Obligation du bailleur : La privation du preneur de la fourniture en eau et électricité constitue un trouble manifestement illicite justifiant leur rétablissement en référé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69965

Identification

Réf

69965

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2658

Date de décision

27/10/2020

N° de dossier

2020/8225/1768

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture en eau et en électricité de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement des services sous astreinte.

L'appelant contestait toute obligation contractuelle de fourniture et soutenait que le preneur ne rapportait pas la preuve d'une alimentation antérieure des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un procès-verbal de constat qui, en relevant la présence d'un robinet, d'un tuyau et de câbles électriques sectionnés, constitue une preuve suffisante de l'existence d'une desserte antérieure.

La cour retient que la privation de ces services, qualifiés d'éléments vitaux, cause un préjudice certain au preneur et caractérise un trouble justifiant l'intervention du juge des référés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة ورثة المختار (ط.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/03/2020 يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 643 الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2020 في الملف رقم 725/8101/2020 القاضي بأمر ورثة المختار (ط.) بإرجاعهم للمحل الذي يكتريه منهم المستأنف عليه الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مادتي الماء والكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وفي حالة الرفض اعتبار هذا الأمر بمثابة إذن له للتعاقد المباشر مع شركة ليديك، بعد تمكينها من الوثائق والمصاريف الضرورية مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وتحميلهم الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعي السيد ميلود (ه.) تقدم بواسطة نائبته بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليهم محلا تجاريا يتواجد بممر [العنوان] الدار البيضاء، وأن مالكي العقار ولأسباب مجهولة بادروا إلى قطع مادتي الماء والكهرباء عن محله دون وجه حق، ورفضوا منحه الإذن لإدخال عداد خاص به للإدلاء به لدى شركة ليدك، مما أضر به، والتمس لأجل ذلك الأمر بإرجاع المدعى عليهم لمادتي الماء والكهرباء للمحل المكترى له والمقطوع عنه بدون وجه حق تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير مع اعتبار الأمر الصادر بمثابة إذن له من أجل إدخال عداد منفرد ومستقل خاص به لمادتي الماء والكهرباء مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر الاستعجالي المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن المستأنف عليه يكتري منهم المحل التجاري، وبموجب العقد الرابط بينهم يمكنه إدخال عداد مستقل للماء والكهرباء، وبالتالي فقد كان حريا به أن يوجه طلبه لشركة ليدك معززا بما يفيد صفته كمكتري للمحل بدل تقديم دعواه في مواجهتهم. ومن جهة أخرى، فإنه لم يثبت كون الطاعنين التزموا بتمكينه من الاستفادة من مادتي الماء والكهرباء، ولا كون المحل كان مزودا بهاتين المادتين، علما أن محضر المعاينة وإن أثبت عدم توفر المحل على مادتي الماء والكهرباء، فانه لم يبين فيما إذا كان يتوفر مسبقا على عداد أصلا، كذلك لم يستظهر بوصولات تفيد أدائه لواجبات استهلاك الماء والكهرباء عن المدة السابقة، الأمر الذي تكون معه مطالبته الطاعنين بإرجاع هاتين المادتين هو مصادرة على المطلوب ومحاولة لتحميلهم التزامات غير مترتبة عن الكراء. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستأنف عليه يمتنع عن أداء واجبات الكراء منذ 01/04/2019 لغاية يومه، مما يكون معه مخلا بالواجبات المترتبة عن عقد الكراء، ويكون منطوق الحكم المستأنف مرتبا لحقوق غير مستحقة، لهذه الأسباب يلتمسون إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.

وبجلسة 29/09/2020 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبته بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه اكترى المحل من الطاعنين بوجيبة شهرية قدرها 1.400 درهم شاملة لاستهلاكه لمادتي الماء والكهرباء، على اعتبار أن المحل لا يتوفر على عداد مستقل لمادتي الماء والكهرباء، وأنه سيتم تزويده بهاتين المادتين عن طريق مد خط كهرباء من العداد الرئيسي الذي يمتلكه المستأنفون، وكذلك الشأن بالنسبة لمادة الماء، غير أنهم قاموا بقطع هاتين المادتين بدون وجه حق ضاربين بأبسط قواعد الالتزام التي تجبر رب الملك على تمكين المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة، وهاته الوقائع ثابتة من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.)، فحرمانه من مادتي الماء والكهرباء أضر به كثيرا خاصة وأن المحل معد لبيع الدواجن. فضلا عن ذلك، فإنه يؤدي واجباته الكرائية بانتظام عن طريق إيداعها بصندوق المحكمة أمام تعنت الطاعنين ورفضهم تسلمها وتمكينه من وصولات الكراء، لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به ورد الاستئناف واستبعاده لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم وتحميل المستأنفين الصائر.

وبجلسة 06/10/2020 أدلى الطاعنون بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيبية أورد فيها أن السومة الكرائية لا تشمل استهلاك الماء والكهرباء الذي يبقى في حدود استهلاكه على نفقته. ومن جهة أخرى، فإن المحل معد لبيع لحوم الدواجن، وهو بذلك يعتمد على آليات وأدوات تبريد تعتمد أساسا على الكهرباء، مما يكون معه استهلاك هذه المادة الحيوية يناهز قيمة الكراء أو يفوقها، وبذلك فإن الدفع بكونه يعتمد التزويد من العداد الرئيسي المملوك للطاعنين يبقى خاليا من الصحة، علما أن المستأنف عليه وكغيره من مكتري المحلات التجارية المملوكة لهم، يلجأون إلى إدخال عدادات خاصة بهم أو الحصول على الإنارة من الجوار أو عن طريق مولدات الكهرباء أو محركات تشتغل أساسا بالبنزين. فضلا عن أن فاتورة العداد المملوك للطاعنين تبين أن الاستهلاكات لا تتعدى في الأقصى مبلغ 1.000 درهم، وبالتالي فانه لا يمكنه أن تسع محل الطاعنين فما بالك باستهلاكات حوالي 5 محلات تجارية. كما أنه من خلال المعاينة المنجزة على المحل موضوع النزاع، يتضح أنه لا يتوفر على عداد، وأن إحدى أسلاك الكهرباء بالمحل مقطوع وهو أمر يؤكد عدم وصل المحل بالكهرباء من الداخل وعدم وجود الكهرباء أصلا. ومن جهة أخرى، فإنه لم يثبت سبقية تزويد الطاعنين لمحله بمادتي الماء والكهرباء، كما لم يثبت كونه طالب المستأنفين الموافقة له بإدخال عدادي هاتين المادتين أو امتناعهم عن الإذن له بذلك، وللإشارة فإنهم لا يرون مانعا من إدخال المستأنف عليه عدادي الماء والكهرباء، لهذه الأسباب يلتمسون رد دفوع وملتمسات المستأنف عليه والحكم وفق طلباتهم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/10/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف أن المستأنف عليه يكتري المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وهو ما لم يكن محل أية منازعة من الطرف المستأنف.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون المحل لم يتوفر أساسا على عدادي الماء والكهرباء، فإن الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 06/01/2020 ان المحل لا يتوفر على مادتي الماء والكهرباء، رغم تواجد الصنبور وخرطوم المياه، وكذا أسلاك كهربائية إحداهما مقطوع، مما يعد دليلا على أن المحل كان مزودا بمادتي الماء والكهرباء، ويتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد.

وحيث إن مادتي الماء والكهرباء تعد عنصرا حيويا في الحياة اليومية، وبالتالي فحرمان المستأنف عليه منها يشكل فعلا إضرارا به، مما يبقى معه ما تمسك به الطاعنون على غير أساس، والأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Baux