراءات الدعوى المدنية لكن الفصل المذكور جاء  صريحا بهذا الاستثناء  الا بعد ان تكون الدعوى العمومية قد سقطت بسبب من الاسباب المذكورة، وانه في نازلة الحال فان الدعوى العمومية لا زالت قائمة  وبالتالي لا يمكن تطبيق قواعد المسطرة المدنية وبالاخص طرق الطعن غير العادية وغير المسموح بها بتاتا، وترتيبا على ما ذكر فان القرار المطعون فيه معرض للنقض والابطال.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية فانه يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا، وان فساد التعليل يوازي انعدامه.
وحيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجده علل ما قضى به بالقول (( حيث انه ما دام القانون يخول للمحكمة الجنحية حق متابعة اجراءات الدعوى المدنية حينما تعرض عليها الدعويان معا العمومية والمدينة التابعة وتقع حوادث مسقطة للدعوى العمومية، فان هذا كذلك لا يتنافى مع استعانة المحكمة الزجرية بقواعد المسطرة المدنية باعتبارها قانونا عاما وذلك عند انعدام النص بالمسطرة الجناية وتبعا لذلك يمكن استثناء استعمال الطعن باعادة النظر امام المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية التابعة)).
وحيث انه تبعا لذلك فان تعليل المحكمة قد جانب الصواب ما دام ان الطعن عن طريق اعادة النظر هو طعن غير عادي ولم ينص عليه قانون المسطرة الجنائية، كما ان الدعوى الجنائية ما زالت قائمة في نازلتنا، وان الدعوى المدنية بحكم انها معروضة على محكمة زجرية بحكم تبعيتها للدعوى العمومية، فانها لا تخضع الا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية دون سواها مما يكون معه القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا سليما ويكون بالتالي معرضا للنقض والابطال بخصوص المصالح المدنية فقط.
من اجله
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها.
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ سادس عشر ماي1994 في القضية 2915/91.
وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هياة اخرى وفي حدود النقض الحاصل، وبرد المبلغ المودع لصاحبه.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بمراكش اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة ادريس محمدي رئيسا والمستشارين أيت بلا لحسن ومحمد بنعجيبة وحسن القادري ومحمد زهران بمحضر المحامية العامة السيدة نعيمة بنفلاح وبمساعدة كاتبة الضبط الطاهرة العمري.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale