TVA et livraison à soi-même : la surface construite ouvrant droit à exonération s’apprécie pour chacun des co-constructeurs (Cass. adm. 2003)

Réf : 18130

Identification

Réf

18130

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

194

Date de décision

20/03/2003

N° de dossier

815/4/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte revenant à chacun d'eux excède le plafond légal d'exonération.

Résumé en arabe

– الضريبة على القيمة المضافة- ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى – سقف المساحة المعفاة (240 متر مربع )- العبرة في تحديد السقف المعفى -حصة كل شريك في المبنى.
إذا كانت المساحة المعفاة من أداء الضريبة على القيمة المضافة، حسب مقتضيات المادة السابعة من القانون المنظم لهذه الضريبة، محددة في 240 متر مربع ، فان المساحة التي خصها المشرع الضريبي بالإعفاء هي التي يسلمها الشخص لنفسه، ومن تم فإن تحديد السقف المعفى يكون بالنظر لنصيب كل واحد من المستفيدين في هذا المبنى وليس بمساحة المبنى مجردة عن نصيب كل شريك فيه .

Texte intégral

قرار عدد 194، المؤرخ  في 20/03/2003، الملف الإداري عدد 815/4/2/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 26/4/2002 من طرف شوراق امحمد ومن معه ضد الحكم رقم 5/2002 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2/1/2002 في الملف رقم 145/2001 جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 6/7/2001 تقدم المدعون المستأنفون شوراق امحمد – الكريمي عمروش – احلات صالح أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال يعرضون فيه انهم اشتروا قطعة أرضية بمزارع  اجواهرة السفلى بني بويفرور مساحتها 250 متر مربع وتقدموا بتاريخ 28/3/95 بطلب الترخيص ببناء منزلين فوقها غير أنهم عوض بناء المنزلين معا حسب طلب الترخيص بالبناء قاموا بتشييد منزل واحد  وفوتوا النصف الثاني من هذه القطعة البالغ مساحته 130 متر مربع للسيد ازناي الحسن وإخوانه الأربعة حسب الثابت من الشهادة الإدارية المسلمة من طرف قائد قيادة بويفرور وأنهم أدوا الضريبة على القيمة المضافة عن القطعة التي تم بناؤها غير أنهم فوجئوا بإدارة الضرائب تطالبهم بأداء الضريبة عن مجموع القطعة كما لو قاموا ببناء المنزلين معا ملتمسين إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ذات الجدول 01000023 المؤرخة في 29/12/2000  وبعد المناقشة وتمسك وزير المالية أن المدعين حصلوا على ترخيص لبناء منزلين فوق هذه القطعة كما حصلوا على ترخيص بالسكن وأن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على العمليات الخاضعة لهذه الضريبة بغض النظر عن الشخص الذي قام بها. وبعد استنفاذ اوجه الدفاع قضت المحكمة برفض الطلب.
في أسباب الإستئناف.
حيث يعيب الطرف المستأنف شوراق امحمد ومن معه على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به ذلك أن المدعين المستأنفين تقدموا بطلب الترخيص لهم ببناء  منزلين للسكنى على قطعتهم الأرضية البالغة مساحتها 250 متر مربع غير أنهم اكتفوا ببناء منزل واحد فقط على مساحة 120 م2  وأن المساحة المتبقية وقدرها 130م 2 قاموا بتفويتها للسيد ازناي الحسن ومن معه الذين قاموا شخصيا ببنائها، وان ما قاموا بإسرائه من بناء يندرج ضمن حالات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 7 من  القانون رقم 85/30 المحدث للضريبة على القيمة المضافة وأن ما ذهبت إليه المحكمة من كون الضريبة على القيمة المضافة تخاطب عملية البناء كوحدة سكنية بصرف النظر عن الشخص الذي قام بإحداثه لا يساير إرادة المشرع الضريبي.
حيث انه مما لا ينازع فيه وزير المالية المستأنف عليه أن رخصة السكنى عدد 2/96 المؤرخة في 18/6/96 المسلمة من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة بويفرور للمدعي المستأنف شوراق محمد ومن معه من أجل السكن بالمنزل الذي قاموا بإحداثه هو على مساحة 84,120  متر مربع وأن مجموع المساحة المغطاة بلغ 23,252 م م .
وحيث إن المادة 7 من قانون رقم 85/30  لئن كانت حصرت المساحة المعفاة من أداء الضريبة على القيمة المضافة في 240 متر مربع وأن ما تجاوز منها يخضع للضريبة المذكورة ، فإنه بقراءة متانية للفصل المذكور فإنه يتبين أن المساحة التي خصها المشرع الضريبي بالإعفاء هي المساحة التي يسلم كل شخص لنفسه وأن المحكمة الإدارية لما بنت قضاءها برفض الطلب على الرغم من أن عدد المستفيدين من الرخصة المذكورة هو ثلاثة أشخاص وهم شوراق امحمد ، الكريمي عمروش  واحلات صالح دون أن تبرز من أين استقت أن المساحة المغطاة التي آلت إلى كل واحد منهم تتجاوز 240 متر مربع وكان عليها إجراء بحث للتأكد من ذلك لذلك يكون ما قضت به غير مبني على أساس مما يتعين معه إلغاء حكمها.
وحيث إن القضية غير جاهزة للبت فيها موضوعا.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية بوجدة لتبت فيه طبقا للقانون .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية الثانية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري  والحسن بومريم – عاثشة بن الراضي – جسوس عبد الرحمان وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal